الفسخ في القانون اليمني2
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/الفسخ في القانون المدني2_4
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#بحـث_كـامل_عن_الفسخ_في_القانون المدني لعل
الله يكون فيه افادة
الفصل الثاني: الفسخ بحكم القضاء ←②من④
-يـتضـح مـن نـص المادة (157) مـن القانون المدني
أن القانـون يـفتـرض وجـود عـقد ملزم للجانبين وأن
الـفـسـخ يـتـحقق بتخلف احد المتعاقدين عن الوفاء
بـالـتـزامـه وقـيـام المـتعـاقـد الأخر ( الدائن ) بأعذار
الـمـديـن عـن تنفيذ التزامـه وفى هذه الحالة أجاز له
الـمشـرع الخيار بين مطالبه مدينه بتنفيذ الالتزام أو
طلب الفسخ.
-فـإذا كـان طلـبـه هـو الـمـطـالـبـة بـتـنـفيذ العقد فان
القاضي يتعين عليه أن يستجيب لهذا الطلب، إما إذا
اخـتـار الـفـسـخ فـانه يجوز للقاضي أن يمهل المدين
مـهلـه لتـنـفيـذ الـتـزامـه فـإذا مـا كان الجزء المطالب
تنـفيذه قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام وان الجزء
الأهـم قـد تـم تـنفـيذه فانه يجوز له أن يرفض طلب
الفسخ.
وقد قضت محكمة النقض:
إن المادة(824) من القانون المدني و إن نصت على
بطلان التـصرف المـخالف للشرط المانع من التصرف
و لـم تـتعـرض للعـقد الأصلى الوارد فيه هذا الشرط،
إلا أن ذلك لا يـمنع المتعاقد الذى إشترط هذا الشرط
من طلب فسخ هذا العقد إستنادا إلى الأحكام العامة
المقررة للفسخ فى العقود الملزمة للجانبين متى كان
شـرط الـمـنـع مـن الـتـصـرف مـن الشروط الأساسية
للتعاقـد و التى بـدونها ما كـان يتم إذا تكون مخالفة
المـتـعاقـد الآخـر له فـى هذه الحالة إخلالاً منه بأحد
التزامـاتـه الجـوهـريـة مـما يجيز للمتعاقد معه طلب
فسخ العقد طبقاً للمادة 1/157 من القانون المدنى.
الفقرة الثالثة مـن الطـعـن رقـم 0299 لسـنـة 34
بتاريخ 27 / 06 / 1968 سنة المكتب الفني 19.
مـا تنص عليها المادة (157) مـن القانون المدنى من
تـخـويـل كـل مـن الـمـتـعـاقـديـن فى العـقود الملزمة
للجانبيـن الحق فى المطالبة بفسح العقد إذا لم يوف
المتـعاقـد الآخـر بإلـتـزامـه، هو من النصوص المكملة
لإرادة المتعاقدين. و لهـذا فـإن هذا الحق يكون ثابتا
لكل منهـما بنـص القانـون و يعـتـبـر العقد متضمنا له
ولو خلا من إشتراطه. و لا يجوز حرمان المتعاقدين
من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح.
الفـقـرة الـثـانـيـة من الطعن رقم 0023 لسنة 35
بتاريخ 13 / 02 / 1969 سنة المكتب الفني 20.
-ويـشـتـرط لإيـقـاع الـفـسـخ الـقضـائي توافر شروط
ثلاث:
- الوسيط في شرح القانون المدني د/ السنهوري ص
702
- الـنـظـريـة الـعـامـة للالـتـزام ( مـصادر الالتزام ) د/
إسماعيل غانم ص 328
- التقـنيـن المدنـي في ضوء القضاء والفقه أ/ محمد
كمال عبد العزيز ص 455
- النـظـريـة الـعـامـة للالـتـزام ( مـصـادر الالتزام ) د/
جميل الشرقاوى ص 426
1- الشرط الأول الأعذار
-قضت الفقرة الاولى من المادة (157) من القانون
المدنـي ان الـدائـن حـتـى يطالـب بفـسخ العقد يعذر
المدين مطالبا أياه بالتنفيذ.
- وقـد يـتـفـق الـطـرفـان عـلـى الاعــفــاء مـن
الاعــذار.
- والاعـذار ليـس شـرط لـقـبـول دعوى الفسخ
وولكنه شرط للحكم بالفسخ.
- والاعـذار هـو انـذار الـمـديـن على يد محضر
يطالبه بتنفيذ التزامه وكل ورقه رسميه تعلن للمدين
يطالبه فيها الدائن بتنفيذ التزامه تقوم مكان الاعذار
- واعـذار الـدائـن للمدين قبل المطالبه بالفسخ
له اهميته حيث تجعل القاضى اسرع فى الاستـجابة
لطلب الفسخ.
- اذا صـرح الـمـديـن كـتـابـه انه لا يريد القيام
بالتزامـه فـى هـذه الـحـالـة لا ضـرورة لاعذار المدين
وكـذلك الحال اذا اصـبـح تـنفيذ الالتزام مستحيلا او
فـات ميعاد التنفيذ وهذا ما نصت عليه المادة(220)
من القانون المدني .
وقد قضت محكمة النقض:
"اعـذار الـمـديـن هـو وضـعه قانونا فى حالة المتاخر
فى تنفـيذ الـتزامه والاصل في هذا الاعذار ان يكون
بورقه رسميه من اوراق المحضرين يبين الدائن فيها
انـه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ومن ثم فلا يعد
اعـذاراً اعلان المـشـتري بصـحيـفه دعوى فسخ البيع
لاخـلالـه بتنـفيـذ التزام مـن التزاماته الا اذا اشتملت
صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام"
طعن رقم544سنه48 قضائية جلسة 25/1/1979.
لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن
وغـيـر مجد بفـعل المـدين، وإذ كـان يبين من الحكم
المـطعـون فيه أنـها أعـتبـر الأخـطاء الفنية التى وقع
فيها الـمقـاول مـما لا يمكـن تداركه فإن مفاد ذلك أن
الإلـتـزام الـمـتـرتـب على عقد المقاولة قد أصبح غير
ممـكـن تنفـيذه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيـه إذ
قضـى بـفـسـخ الـعقـد وبالـتعـويـض دون سبق إعذار
المدين بالتنفيذ العينى لا يكون قد خالف القانون.
الطعن رقم0431 لسنة31 بتاريخ05 / 04 / 1966
سنة المكتب الفني 17.
النـص فى عقـد الـبيع على حق المشترى فى التنازل
عنه للغير وحصول هذا التنازل بالفعل لا يحرم البائع
مـن إستعـمال حقـه فـى طلـب فـسخ ذلك العقد عند
قـيـام مـوجـبـه ولا يلـزمـه بـتـوجـيـه الإعذار إلا إلى
المشترى منه أما المتنازل إليه فليس طرفاً فى العقد
المطلوب فسخه ومن ثم فلا ضرورة لإعذاره.
الفـقـرة الأولـى مـن الـطعـن رقم 0188 لسنة 32
بتاريخ 24 / 03 / 1966 سنة المكتب الفني 17.
2- الشرط الثاني طلب الفسخ
- يـشتـرط لايقاع الفـسـخ ان يطالب به الدائن
ويكون ذلك برفع دعوى الفسخ.
وقد قضت محكمة النقض:
الـشـرط الـفـاسـخ مـفتـرض دائما فى كل عقد تبادلي
فالافصـاح عـنه فـى العقد لا يعد خروجا على احكام
القانون بـل هـو تـوكـيـد لـهـا وعلـى ذلك فـان تـحقق
الشـرط الفاسـخ لا يؤدي الى انفساخ العقد ما دام ان
من شرع لمصلحته هذا الشرط لم يطلبه"
نقـض مـدني طعـن رقم 975 لسنه 7 قضائية جلسة
13/12/1956.
3- الشرط الثالث صدور حكم بالفسخ
- الفـسـخ القضائي لا يقوم الا بحكم القاضي وهو
المنشئ للفسخ
وقد قضت محكمة النقض:
"اذا لـم يـنـص فـي عقـد الـبيع على اعتباره مفسوخا
مـن تلقاء نـفسه دون حاجه الى حكم فى حالة تاخر
المـشتري عن سداد الثمن فان الفسخ لا يقع فى هذه
الحالة الا اذا اصدر به حكم من القضاء "
نقض مدني طعن رقم 196 سنه 13 قـضائية جلسة
8/2/1962
"إذا كـان قـضـاء المـحكـمـة بـالـفسـخ قد صدر إعمالا
لحـكم المادة 157 من القانون المدنى لا إستناداً إلى
وجود شرط فاسخ صريح فى العقد فإن هذا القضاء
يكون منشئا للفسخ لا مقرر له".
الفـقـرة الأولـى مـن الطـعـن رقم 0366 لسنة 35
بتاريخ 03 / 07 / 1969 سنة المكتب الفني 20.
#الخيار_بين_التنفيذ_والفسخ
- اذا رفـع الـدائـن دعـوى الفـسخ فالحكم بالفسخ لا
يكـون حـتمـيا بل يكـون هـنـاك خـيـار بـيـن الـفـسـخ
والتـنفـيذ وهذا الخيار يكون لكل من الدائن والمدين
والقاضي.
أ - خيار الدائن:
- الـدائـن بعد ان يرفع دعواه بالفسخ له ان يعدل عن
طلبه قبل الحكم الى طلب التنفيذ، كمـا ان الدائن اذا
رفع دعوى التنفيذ ان يعدل عنه الى طلب الفسخ.
- الـدائــن لا يـجـوز لـه ان يـجـمـع الـطلـب بـالـفـسـخ
والتنـفـيـذ فـى طلـب واحـد ولا يـعتبر رفعه الدعوى
بطلب منهما نزولا منه عن الطلب الاخر.
وقد قضت محكمة النقض'
"اذا كـانت المحكمة قد قررت ان للمشتري عن تاخير
البائع فى التسليم الخيار بين طلب التنفيذ العيني او
طلب فـسـخ البـيـع مـع التضمينات فى الحالتين، كما
له لـو كـان رفـع دعـواه بطلـب التسليم ان يعدل عنه
الى طلـب الـفـسـخ، ولـيـس فى رفع الدعوى باى من
هـذيـن الطلبين نزول عن الطلب الاخر فان هذا الذى
قررته المحكمة هو صحيح فى القانون"
طعن،رقم852سنه25قضائية جلسة25/12/1952.
- ويـسقـط حـق الـدائن فى طلب الفسخ بالتنازل عن
الحق فى الفسخ ويكون التنازل صريح او ضمني.
وقد قضت محكمة النقض:
"لئن كـان الـبـائـع ان يطلـب فـسـخ العـقد اذا لم ينفذ
الـمشتري التزامه بوفاء باقي الثمن عملا بنص المادة
157/1 مـن الـقـانـون المـدني و الا انه وفقا للقواعد
العامـة يـسقـط حـقه فـى طلب الفسخ اذا تنازل عنه
صراحة او ضمنا"
طعن رقم1072سنه26قضائية،جلسة25/5/1975.
ب – خيار المدين:
- يمـلك المـدين تجنب الحكم بالفسخ الوفاء بالتزامه
قبل صدور الحكم النهائي بالفسخ
وقد قضت محكمة النقض:
"يـتعـيـن لاجـابـة طلب الفسخ ان يظل الطرف الاخر
مـتخـلفاً عـن الـوفـاء بـالـتـزامـه حـتى صدور الحكم
النهائـي ولـه ان يـتـوقـي صـدور هـذا الحـكـم بتنفيذ
الـتـزامـه الـى مـا قـبـل صدوره ويستوي في ذلك ان
يـكـون حـسـن الـنـيـة او سـيـئ النية اذ محل ذلك لا
يكـون الا عـنـد النظـر فـي التعويض عن التأخير في
تنفيذ الالتزام"
طعن رقم425سن21 قضائية جلسة12/3/1978.
- هـنـاك حـالات يحـرم فـيها المدين من توقي الفسخ
ولـو أزيـلـت الـمـخـالـفـة قـبـل صـدور الحـكـم كحالة
المـستاجر الذى يؤجر العين المؤجرة اليه من الباطن
حـيـث تفسـخ الايـجـاره ولو ازال المستاجر المخالفه
قبل الحكم.
ج – خيار القاضي:
للقاضـي سلطة تقديريه فى ان يوقع الفسخ او يمنح
المديـن مـهلـه للـوفـاء كحـالة رفض طلب الفسخ فى
حالة الاخلال الجزئي او التنفيذ المعييب اذا تبين له
ان الجـزء الـذى لـم يـنـفـذ او تـنـفـيـذه مـعـيـب قليل
الاهمية.
وقد قضت محكمة النقض:
"تـقـديـر كـفـايه اسباب الفسخ او عدم كفايتها ونفي
التـقصـير عـن طالـب الـفـسـخ او اثـباته هو من شأن
محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى
اقيم على اسبـاب سـائغة فاذا كانت المحكمة اقامـت
الواقـعـة التى استخلصتها علىما يقيمها فانها لا تكون
بعد ملـزمـه بـان تتعقب كل حجه للخصم وترد عليها
استـقـلالا لان قـيـام هـذه الحقـيقة فيه الرد الضمني
المسقط لكل حجه تخالفها"
طعنرقم 450 سنه 21 قضائية جلسة17/3/1970.
- كـمـا يملك القاضي إمهال المدين للوفاء بدل الحكم
بالفسخ
وقد قضت محكمة النقض:
لما كـان إعـطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلا
للوفاء به طبقا للمادة 157/2 من القانون المدني هو
مـن الـرخـص الـتـى أطـلـق الـشـارع فـيـهـا لـقـاضـى
الـمـوضـوع الـخـيـار فـي أن يـأخـذ منها بأحد وجهي
الحـكم في القانـون حسـبما يـراه هـو من ظروف كل
دعـوى بغيـر مـعـقـب علـيـها فـانه لا يقبل النعي على
الـحـكـم لـقـصـور اسـبـابـه عـن بيان الاعتبارات التي
اعـتمـد عليها فـى رفض منح الطاعن أجلا للوفاء بما
هو متأخر في ذمته من الثمن"
طـعــــن رقـــم 1296 ســنــــه 20 قــضــائـية جلسة
23/12/1969
- كما يجـوز إلـزام المدين بالتعويض مع رفض دعوى
الفـسـخ وذلك إذا وفـّى الـمـديـن بـالـتـزامـه بعد رفع
دعـوى الفـسـخ تعـويـضـا عـن الأضـرار الـنـاجمـة عن
التأخير.كـما يجـوز للـقـاضـي الحـكـم بالفـسخ وإلزام
المدين بالتعويض وأساس التعويض في هذه الحالـة
المسئولية التقصيرية.
وقد قضت محكمة النقض:
"النص في المادة(157) من القانون المدني على انـه
فـى الـعـقـود الـمـلـزمـه للـجـانـبـيـن اذا لم يوف احد
المتعاقـديـن بالتـزامه جـاز للمـتعاقد الاخر بعد اعذار
المـديـن ان يـطالب بـتـنـفـيـذ الـعـقـد او بفـسخـه مع
التعويض ان كان لـه مـقتـضى "يـدل على ان الفـسخ
اذا كـان مـرده خطأ احد المتعاقدين فان هذا الطرف
لا يلـزم برد ما حصل عليه فقط وانما يلزم فوق ذلك
بـتـعـويض الطـرف الاخـر عـما لحقه من ضرر نتيجه
لـذلك الـفـسـخ، واذ كـان مـا بـنى عليه الحكم قضاءه
على الطاعـن بالتـعـويض مـؤسـسا علـى توافر الخطأ
فى جانبه وعلاقة السببية بين هذا الخطأ وما اصاب
المطـعـون علـيه الاول من ضرر وهى الاركان اللازمه
لقيام المـسـئـوليـة التـقصيرية فلا يعيبه وصفه خطأ
الطاعـن بانـه خـطا عقدي ما دام ان ذلك لم يؤثر فى
النتيجة الصحيحة التى انتهي اليها"
طعن رقم58 سنه 44 قضائية جلسة 19/1/1978.
تقادم دعوى الفسخ:
تـتقـادم دعـوى الفـسـخ بـمـرور خمسة عشر عاما من
وقـت عـدم الـتـنـفـيـذ فـاذا كـان الاعـذار واجـبا فان
الميعاد يبدا بتاريخ الاعلان.
الحـكـم بالفـسـخ يعـتـبر منشأ للفسخ وليس مقررا له
وهـو حـجـه علـى تخـلـف الـمـديـن عن تنفيذ التزامه
ويـجـوز للدائن ان تتنازل عنه وفي هذه الحالة تعود
للعقد قوته دون حاجه لإبرام عقد جديد.
وقد قضت محكمة النقض:
"اذا كـان قـضـاء المـحكـمة بـالـفـسـخ قد صدر اعمالا
الحـكـم المادة (157) مـن القانـون المدني لا استنادا
الـى وجـود شـرط فاسـخ فـى العقد فان هذا القضاء
يكون منشأ للفسخ لا مقررا له"
طعن رقم1118 سنه 20 قضائية جلسة3/7/1969
#للموضوع_بقية...
#مـنـقـول_عـن_الـمـحـامـي/مراد الذاري.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/الثلاثاء الموافق/2021/06/22م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق