الدفاع المشروع4

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة 
#الموضوع/الدفاع المشروع4من5
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#تابع_الدفاع_المشروع
الـدفـاع الـمشـروع عن النفـس والمال بـحث متكامل
مـدعـم بالـنصـوص القانـونيـة وفـقاً لقانون العقوبات
اليمني
#الدفاع_المشروع_عن_النفس_والمال ←④من⑤
#عناصر_التجاوز
يقوم التجاوز قانوناً على عنصرين:
1_عنصر مادي: يتمثل في الأضرار بمصلحة للمعتدي
بقـدر يفـوق الخـطر الـذي يتهدد المعـتدى عليه بفعل
الاعتداء.
ولـذلك فالتـجاوز هـو خـروج عـن الحـدود الـمـقـررة
قـانـونـاً لـجسـامـة الـدفـاع ومـن أجـل ذلك كان غيـر
مشروع من الناحية الموضوعية.

2_عنصر نفسي: يتمثل في حسن النية:
فمقتضى النية السليمة في عذر تجاوز حدود الدفاع
الشـرعي هو إلا يكـون المدافع قد تعمد أحداث ضرر
أشد مما يستلزمه هـذا الـدفـاع على حد تعبير المادة
(251) أي أنـه يكـون المدافـع معتقد أنه لا يزال في
حـدود الـدفاع الشرعي وأن فعله لا يزال متناسبا مع
الـقـدر اللازم مـن الـقـوة لـدفـع الاعـتـداء أو خــطـــر
الاعـتـداء وهـذه مـسـألـة مـوضـوعية لا تثير صعوبة
عملية.
ولا تـقـتـضـي هـذه الـنيـة السليمة توافر قصد إزهاق
روح المعـتـدى لـدى المـدافع فهذا القصد كما لا ينفى
بقـيـامه تـوافـر حـالـة الـدفـاع الـشرعي فإنه لا ينفى
كذلك إمكـان الاسـتـفـادة مـن عذر تجاوز حدود هذه
الحالة إذا كانـت جريمة المعتدي لا تسمح بدفعها عن
طـريـق الـقتـال العـمد أما إذا كانـت الجريمة الاخيرة
مـن الجـسامه بحيـث تسمح بدفعها بالقتل العمد فإن
الإباحة التامة تكون متوافرة.

اما إذا كـان الـجـانـي يـعـلـم بـان دفـاعـه يجـاوز قدر
الـتـنـاسـب الـمطـلـوب قـانـونـا ورغـم ذلك فـإنه أراد
تحقـيـقه فإننـا لا نكـون بصـدد التجاوز في استعمال
حـق الـدفاع الشرعي وإنما بصدد جريمة عمدية غير
مقترنة بعذر التجاوز.

وحـسـن الـنـيـة بـالـتحديد السابق يختلف عن حسن
النـيـة الناشـئ مـن الـجـهـل بأحـكام القانون المتعلقة
بسـبـب الإبـاحـة فـالـذي يـقـتـل مـن دخـل إلـى بيت
مـسكـون ليلاً دون مسوغ مستفاد من درجة خطورة
الاعـتـداء مـعتـقد أن القانـون يبيـح القتـل فـي هـذه
الحالـة دون اشتـراط التـناسـب لا يـستفـيد مـن عذر
التجاوز.

ويـتـعيـن أن يكون لهذا الاعتقاد مسوغ من الظروف
المحـيـطة بارتكاب لفعل فإن لم يكن له مسوغا وإنما
كان نتـيجة وهـم اصـاب الجانـي فـي تـقدير جسامه
الخطر فإننا نكون في إطار التجاوز وإن كان الجاني
لا يستفيد من العذر استفادة كاملة.

#حكم_التجاوز:
1_إذا كـان الـتجـاوز بغـير نيـة سليمة أي كان مقترنا
بالعـمد فالقانـون يتـرك حكـمه للقواعـد العامـة وهذه
تـقـرر أن يـسـأل الـمـدافـع عـن جريمته عمد أو يوقع
علـيـه الـعقـاب المقـرر لها وللـقـاضـي ان يخـفف عنه
العقاب إذا التمس له ظرفا مخففاً.

2_وإذا كـان الـتـجـاوز بـنـيـة سلـيمـة فالقانـون يقرر
تـخفيـف عقـاب الـمـدافـع فـيجـوز للقاضي ان يحكم
عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون.

والتـخفـيـف الـذي يـقـرره القانـون جـوازي: فإذا قدر
القاضـي أن الـمـتـهـم غـيـر جـديـر بـه فـلـه أن يحكم
بالعـقـوبـة العاديـة المـقررة للجريمة وأن رأي جدارته
بالتـخفـيـف فـلـه أن يطـبـق الـمـادة(17) مـن قـانون
الـعـقـوبـات الـخـاصـة بالـظـروف الـمـخـفـفـة ويهبط
بالعـقوبـة في الحدود التي تقررها وإذا تبين للقاضي
أن المـتـهم جـديـر بـقـدر مـن الـتخـفـيف لا تسمح به
الـمـادة(17) مـن قـانـون الـعـقـوبـات فـلـه أن يـطبق
الـمـادة(251) مـنـه الـخـاصـة بالتجاوز المقترن بنية
سليمة وهذه تسمح له أن يحكم بالحبس الذي يجوز
أن يهبـط إلى حدة الأدنى وهذا أربع وعشرين ساعة
والحـكـم الذي يقـرره القانون لهذا النوع من التجاوز
يتضـمن خـروجا على القواعد العامة إذ كانت تقضى
بـأن يسـأل المـدافـع عن تجاوزه مسئولة غير عمدية
وتـوقـع علـيـه العقوبة المقررة لجريمته يوصفها غير
عـمـديـة أن كـان القانـون يعاقـب عليـها بهذا الوصف
ولكـن القانون يخفف العقاب دون تقيد بهذه القواعد
بـل ويـخـيـر أن تـوقع عليه العقوبة المقررة لجريمته
بوصفها عمدية.

وهـذا العـذر القانـوني يسرى على فعل المدافع دفاعا
شـرعـيـا إذا كـان جـنـاية ولا يسرى عليه إذا كان في
ذاته يعـد جنحة أو مخالفة لأن الجنح والمخالفات لا
تـعـرف نـظام الأعـذار القانـونـيـة لانـخفاض حدودها
الـدنـيـا.

أمـا الدفاع الشرعي كسبب إباحة فيسرى سواء أكان
فـعـل الـمعتدي أو المدافع جناية أو حجة او مخالفة

3_وإذا كـان التـجاوز غـيـر مقتـرن بعمد او خطأ فلم
ينص القانـون عليه تاركا حكمه للقواعد العامة وهذه
تقتضى بعدم توقيع العقاب على النوع يعد من قبيل
التجاوز بنـيـة سليـمة وأن العـقاب المخفف يوقع من
الـمـدافـع إذا لـم يـتـوافـر لـجـريمـته ركـن معنوي ولا
يـسـوغ الـقـول بـان هـذا أحـلـه إذ لا دلـيـل عـلـى ان
الـشـارع قـد اراد بـالمادة(251) مـن قانون العقوبات
أن يخـالف أحـدى القواعـد الأساسية في القانون لذا
فإن هذه القاعدة تقيد مطلق النص.

سلـطـة قـاضـي الـمـوضـوع بالـقـول بالتجاوز ورقابة
محكمة النقض عليه
القـول تجـاوز المدافع حدود الدفاع الشرعي والقول
بتوافـر النـية السلـيمة أو انتفائها وتحديد ما إذا كان
المـتجـاوز ذو النـية السـلـيمة جـديـر بالتخفيف الذي
تقرره المادة(251)عقوبات أم يكفي بشأنه التخفيف
الـذي تقـرره المادة(17)  عقوبات كل هذه الأمور من
اختـصاص قاضـي الموضوع وفقا لما يستخلصه من
وقائع الدعوى.
ولكن لمـحكـمة النقـض أن تـراقـب اسـتـنـتـاج قـاض
الموضـوع وقـد استقر قضاء النقض على أن القاضي
إذا لـم يـر مـحـلا لتـطـبـيق المادة(251) عقوبات أن
يـطـبـق الـمـادة(17) عـقـوبـات الـخـاصـة بـالظـروف
الـقـضـائـيـة المـخفـفة متـى سلم بتوافر جميع أركان
الـدفـاع الشرعي في الواقـعة وبحدوث مجرد تجاوز
للقدر اللازم لدفع الاعتداء.

وتـطـبـيـق الـمـادة(251) عـقـوبـات والـحـكم بعقوبة
الـجـنـحـة عليـها ينـبـغـي الـقـول بـأن الـواقـعـة تظل
محتـفظة بـوصفها الأصـلي كجناية وتعامل على هذا
الأساس في شان كافة الآثار الإجرائية والموضوعية
الـتـي قـد تتوقـف على نـوع الواقعـة جناية كانت أم
جـنحـة مـثـل تـقادم الدعـوى والعقوبة والاختصاص
وإجراءات المحكمة وطرق الطعن في الأحكام.

مـن تـطـبـيـقـات مـحـكـمـة الـنـقض بشان تجاوز حق
الدفاع الشرعي.
110- أن حـق الدفاع الشرعي قد قرر بالقانون لدفع
كـل اعتداء مهما كانت جسامته وتناسب فعل الدفاع
مـع الاعـتـداء لا يـنظـر فـيـه إلا بعد ثبوت قيام حالة
الـدفـاع الشرعـي فـإذا ثبت قيام هذه الحالة وتحقق
ذلك التـناسـب حـقـت الـبـراءة للمـدافع وأن زاد فعل
الـدفاع على الاعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة عدا
لمـتهـم متـجاوز حـق الـدفـاع وحق عليه العقاب في
الحدود المبينة في القانون فإذا كان ما أورده الحكم
لا يعـدو التـحـدث عـن عـدم التناسب بين الفعلين ما
وقـع مـن الطاعـن ومـا وقع من غريمة وليس فيه ما
يـؤدي إلـى نفـى قـيـام حـالة الدفاع الشرعي حسبما
هـي مـحـددة فـيـمـا سـبـق بـيـانـه فإنه يكون قاصرا
قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه
طـعـن رقـم505 سـنـة21ق جـلسة24/12/1951م

111- مـادامـت الـمحكـمة قد نفت قيام حالة الدفاع
الـشـرعـي فلا يكـون هناك وجه لما يشكو منه المتهم
مـن عـدم بـحثـها فـي امـر تجـاوز حدود حق الدفاع
الـشـرعـي إذا التـجـاوز لا يكـون لـه وجـود إلا حيـث
تكون حالة الدفاع الشرعي قد توافرت.
طـعـن رقـم798 سـنـة25ق جـلـســة5/12/1955م

الـدفـاع الـشـرعي فـي الفقـه والقضاء د/عبد الحميد
الشواربي

#تجاوز_حد_الدفاع
إذا اسـتعـمل المدافـع قـوة اكـثر مما تقضى الضرورة
لـدفـع الاعـتـداء فهو مسئول فعله الذي تعدى به حد
الـدفـاع الـمـشـروع فـإذا كان الصائل يندفع بالتهديد
فضـربـه فـهـو مـسـئـول عن الضـرب وإن كـان يندفع
بالضرب باليد فـجـرحـه فهـو مسئول عن الجرح وإن
كان يندفع بالجرح فقتله فهو مسـئول عن القتل وإن
هـرب الصائل بـعد أن جرحه فاتبعه المـدافع وجرحه
مـرة ثـانـية فهو مسئول عن الجرح الثاني وإن عطل
مقاومته ثم قطـع بعـد ذلك يده أو رجله أو قتله فهو
مـسئـول عما فعله بعد تعطيل المقاومة وهكذا يسأل
الـمـصـول عـلـيـه عـن كـل فـعـل لـم يـكن لازما لدفع
الاعتداء.

وبـيـن الاعـتـداء والـدفـاع ارتـبـاط وثيق لأن الدفاع
يـتـولـد عـن الاعـتـداء فـإذا بـدأ الاعـتداء بدأت حالة
الـدفـاع وإذا انتهى الاعتداء فقد انتهت حالة الدفاع
ومـن ثـم لا يـعتـبر المـصـول علـيـه مدافعاً إذا انتهى
الاعـتـداء ويـسـأل عـن كـل فـعـل يقع منه بعد انتهاء
الاعتداء.

ولكن لا يعتبر الاعتداء منتهياً إذا هرب الصائل وأخذ
معه الـمـال الـمـصـول علـيـه فللمدافع أن يتبعه حتى
يـستـرد منه ما اخذه وان يستعمل معه القوة اللازمة
في استـرداده فـإن لم يكن إلا القتل لإمكان استرداد
الماخـوذ قتـله والأصـل في أفعال الدفاع أنها مباحة
ولا عتـاب علـيهـا ولا عقـاب عـليـها ولكـنها إذا تعدت
الصائـل وأصـابـت غيـره خطأ فالفعل الذي وقع على
الغـيـر لا يعتـبر مباحاً إذا أمكن نسبة الخطأ والإهمال
إلى المـدافـع فـمـن أراد أن يـضـرب الصائـل فأخطأه
وأصـاب غيره فجرحه أو قتله فهو مسئول عن جرح
هـذا الغيـر او قتله خطأ ولو أنه تعمد الفعل إذا الفعل
في ذاتـه مـبـاح علـى الصائـل ولكـنـه وقع على الغير
خـطأ وتشـبه هـذه الحالة ما إذا أراد إنسان أن يصيد
صـيـدا فـأخـطأه وأصـاب شـخصـاً فالصيد ذاته عمل
مباح ولكن الصائل يسأل عن إصابة الشخص خطأ.

التـشـريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي
د/ عبد القادر عودة صـ486،487
(1)  تطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن
البحث في تجاوز حدود الحق في الدفاع الشرعي لا
يكون إلا بعد أن ينشأ في ذاته نقض15/1/1960م.
(2)  نقض 3/3/1941م
(3) نقض 31/6/1942-5/12/1955م
(4)  نقض 11/11/1956م
(1)  نقض 11/6/1975م
#للموضوع_بقية...
#مـنـقـول_عن_المحامي/اكرم الردماني. 
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/الأحــد الموافق/2021/06/13م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني