السوق السوداء إحتكار مدعوم

#تـوعـيـة_قـانـونـيـة⚖️
#السوق_السـوداء_إحتكار_مـدعــوم‼️
يتـعـرض المسـتهلك فـي اليـمن للكثير من التعسفات
اللاقـانـونـيـة مـن قـبـل التـجار بعذر أو بأخر رغم أن
هنـاك الكـثـيـر مـن الضـوابط والمعاملات التي تهدف
إلى حمـاية المـسـتـهـلك لكـن جـهـل المجتمع بالنظام
والقانـون أدى إلـى إسـتـغـلال الـمـواطـن فـي شـتـى
مـجالات الحياة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.. وهنا
سـنـتحدث تشجيع المنافسة ومنع الإحتكار، وحماية
المـسـتهـلك وحقـوقـه، والتـزامات المعلنـين والتجار،
والعـقـوبات الواردة بشأن المخالفات.. 
ونـفـتتح الحديث بطـرق الضـمـيـر الإنساني والوازع
الديني لدى التجار.. 
قـال ﷺ[يـا مـعـشر التجار، إنكم تبعثون يوم القيامة
فجارا إلا من اتقى الله وبرَّ وصدق].
وقـال ﷺ[مـن دخـل فـي شـيء من أسعار المسلمين
ليُغْلِيَه عليهم فإن حقًا على الله أن يقذفه في جهنم]
وقال ﷺ[لا يحتكر إلا خاطئ] يعني آثم.
#التجار هم الفجار.. مصطلح ربما ينطبق على الكثير
مـن التـجار.. فـنـجدهم عندما يشتمون رائحة إرتفاع
سـعـر الـدولار بـدأو باحـتـكـار المـواد وتخزينها حتى
يـبـيـعـوهـا بسعر مرتفع وبأضعاف مضاعفة ويقولون
ارتفع السعر والدولار بكذا؟ طيب أنت لم تشتر شيء
أنت خزنت واحتكرت الموجود؟ 
وبالمـقابـل عندما ينخفض سعر الدولار تبقى الأسعار
ثـابـتـه وكـلـمـا سـألـت لـمـاذا؟ قال اشتـرينا البضاعة
والدولار مرتفع؟
لـم يعـد الـوازع الدينـي والإيمان مفعلاً لدى كثير من
التـجار.. وأصـبـح الجـشـع هـو رفـيقهم في كل وقت
وحـيـن؟ فهـل وضـع القانون حماية للمستهلك وردعاً
للتـجار المـخالفـين؟ وهل ألزم القانون التجار بأشياء
يلزم توفرها في السلع ومعاقبتهم على مخالفة ذلك؟
#نبين كالتالي:
الـتـجـارة تـخـضـع لـتقلبات السوق والعرض والطلب
وعـوامـل الـسـوق.. لكـن ليس هذا الأمر على إطلاقه
فـهذه الـعـوامـل-العـرض والطلـب وعـوامـل الـسوق-
يجب أن يكون بما لا يؤدي إلى: 
   •الأضرار بمصالح المستهلكين 
   •خلق احتكارات تجارية.
#تعريف الإحتكـــار: 
التداول بالسلع على نحو يمنع المنافسة.
#تحديد الأسعار: 
تتـحـدد الأسـعار وفقاً لآلية السوق وحرية المنافسة.
#منع الاحتكار
» لا يـجـوز إبـرام أي عـقـد أو اتفـاق مكتوب أو قيام
اتحاد بهدف: 
   •احتكار استيراد أو إنتاج أو توزيع أو بيع أو شراء
أيـة سـلـعـة أو مـادة تـدخـل في إنـتاجها أو تصنيعها
بقصد حجبها أو تقييد تداولها أو الحد من إنتاجها أو
تحديد أسعارها على نحو يمنع المنافسة الحرة.
» يمـنـع الـقـيـام بـأي تـصرف قد يؤدى إلى الحد من
الـمـنـافـسـة أو إضـعافها أو إيجاد عقبات تحول دون
دخـول منـشآت منافسة إلى السوق أو توسع منشآت
قائمة أو إخراج منشآت منافسة من السوق.
» يحـظـر علـى أصـحـاب الـمـصـانـع والمسئولين عن
إدارتهـا قـصـر تـوزيـع إنتـاجهـا بما يؤدي إلى حدوث
احـتـكـارات أو اخـتـنـاقـات فـي الـتـوزيـع أو زيادات
مفتعلة في الأسعار.
» يـحـظـر عـلـى أصـحـاب المـصـانع والمسئولين عن
إدارتـهـا قـصـر تـوزيـع إنتـاجـها بما يؤدي إلى حدوث
احـتكــارات أو اخـتـنـاقـات فـي الـتـوزيـع أو زيادات
مفتعلة في الأسعار.
» يـحـظــر عـلــى اتـحــادات وجـمـعـيـات وروابــــط
المستوردين والمنتجين ومن في حكمها الخروج عن
أهـدافهـا المحـددة بـنـظـمـها أو الاتـفـاق على تحديد
الأسـعار أو التلاعـب بالمواصفات وعلى هذه الجهات
إخطار الجهاز بالبيانات التي يطلبها. 
» للـوزير أن يتخذ بناءً على توصية من الجهاز حيال
مـن ينـفـردون باسـتـيـراد أو إنتاج أو توزيع أو شراء
سلعة معـينة (ويستغل ذلك في التلاعب بالأسعار أو
في إنقاص الجودة) أحد التدابير التالية:
1- الاتفاق ودياً على حل.
2- عـدم نفـاذ التصـرف كلياً أو جزئياً أو لفترة زمنية
محددة.
3- إبطال التصرف نهائياً.
4- التـوجـيـه بـتـصـحـيح الأوضاع خلال مدة زمنية
معينة تتخذ بعدها الإجراءات القانونية ضده.

#عقوبات
» مـع مـراعاة القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف
الأحكام الواردة أعلاه: 
   •بغـرامـة لا تـقـل عـن عـشـرة ألــف ﷼ ولا تتجاوز
مائة ألف ﷼. 
   •أو مـا يـعـادل ما حققه من كسب نتيجة الاحتكار 
   •أو بإحدى هاتين العقوبتين.
¶في حالة العود:
   •يكـون الـحـبـس وجوبياً بحسب ما يقرره القضاء. 
¶فى جميع الأحوال يحكم: 
   •بإلغاء العقود والاتفاقيات المخالفة. 
   •ينـشـر الـحـكـم فـي جريدتين يوميتين على نفقة
المحكوم عليه. 
   •يـجـوز للـمـحكمة أن تقضى بشطب اسم المخالف
مـن السـجل التجاري أو سجل المستوردين أو سجل
الوكلاء والوسطاء التجاريين حسب الأحوال.
༺ملحـوظة༻ المـخالـفـات المذكورة تحتاج إلى
طلـب مـن وزيـر الـصـنـاعـة والتـجـارة لـتقوم النيابة
العامة بالتحقيق.

#المستهـــلك
كـل شـخـص طـبـيـعـي أو إعـتـباري يشتري سلعة أو
خـدمـة أو يـسـتـأجـرهـا أو يـسـتـعـمـلـهـا أو يـستفيد
منهاللاستهلاك أو الاستخدام.
#المــــزود  
كـل شخـص طـبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة
أو بتـصـنـيع أو إنتاج سلعة أو يستوردها أو يصدرها
أو يـتـاجـر بها أو يـؤجـرها أو يـتدخل في إنتاجها أو
تداولها. 
#المُعــــلن
كـل شـخـص طـبيعي أو اعتباري يُعلن عن السلعة أو
الـخـدمـة أو يـروج لـهـا بـاسـتـخـدام مختلف وسائل
الإعلان والدعاية.

#حقــــــوق المستهلك
1. الحـفاظ علـى صـحـتـه وسـلامـتـه عـند استعماله
بشكـل مـلائم للسـلعة أو الخدمة فيما يخص الجودة
والنوعية، ووفقاً لقائمة البيانات المرفقة بالسلعة.
2. الحـصـول علـى المـعلـومـات والبيانات الصحيحة
والـوافـيـة عن السـلعـة أو الخـدمـة التي يشتريها أو
يستخدمها أو تقدم إليه.
3. الاستـفادة من معاملة عادلة ودون تمييز من قِبل
المـزود للخـدمة او السلعة المعدة للاستعمال المحلي
أوللتصدير.
4. الحـصـول علـى المـتـطـلـبـات الأسـاسـيـة كضمان
الجودة عند إبرام المستهلك أي صفقة.
5. الحـصـول علـى المعـرفة المتعلقة بحماية حقوقه
ومصالحه المشروعة.
6. إنـشـاء جـمـعـيـات لـحـمـاية المستهلك والانتساب
إليها.
7. تعـويض كـامـل ومناسب عن الأضرار الناتجة عن
استهلاك السلعة أو الانتفاع من خدمة.
8. للـمـسـتـهـلك الـحـق فـي الـحـصـول عـلـى الـسـلع
والـخـدمـات المـطابقة للمواصفات القياسية وله حق
التأكد من جودتها.

#التزامات_المزودين_والمعلنين
» علـى المـزود لدى عرض أية سلعة للتداول الالتزام
بــــأن:
  •يضـع علـى غـلاف أو عـبوة السلعة بحسب طبيعة
الـسـلـعة بـطاقـة بـاللـغـة الـعـربـية واضحة ومقروءة
ومفهومة المعنى وبشكل بارز وبطريقة يتعذر إزالتها. 
   •تتضمن هذه البطاقة البيانات التالية:
     -نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها.
     -اسم السلعة.
     -بلـد المنشأ (اسـم الدولة دون حروف الاختصار)
وعلى ألا يقتصر على اسم الدولة وحدها دون عبارة
صنع في.
     -بلد التصدير.
     -اسـم الـمـنـتـج أو الـمـسـتـورد واسـمـه الـتجاري
وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.
     -تاريخ الإنتاج أو التعبئة، ومدة الصلاحية.
     -الوزن الصافي.
     -شـروط الـتـداول والـتخزين، وكيفية الاستعمال
إن أمكن.
     -وحـدة الـقـيـاس والـمـكـيال الصحيحة المناسبة
للسلعة.
» يجـب علـى الـمـزود إرفـاق بـيـان تـفـصـيلي داخل
الـعـبـوة يـبـيـن فـيـه الـطـريـقة الصحيحة لاستعمال
الـسـلـعـة أو الـخـدمـة وكـيـفيـة الـوقاية من الأضرار
المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها.
» علـى الـمـزود (مـقـدم الـخـدمـة) أن يحدد بطريقة
واضحة وباللـغـة العربية بيانات الخدمة التي يقدمها
وأسعارها ومميزاتها وخصائصها.
» يلـتـزم الـمـزود بـعـدم وضـع أيـة بيانات يكون من
شأنها خداع أو تضليل المستهلك.
» يلتزم المزود بالآتي:
1. كتابـة السـعـر على السلعة وبشكل ظاهر وواضح،
أو إشهـار السـعـر بشكل بـارز في مكان عرض السلعة
أو تـقـديـم الـخـدمـة، وفـقــاً للـشـروط التـي تحددها
اللائحة.
2. عدم الامتناع عن بيع أي سلعة، أو إخفاءها بقصد
التحكم فـي سعـر السوق، أو أن يفرض شراء كميات
معينة منـها، أو شـراء مـنـتـجـات أخـرى مـعها، أو أن
يـتـقـاضـى ثـمناً لها أعلـى مـن الثمن الذي تم الإعلان
عنه.
» يلتزم المزود بمنح المستهلك بناءً على طلبه:
   •فاتورة تثبـت التعامل أو التعاقد معه على السلعة
أو الخـدمـة دون تحميل المستهلك أية أعباء إضافية
مالية كانت أم غير مالية. 
   •يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات التالية:
     -إسم المزود، واسم محله التجاري.
     -تاريخ التعامل أو التعاقد على السلعة أو الخدمة
     -سعر السلعة أو الخدمة.
     -نوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية.
     -حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة.
     -كمية السلعة من حيث العدد أو الوزن.
     -ميعاد التسليم.
     -توقيع أو ختم المزود أو من يمثله قانوناً.
     -أية بيانات أخرى تحددها اللائحة.
» يلتـزم مـزود الـسلعة المستعملة بتقديم المعلومات
الكافية للمستهلك: 
   •عن حالتها. 
   •عن مدى وجود عيوب فيها. 
   •مدى حاجتها للإصلاح قبل استخدامها.
¶على نحو لا يؤدي إلى: 
   •خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك   
   •وقوعه في خلط أو غلط. 
¶يحقق متطلبات الصحة والسلامة.
» يلـتـزم الـمـزود فـي حـالـة الـبـيـع بالـتقسيط وقبل
التعاقد بتقديم البيانات التالية للمستهلك:
1. الـجـهـة الـمـعـنـيـة الـمـقـدمـة للـسـلعة أو الخدمة
بالتقسيط.
2. سعر البيع للسلعة أو الخدمة نقداً.
3. التكلفة الإجمالية للبيع.
4. عدد الأقساط وقيمة كل قسط.
5. مدة التقسيط.
6. المبلغ الـذي يتعين على المستهلك دفعه مقدماً إن
وجد.
7. الجـزاءات التـي تفـرض علـى المـشـتري في حالة
التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها.
8. حـقـوق والتـزامات طـرفي التعاقد بملكية السلعة
والتصرف فيها أثناء فترة التقسيط.
» يلتزم المزود: 
   •بإجراء التحريات اللازمة بنفسه أو بواسطة الغير
للتأكـد من أن ما يقدمه من سلع أو خدمات تتفق مع
أحكـام القانـون واللائـحـة والـتشريعات الأخرى ذات
الصلة بالمستهلك. 
» يلـتـزم الـمـزود فور اكتشافه أو علمه بوجود عيب
فـي سـلـعـة يـتـعـامـل فـيها من شأنه الإضرار بصحة
وسلامة المستهلك عند استخدام السلعة: 
   •القـيـام بـإبلاغ الإدارة المـخـتـصـة عن هذا العيب
وأضراره المحتملة وكيفية الوقاية منه.
   •التـوقـف عـن إنتاج السلعة المعيبة أو التعامل بها
بأي شكل من الأشكال وسحبها من السوق. 
   •اتخـاذ الإجـراءات الضـرورية لإخطار المستهلكين
بعـدم استـخدام السلعة المعيبة وإجراءات استبدالها
أو ردها أو إصـلاحها، وفقاً للقواعد والإجراءات التي
تحددها اللائحة.

#التزامات المزود تجاه المستهلك
يكون مـزود السلعة أو الخدمة ملزماً تجاه المستهلك
بما يلي:
» حـق ضـمـان جـودة الـسـلـعـة والـخـدمـة وتـوافــر
الـمـواصـفـات الـتـي حـددهـا أو تـلك الـتـي أشـتـرط
المستهلك خطياً وجودها.
» ضـمـان الـعـيـوب الـخـفـيـة التـي تنتقص من قيمة
السلـعـة أو الخدمة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال
فـيما أعدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام العقد المبرم
بين المزود والمستهلك.
» ضمان توفير خدمات ما بعد البيع بما في ذلك:
   •توفيـر قطـع الغـيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة
لا تقـل عن خـمس سنوات أو لفترة تتناسب وطبيعة
السـلـعـة، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة، ويبقى
هـذا الـحـق قـائـماً عنـد انتقال الملكية لمستهلك آخر
خلال مدة الضمان.
» بضـمـان الخـدمـة الـتـي قـام بها خلال فترة زمنية
تتـناسب مـع طبيعة تلك الخدمة، وفي حال الإخلال
بـأدائهـا علـى الـوجـه الصـحـيـح يـجـب إعـادة المبلغ
لمـتـلـقي الخدمة أو بإعادة الخدمة ثانية على الوجه
الصحيح.
» يـسـأل المـزود عـن الـضـرر الـنـاجـم عـن استخدام
السلعة أو استهلاكها أو الانتفاع بالخدمة.
» يقـع بـاطلاً كـل شرط تعاقدي يقضي بعدم الضمان
عدا السلع المستخدمة.
» يلتزم المزود برد قيمة السلعة أو استبدالها:
   •إذا تبين للمستهلك عيب في السلعة.
   •إذا قـدم الـمـسـتـهـلك مـا يـثبت شراءها من نفس
المزود.
   •أن لا يكون العيب ناتجاً عن:
     -سوء استعمال المستهلك للسلعة. 
     -سوء حفظها. 
     -سوء تخزينها.
¶يشـتـرط أن يـتـبـيـن العـيـب خـلال عشرة أيام من
تاريخ شراءها.
#يـسـتـثـنـى مـن رد قيمة السلعة أو استبدالها السلع
الاستهلاكية القابلة للتلف السريع. 
» يلـتـزم المزود عند بيعه لسلعة تتطلب وزناً أو كيلاً
أو قـيـاسـاً، بـتـوفير ميـزان أو مكيال أو أداة القياس
المعـتـمـدة فـي مكـان البـيـع، لاستخدامها في عملية
الـبـيـع.
» يلتـزم المـزود بالامتناع عن القيام بأي من الأعمال
التالية:
1. صـنـع أو إعــداد أو حـيـازة أو نـقـل أو عــرض أو
تـوزيـع أي سـلعة أو خدمة، بشكل يخفي حقيقتها أو
صـفـاتـهـا الجـوهـريـة أو نـسـبـة العـناصـر الأسـاسية
المكونة منها.
2. تقليد أو تزوير سلعة معينة تخص الغير.
3.  بـيـع سـلـعـة غيـر مطابقة للمواصفات، أو المتفق
عـلـيـه مـن حـيـث كـمـيتها أو نوعها أو خصائصها أو
منشأها.
» يـلـتـزم المـزود بعدم الإعلان عن إجراء تخفيضات
شـاملـة أو جـزئـيـة لأسعـار السلع المعروضة للبيع أو
الـخـدمـات، أو تـقـديـم الـجـوائـز والـهـدايـا، إلا وفقاً
للقواعد والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.

#التزامات المعلن
» يلـتـزم المعـلن بعدم نشر أو بث أي إعلان يضلل أو
يخدع المستهلك، ويعتبر الإعلان مضللاً أو خادعاً إذا
كان متعلقاً بما يلي:
1. طبـيـعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو
العناصر التي تتكون منها وكمية هذه العناصر.
2. مـصـدر الـسـلـعـة أو وزنـهـا أو حـجـمها أو طريقة
صـنـعـهـا أو تـاريـخ انـتـهـاء صـلاحـيـتـهـا أو شــروط
استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
3. نوع الخدمـة أو الـمـكـان الـمـتـفق عليه لتقديمهـا 
ومحـاذيـر اسـتـعـمالها وصفاتها الجوهرية سواء فيما
يتعلق بنوعيتها أو بصلاحيتها للغاية المتوخاة منها.
4. شـروط الـتـعـاقـد ومقدار الثمن الإجمالي وكيفية
تسديده.
5. هـويـة ومـؤهـلات مـزود الخدمة إن كانت الهوية
والمؤهلات محل اعتبار عند التعاقد.
6. استعمال اسم تجـاري أو علامة تجارية أو رسمية
أو نمـوذج صـنـاعـي مـمـاثـل لاسـم تـجـاري للـغير أو
لعـلامـتـه التجارية أو لرسمه أو نموذجه الصناعي أو
مشابه له لدرجة تضلل المستهلك.
» يلتزم المعلن بعدم القيام بأي من الأعمال التالية:
1- نشر إعلان لنشاط محظور أو غـير مرخص لسلعة
أو خدمة محظورة أو مجهولة المصدر.
2- نـشـر الإعـلانـات والـحـمـلات الـتـرويـجـيـة للسلع
الضارة بصحة أو سلامة المستهلك.
3- نـشر إعلانات عن السلع أو الترويج لها قبل التأكد
من صلاحيتها للاستهلاك.
» يلـتـزم المعـلن بـناءً على طلب الإدارة المختصة أو
الجـهـة المـخـتـصـة بـحـسـب الأحــوال، بتصحيح أو
تـعـديـل الإعـلان المضلل أو الخادع الذي قام بنشره،
أو إعـادة نـشـر التـصـحـيـح أو التـعديل عبر الوسائل
التي تم النشر فيها.

#جمعيات_حماية_المستهلك
» يجـوز أن تـنـشـأ جمـعية أو أكثر لحماية المستهلك
يكون من ضمن اختصاصاتها ما يلي:
1. المـسـاهـمـة فـي نـشـر ثـقـافـة حـقوق المستهلك،
وتـوعـيـة المـواطـنـين بحقوقهم وبترشيد الاستهلاك
والإنفـاق الأسـري، وإنـشـاء قـواعـد للـبيانات اللازمة
للقيام باختصاصاتها.
2. القـيـام بـمـسـح ومـقـارنـة لأسـعـار وجـودة السلع
والخـدمـات والـتـأكد من صحة البيانات الخاصة بها،
والتـي تحـدد محتواها، وإبلاغ الجهات المختصة بما
يقع من مخالفات في هذا الشأن.
3. تقـديـم المعلومات للجهات المختصة عن المشاكل
الـمـتـعـلـقـة بـحـقـوق ومـصالح المستهلكين، وتقديم
مقترحات معالجتها.
4. المـساهـمـة فـي خـلـق عـلاقـات ثـقة وتعاون بين
المـسـتـهـلك والمزود والمشاركة في الحوار والتشاور
مع الجهات المعنية فيما يتعلق بحماية المستهلك.
5. تـقـديـم الـمـقـتـرحـات والآراء بــشـــأن مـشـاريـع
الـتـشـريـعـات ذات الصـلـة بـالـمـستـهلك، وذلك أثناء
مراحل إعدادها من قِبل الحكومة.
6. تـلـقـي شكـاوى المستـهلكين والتحقق من صحتها
ورفعها إلى الجهات المختصة.
7. معـاونـة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء
اسـتـخـدام أو شـراء سلعة أو تلقي خدمة في تقديم
الشكاوى للجهات المختصة والإدارة المختصة لإتخاذ
الإجــراءات الـقـانـونـيـة اللازمـة لـحـمـايـة حـقوقهم
ومصالحهم.
8.حـق رفـع ومـباشرة الدعاوى القضائية التي تتعلق
بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها بموجب توكيل.
9.إجـراء الـدراسـات والـبـحـوث الـمـتـعـلـقـة بحقوق
المستهلك ونشرها وعلى مسئوليتها.

#حقوق جمعية حماية المستهلك
» يحق لجمعية حماية المستهلك ما يلي:
1-الحـضـور كـمراقب عند أي إجراء أو مهمة ميدانية
تـنـفـذهـا الإدارة المـختصة أو الجهات المختصة ضد
المخالفات التي يترتب عليها إلحاق الضرر.
2- الحـصـول مـن الـجـهـات الحـكومية على البيانات
والمعلومات ذات الصلة بنشاطها.

#محظورات على جمعية حماية المستهلك
» يحـظـر على الجمعيات تلقي الهبات والتبرعات من
المزودين أو المعلنين. 

#الموارد المالية لجمعية حماية المستهلك:
1- رسوم الانتساب واشتراكات الاعضاء
2- الهبات والتبرعات غير المشروطة
3- الهـبـات والـتـبـرعـات الـخـارجـيـة شـريطـة اعلام
الوزير.
4- الدعم الحكومي السنوي.

#إعفاءات لجمعية حماية المستهلك:
» تعفى الجمعيات:
   •من الرسوم المتعلقة بالإعلانات التجارية الخاصة
ببـرامج توعيـة المستهلكين التي تبثها الجمعيات عبر
وسائل الإعلام الرسمية. 
   •مـن رسـوم أو أجـور الـفـحـص الـمختبري والفني
للـسـلـع والـخـدمـات مـحـل الـبـحــث لــدى الـمـعامل
والمختبرات التابعة للجهات المختصة.

#تقديم الشكاوى
تـنـشـأ فـي وزارة الصـناعـة والتـجارة لجـنة مختصة
يكون لها مهامات في حماية المستهلك ومن بينها:
» تلقـي الشـكاوى مـن المـستـهلكـيـن أو من جمعيات
حمـايـة المستهلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها،
أو إحالتها للجهات المختصة.
» ضـبـط ومتـابـعـة الـمـمـارسـات الـمـخـالـفة لأحكام
القانون واللائحـة مما لا يدخل ضمن اختصاص جهة
أخــرى.

#إجراءات التحري والضبط
» يـتـمـتـع مـوظـفـو الإدارة المـخـتـصـة الذين يصدر
بـتـسـمـيـتـهـم قـرار مـن وزيـر العدل بناءً على عرض
الـوزيـر بصـفة الضـبـطـيـة القضائية، ولهم في سبيل
ذلك ممارسة المهام التالية:
1- التفـتـيـش عـلـى أي مـنـشـأة صـنـاعية أو تجارية
بأنواعها اثناء عمل المنشأة.
2-أخذ عينات من السلع بغرض فحصها واختبارها أو
تحـليـلها أو معايرتها للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها
للمواصفات واعادتها إلى اصحابها اذا ثبت سلامتها.
3- تحـريـر مـحاضـر ضـبـط بـالـمـخـالـفـات التي يتم
ضبطها وفقاً لأحكام هذا القانون.
4- تحـال المـخالـفـات الـتي يتم ضبطها وفقاً لاحكام
هذه المادة إلى النيابة العامة.

#العقوبـــات
مـع عـدم الإخـلال بـأية عقوبة اشد ويحق المستهلك
بالتعويض، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون
أو اللائحة: 
   •بالحـبـس مـدة لا تقـل عـن سـنـة، مـع نشر الحكم
الـصـادر بـالإدانـة عـلـى نـفـقـة الـمـحـكـوم عـليه في
صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
   •في حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

¶ويعـاقـب بـذات العـقـوبـة مروج السلعة أو الخدمة
مـوضـوع الـمـخـالـفـة وحـائزها والمعلن عنها إذا كان
يعلم بحقيقتها. 
¶ويعـاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية
للشخـص الاعتباري المخالف إذا ثبت علمه بالمخالفة
وكـان إخـلالـه بـالـواجـبـات الـتـي تـفرضها عليه تلك
الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة،ويكون الشخص
الاعـتـباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به
مـن عـقـوبـات مـالية وتعويضات إذا ارتكبت من قِبل
أحد العاملين لديه باسمه أو لصالحه.

#إعـاقـة أو اعـتـراض أو مـنـع الـمـخـتـصـيـن بضبط
المخالفين
   •بغـرامـة مـاليـة لا تقل عن (100.000) مائة ألف
ريــال. 
   •تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة. 

#التسبب في الإضرار بالمستهلك
كل مـن تسبب بسلوكه عمداً أو بالإهمال في الإضرار
بالمـسـتهـلك أو تعريضه للخطر نتيجة مخالفة أحكام
هذا القانون او اللائحة أو التشريعات الأخرى النافذة
ذات الصـلـة بالـمـسـتـهلك، يكـون مـسـئولاً بمفرده أو
بالتـضامن مع غيره عن جميع التكاليف المترتبة على
معـالجـة أو إزالـة الضـرر أو الخـطـر فـضـلاً عـن دفع
الـتـعويضات المترتبة عليها وفقاً لما يتم تحديده في
اللائحـة واذا وصـل الضرر على المستهلك إلى الوفاة
تعـتـبـر الجـريـمة جنائية يعاقب عليها المتسبب وفقاً
لقانون العقوبات.

#التدخل لحل النزاع
مـع مـراعـاة أحكـام القـوانـيـن النافذة، يكون للإدارة
المختصة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال أو لأي
جمـعـيـة أن تتولى بناءً على طلب المستهلك التدخل
لمـحاولة حل أي نزاع أو شكوى بالتراضي او بصورة
ودية ترد إليهما وتكون ذات علاقة بالمستهلك.

#الشروط التعسفية
» يكـون بـاطـل بطـلاناً مـطلـقاً كل شرط تعسفي يرد
فـي عقـد أو وثيـقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق
بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأن هذا الشرط:
   •أن يـؤدي إلـى الإخـلال بالـتوازن فيما بين حقوق
وواجبات المـزود والمستهلك لغير مصلحة المستهلك
   •إعفاء المزود من أي من التزاماته الواردة في هذا
القانون أو اللائحة أوالقوانين الأخرى النافذة وتحدد
اللائحة تلك الشروط.

#زيادة الأسعار بغير مبرر
» في حالة حدوث زيادة غير مبررة في أسعار السلع
الاستهلاكية يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء
اتـخـاذ الإجــراءات اللازمـة للـحــد مـن تـلك الـزيادة
وحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم، ومن
تلك الإجراءات الآتي:
1_تحـديـد السـقـوف الـعـليا لأسـعار السلع الأساسية
المعفية من الضرائب والجمارك.
2_تحـديـد هـامـش الربـح لكل سلعة من السلع محل
الزيادة بحسب أهمية كل سلعة على حده.
» تـبـيـن اللائـحـة الأسـس وإجـراءات تحـديد ما هو
زيادة غير مبررة في الأسعار.
» يعـاقـب كـل مـن لايـلتزم بتلك الاجراءات بالعقوبة
المقررة في احكام هذا القانون.

#كيفية ممارسة النشاط الإقتصادي
» على نحو لا يضر بالمستهلك. 
» على نحو لا يمس بحقوق المستهلك.

#تعويض المستهلك
» يعـوض المـستهلك عن الأضرار التي تعرض لها من
إستهلاك سلعة أو تلقيه خدمه.
» لا تسـقـط بالـتـقـادم دعـوى تعويض المستهلك عن
الأضرار التي تعرض لها.
» الـدعـاوى الـمـتـصـلـة بـحـقـوق الـمـسـتهلك دعاوى
مستعجلة، وتنظر وفقاً للقضاء المستعجل.

#التزامات التجار
» تـيـسـيـر الأنـشـطـة الـتـجارية بما من شأنه تحقيق
المنافسة والحرة.
» الابتعاد عن الاحتكار
» إشـهـار أسـعـار الـبـضائع أمام المستهلك باستخدام
وسائل الإعلام المختلفة.
» توفير فواتير لكل عمليات البيع

#عقوبات
» الحـبـس مـدة لا تـزيد على ستة أشهر، أو غرامة لا
تزيد على خمسمائة الف ريال. على: 
   •كل من عرض بغرض البيع بضائع: 
     -فاسدة   -تالفة   -أنهت فترة صلاحية 
» إتلاف تلك البضائع على حساب العارض.
» دفع تعويض للمتضرر على الضرر الناشئ عن شراء
البضاعة المنتهية أو التالفة أو الفاسدة
» الحبس مالا يقل عن سنة كل من قام:
   •بإخفـاء السلع الأساسية بقصد احتكارها والمغالاة
ويجـوز للمحـكمـة بيع تلك السلع بأسعارها التنافسية
في السوق وتوريد ثمنها لصالح صاحب السلع.
» الحبـس مـالا تـزيـد عـن سـنـه أو غرامة لا تقل عن
مـائـة الف ﷼ ولا تـزيـد عن مائتين ألف ﷼ على كل 
مــــــــن:
   •غـش أو تـلاعـب فـي الـمـوازيـن والـمـكـايـيــل أو
المقاييس والمكونات للبضائع المتداولة.
» الغـرامـة التـي لا تقل عن عشرين الف ﷼ ولا تزيد
عن مائة الف ﷼ كل من:
   •أمـتـنـع عـن منـح فواتير البيع من تجار الاستيراد
والـجـملـة والمـصـنعـين والمنتجين المحليين لما يتم
بيعه من البضائع.
» الحـبـس مدة ثلاثة أشهر أو غرامة لا تقل عن مائة
ألف ﷼ على كل من:
   •مـنـع انـتـقـال بضـائع من وحدة إدارية إلى أخرى
مستغلاً سلطة وظيفته.
» الحبس مالا يزيد على خمس سنوات كل من:
   •زور أو تلاعـب في فترة الصلاحية للبضائع بهدف
زيـادة فـتـرة الصـلاحـية المحددة لها بعقوبة التزوير
المنصوص عليها بقانون الجرائم والعقوبات.
» الحـبـس مـالا يـقـل عـن سـنـة ولا يزيد عن خمس
سـنـوات كـل مـن ويحكـم بمصادرتها أو بإتلافها على
نفقة المخالف في الحالات التالية:
   •أدخـل أو تداول سلعاًَ محظور دخولها إلى أراضي
الجمهورية، مع مصادرة تلك السلع.
» الحـبـس مالا يزيد عن ستة أشهر أو غرامة لا تزيد
عن مائتين وخمسين الف ﷼ كل من:
   •التلاعب بأوزان المواد أو أحجامها أو قياساتها أو
تركيبها بقصد الغش.
   •صـنـع أدوات قـيـاس غـيـر قـانـونـيـة أو بـيعها أو
الـتـلاعـب بـأدوات الـقـيـاس الـقـانـونـية أو استعمال
أدوات قـيـاس غيـر قـانـونيـة أو غير مدموغة بقصد
التضليل أو الغش.
   •إضـافـة أيـة مـادة مضـرة بالصحة، وغير مسموح
بهـا إلـى الـمـنتـج بقصـد الإضرار بصلاحية المنتج أو
إظهار المنتج بقيمة أعلى من القيمة الحقيقية له.
» الحـبـس مـدة لا تـقـل عـن ثلاثة اشهر أو بغرامة لا
تقل عن مائتي ألف ﷼ كل من: 
   •اسـتـورد أو سـمـح أو سـهـل دخـول أي مواد غير
مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
» الحـبـس مـالا يـقـل عـن سـتـة أشهر ولا يزيد على
ثلاث سنـوات مع وقف السجل مدة لا تزيد عن ستة
أشهر كل من:
   •أسـتورد أو عرض أو باع سلعة تموينية فاسدة أو
تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 
   •تلاعب بتاريخ صلاحيتها. 
¶تكرار هذه المخالفة يكون: 
   •الحـبـس مـالا يـقـل عـن سنـه ولا تزيد عن خمس
سنوات. 
   •إلغاء السجل التجاري. 
» الحـبـس مـدة لا تـقـل عـن ستة أشهر ولا تزيد عن
سنتين كل من:
   •أخفى سلع تموينية مخصصة للبيع بقصد المغالاة
أو الإحتكار.
   •الامـتـنـاع عـن عـرض أو بـيـع السلع التموينية أو
إرغام المشتري على شراء سلعة أخرى معها.
» الحبـس مدة لاتقل عن ستة اشهر أو بغرامة لا تقل
عن ستين ألف ﷼:
   •التـصـرف بـدون إذن مـن الـوزارة بـسـلـع تموينية
خـاضعة لموافقة مسبقة في تداولها ونقلها داخلياً أو
إلى خارج الجمهورية. 
   •التـعـرض لـمـفـتـشـي الـتـموين أو منعهم من أداء
عملهم والاعتداء عليهم . 
   •عـدم احـتـفاظ أصـحاب الـمـصـانع والمستودعات
والـمــحـلات الـتــجـاريـة بالفـواتـيـر أو غـيـرهـا مــن
المسـتـندات المثبتة لما يتم شراءه أو بيعه من السلع
التمـويـنـيـة أو عـدم تـقـديـم الـبـيانات أو المعلومات
الصحيحة متى ما طلبت. 
  •الغـش فـي المـوازيـن أو المـكاييل أو المقاييس أو
المواصفات. 
   •إغـلاق المـحلات الـمـتـعـاملة في سلع تموينية أو
تغـييـر نوع نـشاطها دون مـوافقة الوزارة أو فروعها
باستـثناء الحالات القاهـرة، على أن يمـنح رد الوزارة
علـى طلـب الـمـوافـقـة خـلال شهـر من تاريخ تقديم
الطلب. 
   •مخالفة التسعيرة المقرة من قبل الوزارة. 
   •الامتـناع عـن وضع قـوائم أسعار السلع التموينية
في أماكن ظاهره. 
   •الامـتـنـاع عـن مـنـح فـواتـيـر البيع من قبل تجار
الجـملة لما يتـم لهـم بيـعـه مـن السلع التموينية وفق
الأصول المتبعة. 
¶العقوبات الواردة تطبق مع:
   •عدم التعارض مع عقوبة أشد
   •تضعف العقوبات عند التكرار
   • إذا حدث تكرار بعد تكرار للمخالفة يجوز:
     -الإيقاف الموقت أو شطب السجل التجاري
     -الحبس مع مضاعفة الغرامة وجوبياً
» الحـبـس مـدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل
عن (20٪من قيمة السلع) على كل من: 
   •أستورد سلعاً: 
     -غيـر صـالحـة للاسـتـعـمـال الآدمـي مـن الأغذية
والأدوية وما في حكمها
     -إذا كـانـت مـغـشـوشـة أو مــزورة بـأي شكل من
أشكال التزوير. 
» مـن أدخـل أو عـرض أو بـاع بـضـائـع أدخـلـت إلى
أرضي الجمهورية بطرق غير شرعية يعاقب بـ: 
   •مـن مـثـلـي القـيـمـة إلـى أربعـة أمثال القيمة عن
البضائع الممنوعة المعينة.
   •من مثـل القـيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال القيمة
والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة.
   •من مثـل الـرسـم إلـى ثـلاثـة أمـثـال الـرسوم عن
البضائع الخاضعة للرسوم ما لم تكن ممنوعة على أن
لا تقل عن نصف قيمتها.
   •مـن عشـرون الف ﷼_أربعون الف﷼ عن البضائع
غـيـر الخاضـعـة للـرسـوم والتـي لا تكـون ممنوعة أو
مقيدة.
   •مصـادرة البـضائع مـوضوع التهريب أو الحكم بما
يعادل قيـمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز
   •جواز الحكم: 
     -بمـصادرة وسـائل النقـل والأدوات والمـواد التي
أستعملت في التهريب فيما عدا السفن والطائرات ما
لم تكن قد أعدت أو أستؤجرت لهذا الغرض.
     -الحـكم بما يعـادل قيـمتها عـنـد عـدم حجزها أو
نجاتها من الحجز .

#عقوبات على الموظفين
قـد يـقـوم المـوظفيـن بالتواطؤ مع التجار أو يستغل
وظـيـفـتـه لأخـذ مـبالغ مـالية مـن التجار فهل وضـع
القانون عقوبات على مثل هؤلاء الموظفين؟
نـعـــم.. وضـع الـقـانـون عـقـوبـات علـى مـثـل هؤلاء
الموظفين وهي كالتالي:
» الحـبـس مـدة لا تقـل عـن سـتـة اشهر او بغرامة لا
تقل عـن ستين الف ﷼، وعند التكرار الحبس مدة لا
تقـل عن سنـه وبغرامة لا تقل عن مائة وعشرين الف
﷼ كل موظف:
   •شـارك او تسـتر او أفـشى او تساهل أو أخفى أية
معلومات عن أية مخالفة من المخالفات التموينية.
» الحـبـس مـالا يـقـل عـن ثـلاث سنوات وفصله من
العمل كل من:
   •قام من مـوظفي التمـوين بتحصيل مبالغ لحسابه
باسم غرامات تموينية مستغلا صفته الوظيفية.
¶كل هذه الغرامات مالم توجد عقوبة أشد..

💠الخلاصة:
■ الـتـجـارة تـخـضـع لـتـقـلـبـات الـسـوق مـن ارتفاع
وانخـفـاظ مـالـم تكـن هـنـاك تـسـعـيرة إجبارية، ومع
مراعاة حقوق وحماية المستهلك.
وبالتالي فقول التجار أنا اشتريت بسعر غالي؟ نقول
له وكـيـف رفـعـت الـسـلـع الـتـي اشـتـريـتـهـا بـسـعـر
منخفض؟
■نسـتطـيـع القـيام مـثـل بقـية دول العالم التي تبيع
نـفـس الـسـلـعـة بـنـفـس الجـودة بـسـعرين مختلفين
والسـبـب يـعـود فـي أنه اشترى كمية بسعر منخفض
فـارتفـع السـعـر فـبـاع التـي اشـتـرها بسـعر منخفض
بنفس السعر عند الانخفاض وباع التي اشترها بسعر
مـرتـفـع بنفـس الـسـعر المرتفع، والدولة متى وجدت
تـسـتـطـيـع مراقـبـة التـجار بهذه الرقابة على الدفاتر
والمخازن.. لأن التاجـر مـلزم بتسجيل ما اشترى وما
بـاع ومـا بقى بالمـخازن وبالـتـالـي تسـتـطـيع الدولة
معـرفـة الكمية التـي تبقت لديه من السعر المنخفض
والكمية التي اشتراها بالسعر المرتفع.
■نـنتهــي من الموضوع بالقـول أن مصطلح "السوق
السـوداء" هـو إحتـكار وإضـرار بالمسـتهلك، ومخالفة
للـنـظام والقانـون.. إلا أنه ربما إحتكار له من يحـميه
ويدعمه..ومن ضمن الداعمين هو الشعب الذي يهـرع
لشراء ما احتكروه.. ‼️
لأنــه يـسـتـحـيل أن تـتـوفـر الأغـذية والـمـشـتـقـات
النفـطية..الـخ. عند أنـاس محددين وبـأسعـار خيـالية
وبطريقة مـشبوهة وغير واضحة.. والأدهى مـن ذلك
أن يكون هذا بعلم الدولة وصـمـتها حيال ذلك.. ‼️
■وننصــح المواطنيـن بالتحلـي بثـقافة عدم تشجيع
الإحتكار والسوق السوداء واستبدال السلع التي رفع
سـعـرهـا بسلع أخـرى كما يحدث في الدولة المثقفة..
وكـمــا حـدث فـي خـلافــة عمـر رضـي اللـه عنه في
خـلافـة عمـر رضي الله عنه حيث جاء إليه جمْعٌ من
الناس وقالوا: نشـتـكـي إليك غلاء اللحـم فسعره لنا،
فـقـال: ☜أرخـصـوه أنتم؟ فقالوا: نحن نشتكي غلاء
الـسـعـــر؛ واللحـم عنـد الجـزاريـن؛ ونحـن أصـــحاب
الحاجة؛ فتـــقول: أرخصوه أنتم؟ وقالوا: وهل نملكه
حتى نرخصه؟ وكيف نرخصه وهو ليس في أيـدينا؟
فقال قولته الرائعة:(اتركوه لهم). 
أي أن عمـر ابـن الخـطاب: أوضـح لهـم أن الـتجار إذا
رفـعـوا الاسـعار أتـركوا هـذه السـلـع التي رفعوا فيها
الاسعار لهم واتجهو نحو البدائل فهناك بدائل أخرى.
وأيضًا في خـلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنـه
طرح نظرية أخرى في مكافحة الغلاء؛ وهي إرخاص
السلـعـة عبر إبدالها بسلعة أخرى؛ فحينما غلا الزبيب
بمكة؛ فكتـب البعـض إلـيـه وهـو في الكـوفـة بالأمر،
فكتب ☜(أن أرخصوه بالتمر) 
أي استـبـدلـوه بـشـراء الـتـمـر الـذي كـان متوفرا في
الحـجاز وأسـعاره رخـيصة فيقل الطلب على الزبيب
فيرخص. وإن لم يرخص فالتمر خير بديل.. 
هكـذا يعـالـج الـنـاس فـي كـل زمــان ومكـان ارتفـاع
الاسـعــار.. أمـا الهلـع وراء الـسـلـع المحتكرة والسوق
الـسـوداء فـهــو يـضـخـمـهـا ويـوسـعها.. وهكذا.. فإن
الـشـعوب هي من تصنع أزمتها وهي من تجبر التجار
على النزول عند رغبتها(.)
■فـي الأخـيـر أعـتـقد أن الكثير والكثير من الأشياء
وضعـت لها ضـوابط.. فقط نحتاج لشعب واعٍ يعرف
مصلحته ويبلغ الجهة المعنية عن كل مخالفة، ونريد
دولـة تستـجيـب للمواطن وتتحرك لضبط المخالفات
وتـقـوم بـواجبـاتها ورقـابتها على المخالفين، لأنه من
أمن العقوبة أساء الأدب.. 
🕯ومتـى وجــد شعــب واعــي وجــدت دولـة تلبي
طلباته وتوفر إحتياجته وتحمي مصالحة..‼️
*#إعـــداد/بـلال.الهاشـمــي.ba (2022/03/05م)*
#المـــرجـــع/
» قانون تشجيع المنافسة ومنع الإحتكار
» قانون حماية المستهلك
» قانون التجارة الداخلية
» قانون التجارة الخارجية
» قانون الجمارك
» قانون الجرائم والعقوبات
» قانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة
» قانون التموين

#أسعد_الله_أوقاتكم_برضـاه_ونعيمه_وكل_خير🌹
#أذكروا_اللهﷻ_وصَلُّوا_عَلَى_مُحَمَّدﷺ.
#مُسْتَمِرُون...B~A
https://t.me/bilalalhashimy7700/4
https://wa.me/967770072262
#ساهم_بالنشر_يكن_لك_أجراً_بإذن_الله. 
#ملحوظة/يـلـزم نـشـر المنشور مع روابطه الملحقة.
------﹉ -----﹉----- ﹉-----﹉ -----﹉ -----﹉ -----

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني