الدفاع المشروع1

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة 
#الموضوع/الدفاع المشروع 1من5
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#الدفاع_المشروع
الـدفـاع الـمشـروع عن النفـس والمال بـحث متكامل
مـدعـم بالـنصـوص القانـونيـة وفـقاً لقانون العقوبات
اليمني
#الدفاع_المشروع_عن_النفس_والمال ←①من⑤
إذا كـان المـبـدأ العام أنـه لا يـجوز للفرد أن يستوفي
حـقه بيـده، أو يـتـولى حـمايته بنفـسه، كون السلطة
العامـة هـي وحـدهـا المـخـولة قانوناً حماية الحقوق
والحريـات، بحيـث لا يجـوز للشـخـص المعتدى عليه
ان يقـتـص من الـمـعـتدي، بل يجب عليه اللجوء الى
السلطة القضـائية المختصة للإدعاء وطلب المحاكمة
والتحقيق والحكم والتعويض.

إلا أنـه قـد يـصـعـب تـطـبـيـق هـذا الـمـبدأ في بعض
الحالات الاستثنائية التي تفرض رد الاعـتداء، لتـعذر
الالتجاء الـسـريـع الـى السـلـطات المخـتـصة لتـوفير
الحماية التي تأتي عادة متأخرة.
لـذلك أجاز المشرع للفرد الذي يتعرض لاعتداء حالّ،
وغـيـر مـحـق، وغـيـر مـثار، على النفس او المال، أن
يـتـولـى ضـمـن شـروط مـحـددة، حـمـايـة مـصـالحه
بنـفـسه، وبـالـوسـائل المتوافرة لديه، وان كانت هذه
الـوسـائـل تشـكل في الأحوال العادية جرائم جزائية
يعاقب عليها القانون.

فـيجـوز للمـعـتـدى عليه أن يقتل إذا كان القتل لازماً
وضـروريـاً لانقـاذ حـياته والاّ كان هو المقتول، أو أن
يضرب إذا كان الضرب لازماً للدفاع عنه والاّ كان هو
المضروب.

هـذا الرد الذي يلجأ اليه المعتدى عليه لدفع الاعتداء
الصادر عن الغير، هـو مـا يـسـمـى فـي لغة القانون بـ
"الدفاع المشروع" الـمـكـرس بـالتـفـصـيل في المواد
26 / 27 / 28 / 29  مـن قـانـون العقوبات اليمني،
إذ إن هـذا الـدفـاع يـعـد ممارسـة حق فرضه الظرف
القائم.
نـصـت  الـمــواد 26 / 27 / 28 / 29 مــن قـانـــون
العقوبات اليمني على يلي:
-مـادة (26) لا جـريمـة إذا وقـع الفعل استعمالاً لحق
مـقـرر بـمـقـتـضـى القانـون أو قـيـاماً بواجب يفرضه
القانون، أو استعمالاً لسلطة يخولها.
-مـادة (27) تـقـوم حـالـة الـدفـاع الشرعي إذا واجه
المدافـع خـطراً حالاً من جريمة على نفسه أو عرضه
أو مـالـه أو نفـس الغـير أو عرضه أو ماله، و كان من
الـمتـعذر عـلـيـه الالـتجـاء إلى السلطات العامة لاتقاء
هـذا الـخـطـر فـي الـوقـت المناسب، و يجوز للمدافع
عـنـدئـذ أن يـدفـع الـخـطـر بـمـا يلزم لرده وبالوسيلة
المناسبة.

#حدود_الدفاع_الشرعي
-مـادة (28) : لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا
إذا قصـد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من
الجرائم الآتية إذا كـان لهذا التـخوف أسباب معقولة:
1-القـتـل أو جـراح بـالـغـة إذا كـانـت الـجـراح عـلــى
المدافع نفسه أو أحد أقاربه.
2-الشـروع في الزنا أو اللواط بالقوة على المدافع أو
زوجه وأي محرم له.
3-اخـتــطاف الـمـدافــع أو زوجــه أو ولــده أو أحــد
محارمـه بالقـوة أو بالتهديد بالسلاح و يؤخذ في كل
صـور الـدفاع الشرعي بالقرائن القوية فإذا دلت على
ذلك فلا قصاص و لا دية و لا أرش.
-مادة (29): لا يـجـوز أن يـبيـح حق الدفاع الشرعي
عـن المال الـقـتـل العـمد إلا إذا كـان مقـصوداً به دفع
أحد الأمور الآتية:
1-جرائم الحريق العمد.
2-جرائم سرقة من السرقات الجسيمة.
3-الدخول ليلاً في منزل مسكون أو أحد ملحقاته.

وقـد عـبـرت الـمـادة (30) عقوبات عن تجاوز حدود
الإباحة بالنص كالاتي
#تجاوز_حدود_الإباحة
-مـادة (30): إذا تـجـاوز الـشـخـص بـإهـمـالـه حدود
الإبـاحـة أو الضـرورة أو الدفاع الشرعي يعاقب على
هـذا التـجاوز إذا كـان القانون يجرمه بوصفة جريمة
غير عمدية.
فـما هـي الشروط القانونية للدفاع المشروع؟ (الفرع
الاول)، ومـا هـو أثره أو مفعوله؟ (الفرع الثاني) وما
هي صُوره الخاصة التي نص عليها قانون العقوبات؟
(الـفـرع الـثـالـث) ومـا هـي حـدود الإبـاحـة للـدفـاع 
الشرعي بالقتل والقيود الواردة عليه (الفرع الرابع).

الفرع الاول: الشروط القانونية للدفاع المشروع
كرّس المشرع اليمني الدفاع المشروع في المواد 26
الـى 29 مـن قـانـون الـعـقـوبات الـيـمـني كسبب من
أسـبـاب الـتـبـريـر او الإبـاحـة الـتـي تـمـحـو الـصـفـة
الجرمـية عن الفعل بحكم القانون، وتزيل بالتالي كل
مـسـؤوليـة مـدنـيـة وجزائية، لأن الفاعل يمارس في
الـواقـع حـقـاً مـشـروعـاً مـنـحـه إيـاه الـقـانـون، لدرء
الأخـطار الـتـي تـهـدده عـنـد اسـتـحـالـة اللـجوء الى
الأجـهـزة المـخـتـصة لاسـتيـفاء الحـق أو لمنع وقوع
الـضـرر وذلك تغـليـباً لمـصلـحة المـعـتـدى علـيه على
مـصلـحة المعـتـدي الذي أهدر حماية القانون وانتهك
قواعده.

وقـد اشـتـرط الـمـشـرع الـيـمـنـي تـوافر عدة شروط
لمـمارسـة حق الـدفـاع المـشروع، يمكن تقسيمها الى
نوعين، النوع الاول يتعلق بفعل التعرض اوالاعتداء،
والنوع الثاني يتعلق بنوع الدفاع .
وهـذا يـعـنـي أن الـدفاع المشروع يتطلب تعرضاً من
جـانـب المعتدي (الفقرة الاولى)، ودفـاعـاً مـن جانب
المعتدى عليه ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى: شروط تتعلق بالاعتداء
يـبـيـن مـن مـراجـعـة الـمادة (27) عقوبات يمني أن
شـروط الاعـتـداء الـذي يـبـرر الدفاع الشرعي تتمثل
في التالي:
1- أن يكـون هنـاك خطـر بـوقوع جريمة على النفس
أو على المال.
2- أن يكون الخطر حالا
←أولا: وجود خطر بجريمة على النفس أو المال:
-عـبـرت المادة (27) عـقوبـات يمـني عن هذا الشرط
بقولها: "إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على
نفسه أو على ماله أو نفس أو غيره أو ماله أو اعتقد
قـيـام هـذا الخـطر وكـان اعـتـقـده مبنيا على أسباب
معقولة".
-يكفي وجـود الـخـطـر: وجـود اعتداء فعلي أمر غير
لازم:
لا يلـزم لوجود الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء قد
بـدأ فـعـلا، بـل إنـه يـكـفـي وجود خطر يدل على أن
الاعتداء وشيك الوقوع. فالـدفـاع الشـرعي قد شرع
لدرء الاعتـداء ولا يـتصـور أن يُطالـب المـجـني عليه
بالانتظار حتى يبدأ هذا العدوان ويصبح في وضع لا
يسمح له بأن يمارس حقه في الدفاع .

-لا دفاع بعد انتهاء الاعتداء:
فـالـحـق فـي الـدفـاع يـنـشـأ مـنـذ أن يـظـهـر الخطر
بـالاعـتـداء إلـى أن يـنـتـهـي هذا الاعتداء. فلا يجوز
للمـجـني عـليـه أن يـمارس حقا في الدفاع إذا انتهى
الاعـتـداء الـواقـع عـلـيـه. ذلك أن الدفاع الشرعي لم
يُـشـرع لكـي يكـون وسيـلة للانتقام أو لكي يقيم كل
شخص العدالة لنفسه، بل إنه شرع لرد اعتداء قائم.

-يلزم أن يكون الاعتداء مشكلا لجريمة:
الـدفـاع الـشـرعـي سبـب مـن أسـبـاب إبـاحة جريمة
المدافـع، وهـو لا يـنـتج هذا الأثر إلاّ إذا كان العدوان
مشـكلا لجـريـمـة، عـنـدئـذ يظهر صراع المصالح بين
مصـلـحة المعـتـدي ومصلـحة المـدافع. في حله لهذا
التـصـارع تُـرجـح مـصـلـحـة الـمـدافـع علـى مصلحة
المعتدي.

-لا دفاع ضد فعل مباح:
لا يـجـوز مـمـارسـة الـدفـاع الـشـرعـي إذا كان الفعل
مـبـاحـاً، أي لا يـشـكـل جـريـمـة أصـلاً، كـما في حالة
الإبـاحـة الأصـلـيـة، كما لو كان الفعل يقع أصلا تحت
طائلة التجريم. كما لا يجوز ممارسة الدفاع الشرعي
ضـد فـعـل يـسـري عـلـيـه سـبـب مـن أسباب الإباحة
الاستـثـنائـيـة: الـدفاع الشرعي، استعمال الحق، أداء
الواجب...فعـنـدما يقـوم الأب بتأديب ابنه، فلا يجوز
لهذا الأخـيـر أن يـدافع عن نفسه بممارسة العنف في
مواجهة أبيه.
←ثانياً: شرط حلول الخطر
-الأساس القانوني لهذا الشرط:
يـستـند شـرط حلول الخطر في الدفاع الشرعي إلى
أن هـذا الأخـيـر شُـرع لـرد الاعتداء الذي لم يكن في
وسع المعتدي أن يلجأ إلى السلطات العامة لتوقيه.

-المقصود بهذا الشرط:
يُقصد بهذا الشرط المعنى الآتي:
-أن يكون الخطر قد بدأ بالفعل
-يبقى الحق في الدفاع ما دام الخطر قائما
-لا دفاع ضد الخطر المستقبلي
-لا دفاع ضد الخطر الذي انتهى

وسوف نوضح تلك المعاني فيما يلي من بيان:
①_أن يكون الخطر قد بدأ فعلا:
لا يقوم الحق في الدفاع الشرعي إذا لم يتعد الخطر
مـجرد تهديـدات صـدرت من المتهم بأنه سوف يقوم
بـارتكـاب جـريـمـة فـي مـواجـهـة المجني عليه. هذه
المرحـلـة من التهديدات لا تشكل سوى التفكير وربما
التصميم على ارتكاب الـجـريمـة، بينما يُقصد بالخطر
أكثـر مـن مجرد التفكير أو التصميم أو حتى الأعمال
التحضيرية. فيـلزم أن يكون الأمر قد تعدى ذلك إلى
مرحلة البدء في التنفيذ.
②_يبقى الدفاع ما دام الخطر قائما:
إذا بـدأ الخـطر نـشـأ الحق في الدفاع ويستمر وجود
هـذا الحـق مـا دام الخـطر مسـتمرا. وتقـدير استمرار
الخـطر أو انتـهائه أمـر موضوعي تفصل فيه محكمة
المـوضـوع بغـيـر معـقـب علـيـها مـا دام اسـتخلاصها
سائغا. ومحـكـمة الـمـوضـوع فـي ذلك تـقـدر ظروف
الـواقـعـة لتـسـتـخلص ما إذا كان الخطر قائما أم أنه
انتهى. فـمـجـرد سـقـوط السـكـيـن مـن الـمـتهم وهو
يـحـاول أن يـطـعـن بـهـا المجـني عليه لا يعني زوال
الخـطـر مـا دام التقـاطـها مـن جـانـبه كان متاحا في
ظـروف الـواقـعة واضطر المجني عليه إلى استعمال
العنـف في مـواجـهة المعتدي حتى يمنعه من التقاط
تلك السكين.
③_لا دفاع ضد الخطر المستقبلي:
إذا كـان الـخـطـر أكـيـدا ولكنه مستقبلي، فإن ذلك لا
يـسـوغّ للطرف الثاني أن يبادر إلى استعمال الدفاع،
ذلك أن مـن واجـبـه أن يلجأ إلى السلطات لكي يمنع
هذا الخطر من الحدوث .
④_لا دفاع ضد الخطر الذي انتهى:
إذا انتـهى الخـطر لـم يـعد هـناك محل لوجود الدفاع
الشرعي. وينتهي الخطر في حالتين:
   •الحالة الأولى:إذا تمكن المدافع من وقف الاعتداء
قـد يـتمكـن المدافـع مـن وقف الاعتداء إذا تمكن من
انتزاع السـلاح مـن يـد المعتدي. فإذا توقف المعتدي
عـن المهاجمة، فـإن ذلك يـدل على تمكن المدافع من
إنهاء الخـطر بـوسيـلة غـيـر عـنيفـة. فـلا يجوز له أن
يـستعمـل السلاح في مواجهة المعتدي وإلاّ كان ذلك
اعـتـداء.
   •الحالة الثانية: إذا وقع الاعتداء بالفعل وانتهى
لا مـحـل لـوجود الدفاع الشرعي إذا كان العدوان قد
انتـهى بالفـعل. تـطـبـيـقا لـذلك قُـضي بأنه "إذا كانت
الـواقـعـة الـثـابـتـة بالحكم هي أن المتهم كان يغازل
فتـاة فـاسـتـجـارت بالمجني عليه فعنّف المتهم على
مسلكه معها وضربه بعصا، فـاسـتـل المـتـهم بعد ذلك
مـديـتـه وطعن المـجـني عليه بها، فليس في ذلك ما
يثـبـت أن المـتهم كان في حالة دفاع عن النفس، بل
فيه ما يفيد أن ما وقع منه بعد أن كان المجني عليه
قـد كفّ عـن ضـربه ولم يعد ثمة محل للتخوف منه،
إنما كان انتقاما".
وتـتـحـدد لـحـظـة انـتـهـاء الاعـتـداء وفـقـا لـطـبـيعة
الـجـريـمـة. فـإذا كـانـت جـريـمة وقتيه فإنها تتم في
لحظة معـيـنـة وهـي حـدوث الـنـتـيجة إذا كانت من
الـجـرائـم ذات الـنـتـيـجة المادية، ومن لحظة وقوع
الـنـشـاط فـي جـرائـم الخـطـر. والمعروف أن جريمة
السـرقة مـن الـجـرائـم ذات الـنـتـيـجـة الـمادية وهي
خـروج الـمـال الـمسـروق من حيازة صاحبه ودخوله
إلـى حـيـازة الفاعل. فلا تنتهي حالة الدفاع الشرعـي
إذا خرج الفاعل وهو يفر بالمال المسروق من المنزل
الـذي دخله بقـصـد السرقة. وبالتالي لصاحب المنزل
وكـذلك لأي شخص آخر أن يمارس الحق في الدفاع
الشرعي ضد هذا المال . يُضاف إلى ذلك ما هو مقرر
لكل فـرد مـن حـق القبـض على الشخص الذي ضبط
في حـالة تلبس بارتكاب الجريمة لتسليمه إلى رجال
للشـرطة. وإذا كـانت الجريمة متتابعة، كالـضرب، فلا
تنـتهـي الجريمة إلاّ بانتهاء الضربات المتواليـة. وفـي
الجريمة المسـتمرة لا تنتهي الجريمة إلاّ بانتهاء حالة
الاستمرار. وذلك كـلـه وفقا للقواعد العامة في الركن
المادي في الجريمة.

-توجيه الخطر إلى النفس أو المال
لا يـقـتـصـر مـجـال الـدفـاع الـشـرعـي علـى الجرائم
المـوجهـة إلى نفـس المـجنـي عليه أو ماله فقط، بل
يـجـوز لكل شخـص آخـر أن يمـارس الدفاع الشرعي
ولـو لـم تكـن الجـريمة مـوجهـة إلى نفسه هو أو إلى
ماله، بل موجهة إلى نفس شخص آخر أو إلى ماله.

-إذا تـوافـرت شـروط الاعـتـداء، فـإن ذلك لا يـكـفـي
للثـبوت الحـق في استـعمال الدفاع الشرعي. بل إنـه
يلزم توافر شروط في الدفاع.

الفقرة الثانية: شروط الدفاع:
هذه الشروط تتمثل في شرطين: الشرط الأول؛ وهو
شرط اللزوم والشرط الثاني وهو شرط التناسب.
أولاً: شرط اللزوم
المقصود بشرط اللزوم:
يُـقـصـد بـشـرط اللـزوم أن يكـون ارتكاب جريمة هو
الـوسـيـلـة الـوحـيـدة لـدرء الاعتـداء. ويؤكد ذلك أن
استـعـمال هـذا الحـق هـو من الصور الاستثنائية بعد
الـتحـري مـن عـدم وجـود طريقة اخرى لرد الاعتداء
وأن الأصـل هو القبض على المعتدي لتقديمه للعدالة
او ابـلاغ الـسـلـطات المـخـتصة للقبض عليه، فإذا لم
يتـسـن ذلك لوقف اعتدائه ، فإنه لا لوم على المجني
عليه عندما يستعمل حقه في الدفاع الشرعي.
ومـن ثـم فـان الـسـؤال يطرح عن مدى لزوم ارتكاب
الـجـريـمـة للـدفـاع. يـلاحظ أنه اذا تعذر الدفاع بغير
فـعل دفاع فان الدفاع الشرعي يتحقق، أما اذا أمكن
درء العدوان بفعل لا يعد جريمة فان الدفاع الشرعي
ينـتـفي. وعلـيـه فـاذا أمـكـن لـرجـل الـشـرطة ايقاف
اللـصـوص بـاطـلاق الرصاص في الهواء فلا يجوز له
اللـجـوء الـى اطـلاق الـنار عليهم طالما توجد وسيلة
أخرى لايقافهم

-النتائج القانونية المترتبة على شرط اللزوم:
يترتب على اللزوم كشرط في الـدفـاع النتائج الآتية:
1_انتهاء العدوان يجعل الدفاع غير لازم:
إذا وقـع العـدوان وانتـهى لـم يبق سوى القبض على
المعتدي وتقديمه إلى العدالة. فإذا قام المجـني عليه
أو أقـاربـه أو أي شـخـص آخـر بمـمارسـة العـنـف في
مـواجـهـة المعتدي عندئذ، فـإن شرط اللزوم لا يكون
مـتـوافـرا. ولا تكـون حـالـة الـدفـاع الـشـرعي قائمة،
وتنـعـقد المـسـئوليـة الجنائية والمدنية للمجني عليه
باعتباره معتديا.
2_لا دفـاع إذا تـيـسـر اللـجـوء إلـى السلطات العامة:
إذا كان الخطر مستقبليا فإن الدفاع يصبح غير جائز
بـاعـتـبـار أن الـوقـت لا يــزال يـسـمـح بـاللـجوء إلى
السـلـطات العامـة لـدرء احتمال وقوع الخطر. فليس
هـنـاك مـسـوغ إذاً للـدفـاع. ذلك أن هـذا الـدفاع غير
لازم.
3_يـتـوافر شـرط اللزوم مع استطاعة هـرب المجني
عليه:
إذا كـان مـن المتيسر للمجني عليه أن يهرب من أمام
المـعـتـدي، فـإن ذلك قـد يـدل علـى أن الـدفـاع غـير
لازم. بـيـد أن ذلك تـكـلـيـف بـما لا يُطاق، حـيث تأبى
كـرامـة المجني عليه أن يهرب من مواجهة العدوان. 
لـذا فـإن تـلك الـمكـنة ليـس من شأنها أن تنفي توافر
شرط اللزوم.
أمـا إذا كـان الهـرب لا يتـنافـى مع الكرامة الإنسانية، 
فإن الدفاع لا يكون لازما. من ذلك أن يكون المعتدي
صـغـيـرا أو مجـنـونا. ويُـثـار الـتساؤل لو أن المعتدي
امـرأة: هل يعـتبـر الـدفاع لازما لو في مواجهة امرأة
مـعتـديـة أم أنـه لا يشـيـن الرجل أن يهرب أمام هذا
النوع مـن الـمـعتدين؟ والحق أن الأمر يتعلق بمسألة
مـوضـوع يـفـصـل فيها قاضي الموضوع بغير معقب
علـيـه فـي ذلك مـادام تـسـبـيـبه لما انتهى إليه يعتبر
سـائغا في القانون. والرأي عندنا أنه مـما يشين المرء
أن يهـرب أمـام امــرأة مـعـتـديـة وأنـه وإن كـان مـن
المـشين أن يبدأ الرجل بالاعتداء على المرأة ، إلاّ أنه
مـن المـشـيـن أيضـا بالـنـسـبة للرجل أن يولي الأدبار
أمامها.
4_لا يجـوز تـوجـيـه الـدفاع إلى غير المعتدي:
لا يكـون الـدفـاع لازمـا إذا لـرد الـعـدوان إذا مـارسـه
الـمـدافـع نحـو شخـص غـيـر آخـر غـير المعتدي كأن
يكون أحد أقاربه. فمن يهاجمه "كلـب لا يجـوز له أن
يترك الكلب ويطـلق النار على مالكه. ومن تدخل في
أرضـه دواب لا يـجـوز لـه أن يتركها ثم يوجه دفاعه
إلى حائزها".
بيد أنه إذا قـد يضطـر المـدافع إلى توجيه فعله نحو
شخص غير المعتدي، عنـدئذ يكون هناك محل لحالة
الـضـرورة إذا تـوافـرت شـروطها. مـن ذلك أن تضطر
الـمـرأة الـتـي تـتعرض لخطر الاغتصاب إلى الخروج
إلى الـشـارع وهـي عارية بعد أن جردها المعتدي من
مـلابسها. فـارتكـابـهـا لـجـريمة الفعل الفاضح هو من
قـبـيـل حـالـة الـضـرورة ولا يـدخـل في عداد الدفاع
الـشـرعـي. وبـالـمـثـل لـو أن شـخصا احتجز آخر في
مكان لا يـمـلك أن يـبـرحـه فاضطر إلى السرقة حتى
يقيم أوده، فإن الأمر يتعلق بحالة الضرورة عندئذ.

ثانياً: شرط التناسب
المقصود بشرط التناسب:
يُقـصـد بـهـذا الـشـرط أن يكـون الـدفـاع متمشيا في
مـقـدار جـسـامـتـه مـع الاعـتـداء، فلا يكون متجاوزا
بـشكـل واضـح فعـل الاعـتداء، وبالتالي فإن ممارسة
الـدفـاع يتعـين أن يتم بالقدر اللازم لرد العدوان، بلا
زيـادة. ومـن ثـم فـإن شرط التناسب يُعد متخلفا إذا
استعـمـل المـجـنـي علـيـه بنـدقية للرد على الاعتداء
بعصا.

-القواعد التي تحكم التناسب:
للـقـول بـتـوافـر الـتـنـاسـب أو عـدم تـوافـره يـتـعين
الاهتداء بالقواعد التالية:
1_ينظـر إلى الوسيـلة التي استعان بها المجني عليه
في رده على تلك التي استعان بها المعتدي،فاستعانة
المعتدي بعصا لا تسوغ رد عدوانه ببندقية.
2_لا يـشتـرط التمـاثل بيـن الوسـيلتين: فإذا استعان
الـمـعـتـدي بعـصا فـإن ذلك ليـس مـعـنـاه ضـرورة أن
يستـعين المجني عليه بعـصا مثله، بل له أن يستعين
بـسـكـيـن وخـاصـة إذا كـانـت الـعـصـا غلـيظة تشكل
خـطـورة عـلـى المـجـنـي علـيـه ليـس مـن السائغ أن
يُطالب بتحملها وهو لا يملك عصا مثلها.
3_يؤخـذ فـي تقديـر التنـاسب بظروف الواقعة التي
كـان المـجـنـي علـيـه يتـواجد فيها في أثناء العدوان
عليه. فإذا لم يكن معه عصا لمقاومة المـعتدي وليس
في متـناول يديـه سـوى سكين فإن لا حرج عليه إن
هـو اسـتعان بالسكين لرد العدوان في حدود المقدار
اللازم لذلك.
4_يـؤخـذ في الاعتبار الحالة الجسمية للمجني عليه
في مـقارنـتـها بتـلك الـتـي تخـص المعتدي. فإذا كان
الـمـجـنـي عـليه صـغيـرا أو ضعيف البنية أو امرأة لا
تقـوى على مـقـاومـة المهاجـم، ولم يكن أمامها سوى
وسيلة السكين، فـإن ذلك لا يعـتـبر منها خروجا على
شـرط التـناسب إن هـي لم تجد من الوسائل الأخرى
ما تقاوم بها عدوان المعتدي إلا تلك الوسيلة.
5_لا يـتـوافـر شـرط التـناسب إذا كان عدم التناسب
ظاهـرا بين الوسيـلتين. فإذا استـعان المـعتدي بعصا،
فإن ذلك لا يخول للمجني عليه أن يطلق النار عليه.
#للموضوع_بقية...
#مـنـقـول_عن_المحامي/اكرم الردماني. 
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/الأحــد الموافق/2021/06/06م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني