النيابة العامة...

🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــونـيـة
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: السلطة القضائية
#الدرس_الثالث: النــيابة العامــة، تعـيـيــن القـضاة
وأعضـاء النـيـابـة الـعـامـة وتـرقـيـتـهم وأقدميتهم،
ونقلهم، وندبهم، وحقوقهم وواجباتهم، وحصاناتهم
#النصوص/ مادة (50-91)
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
نواصل الحديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية فـي
قانـون السـلــطة القــضائية رقــم(1) لسـنة1991م.
والمعدل بالقانــون رقــم(3)لسـنـة1994م والقانون
رقم(15) لسنة 2006م، والـقـانون رقم (18) لسنـة
2012م، والقانـون رقـم (27)لسنة 2013م
#النيابـــــــة العامـــــة
■تعـريفها: 
مادة (50): النـــيابة الـعـامــة هيئة قضائية تمارس
الاختصاصات المخولة لها قانوناً.

■اختصاصات النيابة: 
مادة (51): تتــولى النيابة العامة التحقيق والإحالة
فــي الجــرائــم وفقاً للإجراءات المحددة في قانون
الإجراءات الجزائية.

■الأشخاص التابعين للنيابة بحكم وظائفهم: 
مادة (52): يكـــون مأمـــورو الضبط القضائي فيما
يتـعـلــق بــأعــمال وظائـفـهم تابعين للنيابة، ويحدد
قانون الإجراءات الجزائية مأموري الضبط القضائي
والأحكام المتعلقة بهم.

■صلاحيات النيابة العامة
مادة (53): تتــولــى الـنـيـابــة العامة عند مباشرتها
لمــهامها الصــلاحـيــات المـحــددة لها وفقاً للقانون،
وبالأخص:
‌أ- مراعاة تطبيق القانون.
‌ب- تحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها.
‌ج- متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية.
‌د- إجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة.
‌ه- إبــداء الــرأي في الطعن على الأحكام والقرارات
الجزائية وغيرها.
‌و- التــدخـــل الـوجــوبــي والجـــوازي فـي الحالات
المنــصوص عليها في قانون الإجراءات الجـزائية أو
في أي قانون آخر.
‌ز- الإشـــراف والتـفـتـيــش علــى مــراكـــز التوقيف
والســجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد
من مشروعية الحبس والتوقيف.
مادة (54): يـتـبـع أعـضاء النيابة رؤساءهم بترتيب
وظائفهم، ثم النائب العام.

■المختص بالدعوى العامة: 
مادة (55): النائــب الــعــام هــو المـختص بالدعوى
العامــة بصفته نائب عن المجتمع يباشرها بنفسه أو
بـواسـطــة مـســاعــدين يشاركه فيها أعضاء النيابة
العامة إلا ما أستثني بنص خاص.
مادة (56): يـســري فــي حـق أعضاء النيابة العامة
ذات الأحـكــام الـمـقــررة للـقــضاة في هذا القانـون
وبخـاصــة ما يتــعلق بشروط التعيين وأحكام النقل
والـنــدب والحـقـــوق والـــواجــبات والـمــحظورات
والحصانة والإشراف وأحكام التفتيش والتظلم مـن
القــرارات والمحاسبة والتأديب إلا ما أستثني بنص
خـــاص.

#قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة
■تعيين القــضاة وأعــضاء النيابة العامة وترقيتهم
وأقدميتهــــــم
◆شـروط التعيين: 
مادة (57): يشترط في من يعين ابتداءً في وظائف
السلطة القضائية ما يلي:
‌أ- أن يكــون متـمـتــعاً بجـنـسية الجمهورية اليمنية،
كامل الأهلـيــة، خــالياً مــن الـعـاهــات المؤثرة على
القضاء. 
‌ب- أن لا يقــل سـنــه عــن ثـلاثـين عاماً، وألا يتولى
العـمــل القـضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل
عن سنتين في المجال القضائي.
‌ج- أن يكــون حـائـــز علـى شهادة من المعهد العالي
للقــضاء بعـد الـشـهـادة الـجـامعـيـة فــي الـشـريعـة
والقانون أو الحقــوق من إحـدى الجامعات المعترف
بها في الجمهورية اليمنية.
‌د- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.
‌ه- ألا يكون قد حـكم علـيه قضائياً في جريمة مخلة
بالشرف أو الأمانة.
‌و- يستثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد
العالي للقضاء وحد السن الأدنى من يلتحق بوظائف
النيابة العامة.

◆تحديد وظائف السلطة القضائية
مادة (58): تحــدد وظائـف السـلطة القضائية وفقاً
لما يلي:
-مساعــــد قاضـــي (ب)    -مساعد نيابة عامة (ب)
-مساعـــــــد قاضــي (أ)    -مساعد نيابة عامة  (أ)
-قاضي محكمة أبتدائية(ج)-وكيل نيابة عامة  (ب)
-قاضي محكمة ابتدائية(ب)-وكيل نيابة عامـة  (أ)
-قاضي محكمة ابتدائيـة(أ) -رئيس نيابة عامة (ب)
-قاضي محكمة إستئناف لواء-رئيس نيابة عامة  (أ)
-قاضي بالمحكمــــة العليـــا-محامــــي عــــــــــام
-نائب رئيس المحكمة العليا-محامي عــــــــام أول
-رئيس المحكمــــة العليـــا-النائـــب العـــــــــام

◆طريقة التعيين: 
» يكون تعيـين القضاة التاليين بقرار من الجمهورية
بناءً على عــرض رئيـس مجلس القضاء الأعلى وبعد
موافقة المجلس: 
   •رئيس المحكمة العليا
   •نواب رئيس المحكمة العليا
   •النائب العام والمحامي العام الأول
   •جميع المعينين بوظائف السلطة القضائية
» يكــون تعيـين القضاة التاليين بقــرار مــن رئيــس
مجـلــس القــضاء الاعلــى بعد موافقة المجلس: 
   •مساعدي القضاة والنيابة
مادة(59) أ- يكــون تعـيـيــن رئيـس المحكمة العليا
ونائبيه وقضاة المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية
بناءً على عــرض رئيـس مجلس القضاء الأعلى وبعد
موافقة المــجلس وذلك من بـين قائمة أسماء تتولى
هـيـئـة التفـتـيــش القــضائي إعــدادها للـعرض على
المــجلس مشــفوعة بكافة البـيانات وتقارير الكفاءة
المتعلقة بمن تشملهم القائمة.
ب- مع مــراعاة مــا ورد فــي الفـقـرة السابقة يكون
التعيين في وظائف السلطة القـضائية الأخرى بقرار
جمـهــوري بناءً علــى عــرض رئـيـس مجلس القضاء
الأعلى وبعــد موافقة المجلس عدا مساعدي القضاة
والنــيابــة فيـكـون تعيـينهم بقرار من رئيس مجلس
القضاء الاعلى بعد موافقة المجلس.
مادة (60): يعـيــن الـنـائــب العام والمــحامي العام
الأول بقــرار مـن رئيس الجمهورية بناءً على إقتراح
رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.

◆طريقة الترقية، وتقديم الأقدمية: 
» يكون التعيين من الدرجة إلى الدرجة التي تليها..
بـشــرط: 
   •إنقضاء سنتين على الأقل في الدرجة السابقة
» تكون الترقية على أسـاس درجـات الكفاءة، وعند
التساوي تراعى الأقدمية
» تقرر الكفاءة من: 
   •واقع عملهم
   •تقارير التفتيش عنهم
» تحــدد أقــدميــة القــضاة وأعـضاء النيابة العامة
والمساعدين: 
   •اعتباراً من تاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية 
   •إذا اشـتـمــل قــرار التـعـيين علـى أكثر من واحد
يراعى الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً.
مادة (61): لا يجــوز الـتــرقـيــة مــن درجـة إلا إلى
الدرجة التي تليها مباشرة وبعد انقضاء سنتين على
الأقل في الدرجة السابقة.
مادة (62): تكــون تـرقـيـة القـضاة وأعضاء النيابة
العامة علــى أســاس درجـة الكفاءة، وعند التساوي
فيها تراعى الأقـدمية، وتقرر كفاءة القضاة وأعضاء
النـيابــة العامــة مـن واقــع عملهم وتقارير التفتيش
عنهم.
مادة (63): تحــدد أقـدمـية القضاة وأعضاء النيابة
العامــة والمـسـاعدين اعتباراً من تاريخ صدور قرار
التـعـيـين أو الترقية، وإذا اشتمل قرار التعيين على
أكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً.

◆إعادة التعيين
#ســـؤال.ba
هـل يجـوز إعــادة تعيـيــن القــضاة الـذيــن تـركــوا
أعمالهم؟ 
#الإجـابة.ba
نعـم يجـوز إعــادة تعـينـهم في نفـس الوظيفة التي
كانوا يشـغلونها، ويشـترط أن تكون شروط التعيين
متوفرة فيهم. 
مادة (64): يجــوز إعــادة تعيين الذين تركوا العمل
في القضاء أو النيابة العامة في نفس الوظيفة التي
كانــوا يشـغـلـونها قبـل تركهم العمل.. مع مراعاة ان
يكــون المعـين مستوفياً الشروط الواردة في المادة
(57) وتحدد أقدميته طبقاً للمادة السابقة.

#نقل القضاة وندبهم
■نقـل القضاة
◆المختص بنقل القضاة: 
» بقــرار مــن رئيــس مجـلــس القــضاء الأعلى، بعد
مـوافـقــة المـجـلـس، بناءً على عرض هيئة التفتيش
القضائي
» تنقسم حركـة نقل القضاة إلى قسمين: 
   •حـركة نقل ثابتة: وتكون بنقل القاضـي بعد مرور
ثلاث سنوات من استمراره في محكمة ما، ولا يجوز
أن يستمر فيها أكثر من خمس سنوات
فهنا حــد أدنــى (لا يقــل عـن ثــلاث سـنـوات) وحد
أقصى (لا تزيد على ثلاث سنوات) 
   •حركة نقل اسـتـثـنائـيـة: تكــون بقرار من مجلس
القــضاء الأعلى فيتم مخالفة الحد الأدني للبقاء، أي
أنــه يجــوز فــي أحوال معينة التي يحددها مجلس
القــضاء الأعلـى أن ينـقــل القاضــي من محكمة إلى
أخرى ولو لم يكن قد قضى ثلاث سنوات. 
» ينــدب القاضــي عنــد الضرورة لفترة لا تزيد على
ستة أشهر أشهر في الحالتين الآتيتين:
1- ندب أحــد قضــاة محــاكم الإستئناف للعمل في
محكمة إستئناف أخرى.
2- ندب أحــد قـضــاة المحاكم الإبتدائية للعمل في
محكمة إبتدائية أخرى.
¶وفي كلتا الحالتين يشترط أن يكون الندب:
   •بناءً على طلب الجهة القضائية المعنية 
   •إخطار المجلس بذلك في أول إجتماع له 
¶يحتفظ القاضي بوظيفته الأصلية.
» يجـــوز بقــرار جـمـهـــوري بنــاءً على عرض رئيس
مجلـس القضاء الأعلى وبعد وموافقة المجلس ندب
القــضاة لشــغل وظائــف غـيــر قضـائية بموافقتهم
ويحتفظ لهم بكافة الإمتيازات.
(65): أ- لا يجــوز نقــل عـضـو السلطة القضائية أو
ندبه إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون.
ب- تصــدر حــركــة تنــقلات قضاة محاكم ونيابات
الإستــئناف بقــرار مـن رئيس مجلس القضاء الأعلى
بعــد مـوافـقــة المجلس وبناءً على عرض من رئيس
هيئة التفتيش القضائي.
ج- تصــدر حــركة تـنقــلات رؤساء وقضاة المحاكم
الإبتدائية ووكـلاء وأعضاء النيابات الإبتدائية بقرار
مــن رئيــس مجــلس القضاء الأعلى بناءً على عرض
رئيس هيئة التفتيش القضائي بعد موافقة المجلس.
د- في غــير الأحوال الإستثنائية التي يقرها مجلس
القـضاء الأعلى لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى
أخــرى إلا بـعــد مــرور ثــلاث سنوات على مباشرته
للعمل في هذه المحكمة.
هـ- لا يجـــوز أن يبـقــى أحــد القــضاة فــي محكمة
واحدة بغير نقل لأكثر من خمس سنوات.
و- لرئـيــس مجـلــس القضاء الأعلى بناءً على عرض
رئيــس هيــئة التفـتـيـش القـضائي عند الضرورة أن
يندب أحــد القـضاة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر في
الحالتين الآتيتين:
1- نــدب أحــد قـضـاة محاكم الإستئناف للعمل في
محكمة إستئناف أخرى.
2- نــدب أحــد قـضاة المحاكم الإبتدائية للعمل في
محكمة إبتدائية أخرى.
وفي كلتا الحالتين يشترط أن يكون الندب بناءً على
طلب الجـهــة القــضائـيــة المعنية وإخطار المجلس
بذلك في أول إجتماع له ويحتفظ القاضي بوظيفته
الأصلية.
مادة(66):  يجــوز بقــرار جمـهوري بناءً على عـرض
رئـيــس مجـلــس القــضاء الأعلــى وبعــد مــوافـقـة
المـجـلــس نــدب القضاة لشغل وظائف غير قضائية
بموافقتهم ويحتفظ لهم بكافة الإمتيازات.

#ســـؤال.ba
حـدد القانون أن الحد الأدنى لبقاء القاضي في عمله
بدون نقل مدة لا تقل على ثلاث سـنــوات، ولا تزيـد
عن خمس سنوات.. 
فـما الأثــر المترتب على عمـل القاضي إذا استمر في
عمله لأكثر من خمس سنوات؟ 
#الإجـابة.ba
إن ولاية القاضي يستمدها من قرار تعينه أو نقله أو
ندبـه وفقاً لنص المادة (9)مرافعات:"يتقيد القاضي
في ولايـتــه للقــضاء طبــقا لقرار تعيـينه أو ندبه أو
نقله... " وقد جـاء القانون أيضاً بنص صريح يحظر
على القاضي القيام بالعمل بعد إنتهاء ولايته فنصت
المادة (13)مرافعات: "لا يجــوز للـقـاضي أن يحـكم
☜(بعد انتهاء ولايته)..." 
وهـذه نصوص واضحة وصريحة تبين الأثر المترتب
على عمــل القاضـي الذي تم في فـترة إنتهاء ولايته
وهو☜(إنعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه)
وفقاً لنص المادة(15)مرافعات:"يترتب على مخالفة
المواد (13،12،11،9) من هذا الفصل انعدام العمل
القضائي وكل ما يترتب عليه".
ويـسـتـثـنـى من حــالــة الإنعدام القضايا التي سبق
للقاضــي الذي انتـهت ولايتـه بحجزها على أن يكون
هذا الحــجز في فتـرة ولايته وأن ينجز تلك القضايا
خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء ولايته. 
#قـد يقـول قائــل كيف يفــعل القاضـي الذي انتهت
ولايته ولم يتم نقله أو ندبه؟ 
نقـول بأن عليــه أن يرفـض القيام بأي عمل حيث لا
ولاية له وفـقاً لصريح نص المادة (13)مرافعات: لا
يجوز للقاضي أن يحكم ☜(بعد انتهاء ولايته). 
وعلـيــه الالتـزام بحدود ولايته في التعيبن أو النقل
أو النــدب ويكــون رقـيــباً علــى نفــسه ولا يجوز له
مخالفة ذلك وفــقاً لصــريح نص المــادة(9)المذكور
أعلاه.. 
#فالقاضي ولايته تتحدد بناطقين: 
» نطاق مكاني: ويتـمثل في المحكمة التي تم تعينه
فيها، أو نقله أو ندبه إليها. 
» نطاق زماني: يتـحــدد بالــزمن الذي حــدده القرار
الذي عينه أو نقله أو ندبه.. وفي حالة خلوه من ذلك
نعود لتطــبيق نص القانــون الذي حـدد فترة ولايته
بعمله المعين فيه بما لا يزيد على خمس سنوات. 

#حقوق وواجبات القضاة
■أولاً: حقوق القضاة: 
» الحق في المرتبات والبدلات
» مسكن أو بدل مسكن في المنـاطق التي لا يملكون
فيها مساكن
» علاوات دورية
» التقاعد عندما يبلغ سنه
» العطلة القضائية السنوية
» التـرقـيــة كــل ثــلاث سـنـوات من واقع التفتيش
القضائي عليهم
■واجبات القضاة: 
» حظر مزاولة التجارة
» عدم الجمع بين وظيفة القضاء وأي وظيفة أخرى
أو أي عمــل لا يتـفق مع واجبات القاضي واستقلال
وكرامة القضاة.
» تقديم كشـف بما يملكه من مال وعقار ويراجع من
قبــل جـهــة الاختصاص في مـجـلس القضاء الأعلى
بصورة سنوية.
» عدم إفشاء سر المداولات.
» أداء القسم قبل القيام بعمله
مادة(67): تحــدد الـمــرتـبــات والـبــدلات لأعــضاء
السلطة القضائية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون
ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير
العــدل بعــد مــوافـقــة مجلس القـضاء الأعلى منح
بدلات أخــرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد
بهذا القانــون.كما أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء
تعديــل هــذا الجــدول وفــقاً لما تقتــضيه الضرورة
لتحسين معيشة الموظفين العموميين.
مادة(68) يمنـح أعضــــاء السلطــة القضائيــة بدل
طبيعة عمـل أو بدل تحقيق بواقع (30% إلى 50%)
من المرتـب الأساسي بحسب ظروف وطبيعة العمل
والمناطق التي يعــملون بها يصدر بتنظيم منحه في
إطار حــدي النســبة الـمقررة قرار من رئيس مجلس
القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.
مادة(69): يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون
في المــنــاطق الريـفـيـة بدل ريف بواقع (30 % إلى
60%) مــن المــرتـــب الأســاسـي، يصدر بتحديدها
وتحــديــد نسـبــة البـدل المقرر لها في إطار الحدين
المــذكـــورين قـرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى
بعد موافقة المجلس.
مادة(70): يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون
فـي المــناطـق التي لا يملكون بها مساكن أو التي لم
يـوفــر لهم فـيـها مسكن من الدولة بدل سكن يصدر
بتحديده قـرار مـن رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد
مـوافـقـــة المـجـلــس بحـســب ظروف إيجارات كل
منطقة. 
مادة (71): يمـنح شاغلوا وظائف السلطة القضائية
بــدل تخـرج بذات القيمة المقررة لنظرائهم العاملين
فـي الجــهاز الإداري للـدولــة من خريجي الجامعات
وحاملي الشهادات التخصصية العليا.
مادة(72) يمـنح أعضاء السلطة القضائية العلاوات
الـدوريــة طبــقاً للنظام المقرر بالجدول الملحق بهذا
الـقـانــون وبمـا لا يتـجاوز نهاية المربوط المقرر لكل
وظـيـفة وذلك بعـد إنقضاء سنة من تاريخ الإلتحاق
بالوظـيـفــة، وتـسـتـمـر سـنوياً طالما ظل عضواً في
السلـطــة القــضــائـيــة. ويصدر بها قرار مـن رئيس
مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.
مادة(73) للقــضـاة عـطـلــة قضائية سنوية شهران
يكـون شـهــر رمـضان المبارك أحدهما ويحدد الشهر
الآخــر بقــرار من رئـيـس مجلس القضاء الأعلى بعد
موافقة المجلس ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا
القضايا المستعجلة.
مادة (74): لا يـرخــص للقــضاة بإجازات اعتيادية
فـي غـيــر العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل
خــلالها إلا إذا كانــت لـديــه ظـروف استثنائية تبرر
ذلك، ويكــون التــرخيــص للقاضي بإجازات مرضية
طبقاً لأحكـام قانـون موظفي الجهاز الإداري للدولة،
ولا يجــوز للقاضــي أن ينـقـطـع عن عمله بسبب غير
مفاجئ قبل أن يرخص له.
مادة (75): تنـتـهـي خـدمـة القاضي ببلوغــــه ســن
خمسة وستين سنة.
مادة (76): يـسـتـحــق القاضــي مـعاشاً إذا أتم في
الخـدمــة إثنـتــي عشرة سنة شمسية، فإذا لم يكمل
هــذه المــدة يـسـتـحــق مكافأة طبقاً لأحكام قانون
معـاشـات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري
للدولة، وإذا بلغــت مدة خدمة القاضي عشرين سنة
فيستحق معاشاً بمرتب كامل.
مادة (77): يـسـتـحــق الـقـاضــي مـعــاشاً في حالة
الـوفـــاة، فـــإذا لــم يكــمـل الحد الأدنى لاستحقاقه
المعاش المشار إليه في المادة السابقة فإنه يستحق
معاشاً كـما لو كان مكملاً هذه المدة لأغراض تسوية
المــعاش، ومــع ذلك لا يـجـــوز أن يقـل المعاش عن
أربعة أخــماس المرتب الذي كان يتقاضاه، إذا كانت
مدة الخــدمـة المحسوبة بالمعاش لا تقل عن خمسة
عشر سنة.
مادة (78) تنــتـهـي خــدمة عضو السلطة القضائية
بالإحـــالة إلى التــقاعــد إذا لـم يستطع القيام بعمله
بـســبـــب المــرض بعــد إستــنــفاذ جــمـيـع إجازاته
الإعتــيادية والمرضية المرخص له بها ويصدر بذلك
قـرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب من رئيس
مجـلـس القضاء الأعلى وبعد موافقة المجلس وذلك
بعــد سـماع أقوال عضو السلطة القضائية إذا كانت
حــالته تـسـمح بذلك ويسوى معاشه في هذه الحالة
بما لا يقــل عــن أربعــة أخــماس المــرتب الذي كان
يتقاضاه.
مادة (79): لا يتــرتـب على استقالة القاضي سقوط
حـقــه فــي المــعاش أو المــكافــأة، وتعتبر استقالة
القاضــي مقبولة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،
ويســوى معــاشه في هذه الحالة طبقاً لمدة خدمته
المـحسوبة في المعاش متى بلغت إثنتي عشرة سنة
أو ازدادت على ذلك، وتصرف له المكافأة المستحقة
إذا لــم تـبـلــغ مــدة خــدمته المحسوبة في المعاش
إثـنـتــي عشـــرة سـنـة طبقاً لأحكام قانون معاشات
ومكــافـآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
مادة (80): يطـبـق أحكام قانون معاشات ومكافآت
التـــقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد
بـشــأنه نــص فــي هذا القانون، وبما لا يتعارض مع
احكامه.
مادة (81): يحظـر على القضاة مزاولة التجارة، ولا
يجــوز الجمع بين وظيفة القضاء وأي وظيفة أخرى
أو أي عـمــل لا يتفق مع واجبات القاضي واستقلال
وكرامة القضاة.
مادة (82): كــل مــن يـتــولى وظـيـفـة مـن وظائف
السلـطــة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله
أن يقدم كشف بما يملكه من مال وعقار ويراجع مـن
قـبـــل جـهــة الاختصاص في مجلس القضاء الأعلى
بصورة سنوية.
مادة (83): تكــون للقـضاة حركة قضائية كل ثلاث
سنــوات تـتـــم فـيــها تـرقـيـة المستحقين من واقع
الـتـفـتيش القــضائي عليهم، ولا يسقط حق القاضي
في الترقية إلا بسبب يشعر به القاضي المعني بذلك.
مادة (84):يحظر على القضاة إفشاء سر المداولات
مادة (85): أ- كــل مــن يـتولى وظـيفة من وظائف
السلـطــة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله
أن يحلف اليمين التالية:
(أقـسـم باللــه العـظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله
وسـنــة رســولـه وأن أحتـرم الدستور والقانون وأن
أحكــم بيــن الـنـاس بالعـدل وأن أحرص على شرف
القــضـاء وعلــى مصــالـح الشـعب وأتصرف في كل
أعمالي وفقاً لما تقتضيه واجبات القاضي والله على
ما أقول شهيد)
ب- يحـلــف رئـيــس وقضاة المحكمة العليا والنائب
العام والمــحامي العام الأول أمام رئيس الجمهورية
بحـضـــور رئـيــس مـجــلس القضاء الأعلى أما باقي
القــضاة فيـحـلـفــون أمــام  رئـيـس مجلـس القضاء
الأعلــى  بحـضــور رئيــس المحكمة العليا كما يؤدي
أعــضاء النــيـابة العامة الآخرون اليمين أمام رئيس
مجلس القضاء الأعلى  بحضور النائب العام.

#حصانات القضاة
» عدم القابلية للعزل (مالم تكن عقوبة) 
» عــدم القـبــض علـى القاضي إلا بعد حصول الإذن
من مجلس القضاء الأعلى (مالم يكن متلبساً) 
» عدم حبسه إحتياطياً
» عــدم رفــع الدعوى الجزائية على القاضي إلا بإذن
منمجلس القضاء الأعلى
مادة (86): القــضاة غير قابلين للعزل من مناصبهم
إلا إذا كــان العــزل عـقــوبــة تـم توقيعها في دعوى
محاسبة بموجب أحكام هذا القانون، وبمراعاة حكم
الفقرة الأخيرة من المادة (100).
مادة (87): فــي غـير حالة التلبس.. لا يجوز القبض
على القاضــي أو حبـســه احتياطياً إلا بعد الحصول
على إذن مـن مـجـلـــس القـضاء الأعلى، ويجب على
وزيــر العــدل عـنـــد القبــض على القاضي في حالة
التـلــبس أو حـبـســه أن يرفـع الأمر فوراً إلى رئيس
مجـلــس القــضاء الأعلــى ليأذن باستمرار حـبسه أو
يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان.
مادة (88): لا يجــوز رفـــع الـدعـــوى الجزائية على
القـضاة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناءً على
طلــب النائــب العام، ويعـيـن مجلس القضاء الأعلى
المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي.
مادة (89): مع عــدم الإخـــلال بمـــا للقــــــضاء من
اسـتـقــلال فـيــما يصدر عنه من أحكام أو قرارات..
يكــون لـوزيــر العـدل حق الإشراف الإداري والمالي
والتـنـظـيـمي على جميع المحاكم والقضاة، ولرئيس
كل محكــمة حـق الإشراف على القضاة التابعين له،
وللـنــائــب العام حــق الإشــراف على أعضاء النيابة
العامــــــة علـى ضوء القوانين والقرارات التي تنظم
ذلك. 

#تنبيه القضاة
مادة (90) يكـــون تنــبـيــه القـضاة وأعضاء النيابة
الـعـامــة علــى مــا يـقــع منـهم مخالفاً لواجباتهم أو
لمقتضيات وظيفتهم كما يلي:
أ- لرئيــس الـمـحـكــمة العليا الحق فـي تنبيه أعضاء
المحكمة العليا.
ب- للـنـائــب الـعـام الـحــق في تنـبيه أعضاء النيابة
العامة. 
ج- لرئيــس هيـئة التفتيش القضائي الحق في تنبيه
القضاة من درجة رئيس إستئناف فما دون.
د- لرئيس محكمة الإستئناف الحق في تنبيه القضاة
العاملين في محكمة الإستئناف والمحاكم الإبتدائية
التابعة لها.
هـ- يكون التنـبيه شفاهاً أو كتابة، وفي حالة التنبيه
الكـتـابــي تُـبـلــغ صــورة منه لمجلس القضاء الأعلى
وصــورة من التنبيه إلى هيئة التفتيش القضائي إذا
كان صــادراً من غـير رئيس الهيئة، ويكون لمن وجه
إليه التنبــيه الإعتــراض علــيه أمـام مجلس القضاء
الأعلــى خــلال أسـبــوعيــن مــن تاريخ تبليغه إياه،
ولمــجـلــس القــضاء الأعـلــى أن يجـري تحقيقاً عن
الواقعة التي كانت محــلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد
أعـضــائــه أو أحــد قضاة المحكمة العليا بعد سماع
أقـوال مـن وجـه إليــه التنــبـيه، وللمجـلس أن يؤيد
التنــبيه أو يعتـبره كأن لم يكن ويعتبر قرار المجلس
في ذلك نهــائيــا لا يقـبل الطعن بأي طريق من طرق
الطـعـن ويبلغ قرار المجلس لهيئة التفتيش القضائي
ولا يـجـــوز لمــن أصــدر التـنـبـيه إذا كان عضواً في
المجلس أن يشارك في القرار الذي يتخذه المجلس.
و- إذا لـــم يفـصـــل الـمـجـلس في الإعتراض خلال
تسـعـيــن يــوماً يعتبر التنبيه لاغياً. وفي حال تكرار
المــخالفة أو إستــمرارها بعد صيرورة التنبيه نهائياً
ترفع الدعوى التأديبية في حق من صدر له التنبيه.
مادة (91) لــرئـيــس مجلس القــــضاء الأعلى تنبيه
القـــضاة كــتابــهً إلــى مــا يـقــع منهم من مخالفات
لـواجــباتهــم حــول مقــتــضيات وظيفــتهم بعد رد
القاضــي كتــابــهً علــى مــا هو منسوب إليه وثبوت
مخالفـتــه لتلك الـواجـبـات، وللقاضي أن يتـظلم من
التنبيه خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس
القــضاء الأعلــى، وللمجلس أن يسمع أقوال القاضي
ويجــري بنــفـسه أو بواسـطــة مـن ينتدبه لذلك من
أعضــائه مــا يراه لازماً من أوجه التحقيق ثم يصدر
قـراره برفض التظلم أو قبوله فإذا قبل التظلم أُلغي
الـتـنـبـيــه وأعــتــبر كــأن لم يكن، ويبلغ قراره هيئة
التفتيش القضائي.
#متابعنا_الكريم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخمـيـس               الموافق2023/08/10م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشـراف/بـلال الهاشمي-رئيس ملتقى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group
https://t.me/Law770072262
#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجموعة.بلال. الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️______⚖️______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني