الدفاع المشروع5
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/الدفاع المشروع5من5
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#تابع_الدفاع_المشروع
الـدفـاع الـمشـروع عن النفـس والمال بـحث متكامل
مـدعـم بالـنصـوص القانـونيـة وفـقاً لقانون العقوبات
اليمني
#الدفاع_المشروع_عن_النفس_والمال ←⑤من⑤
الفرع الثاني: أثر الدفاع المشروع
مـتـى تـوافـر حـق الـدفـاع المـشروع والتزم المدافع
قيوده كانت الجريمة التي أقدم عليها الفاعـل مبررة،
وتـصـبـح بـذلك عـمـلاً مـشـروعاً لا تقوم من أجله أي
مـسـؤولية لا جـزائيـة ولا مدنية. وبناء على الطبيعة
الموضـوعـيـة لأسبـاب التـبرير، فإن أثر الإباحة يمتد
الـى أي فـعـل مـرتـبـط بالفـعل الاصلي، بحيث يصير
بـدوره مـبـاحـاً كـمـا لـو استـعـمل المـدافع في دفاعه
سلاحاً مرخصاً، فتمتنع مسؤوليته ومصادرته.
كـذلك يـستـفيـد مـن هـذا الأثر جميع المشاركين في
الجريـمـة، سـواء علـمـوا او لـم يعلـمـوا بـتـوافر حالة
الدفاع المشروع.
أمـا فـي حـال أفـرط الـمـدافـع في الدفاع، أي تجاوز
حدوده، فلا يكون في حالة الدفاع المشروع، ويزول
تبعاً لذلك السبب التبريري الذي يزيل الصفة الجرمية
عن الفعل، فيُـسـأل عـن فعـله مسـؤولية قصدية في
حال كان التجاوز مقصوداً أو مسؤولية غير قصدية
في حال كان التجاوز بالخطأ من دون قصد.
غيـر أنـه يمـكن في هذه الحالة أن يُعفى المدافع من
العقاب إذا ما تبين أنه أقدم على الفعل(فعل الدفـاع
المشروع) في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة
وعيه وإرادته. ولكن لا يكون لهذا الاعفاء من العقاب
أي مفعول تجاه مسؤوليته المدنية، ويلزم بالتعويض
للمتضرر.
انطلاقاً مما تقدم،نستعرض في هذا الصدد، المساس
غير القصدي بحق الغير ( الفقرة الاولى ) والاضطرار
للمساس بحق الغير (الفقرة الثانية ).
الفقرة الاولى: المساس غير القصدي بحق الغير
قـد يـخـطـى الـمـدافـع رغـم تـوافـر شـروط الـدفــاع
فـيـصـيـب شـخـصـاً غـير المعتدي كان يعتقد أنه هو
مـصـدر الاعــتداء، كـمـا لو تعرض لهجوم في الظلام
فـأطلـق الـنـار علـى مـن يـسـيـر خـلـفـه ظـناً منه أنه
المـعـتدي الذي يكون قد هرب. وقد يخطئ أيضا في
التـصـويـب فيـقع الفعل على أحـد المارة. في هاتـين
الحالتين يـتـوافر خـطأ جـزائي غير مقصود في حق
الـمـدافـع، الا إذا كـان خـطـؤه هـذا مبنياً على أسباب
مـعقـولة لا سيـطرة لإرادته عليها، عندها لا مسؤولية
عليه والفعل يكون مبرراً .
الفقرة الثانية: الاضطرار للمساس بحق الغير
أمـا إذا وجـد الـمـدافـع نفـسـه مضطراً للمساس بحق
الغير كي يتمكن من الدفاع عن نفسه،كما لو استولى
على مـسـدس الـشـرطـي للـدفـاع عـن نـفـسـه ضـــد
المـعتـدي، أو أتلـف واجـهـة مـحل لبيع أسلحة الصيد
ليأخذ بندقية يدافع بها عن نفسه. فـالقاعدة أن هـذه
الافعال غـير مبررة لأنها لم توجه الى مـصدر الخطر،
ولكنـها تشـكل أسبـابـاً لحالـة الضـرورة متى تـوافرت
شروطها وخاصة كون الخطر جسيماً .
الفرع الثالث: الصور الخاصة للدفاع المشروع
أورد لكـم صـورتـيـن تـوضـح الـدفاع المشروع وهما:
الدفاع بالقوة ضد السارق بعنف، وضد سرقة المنازل
الآهلة ليلاً.
1_فعـل مـن يـدافع عـن نفـسـه أو عـن أمواله أو عن
نفس الـغيـر او عن أمـوالـه تـجاه من يقدم باستعمال
العنف على السرقة أو النهب.
2_الفـعل المـقتـرف عـند دفع شخص دخل او حاول
الدخول ليلاً الى منزل آهل أو الى ملحقاته الملاصقة
بتسلق السياجات او الجدران او المداخل أو ثقبها أو
كـسـرهـا أو بـاسـتـعـمـال مـفـاتـيـح مـقـلدة أو أدوات
خاصة .............."
وقـد أعـفـى فـيهـما مـن شـرط التـناسـب بين الدفاع
والخـطر، وأبـاح للـمـدافـع اسـتعمال حقه في الدفاع
المـشـروع ولـو بالـقتـل. وذلك بـالاسـتـناد الى وجود
قـريـنـة قـصـد المـعتـدي ارتكاب جريمة على النفس،
فـيعـفى المـدافـع مـن إثـبـات تـوافـر شـروط الـدفاع
المشروع، ويكفي إثبات إندراج فعله
تـحـت أحـد هـاتين الصورتين الواردتين تحت عنوان
"الـعـذر فـي الـقتـل والإيـذاء". لكـن هـذه القرينة غير
مطلقة. فيحق للمـجـنـي عليـه إثبـات أنه كان بإمكان
المدافـع دفـع جـريمة السرقة بجريمة أخف أو إثبات
علم المدافع بعدم رغبته باقتراف أي جريمة، فيصبح
المتذرع بالدفاع المشروع مسؤولاً عن الجريمة التي
اقتـرفها بحجـة هـذا الدفاع، كعلم صاحب المنزل أن
مـن دخـل حـديقة منزله ليلاً بتسلق جدارها، لم يكن
يـقصـد السرقـة او أي اعـتـداء أخـر، بل كان يعلم أن
المـجنـي عليه كان عشيق خادمته وأنه دخل للقائـها،
فـلا يمـكن في هـذه الحالة الـتذرع بالدفاع المشروع
لتبرير جريمة الايذاء التي ارتكبها صاحب المنزل.
وهـاتـان الـصـورتان على النحو التالي، الدفاع بالقوة
ضـد الـسـارق بـعـنـف (الفقرة الاولى) والدفاع بالقوة
ضد المتسلل ليلاً الى المنازل (الفقرة الثانية).
الفقرة الاولى: الدفاع بقوة ضد السارق بعنف
تفـتـرض هـذه الصـورة أن يفاجأ صـاحب المال بلص
يحـمل سلاحاً أثناء الشروع في السرقة أو الاستمرار
فـيـهـا، فـيـقـدم صـاحـب المال على الدفاع ضده عن
طريق القتل أو الإيذاء.
وعـلـة تبـريـر القتل ضد السارق المسلح هي الخشية
مـن اسـتعـمال العنف بوجه المعتدى عليه. فإذا كانت
السـرقـة هـي الأسـاس لا تبـيح القتل، الا أن الخشية
مـن استـعـمال الـسـارق للـعـنـف وما يترتب عليه من
أخطار شديدة، تبيح للمدافع اللجوء الى القتل دفاعاً
عن النفس والمال.
الفقرة الثانية: الـدفـاع بالـقـوة ضـد المتسلل ليلاً الى
المنازل
تـفتـرض هـذه الصـورة مـشـاهدة صاحب المنزل من
يحاول الـدخـول لـيـلاً الـى مـنـزلـه المسكون أو أحد
ملحقاته، عن طريق وسائل غير عادية للدخول،وهي
التـسـلق او ثقـب الجـدران او كـسـرهـا او اسـتـعـمال
أدوات خـاصـة، مما يثير الخوف لدى صاحب المنزل
من خطر شديد يتهدده.
وعلـة النـص الـذي تـمّ ذكـره آنـفـاً، تقـدير المشرع أن
حـائـز الـمـنـزل عـلـى حـق، حـيـن يعتقد أن شراً غير
معروف مداه يحدق به، لذلك أجاز له القانون اللجوء
الى القوة لدرء الخطر الذي يخشاه.
ويشتـرط لتبرير هذه الحالة توافر ثلاثة شروط هي:
-أولاً: أن يكـون الـدخول او المحاولة فيه الى المنزل
آهل او احد ملحقاته. فـالـنـص مـقتـصر علـى المـنزل
الآهل او المـسكـون دون غيره من الاماكن المسكونة
كالـفـنـادق والمـسـتـشـفـيـات. ويـراد بـالـمـنزل الآهل
المـسكـون فـعـلاً، إذ لا يـكفـي أن يكون معداً للسكن،
ولكـن لا يـشـترط أن يـكـون بـالـمـنزل سكان بالفعل،
فـيـجـوز للـغـيـر او لصاحـب الـمـنـزل إذا كان خارجه
وشـاهـد شـخصـاً يـتـسلق منزله ليلاً أن يرد الاعتداء
بالقتل.
-ثانياً: أن يكـون التـسـلل ليلاً، فدخول المنزل نهاراً لا
يـبـرر وحـده القـتـل طالما لم يرافقه استعمال العنف
من المعتدي وإلاّ خضع لحكم الصورة الاولى، غير أن
المشـرع لم يـجردْه من أي أثر فأفاد المدافع من عذر
مخفف للعقاب .
-ثالثاً: ان يكـون الـتـسـلل الـى الـمـنـزل او ملـحـقـاته
بـوسـائـل غـيـر عـاديـة للـدخـول حـددها النص وهي
التسلق للسـياجات او الجدران أو المداخل، أو ثقبها
أو كـسـرها أو استـعـمـال المـفاتيح المـقلدة أو أدوات
أخــــرى.
(*)قـد تـكـون الـحـكـمـة أن مثل تلك الاماكن يسكنها
عـدد مـن الـنـاس بإمكانهم التعاون لرد الاعتداء بغير
الـقـتـل.
(*)قـضـي فـي مـصـر بأنه اذا كان الثابت أن المجني
عليه تسلق جدار منزل المـتـهم ليلاً ليدخل فيه، وأن
الـمتـهـم حـيـن شـاهـده عـلـى هـذه الحالة وهو فوق
السـطح أطلق عليه المخزون الناري بقصد قتله، فإنه
لما كـان الاقـدام على تسـلق جدار المنزل تتوافر فيه
بلا شك جميع معاني الدخول في المنزل، ثم لما كان
نـص الـمـادة فـي عـبـارة صـريحـة ان يكون الدخول
بـقـصـد ارتـكـاب جـريـمـة او فـعـل اخـر مـن افـعــال
الاعـتـداء. هـذا مـفاده بالـبـداهة أن القانون يعتبر ان
الـدخـول الـى الـمنـازل ليلاً بـتلك الطريقة يحمل في
ذاته قرينة الاجـرام، بحـيـث يصـح لصاحـب الدار ان
يـعـده اعتـداء على المال او فعلاً يتخوف منه الاذى،
ويحق له رده كما ترد سائر الاعتداءات (نقض جنائي
مصري ، 25-12-1944، مجموعة القواعد القانونية،
ج 6 ، رقم 437 ، ص 572).
أو إذا حصـل الدخول الى المنزل أو ملحقاته بطريقة
عاديـة، كوجـود فجـوة في سياج البستان دخل منها
المعتدي، فلا محل للاحتجاج بالدفاع المشروع .
-ختاماً، إن حـق الدفاع المشروع كما أوضحنا يشكل
استثناء على مبدأ عـدم جـواز استيفاء الحق بالذات،
فـهـو سـبـب للتـبـريـر العام، وحـق مـوضـوعي مطلق
لجميع الأفراد يبيح لهم اقتراف الجريمة استثناء من
الأصـل الـعـام الـذي يمنعها، وذلك لدرء الاخطار التي
تهددهـم في وقـت تكـون فـيـه الـدولـة غائبة، تغليبـاً
لمـصلـحة المعـتدى عليه على مصـلحة المعتدي الذي
أهدر حماية القانون له بخروجه على قواعده.
#مـنـقـول_عن_المحامي/اكرم الردماني.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/الثلاثاء الموافق/2021/06/15م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق