المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف #تـوعـيـة_قـانـونـيـة⚖️"شروط ‏الأمر ‏بتنفيذ ‏حكم ‏التحكيم"

شروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #اللـجـنـة_الـقـانـونـيـة_فــي_مـلـتـقـى_الـقـانونيين.  #الموضوع/شروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم 🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪 #شروط_إصدار_الأمر_بتنفيذ_أحكام_التحكيم.  تـكـفـل الـمـشـرع الـيـمـنـي في قانون التحكيم ببيان الـشـروط اللازم تـوفـرهـا لإصـدار الأمـر بتنفيذ حكم التحكيم، فقد نصت المادة (60) من قانون التحكيم على أنه:"لايجب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلا بعد الـتحـقـق مـمـا يـأتـي:أ- أن يكون الحكم نهائياً وقابلاً للتنفيذ. ب-ألاَّ يـتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره مـن الـمحـاكـم. ج-أن يكـون صـادراً وفقاً لأحكام هذا الـقـانون". ويـتـضـح مـن هـذا الـنـص أن الـمـحـكـمـة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم لا تصدر الأمر بتنفيذ حـكـم الـتـحـكـيـم إلا إذا تـحـقـقـت من توافر شروط معينة، وهذه الشروط هي: الـشـرط الأول: أن يكـون حكم التحكيم نهائياً وقابلاً للتنفيذ، فقد اشترط المشرع اليمني في المادة (60) مـن قـانـون الـتـحـكـيـم لإصـدار الأمـر بتـنـفيذ حكم الـتـحـكـيـم أن يـكـون الـحـكـم نهـائياً وقابلاً للتنفيذ، ويـتـحـقـق هـذا الـشـرط بـإنقـضـا...