الدفاع المشروع2

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة 
#الموضوع/الدفاع المشروع 2من5
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#تابع_الدفاع_المشروع
الـدفـاع الـمشـروع عن النفـس والمال بـحث متكامل
مـدعـم بالـنصـوص القانـونيـة وفـقاً لقانون العقوبات
اليمني
#الدفاع_المشروع_عن_النفس_والمال ←②من⑤
تجاوز الدفاع الشرعي:
إذا أخـلّ الـمـجـنـي علـيـه بـشـرط التجاوز، فـإن ذلك
يـنـفـي فـي مـواجـهـتـه الـحـق فـي استعمال الدفاع
الشرعي. بـيـد أنـه لما كان هناك اعتداء أصلا قد وقع
عليه، وتوافـرت كافة شروط الدفاع الشرعي الأخرى
وتخلف شرط التناسب، فـإن المشرع قد قدر ظروف
المـجني عليه الذي خرج على حدود الدفاع الشرعي
وقـرر لـه عـذرا مخففا للعقوبة عما وقع منه من فعل
لم يعد يسـري عليه سبب من أسباب الإباحة. فتنص
الـمـادة (30) عقـوبـات يـمـنـي علـى أنـه "إذا تجـاوز
الـشـخـص بـإهـمـالـه حـدود الإبـاحـة أو الضـرورة أو
الـدفـاع الـشـرعـي يـعـاقب على هذا التجاوز إذا كان
القانون يجرمه بوصفة جريمة غير عمدية.

الفرع الرابع: القـيـود الـواردة علـى اسـتـعمال الدفاع
الشرعي
علـى الـرغـم مـن تـوافـر شـروط الـدفاع الشرعي، ما
يـتـعلـق مـنـهـا بالاعـتـداء أو بـالـدفاع، فـإن يرد على
اسـتـعـمـال الـحـق فـي الـدفـاع الـشـرعي نوعان من
الـقـيـود؛ الـنـوع الأول يـتـعـلـق بـحـالات يُحظر فيها
اسـتـعـمال الـدفاع الشرعي، والنوع الثاني يُقيد فيها
الـدفـاع الـشـرعـي بـالـقـتـل فـي حالات محددة على
سبـيـل الحـصـر. وسـوف نتعرض لهذين النوعين من
القيود فيما يلي من بيان:
-حـظـر استـعـمال الـدفاع الشرعي لمقاومة السلطات
الـعـامــة
- تبرير هذا الحظر:
يـجد هذا الحظر تبريره في رغبة المشرع في تمكين
رجـال الـسلـطـة الـعـامـة مـن الـقـيـام بأعمالهم ومنها
القبـض على المـتـهمـيـن، حـتى ولو ارتكبوا في أثناء
قـيـامهم بـتلك الأعمال بعـض الأخـطاء القانونية كأن
يـقـوم بالقبـض أو التفـتـيـش فـي غير الأحوال التي
يسمح بها القانـون. وبالـتالي فإن الأمر يتعلق بدعوى
الـجـمـهـور إلى التـعاون مـعهـم والـتـمـسـك بـعد ذلك
ببطلان أعمالهم أو مساءلتهم تأديبيا أو جنائيا .

تقييد استعمال الدفاع بالقتل
-حـصـرت الـمـادة (28) عقوبات الحالات التي يجوز
فـيهـا الـدفـاع الـشـرعـي بالقـتل. بعض هذه الحالات
تنـتـمي إلى حـالات الدفاع عن النفس والبعض الآخر
ينتمي إلى الدفاع عن المال.
أولا: حالات الدفاع عن النفس التي تبيح القتل:
-حـددت الـمـادة (28) عـقـوبـات حـالات الـدفاع عن
النفس التي تبيح القتل في التالي:
مادة (28): لا يبـيـح الـدفاع الشرعي القتل العمد إلا
إذا قصـد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من
الجرائم الآتية إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة:
1-القـتـل أو جـراح بـالـغـة إذا كـانـت الـجـراح عـلــى
المدافع نفسه أو أحد أقاربه.
2-الشـروع في الزنا أو اللواط بالقوة على المدافع أو
زوجه وأي محرم له.
3-اخـتـطــاف الـمــدافــع أو زوجـه أو ولـــده أو أحد
محارمـه بالقوة أو بالتهـديد بالسلاح و يؤخذ في كل
صـور الـدفاع الشرعي بالقرائن القوية فإذا دلت على
ذلك فلا قصاص و لا دية و لا أرش.

فـإذا توافـرت حالة من الحالات السابقة كان للمجني
علـيـه أن يـدافـع عـن نـفـسه وذلك بقتل المعتدي، ما
دامـت شـروط الاعـتداء وشروط الدفاع قد توافرت،
فكان الخـطر قـائـمـا ولـم يـنته والدفاع لازما. عندئذ
يعـتبر القتل متناسبا مع هذا النوع من الاعتداء. إذن
فـالأمـر يتـعـلـق بتقـدير تشريعي للتناسب، فبدلا من
تـرك تقـديـر ذلك الأمـر الذي يتعلق بالحق في الحياة
أراد المشـرع التدخل لتحديد ذلك التناسب إذا وصل
إلى حد قتل المعتدي.
ثانيا: حالات الدفاع عن المال التي تبيح القتل:
-حددت المادة (29)عقوبات تلك الحالات في التالي:
مادة(29): لا يجوز أن يبيح حق الدفاع الشرعي عن
المال الـقـتـل العـمد إلا إذا كـان مقصوداً به دفع أحد
الأمور الآتية :
1-جرائم الحريق العمد.
2- جرائم سرقة من السرقات الجسيمة.
3-الدخول ليلاً في منزل مسكون أو أحد ملحقاته.

ثانياً: استعمال الحق
-الأساس القانوني للإباحة في حالة استعمال الحق:
يـسـتـنـد وجـود هـذا الـسبب من أسباب الإباحة إلى
نـص المادة (26)بـقـولـهـا "لا جـريـمـة إذا وقع الفعل
اسـتـعـمـالاً لحـق مـقـرر بـمـقـتـضى القانـون أو قياماً
بواجب يفرضه القانون، أو استعمالاً لسلطة يخولها.

-تبرير الإباحة في حالة استعمال الحق:
يـرجـع تـبـريـر هـذا الـسـبـب مـن أسباب الإباحة إلى
حقـيـقة أنـه لا يـمـكـن أن يسمح القانون بعمل معين
وفي نفس الوقت يعاقب على القيام بـه. فالفعل إذن
مـع أنـه يشـكل جـريـمـة إلاّ أنـه إذا توافرت حالة من
الحالات التـي يجعل القانون فيها حقا للفرد أن يقوم
بـه، فـإن صـفـة التجريم ترتفع في هذه الحالة، وهذا
هـو مـؤدى الإبـاحـة. فــالــزوج الـذي يـؤدب زوجـتـه
يـستفيد من سبب من أسباب إباحة جريمة الضرب.

-الشروط العامة لاستعمال الحق كسبب للإباحة:
لكي يـستـفيـد صـاحب حق معين من الإباحة يتعين
توافر شرطين:
الشرط الأول: أن يكون الحق مقررا بمقتضى القانون
أو الشـريـعـة أو العرف: فـقـد يجد الحق مصدره في
القانـون كالحق في ممارسة العمل الطبي حيث يضع
القانـون شـروط لمـمارسة العـمل الطـبـي، وقـد تكون
الشـريعـة الإسلامـيـة مـصـدر هـذا الحـق كالـحق في
تأديـب الزوجة، وقـد يـرجع هذا الحق إلى ما تعارف
عليه الناس مـثـل إبـاحـة أعمـال الـعنـف في ممارسة
الألعاب الرياضية.

الشرط الثاني: حسن النية: الحـقـيـقـة أن مـن يـقـوم
بـاسـتـعـمال الحق بطريقة متعسفة تتنافي مع حسن
النية، يخـرج عـلـى الـحـدود الـتـي تـجد تبريرها في
تحقـيـق غـايـة معـيـنـة لا يـتمـشى معها التعسف في
الحق كاستعماله للإضرار بالغير.

-تطبيقات على استعمال الحق كسبب للإباحة:
لم تورد المادة (26) عقـوبات حالات استعمال الحق،
تـاركـة هـذا الأمـر للـقـوانـيـن المختلفة بل والأعراف
بالإضافة للشريعة الإسلامية. كـل هـذه المصادر تورد
تطبـيـقات لاسـتعـمال الحق، ذلك أنه وإن كان مصدر
التجريم محدد في القانون أو بناء على القانون، فإن
الأمـر غـيـر ذلك بالنـسـبة لمـصادر الإبـاحة. ومن أهم
تلك التطبيقات ما يلي:
1_حق التأديب:
مـن الـواضح أن هذا الحق يجد مصدره في الشريعة
الإسلامـيـة باعتبار أن للرجل حق تأديب زوجته. أمـا
إذا كـان الرجل ينـتمي إلى ديانة أخرى غير الإسـلام،
فـإن الـشـريـعـة لا تكون مصدرا لحقه. وهنا نلجأ إلى
العـرف الـسـائـد بـيـن هؤلاء القوم. فإذا كانت أعراف
هـؤلاء -كـمـا هـو الـحـال بـيـن الأوربـيـيـن- تنكر على
الرجل أن يصفع امرأته عندما ينسب إليها خطأ، فـإن
الرجـل لا يتمتع بسبب مـن أسـباب الإباحة. وإذا كان
الرجل مسلما والمرأة غير ذلك، فإننا نرى أن له الحق
في التأديـب يستمده من الشريعة الإسـلامية التي لا
تـستـلزم مـوافـقـة مـن الـمـرأة أو اتـحـاد الـدين لكي
يمارس حقه الشخصي.

بـيـد أنـه يـلزم للاستفادة من هذا الحق التزام الرجل
بالحـدود المـقـررة في الشـريعة الإسلامية لاستعمال
ذلك الحق. فـلا يـجـوز اللجوء إلى تأديب الزوجة إلاّ
بالشروط التالية:
(أ)صـدور سـلـوك خـاطـئ مـن الـزوجـة. ولا يـشترط
جسامة معينة من الخطأ، فقد يتمثل في عدم طاعة
الزوج كالخروج من منزل الزوجية بدون إذن الزوج.

(ب)أن يكـون الـتـأديـب لازمـا، فمن المتعين أن يلجأ
الـرجـل إلى وسـائـل أخرى غير التأديب وهي الوعظ
والهـجر في المـضـاجـع ثـم الـضـرب، فـلا تجدي تلك
الـوسـائـل فـي تقويم الزوجة. فيقول تعالى "واللاتي
تـخـافـون نـشـوزهـن فـعـظـوهـن واهـجـروهـن فــي
المـضاجع واضـربـوهـن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن
سبيلا".

(جـ)الالـتـزام بـحـدود الـتأديب: يخرج صاحب الحق
في التأديـب عـن حـدود حـقـه إذا تعـدى فعله حدود
الـضـرب الـخـفـيـف. فـلا يـجـوز اللـجـوء إلى الضرب
الـمـبـرح الـذي يـتـرك أثـرا يـدل علـى العنف الشديد.
فتقوم المسـئولية الجنائية إذا لم يلتزم الزوج حدود
الـتـأديـب تاركا أثرًا على جسم الزوجة ولو سحجات
بسيطة.

2_ممـارسة العمل الطـبي كما ان هناك عدة شروط لا
بد منها لإباحة العمل الطبي
وهنـا ولاهمية موضوع الدفاع الشرعي اضفت بحث
خـاص حـول تـجـاوز الـدفـاع الشـرعي وفقاً للقانون
اليمني.(سيتم انزاله لاحقاً)
#للموضوع_بقية...
#مـنـقـول_عن_المحامي/اكرم الردماني. 
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/الثلاثاء  الموافق/2021/06/08م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني