الدفاع المشروع3
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/الدفاع المشروع 3من5
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#تابع_الدفاع_المشروع
الـدفـاع الـمشـروع عن النفـس والمال بـحث متكامل
مـدعـم بالـنصـوص القانـونيـة وفـقاً لقانون العقوبات
اليمني
#الدفاع_المشروع_عن_النفس_والمال ←③من⑤
نـظم الـمشرع اليمني أحكام التجاوز في المادة(30)
مـن مـشـروع قـانـون الجـرائـم والعـقـوبات الشرعية
حـيـث نـصـت علـى أنه: (إذا تجاوز الشخص بإهماله
حدود الإباحة أو الضرورة أو الدفاع الشرعي يعاقب
علـى هـذا الـتجـاوز إذا كـان الـقـانون يحرمه بوصفه
جريمة غير عمدية)
يـسـتـفـاد مـن هـذا الـنـص ان الـمشـرع اليمني يعتبر
الـتـجـاوز فـي الإبـاحـة أو الـدفاع الشرعي فعلاً غير
مـشروع ولكن لا يعاقب إلا إذا في صورة واحد هي:
تـحـقـق التـجـاوز بـسـبب الإهمال ومتى كان القانون
يعاقب عليه بوصف الجريمة غير العمدية.
يـعـاب علـى الـنص أن التجاوز يمكن أن يكون عمدياً
أيـضاً وهـي صورة أشد من الصورة ولكن المشرع لم
يـواجـهها بحكم يسرى عليه عند حدوثه وذلك نهيب
بالـمـشـرع الـيـمـنـي أن يعـدل مـن صياغة هذا النص
لـيشـمل التـجاوز العمدي وغير العمدي ولبيان قواعد
الـتجـاوز فـي الـدفـاع الـشـرعي ينبغي تحديد معنى
التجاوز ثم بينا عناصره وأخيراً حكم القانون فيه.
#معنى_التجاوز:
لا يمكـن تـحـديـد مـفهوم التجاوز إلا بتحديد طبيعة
كـل شـرط مـن الشـروط التي يتطلبها القانون لتوافر
حالة الدفاع الشرعي:
فـالـدفـاع الـشـرعـي يتطلب توافر شروط معينة في
الخـطر وأخـرى فـي رد الاعتداء وتخلف أحد شروط
الخـطر ينفى وجود حالة الدفاع الشرعي قانوناً فإذا
كـان الخـطر مـشـروعا أو كـان مسـتقبلا أو كان يهدد
بجـريمـة لم ينص عليها القانون فلا نكون بصدد حق
الـدفـاع الـشـرعـي وإنـمـا في نطاق عدم المشروعية
والـتـجـريـم كـذلك إذا لـم يكن الدفاع لازماً ولم يكن
مـوجـهـا لمـصـدر الـخـطـر فإن سبب الإباحة لا يقوم
قـانـونـا أمـا شـرط التناسب فيفترض توافر الشروط
الأخـرى مـجـتـمـعـة والـتي يثبت بها توافر الحق في
الـدفـاع الـشـرعـي قـانـونـاً(1) والتجاوز لا يتعلق إلا
بـشـرط الـتنـاسـب فـي فـعـل الـدفـاع الشرعـي فقط
ويـفـتـرض تـوافـر الـشـروط الأخـرى وقـيـام الـدفاع
الـشـرعـي فـإذا لـم يـتوافر أحد الشروط اعتبر الفعل
جـريـمـة وفـقـاً للـقـواعـد العامـة أما إذا انتفى شرط
الـتـنـاسـب فـي الـدفـاع فـإن الـشخـص يعد متجاوز
لحدود الدفاع الشرعي.
وعـلـى ذلك فـإن عـدم الـتـناسب يعنى تجاوز حدود
الـحـق ولـيـس انـعـدام ذات الحـق(2) ولا يـصـح عد
المـتـهـم مـعتـدياً إلا بالـقـدر الـذي تجاوز به حقه في
الدفاع بارتكابه فعلاً من أفعال القوة أكثر مما كان له
أن يفعل رد الاعتداء(3)
ولا يـنظر إلى عدم التناسب بين فعل الاعتداء وفعل
الـدفـاع إلا لمـناسـبـة تقـديـر مـا إذا كانت القوة التي
اسـتـعـمـلـت لـدفـع الـتعدي زادت عن الحد الضروري
الـذي اسـتـلـزمـة الـقـانـون ومـدى هـذه الـزيـادة فـي
مسئولية المتهم عن الاعتداء الذي وقع منه(4).
#صور_التجاوز
للتجاوز صور متعددة فقد يرتكب عن عمد وفي هذه
الحالـة يكـون التـجاوز عمـدياً ويحدث ذلك إذا تعمد
المدافـع إحـداث ضرر أشد بما يستلزمه الدفاع وهذا
الـسلـوك يعـتـبر اعتـداء معاقبا عليه بوصف الجريمة
العمدية.
وقـد يـرتكب عن إهمال إذا خطأ المدافع في التقدير
أن العـدوان على قدر معين من الجسامة يحتاج في
رده إلى قـدر مـن الـدفـاع يزيد في حقيقة الأمر عما
يلزم.
وقـد يـقـع الـتجاوز بسبب لا دخل الإرادة المتهم فيه
كـان يـرجـع إلـى قـوة قـاهرة أو حادث فجائي وهي
تعنـى أن الشـخـص العادي لو وجد في نفسه ظروف
الجاني لتصرف بغير التصرف الذي حققه الجاني.
#عناصر_التجاوز
يقوم التجاوز قانوناً على عنصرين:
-الأول: مـادي ويتمـثل في الأضرار بمصلحة للمعتدي
بقـدر يـفـوق الخـطر الذي يتهدد المعتدى عليه بفعـل
الاعتداء.
-الثاني: العـنصر النـفسي وهو يتعلق بالحالة النفسية
للمـدافـع وقت اتيانه فعل التجاوز وهل كان ذلك عن
حسن نية أم سوء نية.
وتـقـديـر تـجـاوز الـدفـاع الـشرعي وفي عبارة أخرى
تـقـديـر الـقـوة اللازمة لرد الاعتداء لتقرير ما إذا كان
المـدافـع قـد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة
فيما أتـاه أم أنـه تـعـدى حـدوده بـنية سليمة فيعامل
بمقتضى المادة(30) من المشروع أنما هو من الأمور
المـوضـوعية البـحتـة التي تستقل محكمة الموضوع
بـالـفـصـل فـيـهـا وفـق الـوقـائع المعروضة عليه بغير
معـقب مـن مـحكـمة الـنـقـض مـادامت النتيجة التي
انـتـهـت إلـيـهـا تتـفـق منطقيا مع المقومات والوقائع
الـتـي أثـبتـها فـي حكـمها ومتى أثبتت المحكمة في
حكـمها ما يـنفـى التـجاوز فـإنـها لا معقب عليها متى
كـانـت الـوقـائـع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها
أما إذا استخلصت نتيجة تخالف هذه الحقيقة يكون
لمـحكـمة النقـض بـمـا لها من حق الرقابة على صحة
تطبيق القانـون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص
بما يتعين.
مع تلك الحقيقة وما يقضى به المنطق والقانون.(1)
#حكم_التجاوز
اعتـبر المشـرع اليمـني تجاوز الشخص حدود الدفاع
الـشـرعـي غـيـر مـشروع يدخل تحت طائلة التجريم
ولكـنـه لـم يواجه إلا صورة واحدة من صور التجاوز
هـو صـورة الـتـجـاوز بـإهـمال أو عمد غير عمد ففي
هـذه الـحـالـة يعـاقـب علـيـه القانون إذا كان يحـرمه
يوصف الجريمة غير عمدية.
ولكـن يـثـور الـتـسـاؤل هنا عن حكم التجاوز العمدي
وهـل يـعـنـي ذلك أن الـمـشـرع الـيـمـنـي تركه لحكم
القواعـد الـعـامـة أم أنـه لـم يـتصـور حدوث التجاوز
بطـريقـة عـمـديـة إطـلاقا فإن كان موقفه ينحاز إلى
هـذا الاتـجـاه الأخيـر فـإنـه يكـون علـى غـيـر صواب
وبالتالـي يـجـب عـلاج الـنـص علـى نحـو يشمل معه
صـورة التـجاوز العـمدي اما إذا كان يأخذ برأي الأول
ويـتـرك التـجاوز الـعـمـدي لحـكم القواعد العامة فإن
ذلك يعنى أن فـعل المتهم غير مشروع لتوافر القصد
الجـنائي ويعاقـب عليه قانونا وفي تلك الحالة يمكن
للقاضـي إذا رأي ظـروف المـتـهـم تستدعي استعمال
الـرأفـة أن يطبـق الظـروف الـمـخـفـفـة علـيه وحسنا
فـعلـت لجـنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية عندما
رأت حذف كلـمـة "بإهماله" من النص وقد عللت هذا
الحذف بأن التجاوز قد يكون عمد قصد تهور السبب
حـالـة الـدفـاع الـشـرعـي كـما يكـون عن خطأ ولكنها
جـانبـها الـصـواب عـنـدمـا قـررت أنه "وفي الحالتين
يكـون الـمـدافـع مـعـذورا فيسأل عن تجاوزه بوصفة
جـريـمـة غـير عمدية كيف بالله يكون التجاوز عمديا
ويـسـأل عنه المدافع بوصفة جريمة غير عمدية فإذا
كـان ذلك صحـيـحاً فـي حـالـة الـتـجـاوز عـند الخطأ
فكيف تبرر الحكم إذا كان التجاوز عمدياً.
ومـتـى تـثـبـت أن الـمـتـهـم قـد تـجـاوز حـق الـدفاع
الـشـرعـي فـإنـه يكـون مـسـئـولاً عـن تعويض الضرر
الناشئ عن جريمة ويكون الحكم بالتعويض.
نقض 6/4/1959م س10ص415".
امـا حـالـة الظـروف القاهرة أو الحادث الفجائي فإن
الـركـن المعنـوي ينتـفي وتمـتنع المسئولية كلية ليس
بـسـبـب تـوافـر الـتـجـاوز وإنـمـا بـسبب انتفاء الركن
المعنوي للجريمة.
"شـرح قـانـون الـعـقـوبـات الـيمني د/حسنى الجندي
صـ302"
#تجاوز_حدود_حق_الدفاع_الشرعي
تجاوز حدود الدفاع الشرعي هو انتفاء التناسب بين
جسامه فعل الدفاع والخطر الذي هدد المعتدى عليه
وذلك علـى الـرغـم مـن تـوافـر سـائـر شـروط الدفاع
الـشـرعـيـة أي استـعمال قـدر من القوة يزيد على ما
كان كافيا لدرء الخطر.
#حكم_القواعد_العامة:
فـإذا انـتـفـى الـتـنـاسـب فـقـد انـتفـى شـرط للـدفاع
الـشـرعـي فلا يكـون للإباحـة محـل وبذلك يعد فعل
الدفاع غير مشروع.
فـإذا كـان الخروج على حدود الدفاع الشرعي عمديا
أي كـان المدافـع مـدركا جسـامـه الخـطر وفي وسعه
رده بفعل متناسـب معه ولكنه فضل اللجوء إلى قوة
تزيد على ذلك فهو مسئول مسئولية عمدية كاملة.
امـا إذا كـان خـروجـه علـى هذه الحدود ثمرة الخطأ
غير العمدي كأن حدد جسامه الخطر أو جسامه فعل
الـدفـاع علـى نحـو غيـر صـحيح فـي حـيـن كان في
وسـعه التـحديد الصحيح فـهو مسئول مسئولية غير
عمدية.
ولا يكون محل لمسئولية المدافع إذا ثبت تجرد فعله
مـن الـعـمـد والـخـطـأ كـمـا لـو كـان الـتـجـاوز ولـيــد
الاضـطراب ودقـة المـوقـف اللـذيـن بلغا حد ازال كل
سـيطـرة لإرادته عليـهما وتعليل انتفاء المسئولية هو
انتفاء الركن المعنوي للجريمة
#حكم_القانون_المصري_في_التجاوز:
نـص قـانـون الـعـقـوبـات الـمـصري في المادة(251)
عقوبات على أنه:
(لا يـعـفـى مـن الـعـقـاب كـليـة مـن تعدى بحسن نية
سليـمة حـدود حـق الـدفـاع الـشرعي أثناء استعماله
أيـاة دون ان يـكـون قـاصـدا أحـداث ضـرر أشـد مما
يستلزمه هذا الدفاع ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان
الفـعل جنـاية أن يعده معذورا إذا رأي لذلك حلا وأن
يحـكـم علـيـه بالحـبـس بدلا من العقوبة المقررة في
القانون)
#موقف_الفقه_من_معنى_تجاوز_حدود_الدفاع:
1_المقارنة بين أضرار الدفاع وأضرار الاعتداء:
يـذهـب جانب من الفقه أن تحقق معنى التجاوز أمر
لا تجـرى فيه المـقارنة بيـن الضـرر الذي منع والضرر
الـذي حـدث مـنعـا له وإنما يكـون محل المقارنة فيه
هـو الـنظـر بـعيـن الاعـتـبـار إلـى الضـرر الـذي أحدثه
المدافـع في سـبـيـل الـدفـاع ومـا كـان في وسعه أن
يحدث من أضرار أخرى.
واشتـرط البعض أن تكـون القوة المادية المستخدمة
دفـاعـا عـن الـنفس أو المال متناسبه في مداها على
جـسـامـه الاعـتـداء فـكـلما زادت هـذه الجسامه كلما
زادت القوة المادية لدفعة والعكس بالعكس.
فـإذا أثـبـت أن المـدافـع كـان بـوسـعه رد الاعتداء أو
خطـره بـضـرر أخف من الذي تحقق بالفعل فهذا يعد
إخـلالا بمـبدأ التناسب بين الضررين مما يتحقق معه
معنى التجاوز لحدود حق الدفاع.
2_المقابلة بين وسائل الدفاع وسائل الاعتداء:
يـذهـب جـانـب أخـر مـن الفـقه إلى القول بان معنى
التـجاوز لا يتـحقق بالنظر إلى التناسب بين الاعتداء
والـدفـاع مجرد وانما توجه النظرة إلى التناسب بين
الـوسيـلة التي كانت في متناول المعتدى عليه وبين
الوسيلة التي استعملها بالفعل.
فـينـتفـي الحديـث عـن التـجاوز إذا ثبت أن الوسيلة
الـمـسـتـعـمـلـة كـانـت فـي ظـروف اسـتـعمالها أنسب
الـوسائل لرد الاعتداء أو كانت هي الوسيلة الوحيدة
التي وجدت في متناول الدافع.
#للموضوع_بقية...
#مـنـقـول_عن_المحامي/اكرم الردماني.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الخميس الموافق/2021/06/10م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق