طرق إجراء التنفيذ←②
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة.
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: المرافعات والتنفيذ المدني
#الدرس_الثالث عشر: طرق إجراء التنفيذ ←②
#النصوص/مادة377_447مرافعات
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون المرافعات والتنفيذ المدني
#طرق_إجراء_التنفيذ←②
#التنفيذ غير المباشر ووسائله
» تعريف الحجز: عرفته المــادة(377)بقولها: الحـجز
هـو وضـع الـمـال تـحـت يــد الـقـضـاء لـمـنـع صاحبه
(الـمـحـجـوز عـلـيـه) مـن ان يقوم باي عمل مادي او
قـانـونـي مـن شـانـه اخـراج هـذا الـمـال او ثماره من
ضـمان الدائن الحاجز ويترتب على حجز المال حجز
ثماره ولا يرتفع الحجز الا بما يقرره هذا القانون.
» يكـون مـحـضـر الحجز بتحرير محضره ويعلن إلى
المحجوز عليه أو المحجوز لديه
» يكـون الـحـجـز فـي أيـام متتابعة ولو كانت إجازة
اسبوعية أو عطلة رسمية أو قضائية.
¶الفـرق بـيـن الإجـازة والعـطلة: ليس هناك فرق وقد
عـرفـت المادة الـثـانـيـه مـن قـانون تحديد الإجازات
والعطـلات الـرسـمـية الاجازة أو العطلة بمعنى واحد
فـنـصت "الإجازة أو العطلة الرسمية: هي المدة التي
يـتمتع فيها الموظفون والعاملون في وحدات الجهاز
الإداري للـدولـة والقـطاع العام والمـختلط والتعاوني
والخاص بحـق الراحة عن العمل دون أن يخصم مـن
أجورهم وحقوقهم شيء".
» الحجز يفيد من أوقعه أو من دخل فيه
» لا يقع الحجز على مالا يجوز حجزه
» لا يؤثر الحـجـز فـي قواعد الوفاء المقررة بالاتفاق
أو بموجب القانون، ويكون بعلم المحكمة.
» لا يـشتـرط التـناسب بيـن قيمة الأموال المحجوزة
وقيمة الدين
» يـتـم إعـلان المـحـجـوز عليه خلال خمسة أيام إذا
كـان غـائبـاً، وإلا اعـتـبـرت الإجـراءات اللاحقو باطلة
» يرتفع الحجز بقوة القانون عند:
•الوفاء بالديون
•الإيداع والتخصيص
» المختص باصدار الامر بالحجز التحفظي هو:
•رئـيـس الـمـحـكـمـة الابتدائية المختصة اذا طلب
الحجز ابتداء
•القاضـي الـمـخـتـص اذا قـدم الطلـب تـبعا لدعوى
اصلية منظورة امامه
» لا يـتــم الـحـجـز الا بـحـضـور شـاهـدي عــدل مـع
توقيعهما على محضر الحجز
» يجـب اعـلان المـدين بامر الحجز خلال ثلاثة ايام
من تاريخ صدوره والا سقط الحجز.
» يجـوز لـمـن مـعـه حـكـم إبـتـدائـي قـابـل للــطـعـن
بالاستئناف أو أمر أداء أن يطلب الحجز التحفظي
المــادة(378): يتـم الحـجـز بـتـحرير محضره ويلزم
اعـلان قـراره الـى الـمـحـجـوز عـلـيـه وفـي حجـز ما
للـمـديـن لـدى الـغـيـر يـتـم بـاعـلان قـرار الحجز الى
الـمـحـجوز لديه وتوقيعه على محضره ويعتبر طرفا
فـي الحـجز ويجب اجراء الحجز على المال في ايام
مـتـتـابـعـة حـتـى ولـو كانـت ايام اجازة اسبوعية او
عطلة رسمية او قضائية.
المــادة(379): لا يـفـيـد مـن الحجز الا من اوقعه او
تدخل فيه وفقا لهذا القانون.
المــادة(380): لا يـقـع الـحـجـز الا عـلــى مـا يـجـوز
الحـجـز علـيـه مـن الامـوال ولا يمنع التصرفات التي
استثناها القانون من حكمه.
المــادة(381): لا يـؤثـر الـحـجـز فـي قـواعـد الوفاء
المقـررة بالاتفـاق او بـمـوجـب القانون بشرط ان تتم
بمعرفة المحكمة المختصة او قاضي التنفيذ.
المــادة(382): لا يـشـتـرط التـناسب في الحجز بين
قيمة الدين وقيمة الاموال المحجوزة.
المــادة(383): اذا تـم ايـقـاع الـحـجــز فــي غـيــاب
المـحجـوز علـيـه وجب اعلانه بمحضر الحجز والامر
الصادر بـه خـلال خـمـسـة ايام من تاريخ ايقاعه والا
كانت الاجراءات اللاحقة له باطله.
المــادة(384): يـرتـفـع الـحـجـز بقوة القانون اذا قام
الـمـحـجـوز عـلـيـه او الـغـيـر بـوفاء الديون كاملة او
بالايداع مع التخصيص.
المــادة(385): يخـتــص بـاصـدار الامــر بـالــحــجــز
التـحـفـظـي رئيـس المحـكمة الابتدائية المختصة اذا
طلـب الحـجـز ابتـداء او الـقـاضـي المختص اذا قدم
الطلـب تـبـعـا لـدعـوى اصـلية منظورة امامه ولا يتم
الحـجـز الا بحـضـور شـاهدي عدل مع توقيعهما على
مـحـضـر الـحـجـز ويـجـب اعلان المدين بامر الحجز
خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره والا سقط الحجز
المــادة(386): يجـوز للـمـحـكـوم لـه بـحـكم ابتدائي
قـابل للطعـن فيه بالاستئناف او من صدر له امر اداء
ان يطلـب الامـر باجراء الحجز التحفظي على اموال
المحكوم عليه.
#حالات جواز الحجز التحفظي
المــادة(387): مـع عـدم الاخـلال بمـا ينص عليه اي
قانـون آخـر يجـوز للـدائـن بدين محقق الوجود حال
الاداء ولـو لم يكـن بيده سند تنفيذي ان يطلب الامر
بـاجـراء الـحـجـز الـتـحـفـظـي على اموال مدينه في
الحالتين الآتيتين:
1- اذا كـان الـدائن يخشى فقدان ما يضمن له الوفاء
بـحـقـه.
2- اذا كـان الـدائـن مـؤجـرا للـعـقـار فـيـجـوز لـه في
مـواجـهـة الـمـسـتـاجـر والـمـستاجر من الباطن طلب
الحجز على المنقولات والثمار والمحاصيل الموجودة
بالعـين المؤجرة لضمان دين الاجرة، ويجوز له طلب
الـحجز عليها اذا كانت قد نقلت دون علمه الى مكان
آخر خلال عشرين يوما من تاريخ نقلها.
المــادة(388): اذا كـان طـالـب الـحـجــز هــو مــالك
المـنـقول او له حق عيني عليه او حق حبسه جاز له
ان يـوقـع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه ولو
لم يكن بيده سند تنفيذي.
#واجبات على الحاجز التحفظي
» رفع دعوى بحقه وبصحة الحجز
» ترفع الدعوى خلال ثمانية أيام
المــادة(389): يجــب عـلـى مــن امـر لـه بـالـحـجــز
الـتـحـفـظـي فـي اي حالة بدون حكم او امر اداء ان
يـرفـع دعـوى بـحـقـه وبـصـحـة الحـجز يخاصم فيها
المـحـجـوز عليه والمحجوز لديه ان وقع الحجز على
مـا لـديـه خـلال ثـمانية ايام من تاريخ اعلان المدين
بـالـحـجـز والا سـقط الحجز واعتبر كان لم يكن واذا
كـان طالـب الحـجـز التحفظي بيده حكم او امر اداء
غـيـر نهـائـي وتـم الحـجـز بمـوجـب ذلك فيلزمه رفع
دعوى صحة الحجز خلال الميعاد المذكور والا سقط
الحجز التحفظي.
#تحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي
المــادة(390): اذا اصـبـح الحكم الابتدائي الذي بني
علـيـه الحـجـز التحـفـظـي سـنـدا تنفيذيا او اذا حكم
بالحـق وبـصـحـة الحجز واصبح الحكم سندا تنفيذيا
ايضـا صـار الحـجـز الـتـحـفـظـي حجزا تنفيذيا وجاز
طلـب بيـع الـمـال المـحجوز لاستيفاء حق الحاجزين
مـن ثمنه.
#الحكم ببطلان الحجز التحفظي أو الغائه
» يرتفع الحجز
» تحكـم المـحـكـمـة علـى الـحـاجز بغرامة لا تتجاوز
خمسين الف ريال
» الحكم بالتعويضان للمحجوز عليه أو لديه
» يجـوز وقـف تـنـفـيـذ الـحكم برفع الحجز إذا طعن
الحاجز بالحكم بشرط الكفالة
المــادة(391): اذا حكـم ببطلان الحجز التحفظي او
بالغائـه لانـعـدام اسـاسه او حكم برفض دعوى الحق
الـمـوضـوعـي يـرتـفـع الـحـجز وتحكم المحكمة على
الـحـاجـز بـغـرامـة لا تـتـجـاوز خـمـسـيـن الـف ريـال
وبالتعـويـضات للمـحجوز عليه او المحجوز لديه عما
اصـابهـما مـن ضـرر بسـبب الحجز واذا طعن الحاجز
فـي الحكم امام الاستئناف جاز له طلب الامر بوقف
تنـفـيـذ حكـم رفـع الحجز بشرط الكفالة وفقا لما هو
منصوص عليه في هذا القانون.
#الحراسة القضائية
» إجراء وقتي أو تحفظي
» المختص بفرض الحراسة القضائية:
•قاضـي الأمــور الـمـسـتـعـجـلـة إذا رفـعت بدعوى
أصلية
•المحكمة الابتدائية إذا طلبت تبعاً لدعوى منظورة
•قاضي التنفيذ إذا على الأموال المحجوزة
المــادة(392): الحـراسـة الـقـضـائـية اجراء تحفظي
يـامـر بـه القاضـي المـختص في الاحوال المنصوص
عليها في هذا القانون.
المــادة(393): يخـتـص بـفـرض الـحـراسة القضائية
قاضي الامور المستعجلة اذا رفعت بدعوى اصلية او
المـحـكـمـة الابتـدائية اذا طلبت تبعا لدعوى منظورة
امـامهـا او قـاضـي التنـفـيـذ على الامـوال المحجوزة
ويجـوز طلـب الامر بالحراسة القضائية من المحكمة
الاسـتـئـنـافيـة استثناء تبعا لموضوع النزاع المرفوع
الاستئناف عنه امامها.
#لم تكون الحراسة القضائية
المــادة(394): تكون الحراسة القضائية فيما ياتي:
1- على الاموال المحجوزة للتنفيذ .
2- على اي عقار او منقول او حق قام في شانه نزاع
او كان غير ثابت اثناء نظر الدعوى .
3- على تـركه الـمـتـوفـى قبـل قسمتها حتى استيفاء
الديون منها.
4- علـى امـوال المـدين الـذي ثبـت بحكم اعساره او
افلاسه.
#واجبات على الحارس القضائي
المــادة(395): اذا قـرر الـقـاضـي الحـراسة القضائية
عـيـن حـارسـا قـضـائـيـا غـيـر الـمدين او المحضر او
اقاربهما وتسري عليه الاحكام الآتية:
1. يلـتـزم الـحـارس الـقـضـائـي بحفظ المال وادارته
ادارة حـسـنـه ورده مـع غـلـتـه ان وجـدت الـى مـــن
يحدده القاضي.
2. لا يجـوز للـحـارس فـي اعمال الادارة ان يتصرف
الا بترخيص من القاضي المختص.
3. لا يجـوز للـحـارس الـقـضائي ان يستعمل الاشياء
الـمـحـجـوز علـيـها اسـتعمالا شخصيا ولا ان يستغلها
شخصيا او يغيرها.
4. لا يـجـوز للـحـارس الـقـضـائــي عـلــى الامـــــوال
المـحجوزة ان يطلب اعفاءه من الحراسة قبل عشرة
ايام على الاقل من اتمام البيع.
5. يلـتـزم الـحـارس بـان يـقـدم حـسـابـا للقاضي بما
تسلمه وبما انفقه معززا بالمستندات.
6. عـنـد انـتـهـاء الحـراسة على الحارس المبادرة برد
المال الى من يحدده القاضي.
7. للحارس ان يتـقاضـى اجر ما لم يكن قد نزل عنه
وذلك على التفصيل الآتي:
ا- اذا لـم يـتـفـق الـخـصوم على تحديد اجر الحارس
ونـفـقات الحراسة او لم تقدرها المحكمة عند تكليفه
بالقيام بالحراسة فعلى القاضي تقدير ذلك بامـر على
عـريـضـة ولـذي الـشان التظلم منه خلال عشرة ايام
من تاريخ اعلانه.
ب- يكـون اجر الحارس ونفقات الحراسة قبل انتهاء
سبـب الحـراسـة على نفقة الخصوم ان كان موضوع
المال مشـتركـا اما اذا لم يكن موضوع المال مشتركا
فـيـكـون اجـر الـحـارس ونـفقات الحراسة على نفقة
طالب الحراسة.
ج- بـعـد انـتهاء الحراسة يكون اجر الحارس ونفقات
الحـراسـة علـى مـن آلـت الـيـه ملكية المال موضوع
الـحـراسـة ويـرجـع بـها عـلـى الـمـحكوم عليه حسب
القواعد العامة.
#شروط الحارس القضائي
» الأمانة
» القدرة على حراسة وادارة ماعهد له
» الا يقل عمره عن خمسة وعشرون سنه
» التوقيع على صورة محضر الحجز
المــادة(396): يـشـتـرط في الحارس ان يكون امينا
قـادراً علـى الحـراسـة وادارة مـا عـهـد عليه والا تقل
سنه عن خمسه وعشرين عاما.
المــادة(397): علـى الـحـارس الـتـوقـيع على صورة
محضر الحجز وعلى معاون التنفيذ ان يسلمه صوره
مـنـه وان يـوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه
ان اي اتلاف او اختلاس او اخفاء للاشياءالمحجوزة
او الامتـناع عـن تسليمها موجب للمسئولية الجزائية
والمدنية.
#هل يجوز عزل الحارس القضائي؟
المــادة(398): يـجـوز للـقـاضي طلب تقديم الضمان
مـن الـحـارس ولـه ان يـعـزلـه من تلقاء نفسه او بناء
على طلب صاحب المصلحة.
#عدم قبول الحراسة
المــادة(399): اذا لـم يـقـبـل احـد الـقـيام بالحراسة
الـقـضـائـيـة علـى الاموال والحقوق المنصوص عليها
فـي المادة (394) فـعـلـى الـقـاضـي المـختص اتخاذ
التدابير اللازمة للمحافظة عليها على نفقة من تلزمه
وفقا للقانون.
#المـخـتـص بـإصـدار أمـر الـمنع من السفر وتنفيذه؟
ومن له الحق في طلب المنع من السفر؟
» رئيس المحكمة المختصة
» قاضي التنفيذ
» رئيس محـكمة الاستئناف(استثناء) حالة الضرورة
» يبلغ أمر المنع من السفر إلى الجهة التنفيذية
» للدائن بديـن محقق الوجود وحال الأداء أن يطلب
منع المدين من السفر
» لمـن صـدر لـه سـند قابل للتنفيذ الجبري أن يطلب
منع مدينه من السفر
المــادة(400): يخـتـص بـاصـدار الامــر بـالـمـنـع من
الـسـفـر رئـيـس المحكمة المختصة او قاضي التنفيذ
بحـسـب الاحـوال واذا كـانـت الـقـضية منظورة امام
المحـكـمـة الاستـئنافية جاز لرئيس المحكمة استثناء
اصـدار الامـر بالمـنـع مـن السفر اذا اقتضت الضرورة
ذلك.
المــادة(401): يـبـلـغ الامر القضائي بالمنع من السفر
الـى الجهـة التنـفيذية المختصة وعليها سرعة العمل
به وتنفيذه.
المــادة(402): للـدائـن اذا كـان ديـنـه محقق الوجود
وحـال الاداء او كـان الـمـديـن نـفـسـه او عـمله محلا
للتنفيذ المباشر ولو قبل رفع الدعوى الموضـوعية ان
يطلـب من القاضي المختص اصدار امر على عريضة
بـمـنـع المـديـن من السفر وتقدير الدين تقديرا مؤقتا
اذا لم يكن معين المقدار.
المــادة(403): علـى الـدائـن في حكم المادة السابقة
ان يـرفـع الـدعـوى المـوضوعية خلال ثلاثة ايام من
تاريخ صدور الامر اذا لم يكن قد رفعها.
المــادة(404): يجـوز لمن صدر له سند قابل للتنفيذ
الجبـري ان يطـلب من قاضي التنفيذ منع المدين من
الـسـفر حتى يقوم بالتنفيذ ما لم يلغ السند التنفيذي
وفقا للقواعد العامة.
#استمرار المنع وسقوطه
المــادة(405): يـسـتـمـر امــر الـمـنـع من السفر نافدا
حـتـى يـنـقـضـي الـتـزام المـدين قبل دائنه ومع ذلك
يسقط الامر في الاحوال الآتية:
ا- اذا وافـق الـدائـن كـتـابة امام القاضي على اسقاط
الامـــــر.
ب- اذا قـام الـمـديـن بتقديم كفالة مصرفية او كفيل
مقتدر يقبله القاضي المختص.
ج- اذا استعمل المدين وسيلة الايداع مع التخصيص
د- اذا لـم يـقـم الـدائـن بـرفـع الـدعـوى خلال الثلاثة
الايام المذكورة في المادة (403) من هذا القانون.
#حجز ما للمدين لدى الغير
المــادة(406): يجـوز لكل دائن بدين محقق الوجود
حال الاداء ان يحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير
مـن الـمـنـقـولات او الـديـون او الـحقوق الاخرى ولو
كـانـت مـؤجـلـة او مـعـلـقـة علـى شرط ويبدا الحجز
تـحـفـظـيـا ويـنـتهي تنفيذيا ويتناول الحجز كل دين
يـنـشـا للـمـديـن فـي ذمـة الـمـحـجوز لديه الى وقت
الـتـقـريـر بـمـا فـي ذمـته ما لم يكن موقعا على دين
بـذاتـه ويـمـنـع الـمـحـجـوز لـديـه مـن الـوفـاء بالحق
للمحجوز عليه ويلزم طالب الحجز دفع امانة يقدرها
القاضـي لحـساب النفـقات محـسـوبـة على المحجوز
عـلـيـه.
المــادة(407): تـتـبـع الاحكام الواردة في هذا الفرع
علـى حـجـز الاسـهـم والـسـنـدات الاسمـيـة وحصص
الارباح المستحقة في ذمة الاشخاص المعنوية وحق
صاحب راس المال لدى العامل الذي يضارب به.
#إعلان أمر الحجز
» إذا كـان الـمـحـجـوز لـديـه مقيماً خارج الجمهورية
وجب إعلانه:
•لشخصه
•لمـوطـنـه (بـحـسـب الأوضـاع القانـونية في البلد
الذي يقيم فيه)
» يـعـلـن الـحـجـز إلـى الـمـحـجـوز لـديـه بـعد إعلان
الـمـحـجـوز لـديـه بخـمسة أيام وإلا كانت الاجراءات
اللاحقة باطلة
المــادة(408): اذا كـان الـمـحـجوز لديه مقيما خارج
الـجـمـهـوريـة وجـب اعـلان الـحـجـز لشخصه او في
مـوطـنـه في الخارج بالاوضاع القانونية المقررة في
البلد الذي يقيم فيه.
المــادة(409): بـعـد اعـلان الـمـحـجـوز لـديـه بـقـرار
الـحـجـز يـجـب اعـلان الـمـحـجـوز عـليه بنفس قرار
الـحـجـز وذلك خـلال خـمـسـة ايـام من تاريخ اعلان
المحجوز لديه والا كانت الاجراءات اللاحقة باطله.
المــادة(410): لا يـجـوز للـمـحـجـوز لـديه ان يطلب
اخراجه من دعوى صحة الحجز التحفظي ولا يكون
الـحـكـم فـيـهـا حـجـة عـلـيـة الا فـيـما يتعلق بصحة
اجراءات الحجز.
#واجبات على المحجوز لديه وحقوقه
» الاعتراف بما في ذمته للمدين المحجوز عليه
» يكون الاعتراف:
•خلال خمسة عشر يوماً
•في إدارة محكمة التنفيذ
» صـرف لـه الـنـفـقـات الـتـي انـفـقـهـا فـي الحـضور
للمحكمة
» إذا كـان الحـجـز لدى الهيئات والمؤسسات والبنوك
العامـة أو الـتـي تـسـهم الدولة في رأس مالها يكتفى
بإعطاء الحاجز شهادة تقوم مقام الاعتراف
المــادة(411): يجـب على المحجوز لديه ان يعترف
بمـا فـي ذمـتـه للـمـديـن المحـجوز عليه من الحقوق
المـطلـوب الحـجـز عليها خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ اعلانـه ولا يعفيه من ذلك ان يكون غير مدين
للمـحجـوز عـليه، ويكون الاعتراف في ادارة محكمة
التنـفيذ وتصـرف له النفقات التي انفقها في الحضور
الـى المحكمة للاعتراف بما في ذمته ويكون الصرف
بـامـر مـن الـقـاضـي مـن الامـانـة الـتي اودعها طالب
الـحـجـــز.
المــادة(412): اذا كـان الحـجـز لـدى احـدى الجهات
الحكومية او الهيئات او المؤسسات العامـة او البنوك
الخاصـة او الـبـنوك التي تسهم الدولة في راس مالها
وتشرف على ادارتها يكتفي باعطاء الحاجز بناء على
طلبه شهادة تقوم مقام الاعتراف بما في الذمة.
#فقدان أهلية المحجوز لديه
» يـلـزم إعـلان مـن مـمـثـلـه بـعـدم الـوفـاء للـمـديـن
المحجوز عليه
» الاعتراف بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً
المــادة(413): اذا فـقـد الـمـحـجوز لـديـه اهلـيته او
زالـت صـفـتـه او صـفـة مـن يـمـثـلـه او تـوفـى قـبـل
الاعـتـراف بمـا فـي ذمـتـه لزم اعلان من يمثله شرعا
ولـيـا كـان او وصـيـا او وارثـا او مـنـصـوبـا او نـائـبـا
وتـكـليفه بالامتناع عن الوفاء للمدين المحجوز عليه
والاعـتراف بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ اعلانه وعلى طالب الحجز التقدم الى محكمـة
التنفيذ بطلب ذلك.
#هل يجوز للمحجوز لديه أن يخاصم بما في ذمته؟
المــادة(414): للمـحجوز لديه في جميع الاحوال ان
يخـصـم مـمـا فـي ذمـته قدر ما انفقه من نفقات بعد
تقريرها من قاضي التنفيذ.
#الحجز على المنقولات
» اذا كـانـت لـدى الـمـحـجـوز عـليه تباع بالاجراءات
المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين
» اذا كـان الحـجـز لـدى جهة حكومية يكون الاعلان
لرئيس الجهة مباشرة
المــادة(415): اذا كـان الـحـجـز علـى مـنقولات لدى
الـمـحـجـوز لـديـه بـيـعـت بـالاجـراءات المـقررة لبيع
المـنـقول المحجوز لدى المدين دون حاجه الى حجز
جديد.
المــادة(416): اذا كـان الحـجـز لـدى احـدى الجهات
الـحـكـومـيـة وجـب ان يكـون الاعـلان بـالـحجز الى
الـرئـيـس المـباشر لتلك الجهة او من ينوب عنه، واذا
كـان الحـجـز لدى مـؤسـسـة مالية لها عدة فروع فلا
يكـون للـحـجـز اثـر الا بـالـنـسـبـة للـفــرع الذي عينه
القاضي في امر الحجز.
#عقوبات
» يعـاقـب المـحـجـوز لـديـه بالعقوبة المقررة للمدين
المتصرف في المال المحجوز:
•إذا أوفى المدين المحجوز عليه بالحق المحتجز
•اذا لم يعترف بما في ذمته
•اذا غش في اعترافه بما في ذمته
المــادة(417): يعـاقـب الـمـحـجـوز لـديـه بالـعـقـوبة
المـقـررة للمـديـن الـذي يـتـصرف في المال المحجوز
عـلـيـه والمـنـصوص عليها في المادة (424) من هذا
القانـون اذا اوفـى الـمـديـن المـحـجـوز عـلـيه بالحق
الـمـحـتجز في غير الاحوال المصرح بها قانونا او اذا
لـم يـعـتـرف بـمـا فـي ذمـتـه في الميعاد او غش في
اعترافه.
#متى يكون الحجز تنفيذياً
» إذا كان بسند تنفيذي قابل لإجرات التنفيذ الجبري
المــادة(418): لا يكـون الـحـجـز تـنـفـيـذيـا الا بسند
تـنـفـيـذي قـابـل لاجـراءات التنفيذ الجبري ولا يمكن
مباشرة اجراءاته الا بعد مقدمات التنفيذ ما لم ينص
القانون على غير ذلك.
#نفقات الحجز واجراءاته
» تكـون علـى نفـقـة طالب الحجز، وترد له من قيمة
الأموال المحجوزة
» يجـوز اجـراء الـحـجـز التـنـفـيذي في غياب طالب
الحجز
» لا يجوز اجراء الحجز التنفيذي الا بحضور شاهدي
عدل لا علاقة ولا قرابة لهما باي من طرفي التنفيذ
» يجـب استدعاء الشيخ او العدل او امين القرية او
عـاقـل الحارة او شـيخ السوق او مندوب عن الغرفة
التـجارية حسب الاحوال واذا تعذر حضور من طلب
منهم او امتنع يكتفى بالشاهدين العدلين.
» للمـحـجـوز عليه ان يعترض على التنبيه والتكليف
بالوفاء خلال مدة الامهال
» للقاضـي ان اقـتـضت الضرورة ان يوقف اجراءات
التنفيذ بشرط الكفالة.
» اذا امـتـنـع الـمـديـن الـسـمـاح بـدخول المنزل..جاز
لـمـعـاون الـتـنـفـيـذ بعد اذن القاضي استخدام القوة
المناسبة.
» يجـوز لقاضـي الـتنفيذ حبس الحارس القضائي او
المـحـجـوز علـيـه او المـحجوز لديه اذا قاموا بعرقلة
التنفيذ مدة لا تزيد على ستة اشهر مع عـدم الاخلال
بقانون العقوبات
» اذا رفـض الـمـحـجـوز عـلـيـه حجزا تنفيذيا تسليم
الامـوال المـحـجـوزة او قـام بـعـمـل خـلافا لمقتضى
الـحـجـز او اخـفـى الامـوال جـاز للـقـاضـي أن يـأمـر
بحبسه.
المــادة(419): يجري الحجز على نفقة طالب الحجز
ان كـان قـادرا عليها على ان ترد له من قيمة الاموال
المحجوزة عند بيعها .
المــادة(420): يجـوز اجـراء الحـجـز الـتـنـفيذي في
غـيـاب طالـب الحـجـز اذا راى قاضي التنفيذ ذلك او
عنـد امتناع المحجوز عليه عن الحضور او عند عدم
وجوده في محل الحجز .
المــادة(421): لا يـجـوز اجـراء الـحـجز التنفيذي الا
بحضور شاهدي عدل لا علاقة ولا قرابة لهما باي من
طـرفـي الـتـنفيذ ويجب استدعاء الشيخ او العدل او
امـيـن القـريـة او عـاقـل الـحـارة او شـيـخ السوق او
مـنـدوب عـن الـغـرفـة التـجارية حسب الاحوال واذا
تـعـذر حـضــور مـن طـلـب مـنـهـم او امـتـنـع يـكتفى
بالشاهدين العدلين.
المــادة(422): للـمـحـجـوز عـلـيـه ان يـعـتـرض على
الـتـنـبـيـه والـتـكـلـيـف بـالـوفـاء خـلال مـدة الامهال
بـاسـتـحـضـار طـالـب الـتـنـفـيـذ امـام قاضي التنفيذ
ولـقـاضـي الـتـنـفـيـذ ان اقـتضت الضرورة ان يوقف
اجراءات التنفيذ بشرط الكفالة.
المــادة(423): اذا رفض المدين او احد افراد عائلته
او مستخدميه السماح بدخول المنزل او محل العمل
والمـخـزن (المـسـتـودع) او نودي عليه او على افراد
عـائلـتـه او مسـتـخدميه ولم يجب احد او امتنع عن
فـتـح الابـواب او الـصناديق او الخزائن المقفلة او ما
شـابهـها جـاز لمـعـاون التنفيذ بعد اذن قاضي التنفيذ
اسـتـعـمـال الـقــوة المـنـاسبة في خلع الابواب وكسر
الاقـفـال ولـه مـؤقـتـا الـقـيـام بخـتم الابواب بالشمع
الاحـمــر وتـعـتبر محـجـوزة مـن تـاريـخ وضع الختم
ويكـتـب علـيها ما يفيد حظر مس الاختام بدون اذن
قـاضـي الـتـنـفـيـذ ومـن خالف ذلك وقع تحت طائلة
المسئولية الجزائية.
المــادة(424): مع عدم الاخلال بما نص عليه قانون
الجـرائـم والـعـقـوبـات يـجـوز لقاضـي التنفـيـذ الامر
بحـبـس اي من الحائز او المحجوز عليه او المحجوز
لـديـه او الحارس القضائي اذا قام اي منهم باي عمل
مـن شانه ان يؤدي الى عرقلة التنفيذ مدة لا تتجاوز
ستة اشهر.
المــادة(425): اذا رفـض الـمـحـجـوز علـيـه حـجـــزا
تنفيذيا تسليم الاموال المحجوزة او قام بعمل خلافا
لمـقـتـضـى الحـجـز او اخفى الاموال وكانت الاموال
المـحـجـوزة لا تـفـي بـالـديـن جـاز للقاضـي ان يـامر
بحبسه وفقا لهذا القانون.
#مشتملات محضر الحجز
المــادة(426): يجـب ان يـشتمل محضر الحجز على
المنقول البيانات التالية:
ا. السند التنفيذي.
ب. مـوطـن الحاجـز او مكـان عمله او تحديد موطن
مختار له في دائرة التنفيذ .
ج. مكان الحجز .
د. الاعـمـال الـتـي قـام بها معاون التنفيذ وما واجهة
من عقبات وما اتخذه بشانها .
هـ.بيان الاشيـاء والاموال المحجوزة من حيث النوع
والصـفـة والمـقـدار والـوزن والمـقاس والـقـيمة على
وجـه الـتقريب. وتعيين حارس قضائي على الاموال
المحجوزة .
ز.تحديد يوم البيع وساعته ومكانه .
ح.توقيـع مـعـاون الـتـنـفـيذ على المحضر مع من لزم
ممن ذكر في المادة (421) من هذا القانون.
#إشهار الحجز
المــادة(427): علـى مـعـاون الـتـنـفـيذ اشهار الحجز
الـتـنـفـيـذي علـى الـمـنـقـولات فـي لـوحـة الاعلانات
بـالـمـحـكـمـة وفـي صـحـيـفـة يـومية محلية واسعة
الانتشار اذا راى القاضي ذلك ولمدة يومين.
#الأموال المحجوزة
المــادة(428): اذا تنـاول الحجز مصوغات او سبائك
ذهـبـيـة او فضـيـة او معادن نفيسة او مجوهرات او
احـجارا كريمة فيجب ان توزن وتعين اوصافها بدقة
وتقـدر بـمـعـرفـة خـبـيـريـن عـدلـيـن وتنقل في حرز
مـخـتـوم وتـودع فـي خـزانـة الـمـحـكمة او في بنك
مقبول .
المــادة(429): اذا كـان الحجز واقعا على اموال في
خزانة حديدية في بنك او معروضة في معرض عام
فعلى قاضي التنفيذ ان يعين مدير البنك او المعرض
حـارسا عليها وعلـى معـاون التنـفيذ تحريزها الى ان
يـتـمـكـن مـن فـتـحـهـا وجـرد مـوجـوداتهـا وتسليمها
للحارس.
المــادة(430): يجـوز حجز الغلة المتصلة بالارض او
بـالـشـجـر او بالـمـزروعـات بمـعـزل عـن الـعـقـار بـعد
انعقـادها علـى ان يـذكـر في المحضر مساحة الارض
ونوع المزروعات والاشجار وعددها .
المــادة(431): يتم حجز الاوراق المالية او التجارية
اذا كانـت لحاملها او قابلة للتظهير وكانت في حيازة
المدين بالاوضاع المقررة لحجز المنقول.
#دعوى استرداد الأموال المحجوزة
المــادة(432): يجـوز للـغـير ان يرفع دعوى استرداد
المنقولات المحجوزة امام قاضي التنفيذ الى ما قبل
اتمام البيع ولا يترتب على رفعها وقف التنفيذ الا اذا
حكم قاضي التنفيذ بذلك.
المادة(433): يجب ان يختصم في دعوى الاسترداد
الـدائـن الحاجـز والمـحـجـوز عـلـيـــه والـحـاجـــزون
المـتـدخلـون وان تشـتـمل صحـيفتها على بيان واف
بادلة الملـكـيـة وان يـرفـق بها جميع المـستندات والا
حكم القاضي بعدم قبولها.
#واجبات معاون التنفيذ عند الحجز العقار
» الانتـقـال لمـكان العـقار وتحـريـر مـحـضـر الحـجـز
مشـتملاً على البيانات المطلوبه(وصف العقار، موقعه
مساحته..الخ)
» اخـطار السـجل العـقاري ان وجـد أو امين المنطقة
بأن العقار محجوز
» اشهار الحجز على لوحات المحكمة
» اعلان المديـن والحائز المرتهن والمشتري المشتري
او الحائـز نيابة عن غيره والكفيل العيني او اي دائن
لـه حـق عيـنـي آخـر عـلـى العـقار بصورة من محضر
الحجز.
المــادة(434): يجـب علـى مـعـاون الـتنفيذ الانتقال
الى مكان العقار المراد الحجز عليه من طالب التنفيذ
ويـقـوم بتحـريـر مـحـضـر الحـجز ويجب ان يشتمل
المحـضر على وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع
بيـان مـوقعه ومساحته وحدوده والمنطقة التي يقع
فيـها وآيـة بيـانـات اخـرى تفيد في تعيينه مع وصف
مـجمل لطـريقة بيعـه وتحـديـد مكـان البـيـع ويـومه
وساعته .
المــادة(435): على معاون التنفيذ ان يخطر السجل
العـقاري ان وجـد او امين المنطقة الذي يوجد العقار
الـمـحـجـوز علـيـه في دائرة اختصاصه باشعار موقع
مـن قـاضـي التـنـفـيـذ بـان العقار قد تم الحجز عليه
وذلك يـوم تحـرير محضر الحجز او في اليوم التالي
على الاكثر .
المــادة(436): علـى معـاون التنفيذ ان يشهر الحجز
علـى العـقار فـي لـوحـة اعـلانـات الـمـحـكـمة او في
صـحـيـفة يومية محلية واسعة الانتشار ولمدة اربعة
ايام اذا راى القاضي ذلك.
المــادة(437): علـى معـاون الـتـنـفيذ خلال الخمسة
الايـام التاليـة لتحرير المحـضر القيام باعلان كل من
المـديـن والحائـز المرتهن او المشتري او الحائز نيابة
عـن غيـره والكـفـيل العيني او اي دائن له حق عيني
آخـر على العـقار بصورة من محضر الحجز مع انذاره
بالوفاء من تاريخه وحتى ميعاد البيع.
#مشتملات محضر الانذار بالوفاء
المــادة(438): يـجـب ان يشـتمل الانذار المشار اليه
في المادة السابقة على البيانات الآتية:
ا. السند التنفيذي .
ب. اعلان المدين وتكليفه بالوفاء .
ج. بيان بالعقار محل التنفيذ.
#دعوى استحقاق العقار
المــادة(439): يجـوز للغير قبل بيع العقار المحجوز،
رفـع دعوى استحقاق العقار كله او بعضه شريطة ان
تـتـضمن الدعـوى بيانا كافيا على ادلة الملكية مؤيدة
بالـمـسـتـنـدات وذلك في مواجهة الحاجز والمحجوز
عليه والحائـز والكـفـيـل الـعـيـني ان وجدوا وتقضي
المحـكمة بوقـف اجراءات بيع العقار اذا قبلت دعوى
الاستـحـقاق مـع الـزام المـدعـي بايداع كفالة يقدرها
قاضي التنفيذ .
المــادة(440): اذا رفعـت دعـوى الاستحقاق بعد بيع
العـقار المحـجـوز وحكم باستحقاق العقار المبيع كان
للـراسـي عـلـيـه الـمـزاد الـرجـوع بـالـثـمن الذي دفعه
وبـالـتـعـويـض اذا كـان لـه وجـه عـلـى الـحـاجــزيـن
والـمـحـجـوز عـلـيـه بالتـضامـن ولا يجوز ان تتضمن
شروط البيع للعقار المحجوز الاعفاء من رد الثمن.
المــادة(441): تـرفـع دعـوى الاستـحـقاق سواء قبل
بـيـع العـقار او بعـدة، وكـذا دعـوى اسـتـرداد الـثـمـن
المرفوعة من الراسي عليه المزاد امام قاضي التنفيذ
وتنـظر باعـتـبـارهـا من منازعات التنفيذ الموضوعية
ويترتب على الحكم باستحقاق العقار للمدعي انعدام
اجراءات التنفيذ.
#من له حق التدخل في الحجز
المــادة(442): لكـل دائـن بـيـده سـنـد تـنـفيذي قابل
للـتـنـفيذ الجبـري التدخل في الحجز التنفيذي بطلب
يقـدم الى قاضـي التنفيذ مرفق بالمستندات المؤيدة
للـتـدخـل ويـصـدر بـقـبـول الـتـدخل قرار من قاضي
التنفيذ.
المــادة(443): يتـم التـدخل في الحجز بطريق جرد
المـنـقـول او بحـصـر وبيـان العـقار المحجوز بمحضر
يبـيـن فيه البيانات اللازمة المنصوص عليها في هذا
القانون وتاريخ التدخل والحاجزين السابقين وتاريخ
حجوزهم والحارس (ان وجد)، كما يتم بالحجز على
الثمن تحت يد المـعاون قبل التوزيع بطريق حجز ما
للمدين لدى الغير ولا يكون للمتدخل في هذه الحالـة
الا ما تبقى من الثمن بعد التوزيع.
المــادة(444): اذا وجـدت امـوال اخـرى لـم يـشملها
الحـجـز الـسـابـق وطلـب المـتدخل حجزها يحرر بها
مـعاون التنـفيذ محضرا آخر وعلى قاضي التنفيذ ان
يامـر بحـجزها ويعـهد بحراستها الى الحارس السابق
او الى حارس آخر.
المــادة(445): علـى مـعـاون الـتـنـفيذ اعلان محضر
الحجـز بطريق التدخل خلال خمسة ايام على الاكثر
الـى المـحـجـوز علـيـه، والحاجزين السابقين والحائز
للـعـقار والكفيل العيني وكل صاحب حق عيني عليه
والـحـارس للامـوال المـحـجـوزة اذا لـم يكـن حاضرا
وقـت تحـريـر مـحضر التدخل مع تحديد مكان البيع
ويـومـه وسـاعته ان تغير ويترتب على الاعلان قيام
الحـجـز لمـصلحة المـتـدخـل وبقاؤه صحيحا فيما لو
نزل الحاجز السابق او بطل حجزه .
المــادة(446): اذا لـم يـقـم الـحـاجـز الاول بـمـتابعة
اجـراءات التـنـفـيذ بعد مضي خمسة ايام من اعلانه
بالـتـدخـل بـدون عـذر شـرعـي فللـمـتدخل بقرار من
قـاضـي التـنـفـيـذ ان يـحـل مـحـل الحاجز الاول في
مـتـابـعـة اجـراءات الـتـنـفـيـذ ويبلغ هذا الحلول الى
المحجوز عليه ويكون الدين قسمة الغرماء.
المــادة(447): اذا تـعـلـق الـتـدخـل بحجز على عقار
وجـب علـى مـعـاون الـتـنـفيذ اتباع الاحكام الخاصة
بالحجز على العقار.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخميس الموافق/2021/12/23م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق