الفسخ في القانون اليمني3

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة 
#الموضوع/الفسخ في القانون المدني3_4
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#بحـث_كـامل_عن_الفسخ_في_القانون المدني لعل
الله يكون فيه افادة 
الفصل الثالث: الفسخ بحكم الاتفاق ←③من④
الفـسـخ الاتفاقـي هـو اتـفـاق طـرفـي الـعـقد على ان
يكون لاحد طرفي العقد فسخ العقد بارادتة المنفردة
بـتعـبـيـر عـن تـلك الارادة يـوجـهـه الى الطرف الاخر
ويتـبيـن مـن ذلك ان هـذا الـفـسخ يقع بحكم الاتفاق
بـمـجـرد اعـلان الـدائـن رغـبـتـه دون حاجه الى رفع
دعوى بالفسخ وصدور حكم به.
- المشرع ترك الخيارات مفتوحة للمتعاقدين على أن
يتم الاتفاق بيـن طرفي العقد على أن يكون لأحدهم
فـسـخ الـعـقـد بـإرادتـه المـنفـردة بالطـريقة التي يتم
الاتفاق علـيها طبقا لنص الشرط المتفق عليه ويكون
الحـكـم الـصـادر بـالفسخ حكم مقرر له وليس منشئ
للفـسـخ وهـذا الشكل من أشكال الفسخ لا يكون فيه
للقاضـي إى خيـار  بـل أن الالـتـزام يـعـتـبـر مفسوخا
بـداهـة بمجرد أن يتم الإخلال بالالتزام وهذا الشرط
دائما ما يكون مقرر لصالح الدائن.
وقد قضت محكمة النقض:
"إذا تـضـمـن العقـد شـرطاً صـريـحاً فاسخاً فإنه يلزم
حـتـى ينفـسـخ العقـد بقـوتـه أن يثبت قيامه و عدم
الـعدول عن أعماله و تحقق الشرط الموجب لسريانه
فـإن كـان وقـوع الـفـسـخ مرتبطاً بالتأخير فى سداد
قـسـط مـن الـثـمـن فـى الموعد المحدد له و تبين أن
البائـع قد أسـقـط حـقه فى إستعمال الشرط الصريح
الفاسـخ المقرر لصالحه عند التأخر فى سداد أقساط
الثمـن فى مواعيدها بقبول السداد بعد تلك المواعيد
مـنبـئاً بـذلك عـن تنـازلـه عـن أعـمال الشرط الصريح
الفاسخ فلا يكون له عند تأخير السداد فى المستقبل
إلا المطالبة بالفسخ القضائي".
الـفـقـرة الأولـى مـن  الطـعن رقم 0478  لسنة   47
بتاريخ  19 / 04 / 1978  سنة المكتب الفني  29.

"الـشـرط الـفـاسـخ لا يـقـتـضـى الـفسخ حتماً بمجرد
حـصـول الإخـلال بـالإلـتـزام إلا إذا كـانـت صـيـغـتــه
صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه". 
الفـقـرة الـثـانـيـة من  الطعن رقم 0654  لسنة   45
بتاريخ  25 / 05 / 1978  سنة المكتب الفني  29.

"لا يـشـترط الـقـانـون ألـفـاظـاً معينة للشرط الفاسخ
الصـريـح الـذى يـسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير
أسـبـاب الفـسـخ، و كـل ما يلزم فيه أن تكون صيغته
قـاطعة فـى الـدلالـة علـى وقـوع الفـسخ حتماً و من
تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له". 
الـفـقـرة الأولـى مـن  الـطعن رقم 0388  لسنة   48
بتاريخ  18 / 11 / 1981  سنة المكتب الفني  32.

-يجـب ان تكـون دلالـه العـبـارات واضحة على قصد
المـتـعاقـديـن مـن وقـوع فـسـخ الـعـقـد دون حـاجه
الالتـجاء الـى القـضاء واستـصدار حكم به وقد قسم
الـفـقـه الاتـفـاق علـى الـفـسخ الى درجات تبعا لدلاله
العبارات المستخدمة.
- الدرجة الاولى:
اسـتناد العاقدان بالنص على انه عند وقوع المخالفه
يـعـتـبـر الـعـقـد مفـسـوخـا وهذه الدرجة لا تغنى عن
الاعـذار ولا عـن رفـع الـدعـوى بطلـب الفسخ ولا عن
صـدور حـكـم الفسخ والحكم الصادر في هذه الحاله
يكون منشأ للفسخ.
- الدرجة الثانية:
النـص علـى ان يعـتـبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه
وهـذه الـحـالـه لا تـغـنـى الـدائـن مـن الاعذار ولا من
اللـجـوء الـى الـقـضـاء ويـتعـين صدور حكم بالفسخ
وهـذه الحالة تفـقد القاضى سلطته التقديريه ويلتزم
بالحكم بالفـسخ اذغا تحقق من وقوع المخالفه.
- الدرجة الثالثة:
ان يـنـص علـى اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه
بغـيـر حكـم هـذه العـباره لا تعـفى الدائن من الاعذار
ويفـسخ العقد فورا فور ابداء الرغبه فيه دون حاجه
الى رفع دعوي وصدور حكم.
- الدرجة الرابعة:
وهـى ان يـتـفـق الـمـتـعـاقـدان علـى ان يـكون العقد
مـفـسـوخـا مـن تـلـقـاء نـفـسـه دون حـاجه الى حكم
قضائي او اعذار.
وقد قضت محكمة النقض:
"يـلـزم فـي الـشـرط الـفـاسـخ الـصـريح الـذي يـسلب
الـمـحـكـمـة كـل سـلطـة فـي تقدير أسباب الفسخ ان
تكـون صيـغـته قاطعه في الدلالة على وقوع الفسخ
حـتـمـا ومـن تـلـقـاء نـفـسـه بمجرد حصول المخالفة
الموجبة له" 
طعن،رقم859سنه28 قضائية جلسة20/3/1967.
- عـبء اثبات الاتفاق على الفسخ يقع على المتمسك
بـه حـيث يجب عليه تقديم العقد الذي يحوي شرطا
فاسخا.
ويشترط لقيام حق الدائن فى فسخ العقد:
1-ان يكون تخلف المدين عن تنفيذ التزام بغير حق.
وقد قضت محكمة النقض:
"ولما كـان الـتزام المشتري بدفع الثمن فى عقد البيع
يقـابله التـزام البائـع بـنقـل الملكية الى المشتري فاذا
وجـدت اسـبـاب جـديـة يخـشـى معها الا يقوم البائع
بتـنفـيذ التزامه كأن يكون غير مالك للعقار الميع كان
مـن حـق الـمشتري ان يقف التزامه بدفع الثمن حتى
يـقـوم الـبـائـع مـن جـهـتـه بـتـنفيذ التزامه، ولما كان
الطاعن قد تمسك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف
بحقه فى حبس باقي الثمن نظرا لان المطعون ضده
لـم يـنفـذ التزامـه بتسهيل نقل ملكية المبيع الـيه اذا
امـتـنـع عـن تـسـجـيـل عـقـد مـشـتـراه مـن المالكـين
الاصـلـيـيـن او تسـلـيـم هـذا الـعـقـد الـيـه الامر الذى
يسـتحـيل معه نـقل الملـكيه باسـمه مما يتهدده بنزع
الـمـبـيـع مـن تـحـت يـده اذا مـا تـصـرف فـيـه ملاكه
الاصليون او المطعون ضده الى الغير بعقد مسجل" 
طـعـــن رقـــم 469 لــســنــه 45 قـضـائـيـة جـلـســة
20/12/1978.
2- يـلـزم الاعذار قبل التمسك بالفسخ الاتفاقي ما لم
يتفق على الاعفاء منه.

3- لا يـجـوز اعـمـال الـشـرط الـفـاسخ اذا ثبت تنازل
الدائن عنه صراحة او ضمنا.
وقد قضت محكمة النقض:
"اذا تـضـمـن الـعـقـد شـرطا صريحا فاسخا فانه يلزم
حـتـى يـنـفـسـخ العـقـد بقوتـه ان يثبت قيامه وعدم
العدول عن اعماله وتحقيق الشرط الموجب لسريانـه
فان كان الفسخ مرتبطا بالتأخير فى سداد قسط مـن
الـثـمـن فـى الـمـوعـد الـمـحدد له وتبين ان البائع قد
سـقـط حـقـه فـى اسـتعـمال الشرط الصريح الفاسخ
الـمقـرر لصالحـه عند التأخير فى سداد أقساط الثمن
فى مـواعـيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد منبئا
بـذلك عـن تـنـازله عن اعمال الشرط الصريح الفاسخ
فـلا يكـون لـه عـنـد تـأخـيـر السداد فى المستقبل الا
المطالبة بالفسخ القضائي" 
طعن،رقم478لسنه47 قضائية جلسة19/4/1978.
4- الشـرط الفاسـخ لا يـلـزم ان تـرفع به دعوى حيث
ينتج أثره بمجرد تحقق الشرط.
وقد قضت محكمة النقض:
"مـتـى كـان الطرفـان قد اتفقا فى عقد البيع على ان
يقـع الفـسـخ فى حـالة تأخير المشتري عن دفع باقي
الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجه الى تنبيه
رسمـي او غـيـر رسـمـي فـأن الـعـقـد يـنفـسخ بمجرد
الـتـأخـيـر عـمـلا بالـمادة 334 مدني ولا يلزم اذن ان
يـصـدر حـكـم بـالـفـسـخ مستقل بناء على دفع البائع
اثناء نظر الدعوى المرفوعه من المشتري".         
         طعن رقم 852 جلسة13/5/1943 
5- الاتفـاق علـى الـفـسـخ الاتـفـاقـي يـسلـب القاضي
سلطته التقديـريـه ويجب عليه اعمال اثره اذا تحقق
من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب اعماله.
وقد قضت محكمة النقض:
"الإنـفـاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء
نـفـسـه دون حـاجـة إلـى تـنـبـيـه أو إنذار عند تخلف
المـشتـرى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن
فى ميعاده من شأنه - و على ما جرى بـه قضاء هذه
المحكمة - أن يسلب القاضي كل سلـطة تقديرية فى
صدد الفسخ، و حسبه أن يتحقق من توافر شروطه"
الـطعـن رقـم 388 لسـنة 48بتاريخ 18/11/ 1981
سنة المكتب الفني  32
#للموضوع_بقية...
#مـنـقـول_عـن_الـمـحـامـي/مراد الذاري.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الخميس الموافق/2021/06/24م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني