الفسخ في القانون اليمني
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/الفسخ في القانون اليمني1_4
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#بحـث_كـامل_عن_الفسخ_في_القانون المدني لعل
الله يكون فيه افادة ←①من④
مـقـدمـة:
يـعـتـبـر الفسخ احد صور المسئولية العقدية ويتمثل
في حـل الـرابـطـة الـعقـدية جزاء إخلال احد طرفي
الـعـقـد الـمـلـزم للـجـانبين بأحد التزاماته الناشئة عن
الـعـقـد، ويـرد هـذا الانـحـلال على عقد صحيح قائم
ونـافـذ خلال الفترة ما بين الالتزام ومابين انقضائه،
وقـد نـظـم الـقـانـون المدنـي الأحكام الخاصة بفسخ
العـقد والـشـروط الأسـاسـيـة المـطلوبة لإعمال طلب
الفـسـخ والحكم به في المواد من 157، 158، 159،
كـمـا نظـم الأثر المترتب على الفسخ في المواد 160
من القانون المدني.
وقـد لاحـظ الـبـاحـث مـن خـلال عـملة بالمحاماة أن
هـنـاك لـبـساً يقع فيه البـعض، وهو الخلط بين أنواع
الفسخ؛ ممـا يـتـرتب علية الكثير من الاخطاء العملية
فى المجال القانوني.
مـن هـنـا دعـت الحاجـة الى ان يكون موضوع خطة
البحث (الـفـسـخ)، حيث يتناول البحث في صفحاته
التالية هذا الأمر بشئ مـن التفـصيل اليسير؛ محاولة
مـتـواضـعـة مـن الـبـاحـث لإزالـة هـذا اللـبس السابق
ذكــره.
وقُـسـم الـبحـث الى خمسة فصول مرتبة على النحو
الآتــــــي:
الفصل الأول: الأحكام العامة للفسخ.
الفصل الثاني: الفسخ بحكم القضاء.
الفصل الثالث: الفسخ الإتفاقي.
الفصل الرابع: الفسخ بقوة القانون.
الفصل الخامس: الأثر المترتب على الفسخ.
الفصل الأول: الأحكام العامة للفسخ ←①
تـنـص الـمـادة(157)من القانـون المدني "في العقود
الـمـلـزمـة للـجـانـبـيـن ذا لـم يـوف احـد المـتعـاقدين
بالـتـزامـه جـاز للمـتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن
يـطالـب بـتنـفيـذ لعـقد آو بفـسخـه مع التعويض في
الحالتين أن كان له مقتضى.
-ويـجــوز للقاضـي أن يمـنح المدين أجلا إذا اقتضت
الظروف ذلك كمـا يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان
مـا لـم يـوف بـه الـمـديـن قـلـيل الأهمية بالنسبة إلى
الالتزام في جملته"
تنص المادة(158) من القانون المدني "يجوز الاتفاق
علـى ان يـعتـبـر العـقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون
حـاجـه الى حكـم قضائي عند عدم الوفاء بالتزامات
الناشئة عنه وهـذا الاتفاق لا يعفي مـن الاعذار الا اذا
اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه"
تـنـص الـمـادة(159) من القانون المدني "في العقود
الملـزمـة للـجـانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة
تـنفـيـذه انقضـت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ
العقد من تلقاء نفسه "
تنـص المادة (160) مـن الـقـانـون المدني "اذا فـسخ
العـقد أعـيـد المـتـعاقـدان إلـي الحالة التى كانا عليها
قـبـل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
-فـي الـعقـود الـمـلـزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات
المتقابله مستحقه الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان
يـمـتـنـع عـن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر
بتنفيذ ما التزم به".
- الوسيط في شرح القانون المدني د/ السنهوري ص
697
- الـنـظـريـة الـعـامـة للالـتـزام ( مـصادر الالتزام ) د/
إسماعيل غانم ص 324
- قـد يزول العقد بالانحلال حيث يوجد عقد صحيح
قـائـم ونـافـذ خـلال الـفـتـرة ما بين إنعقاده وما بين
انـقـضـاءه وانـحـلال الـعـقـد قـد يـقـع بـاتفاق طرفيه
اللاحـق علـى ابـرامـه بـالـتحلل من احكام العقد وقد
يقـع انحلال العـقد بالاراده المنفرده اذا خول القانون
احـد الاطـراف ذلك مـثـل عـقـد الـوكـالة حيث خول
الـقـانـون الـمـوكـل او الـوكيـل انهاء الوكالة وقد يقع
انحلال العقد عن طريق الفسخ.
#تعريف_الفسخ:
الفـسخ هو انحلال للرابطة العقدية جزاء اخلال احد
طرفي العـقد الملزم للجانبيـن بأحد التزاماته الناشئة
عن العقد.
- الاصـل ان الـفـسخ لا يقع الا بحكم القاضي "الفسخ
القضائي" وقـد تعرضت له المادة (157) من القانون المدني وقد يقع بحكم الاتفاق "الفسخ الاتفاقي"وقد
تـعـرضـت لـه الـمادة (158) من القانون المدني وقد
يقع بحكم القانون "الانفساخ" وقد تعرضت له المادة
(159) مـن الـقـانـون الـمـدنـي وقد يقع حين يصبح
الالتـزام مـستـحيـلاً بسبب اجنبي لا يد للمتعاقد فيه
وهـذه الحالة تختلف عن الفسخ الذى عالجه المشرع
فى المـواد (157، 158) مـن الـقـانـون المدني حيث
يكـون الـفـسـخ عـنـد تخلف المدين عن تنفيذ التزامه
ويكون للدائن الحق فى طلب الفسخ.
#شروط_فسخ_العقد_بوجه_عام:
يـشـتـرط لـقـيـام الفسـخ الحق في الفسخ سواء كان
الفسخ قضائيا ام اتفاقيا توافر ثلاث شروط:
1- أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين.
2- أن يكون الدائن قد قام بتنفيذ التزامه.
3- أن يبقي المدين على تخلفه بتنفيذ التزامه.
- الوسيط في شرح القانون المدني د/ السنهوري ص
698
- الـنـظـريـة الـعـامـة للالـتـزام ( مصادر الالتزام ) د/
إسماعيل غانم ص 327
الشرط الأول: أن يكون العقد المـراد فسخ الالتزام به
من العقود الملزمة للجانبين:-
-العـقـد الـمـلـزم للـجـانبـيـن هـو الـعـقـد الـذي يـنشئ
الـتـزامـات مـتـقـابـلـة فـي ذمـه كـل مـن المـتعاقدين
والـجـوهـر فـي العقد الملزم للجانبين هو هذا التقابل
الـقـائـم مـا بـيـن الـتـزامـات احد الطرفين والتزامات
الطرف الأخر.
مثال: عـقـد الـبـيـع فيـلـتـزم البائع بنقل ملكية المبيع
ويقابله التزام المشتري بسداد ثمن المبيع.
وقد قضت محكمة النقض:
"مـا تـنـص علـيـه المادة (157) مـن الـقـانون المدني
تـخـويـل كـل مـن الـمتـعاقـديـن فـي العـقـود الملزمة
للجانبـين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف
الـمتـعاقـد الاخـر بالـتـزامـه هو من النصوص المكملة
لارادة المـتـعاقـديـن ولهذا فان هذا الحق يكون ثابتا
لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا لـه ولو
خـلا مـن اشتـراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من
هـذا الـحـق او الحـد مـن نطـاقـه الا باتفاق الا باتفاق
صريح " طـعـن رقـم 754 سنـه 43 قـضائـيـة جلسة
28/2/1978 .
الفـسـخ يـرد علـى الصـلح، كـما يرد على سائر العقود
الملزمـة للجانـبيـن فإذا لـم يقـم أحد المتصالحين بما
أوجـبـه الصـلـح فى ذمته من إلتزامات جاز للمتعاقد
الآخر أن يـطلـب الفـسـخ مـع الـتـعـويـض إذا كان لـه
محل.
الفـقـرة الـثانـيـة مـن الطعن رقم 0448 لسنة 41
بتاريخ 30 / 12 / 1975 سنة المكتب الفني 26.
الـشرط الثاني: أن يـكـون الـدائـن قـد قـام بـتـنـفـيـذ
التزامه.
- يجب أن يكـون الـدائن طالب الفسخ أن قام بتنفيذ
الـتـزامـه أو مـسـتـعـدا لتـنـفيـذه فلا يتصور أن يخل
الدائـن بالتزامه وان يطلـب الفسخ لعدم قيام المدين
بتنفيذ الالتزام الذي في ذمته .
- الوسيط في شرح القانون المدني د/ السنهوري ص
701
- النـظـريـة الـعـامـة للالـتـزام ( مـصـادر الالتزام ) د/
إسماعيل غانم ص 327
- استـحالـة تنفيذ الدائن لتنفيذ التزامه لسبب أجنبي
يجعل الالتزام ينفسخ بقوه القانون.
- ويلـتـزم الدائـن في حال طلبه فسخ العقد أن يعيد
الشئ إلى أصـله فلا يمكن له أن يطلب فسخ الالتزام
وان يكـون هو قد تصرف في الالتزام المتصرف إليه
مثال: عـقـد البـيع فـلا يتـصـور قيـام المشتري بطلب
فسخ العـقد لعدم قـيام البائع بنقل الملكية وفى ذات
الـوقـت لا يـستـطيـع إعـادة تسـلـيم المبيع مرة أخره
للـبـائـع لقـيـامه ببيعه لأخر حيث انه في هذه الحالة
ملتزم بالضمان عدم التعرض تجاه الطرف الأخر.
وقد قضت محكمة النقض:
"لا يكفي للحـكم بالفـسخ ان يكون الفسخ واردا على
عقـد ملـزم للجانبـين وان يكـون عـدم الـتنفيذ راجعا
الى غير السبب الاجنبي وانما يشترط ايضا ان يكون
طالـب التنـفيذ مستـعداً للقيام بالتزامه الذى نشأ عن
العـقـد والمـتـفـق علـي الـمبـادرة الى تنفيذه من يوم
تحـريـره فاذا كان قد اخل هو بالتزامه هذا فلا يحق
لـه ان يـطلـب فـسـخ العـقد لعدم قـيام الطرف الاخر
بـتـنـفـيـذ مـا فـي ذمـته من الالتزام" طعن رقم 571
سنه 20قضائية جلسة 8/4/1969.
الشرط الثالث: أن يـبقـي المديـن على تخـلفـه بتنفيذ
التزامه.
- يـختـلف الحـكم بالفـسـخ لتوافـر هـذا الـشـرط تبعا
لسبب التخلف
تخلف المدين لسبب أجنبي:
اذا كـانـت اسـتـحالـه التـنفـيذ ترجع لسبب خارج عن
ارداه المدين ( سبب اجنبي) فان الالتزام المحمل بـه
ينقضي وينفسخ العقد بحكم القانون.
-الوسـيط في شرح القانون المدني د/ السنهوري ص
700
-الـنـظـريـة الـعـامـة للالـتـزام ( مصـادر الالـتزام ) د/
إسماعيل غانم ص 324
تخلف المدين لسبب يرجع اليه:
فـى هـذه الـحـالـه يـرجـع عـدم الـتنـفيذ إلى تقاعس
المديـن عـن التنـفيذ وانه لا يزال ممكنا تنفيذه او أن
التنفيذ اصبح مسـتحيلا ولكن الاستحالة ترجع لفعل
الـمـديـن نـفـسـه، امـا اذا كـان الاخــلال راجــع إلــى
اسـتـعـمـال الـمـديـن لـحـق مـشـروع له كالحبس فلا
يتحقق موجب الفسخ فى هذه الحالة.
وقد قضت محكمة النقض:
"الـشـرط الـفـاسـخ الـمــقــرر جـزاء علـى عـدم وفـاء
المـشـتري بالثمـن فى المـيعاد المتفق عليه لا يتحقق
الا اذا كـان الـتخـلف عـن الـوفـاء بغير حـق، فإن كان
مـن حـق المـشتري قانونا ان يحبس الثمن عن البائع
فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا"
طعن رقم143سنه18 قضائية جلسة 19/1/1967.
"يـتـعـيـن لإجابـة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر
مـتـخـلـفـاً عـن الـوفـاء بـإلـتزامه حتى صدور الحكم
النهائى، و لـه أن يـتـوقـى صـدور هـذا الحكم بتنفيذ
إلتـزامـه إلـى مـا قبل صدوره، و يستوى فى ذلك أن
يكـون حـسـن الـنـيـه أو سـيىء النية إذ محل ذلك لا
يكـون إلا عـنـد الـنـظر فى التعويض عن التأخير فى
تنفيذ الإلتزام.
الفقرة الثالثة من الطعن رقم 498 لسنة 35 بتاريخ
12 / 03 / 1970 سنة المكتب الفني 21
تخلف المدين عن تنفيذ جزء من التزامه:
وفى هذه الحالة يكون المدين قد قام بتنفيذ التزامه
ولكـن جزء مـن هذا الالتزام ويكون للدائن حق طلب
الفسـخ ويـجـوز للـقـاضـي فـي هـذه الحالة استعمال
حقـه فـى تـقـديـر كـون الجـزء المـتبـقي من الالتزام
وتقـدير أهمـيتـه وعما إذا كان هذا الجزء يبرر الحكم
بالفـسـخ او إعطاء مهلة للمدين للقيام بتنفيذ التزامه
واما التعويض.
وقد قضت محكمة النقض:
الـشـرط الـفـاسـخ لا يـقـتـضـى الفـسـخ حـتماً بمجرد
حـصـول الإخـلال بـالإلـتـزام إلا إذا كـانـت صـيـغـتــه
صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه.
و إذا كـانـت عبارة الـشـرط الواردة فى عقد البيع أنه
"إذا لم يدفع باقى الثمن فى المدة المحددة به يعتبر
البيع لأغياً" فإن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديداً
للـشـرط الـفـاسـخ الـضـمني المقرر بحكم القانون فى
العقود الملزمة للجانبين،ولما كانت محكمة الموضوع
قـد رأت فـى حـدود سـلـطـتـهـا الـتقديرية إلا تقضى
بالفـسـخ إستـناداً إلـى الشرط الفاسخ الضمنى الوارد
بالـعـقـد لـمـا تـبـيـنـتـه مـن أن الـبـاقى من الثمن بعد
إستـنـزال قـيـمـة الـعـجـز فـى المـبـيـع قلـيل الأهمية
بالنسـبة إلـى الإلـتـزام فـى جـمـلته فإنها لا تكون قـد
خالفت القانون.
الـفـقـرة الثانيـة مـن الطـعن رقم 0491 لسنة 37
بتاريخ 09 / 01 / 1973 سنة المكتب الفني 24.
#للموضوع_بقية...
#مـنـقـول_عـن_الـمـحـامـي/مراد الذاري.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/الأحــد الموافق/2021/06/20م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق