أسباب الطعن بالنقض
#أسباب_الطعن_بالنقض: لا يجوز الطعن بالنقض، إلا للأسباب التالية: 1- إذا كـان الحـكم المـطعـون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه. 2- إذا وقع بطلان في الحكم. 3- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. والأصـل أن الإجـراءات قد روعت أثناء نظر الدعوى، ولصاحـب الشأن إذا لـم تـذكر الإجراءات في محضر الجلسة و لا في الحكم، أن يثبت بكافة طرق الإثبات أنها أهـملـت، أمـا إذا ذكـرت فـي أحـدهـمـا، فلا يجوز إثبـات عـدم إتباعها، إلا بطـريق الطعن بالتزوير. مادة (435)إجراءات جزائية فالـسنـد الأول للـطعـن هـو مخـالـفة حكم آخر درجة للقانـون، أو خـطأ في تطبـيـق هذا الحكم في تطبيق القانون، أو خطؤه في تأويل القانون. ويـراد بالقانـون هـنـا الـقـانـون الموضوعي، والقانون الإجرائي على حد سواء. ويـمـكـن أن نضـرب مـثـالاً لـكـل مـن مخالفة القانون الموضوعي أو الإجرائي، والخطأ في تطبيقه،والخطأ في تأويله. فمـخالفـة القانـون المـوضـوعـي، أن يـقـضـي الحـكم المطعون فيه، بالحبس في جريمة يجب فيها الحكم بالغرامة، أو العكس. ومـخـالـفـة الـقـانـون الإجـرائـي، أن يـرفـض الـحكـم الـمـطـعـون فـيـه...