البطلان في قانون المرافعات
#البطـــــــــلان_في_قـانــــون_المرافعــــــــات: فـرق القانون اليمني بين نوعين من البطلان الأول: الانعدام ولـم يـتـرتـب علـيـه أي آثـار قانونية. والثاني: البـطلان ورتـب عليه بعض الآثار. نبينها في ما يلي: #أولًا: انعدام العمل الإجرائي:- 1_تعريف الانعدام: الانـعـدام نـوع من أنواع البطلان يلحـق العمل الإجرائي الذي تخلف عنصر أساسي من عـنـاصـر وجوده أي أن العيب الذي شاب الإجراء من العـيـوب الجـسيمة التي تجعله والعدم سواء وتعرفه المادة(55)مرافعات يمني بأنه "وصف قانوني يلحق الـعـمـل الـقـضـائـي ويـجـعـله مجردا من جميع الآثار الشرعية والقانونية..." غـيـر أن هـذا الـتـعـريـف قـاصـر على العمل القضائي الصادر من القاضي دون سواه. ويمكن أن نعرفه بأنه: وصـف قانوني يلحق التصرف أو الـعـمـل الإجـرائـي الـذي فـقـد ركـنـاً مـن أركــانــه الأسـاسـيـة بـحيـث لا يـرتب عليه أية آثار شرعية أو قـانونية. وهذا التعريف يكون شاملاً للعمل الإجرائي الصادر مـن القاضـي أو مـن غـيـره. يستوي أن يكون من مساعد القاضي كاتبه- أمين السر- أو من شخـص لا تتوفر فيه الصفة القضائية أو غير قاض أصلاً. 2_أنواع الانعدام: وا...