الانعدام الكلي وأثره على الحكم القضائي
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/الإنعدام الكلي للأسباب الواقعية وأثــره
على الحكم القضائي
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#الانـعـدام_الكـلـي_للأسـبـاب_الـواقعية_وأثـره على
الحكم القضائي.
يُـقصـد بـالانـعـدام الكـلـي للأسباب خلو ورقة الحكم
كلـيـاً مـن الأسباب التي تبرر القضاء الذي انتهى إليه
القاضـي، ويتـحقـق الانعدام الكلي للأسباب الواقعية
في حالة ما إذا جاء الحكم في ظاهره خالياً كلياً من
الأسـبـاب، وهـو ما يـطلق عليه الفقه بالانعدام الكلي
الظاهري للأسبـاب. ويـتـحقـق أيـضـاً في حالة ما إذا
جـاء الـحـكـم في ظاهـره مسبباً لكنه يُعد في الواقع
خـالـيـاً كلـيـاً مـن الأسـبـاب، بـحيث يستوي في ذلك
وجود هذه الأسباب مع عدم وجودها، وهو ما يطـلق
عليـه الفقه بالانـعدام الكلي المستتر للأسباب، كما لو
جـاءت الأسـبـاب مـتنـاقضة مع بعضها تناقضاً يمحو
بعـضـها بعـضـاً بحـيـث يكـون الـمنـطـوق مـجرداً من
الأسـبـاب، وكـمـا لـو جـاءت الأسـبـاب متـناقـضـة مع
المـنـطـوق بحـيـث تـكـون الأسـبـاب مـؤديـة لنـتيجة
مغايـرة للنتـيـجة التي توصل إليها المنطوق، وكما لو
جـاءت الأسبـاب مكـتوبة بطريقة يستحيل معها فهم
معناها أو مـعـرفة المقـصـود مـنها بحيث يستوي في
ذلك وجـودهـا مـن عـدمـها، وكـما لـو كـانـت الأسباب
صـوريـة غير حقيقية لا تتفق مع وقائع الدعوى أو لا
عـلاقـة لـهـا بـمـوضـوع الـدعـوى، فـفي هذه الحالات
تـتـمـاحـى الأسـبـاب بحـيـث لا يـبقى بعدها ما يمكن
حـمـل الحـكـم عليـه أو فـهم الأساس الذي بناءً عليه
توصل الحكم للنتيجة التي قضى بها في منطوقة.
وإذا كـان الفـقه والقـضاء يجـمع علـى أن عدم كفاية
الأسـبـاب الـذي يعـرف بالقـصور في التسـبيب وعدم
منطـقية الأسـباب الذي يعرف بالفساد في الاستدلال
يـتـرتـب عليه بـطلان الحـكم ولا يـمتـد أثره إلى حد
الـقـول بـانـعـدام الـحـكـم وفـقـاً لـمـا قـررتـه صراحةً
التشـريعات والـقوانيـن الوضعية منها القانون اليمني
في المادة (231) مـرافعات، غيـر أن الفـقـه والقضاء
اخـتـلـف بـشأن أثـر الانعدام الكلي للأسباب الواقعية
على الحـكـم هـل يـمـتـد أثـره إلى حد القول بانعدام
الحكم أم يقتصر أثره على بطلان الحكم فـقط وذلك
إلى اتجاهين:
الاتجاه الاول: ذهب جانب من الفقه والقضاء إلى أن
الحكم إذا جـاء فـي ظاهـره أو فـي الواقع خالياً كلياً
مـن الأسباب التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها فإنه
يكـون منـعـدماً؛ وذلك لأن التـسـبيب يُعد أحد أركانه
الموضوعـية اللازمة لوجوده قانوناً، وأن الحكم الذي
يخـلو مـن التسبـيب لا يمكن أن يقوم بوظيفته. غير
أن البعض من أنصار هذا الاتجاه ذهبوا إلى التضييق
مـن هـذا الأثــر وذلك بـقـصــر جــزاء الانــعـدام على
الانعـدام الظاهـري للأسـبـاب عـندما يأتي الحكم في
ظاهره خـالياً كلياً من الأسباب فان هذا الحكم يكون
منعدماً، أمـا الانـعـدام المـسـتتر للأسباب عندما يأتي
الحـكم في ظاهره مسبباً لكن التسبيب كان متناقضاً
مـع بـعـضـه أو مـع الـمـنـطـوق فإن هذا الحكم يكون
باطلاً وليس منعدماً.
الاتجاه الثاني: ذهـب جـانـب مـن الفقه والقضاء إلى
أن الحكم إذا جاء خالياً كلياً من التسبيب فإنه يكون
بـاطلاً ولـيـس مـنـعـدماً؛ وحجة هذا الرأي أن تطبيق
القانـون –في مـثـل هـذا الحـكم– لا بد أن يكون قد
سـبقـه تحـضيـر مـنطـقـي أدى إليـه فـلا يتصور عقلاً
ومنطقاً أن يصدر حكم دون أن تكون له أسبابه التي
تؤدي إليه فـهـي موجودة دائماً لمجرد صدور الحكـم
في الدعـوى فإذا لم يُدون القاضي هذه الأسباب في
حكمه فإن هذا العيب لا يؤثر في وجود الحكم وإنما
يـؤثـر في صـحتـه، وحجته أيضاً أن انعدام الأسباب
عيب شكلي في الحكم القضائي لأنه يتضمن مخالفة
للشـروط الشـكلـيـة المـنصـوص عـلـيـهـا فـي قـانـون
المرافعات التي أوجبت على القاضي تسبيب حكمه.
وبـدورنـا نـويـد الاتجـاه الأول خـاصةً أصحاب الرأي
الموسـع الـذي ذهـب إلـى انعـدام الحكم القضائي إذا
جاء في ظاهره أو في الواقع خالياً كلياً من الأسباب
الـتـي تبرر النتيجة التي انتهى إليها، غير أننا نرى أن
الانعـدام فـي هـذه الحالة يقـتصر فقط على مسـودة
الـحكـم التي جاءت خالية كلياً من الأسباب ولا يمتد
إلـى النسـخة الأصـلية للحكم التي جاءت خالية كلياً
مـن الأسباب والتي تخضع للبطلان المقرر في المادة
(231/أ) مرافعات؛ وسندنا في ذلك الآتي:
1- أن الحكـم الـقـضـائـي إذا جـاء خـالـيـاً كـلـيـاً مــن
الأسـبـاب الـتـي تبـرر النتيجة التي انتهى إليها يكون
غير قائم على أساس، والشيء الذي لا أساس له يُعد
في حكم العدم، ولا يمكن أن يقوم بوظيفته، ويكون
بـذلك مجرداً من ركن من أركانه الموضوعية المكملة
للـركـن الـشكـلـي الـمتـمثـل بالكتابة ما يجعله منعدماً
وفـقـاً لنـص الـمـادة (56) مـن قـانـون الـمـرافــعـات،
فالحـكم لا يكون له وجود قانوني إلا إذا كان مكتوباً
ومتـضـمناً الأسـباب التي أقام عليها قضائه. فإذا كان
المنطوق هو النتيجة التي أوصل إليها الأسـباب التي
هـي كالمـقدمة للنتيجة، فإنه يمكن القول بأن الحكم
يكون منـعدماً إذا جاء خالياً من الأسباب؛ لأن السبب
يـلـزم مـن وجـوده الـوجـود ومـن عـدمـه العدم وفقاً
للقاعدة الأصـوليـة، فالمـنطـوق بـلا أسباب لا يساوي
شـيـئـاً.
2- إن الـرأي العكسـي الذي ذهـب إلى القول بأن خلو
التسبيب كلياً يؤدي إلى البطلان وليس الانعدام قائم
علـى افـتـراض لا دلـيـل عـلـيـه، وهـو أن الحـكم غير
الـمـسـبـب قـد سـبقه تحضير منطقي أدى إليه، وهذا
مـحـض قـول مـرسـل لا دلـيـل عليه. وكذلك لا يمكن
الاحـتـجاج بأن الكثير من التطبيقات القضائية نعتت
الـحكـم غـيـر الـمـسـبـب بـالـبطلان، لأن ذلك لا يمكن
الـجـزم مـعـه بـانـتـفـاء وصـف الانعدام في مثل هذا
الـحـكـم لـعـدم وجـود مـا يـدعـو إلى التفرقة ما بين
البطلان والانعـدام في التطـبيقات التي عرضت على
المحكمة.
3- إن الاتجـاه العـكسي القائل ببطلان الحكم الخالي
مـن الأسـبـاب يـخلـط بـيـن مـسـودة الحـكم ونسخة
الـحكـم الأصلـية بالرغم من اختلافها بل وبالرغم من
أن البطـلان الـذي قـرره الـمـشـرع الـيـمني في المادة
(231/أ) مـن قـانـون المـرافـعـات مجـالـه هو نسخة
الحكم الأصـليـة التي جاءت خالية كلياً أو جزئياً من
الأسـبـاب وليـس مـجالـه مسـودة الحكم التي جاءت
خـالـيـة كلياً من الأسـباب، فإذا جاءت مسودة الحكم
خالية كـلياً من الأسباب فان ذلك يترتب عليه انعدام
الحـكـم؛ وذلك لان مـسـودة الـحـكـم تُـعد هي أساس
وجـوهـر الحكم، ولا يكتمل ركن كتابتها إلا بتضمينها
جـوهـر الحـكـم وهو أسبابه ومنطوقة، والمنطوق بلا
أسـبـاب لا يـسـاوي شـيـئـاً. ولـيـس أدل على ذلك أن
المشرع اليمني أورد المادة (231/1) مرافعات التي
قـررت جـزاء البـطـلان بـعـد المواد القانونية المنظمة
للأحكام المتعلقة بنسخة الحكم الأصلية وهي المواد
(228،229،230) مـن قـانـون الـمـرافـعات، وبالتالي
فـان الاتـجاه العكسي القائل بأن انعدام الأسباب كلياً
يـتـرتـب علـيـه بـطلان الحكم يخلط بين مقومات أو
عـنـاصـر الحـكم السابقة لوجوده الذي يكتمل بالنطق
بــه وبـيـن مـقـومـات أو عناصر نسخة الحكم التالية
لوجود الحكم.
غـيـر أن جـزاء الانعـدام في هذه الحالة يقتصر فقط
علـى مسـودة الحـكم التي جاءت في ظاهرها أو في
الواقـع خـالية كلياً من الأسباب ولا يمتد إلى النسخة
الأصلـيـة للحـكم التي جاءت خالية كلياً من الأسباب
والـتـي تـخـضـع للـبطـلان المقرر في المادة (231/أ)
مـرافعات، بمـعنـى أكثر وضوحاً أن الانعدام في هذه
الحالـة يتحقق فقط عند خلو مسودة الحكم كلياً من
بـيان الأسباب المبررة للقضاء الذي انتهى إليه الحكم
في مـنطـوقـة ولا يتـحقق عند خلو النسخة الأصلية
للـحكـم كلياً مـن بيـان الأسـبـاب الذي يعـييب الحكم
بالبـطلان، فإذا جـاءت مـسودة الحكم خالية كلياً من
بـيـان الأسبـاب فـإن الحـكم هنا يكون منعدماً وليس
باطلاً فحـسـب؛ لأنه يكون مجرداً من ركن من أركانه
الـمـوضـوعـيـة المكملة للركن الشكلي المتمثل بكتابة
مسـودته، فلا يكتمل ركن كتابتها إلا بتضمينها جوهر
وأسـاس الحـكـم وهـو أسـبـابـه ومـنـطـوقـة بـاعتبار
الـمـداولـة قـد تمـت على أساس البيانات الواردة في
مـسـودة الحـكم، فالقانـون صريح في وجوب تحرير
مـسـودة الحـكم قـبل النطق به مشتملة على منطوق
الـحـكـم وأسـبابه التي بُني عليها م(225) مرافعات،
وهذا أمر بديهي وإلا فات القصد من تحرير المسودة
وتوقيع القضاة عليها، فمنطوق الحكم بمفرده لا يعبر
عـن إحـاطة القضاة بأسبابه وأنهم تداولوا عليها قبل
وضـع المنـطوق وإعـلانـه، ومـن ثم فإن خلو مسودة
الـحـكـم كلـيـاً مـن الأسـبـاب يُعـد عيـباً جسيماً سابق
لـوجـود الحـكم الذي يكـتمل بالنطق به ويحول دون
وجود الحكم.
وهـذا بـخـلاف الـنـسـخـة الأصلـيـة للحكم إذا جاءت
خـالـيـة كلياً من بيان الأسباب فإن ذلك يُعد عيباً تالٍ
لـوجـود ونـشـأة الـحـكـم يعيب الحكم بالبطلان وفقاً
لـنـص المادة (231) مـرافعات، والمـقصـود هنا ليس
بـطلان الـحـكـم ذاتـه وإنـمـا بـطـلان نـسـخـة الحـكم
الأصلـيـة كمحرر أراد به المشرع توثيق الحكم؛ وذلك
لأن النـسـخة الأصلـية للحكم تُعد ذو طبيعة توثيقية
تـالية لوجود الحكم الذي يكتمل بالنطق به باعتبارها
تُـدون مـن واقع بيانات مسودة الحكم بعد النطق به،
ولـيـس أدل علـى ذلك مـن أن الـقـانـون اعتـبر ميلاد
الـحكـم بالنطق به لا بتحرير نسخته الأصلية، كما أن
القانـون صـريـح فـي وجوب تحرير النسخة الأصلية
للـحـكـم مـن واقـع مـسـودة الـحـكـم بـعـد الـنطق به
م(228) مـرافعات، فالحـكـم يُـعـتـبر موجوداً بكتابة
مسودتـه المشتملة على أسبابه ومنطوقة والنطق به،
أما كـتـابـة نـسـخـة الحـكم الأصـلـيـة فأثره فقط هو
توثيق الحكم.
#مـنـقـول_عـن_الـمـحـامـي الـدكـتـور/ هـشـام قـائد
عبدالسلام الشميري.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/الثلاثاء الموافق/2021/06/29م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق