لو كان احدهما ذكر
#شـرح_للـقـاعـدة_الـفـقـهـية_والقانونية الواردة في المادة ( 27 ) أحـوال شخصـيـة وهـي: (يُـحـرم على الـرجـل الجمع بين امرأتـين لو فرض أن أحدهما ذكر حرمت عليه الأخرى من الطرفين) وبلفظ فقهي 👈 (يُحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجـلاً لا يجوز له نكاح الأخرى من الجانبين جميعاً) وأيضاً 👈 (يُـحرم الـجـمـع بـيـن كـل امـرأتين أيتهما قدِّرت ذكراً حرمت عليه الأخرى) والـمعـنـى أنـه لايـجـوز الجـمع بين امرأتين مُحَرٌَمين لنسب أو رضاع أو مصاهرة... وبمـعنـى أعـم لايـجـوز الجـمع بـيـن امرأتين لو كانت إحـداهما ذَكراً والأخرى أنثى لحَرُم الزواج بينهما من جانبيهما. ومـعـلـوم أنـه لايـجـوز الـجـمـع بين الأختين ولا بين الزوجة وعـمـتـهـا ولا خـالـتهـا ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها. ولـتـوضيح القاعـدة نأخذ الأختين مثلاً أولي ونطبق عليهما القاعدة : فالأخـتـيـن لـو افـتـرضنا أن إحداهما هي أصلاً رجل فهل يجوز لهذا الرجل أن ينكح المرأة الأخرى؟ بالتأكيد لا يجوز لأنها أخته!! ويُحرم على الرجل نكاح أخته. والعـكـس كـذلك فـلو افترضنا أن المرأة الثانية رجل فلا يجوز له نكاح الأولى لأنها ستك...