اجراءات اداء الشهادة
#إجراءات_أداء_الشهادة_أمام_المحاكم_القضائية: #تعـريـف_الشـهاده في قـانون الإثبات المادة (26): الـشهـادة إخبار في مجلـس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره. #الإجراءات_المتبعة_في_الشهاده #أولاً: الإجراءات المتعلقة بالشاهد نصت المادة(27)من قانون الاثبات مايلي: 1ـيشترط في الشاهد ما يأتي: أ-أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عدلاً. ب-أن يكـون قـد عـايـن الـمـشـهـود به بنفسه إلاَّ فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى أيضاً النسب والموت والـدخـول بـالـزوجة واصل الوقف فانه يجوز إثباتها بالشهرة. ج-أن لا يكـون مجـلـودا فـي حـدٍ أو مــجــروحـاً في عدالة، والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد. د-أن لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضررا. ه-أن لا يكون خصما للمشهود عليه. و-أن لا يشهد على فعل نفسه. ز-أن يكون عالما بالمشهود به ذاكرا له وقت الأداء. #ثانياً: الإجراءات المتعلقة بالشهاده: نصت المادة(41) من قانون الإثبات مايلي: يشترط في الشهادة ما يأتي:ـ 1-أن تكـون فـي مجلس القضاء في حضور المشهود عليه أو وكيله أو المنصوب عنه. 2-أن تؤدى بلفظ اشهد. 3-أن تتقدمها دعوى شاملة لها. 4-أن...