تجريم ازدراء الأديان
#إضاءات_قانونية💡 #للتذكيـــر -السخرية من الدين والتحريض المكدر للسلم العام:
مادة (194)ج.ع: يعاقـب بالحـبـس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة:
أولاً: مـن أذاع علنا آراء تـتضـمـن سـخـريـة أو تحقير الدين في عقائده أو شعائره أو تعاليمه.
ثانياً: من حرض علنا على ازدراء طائفة من الناس أو تغليب طائفة وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.
-السخرية من الدين الإسلامي أو أحد مذاهبه:
مادة (195)ج.ع: تكـون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علـى خـمـس سنـوات أو الغـرامـة إذا كـان الـديـن أو المذهـب الذي نالته السـخرية أو التحقير أو التصغير هو الدين الإسلامي.