الاجراءات السابقة على المحاكمة③/1

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة. 
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: الإجراءات الجزائية
#الدرس_السادس: الإجراءات السابقة على المحاكمة③
⬅️مرحلة التحقيق(1)
#النصوص/ مادة (115-164)
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م.
#الإجراءات_السابقة_على_المحاكمة←③
#التحقيق(1)
هـذا المـبـحــث(التحـقـيــق)مـوضـوعـه طـويل، ولذا
سنقسمه إلى
🔹الدرس الأول سيتضمن:
   🔸الأحكام والقواعد العامة للتحقيق
   🔸الانتقال والمعاينة
   🔸التفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها
🔹الدرس الثاني سيتضمن:
   🔸سماع الشهود
   🔸القبض
   🔸الاستجواب والمواجهة
   🔸الحبس الاحتياطي
🔹الدرس الثالث سيتضمن:
   🔸الافراج المؤقت
   🔸الخبرة
   🔸التصرف في التحقيق
   🔸الطـعــن فـي الـقــرارات والأوامــر الـمـتـعـلـقـة
بالتحقيق
#الأحكام_والقواعد_العامة_للتحقيق
» اختصاص النيابة في نطاق المحاكم العاملون فيها
» يتولى النائب العام: 
   •سلطة الادعاء
   •سلطـة الـتـحـقـيق بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء
النيابة أو ينيب أحد مأموري الضبط القضائي
» لعضو النيابة: 
   •نــدب أحـد مـأموري الضبط القضائي للقيام بعمل
أو أكثر من أعمال التحقيق ☜عدا استجواب المتهم.
   •إذا دعاه الحال لاتخاذ اجراء خارج اختصاصه أن
يكلف عضو النيابة المختص
» يجب على عضو النيابة العامة المختص:
   •الانتقال بنفسه للقيام بالاجراءات
   •له أن يعهد به عند الضرورة إلى أحد مساعديه أو
أحد مأموري الضبط القضائي.
   •يجب على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال
التي يكلف فيها غيره بالتحقيق: 
     -تبيين المسائل التي يجب تحقيقهـا
     -تبيين الإجراءات المطلوب اتخاذها 
☜للمكلف أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق
أو أن يـسـتـجـوب الـمـتهم في أحوال الضرورة التي
يـخـشـى مـعـهـا فـوات الـوقـت مـتـى كان ذلك لازما
لكشف الحقيقة.
» يجب أن تدون جميع إجراءات التحقيق  
» يجـب أن يـصـحـب المـحـقـق كاتب يحرر المحضر
ويـوقعه معه ويحفظ ملف التحقيق بما يحتويه لدى
الكاتب حتى يتم التصرف في التحقيق 
» يسـلـم ملـف التحقيق ومحتوياته للجهة المخـتصة
عند الانتهاء أو يحفظ في دائرة الكتاب.
» يجــوز فـي حـالـة الضـرورة أن يندب المحـقق من
يـقـوم بكـتـابـة مـحـضـر التحـقيـق من غير المعنيين
ويكون:
   •تحت إشرافه
   •يحلف اليمين القانونية قبل البدء 
☜فإن لم يجد تولى بنفسه تحرير المحضر.
» لا يجوز أن يحصل في محضر التحقيق 
   •كشط   •تحشير 
» إذا اقتضى الأمر حذف كلمة أو زيادتها وجب على
المحقق والكاتب أن يوقعا على هامش المحضر 
» يعتبـر لاغـيا كل كشط بها أو خدش أو إضافة غيـر
موقع عليها.
مادة(115): يتحـدد  اختصاص أعضاء النيابة العامة
فـي التحـقيق بالجرائم الواقعة في نطاق اختصـاص
المحاكم التي يعملون في دوائرها.
مادة(116): يـتـولـى الـنـائــب العام سلطة التحقيـق
والإدعـاء وكـافـة الاخـتـصـاصـات الـتـي يـنص عليها
القانون ولـه أن يـبـاشـر سـلـطـة التـحقيــق بنفسه أو
بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة أو من يندب لذلك
من القضاء أو مأموري الضبط القضائي.
مادة(117): لـعـضـو الـنـيـابــة الـعامة أن يندب أحد
مـأمـوري الضـبـط القـضائـي للـقيام بعمل أو أكثر من
أعـمال التحقـيق عدا استجواب المتهم مع مراعاة ما
جـاء فـي المادة السابقـة ويكون للمندوب في حدود
ندبه كل السلطات التي لعضو النيابة العامة.
ولعـضـو الـنـيـابـة العامة إذا دعاه الحال اتخاذ إجراء
مـن الإجـراءات خـارج دائـرة اختصاصه أن يكلف به
عضو النيابة العامة المختص.
ويجـب علـى عضو النيابة العامة المختص أن ينتقل
بنـفـسـه للـقـيـام بهـذا الإجـراء كلـما اقتضت مصلحة
التحقيق ذلك و له أن يعهد به عند الضرورة إلى أحد
مساعديه أو أحد مأموري الضبط القضائي.
مادة(118): يجـب علـى عـضــو الـنـيـابـة العامة في
جـمـيـع الأحـوال الـتي يكلف فيها غيره بالتحقيق أن
يـبـيـن الـمـسـائـل الـتـي يجـب تحقـيقها والإجراءات
المـطلوب اتخـاذها وللمـكلـف أن يجـري أي عمل آخر
مـن أعـمــال التحـقـيـق أو أن يسـتـجـوب المتهم في
أحـوال الـضـرورة الـتـي يخـشـى معـها فوات الوقت
متى كان ذلك لازما لكشف الحقيقة.
مادة(119): يـجــب أن تــدون جــمـيـــع إجــــراءات
التحـقيـق وأن يصـحب المحقق كاتب يحرر المحضر
ويوقعه معه ويحفظ ملف التحقيق بما يحتويه لـدى
الكاتـب حـتـى يـتـم التـصـرف فـي الـتـحقيق فيسلم
الـمـلـف ومـحـتـويـاته للجهة المختصة أو يحفظ في
دائــرة الكتـاب، ويـجـوز في حالة الضرورة أن يندب
المـحقـق مـن يقـوم بكـتابة محضر التحقيق من غير
المـعـنـيـيـن لـذلك تـحـت إشـرافه بعد تحليفه اليمين
القانونية فإن لم يجد تولى بنفسه تحرير المحضر.
مادة(120): لا يجوز أن يحصل في محضر التحقيق
كـشـط أو تحـشـيـر وإذا اقتضى الأمر حذف كلمة أو
زيـادتهـا وجـب علـى المحقق والكاتب أن يوقعا على
هامش المحضر و يعتبر لاغيا كل كشط بها أو خدش
أو إضافة غير موقع عليها.

#سرية التحقيق
» تكون إجراءات التحقيق سرية
» يحظر إفشاء التحقيقات
» لا يخل سرية التحقيق بحقوق الدفاع
مادة(121): مـع عدم المساس بحقوق الدفاع تجري
إجـراءات التـحـقـيـق فـي سـرية ما لم ينص القانون
عـلــى خــلاف ذلك ويـلـتـزم كـل مـن يـبـاشـر هــــذه
الإجـراءات أو يشترك فيها بعدم إفشائها مــن يخالف
ذلك يعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات.

#ســـؤال.ba①/مـا هـي عـقـوبـة مـن يـقوم بإفشاء
سرية الاجراءات؟
#الإجـابة.ba①/الحـبــس مــالا يــزيـد عـن سنة، أو
بالغـرامـة.. حـيـث نـصـت المادة (189)ج.ع: يـعاقب
بالحبـس مـدة لا تـزيد علـى سـنه أو بالغرامة كل من
أفـضى بمـعلومات في شـأن تحقيق أمام المحكمة أو
النيابة العامة تقرر إجراءه بصفة سرية.

#من له حق حضور التحقيق
» يكون حق حضور التحقيقات لـ:
   •المتهم 
   •المجني عليه أو ورثته
   •من أصابه ضرر من الجريمة
   •المطالب بالحقوق المدنية أو المسئول عنه
☜لا يجوز لهولاء الكلام إلا بإذن المحقق.
» للمحقق حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات
التحقيق في غياب الخصوم
» للـخـصـوم حـق الاطـلاع عـلـى الأوراق الـمـثـبـتــة
للإجراءات
مادة(122): للـمتهم أو المجني عليه أو ورثته أو من
أصـابـه ضـرر مـن الـجـريـمــة أو الـمـطالـب بالحقوق
الـمـدنـية أو المسؤول عنها و لوكلائهم -طبقا للقانون
يحـضـروا جميع إجراءات التحـقيق وليس لهم الحق
فـي الكـلام إلا بـأذن مـن المـحـقـق وإذا كـان الـمتهم
مـقـبـوضـا عـلـيـه أو مـحـبـوسـا وجـب على المحقق
إحـضــاره.
ومـع ذلك فـللـمـحـقق أن يباشر في حالة الاستعجال
بعـض إجراءات التـحقيق في غيبة الخصوم ولهؤلاء
الـحـق فـي الاطــلاع عـلــى الأوراق الـمـثـبـتـة لهـذه
الإجـراءات ويجـوز للمـحـقـق أن يجري التحقيق في
غيـبة الخصوم كلهم أو بعضهم إذا اقتضى الأمر ذلك
وليـس لأي مـن الخصـوم طلب إيقاف سير التحقـيق
بالطـريقـة الـتـي قـررهـا المـحـقـق وعلـيه إطلاع من
ذكروا على ما تم بمجرد انتهائه.

#واجبات متولي التحقيق
» البدء بتدوين إفادة:
   •الشاكي            •المبلغ             •المجني عليه
» اخطار الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق
» إثبات الدفوع والطلبات التي يبدوها الخـصـوم
مادة(123): علـى عـضـو الـنـيـابــة الـعـامــة مـتولي
التحـقيق أن يـبـدأ بتدوين إفادة الشاكي أو المبلغ أو
المجني عليه.
مادة(124): يخـطر الخصـوم باليوم الذي يباشر فيه
المحقق إجراءات التحقيق و بمكانها.
مادة(125): للخـصـوم أن يقدموا إلى المحقق أوجه
الـدفـاع و الطلبات التي يرونها أثناء التحقيق وعلـى
المحقق إثباتها و تحقيقها.

#الاستعانة برجال السلطة العامة
مادة(126): للـقـضـاء أو أعـضـاء الـنـيـابــة الـعـامــة
ومأمـوري الضبط القـضائي الاستعانة برجال السلطة
العامة في مباشرة اختصاصاتهم.

#الاستعانة بالمجتمع
» علـى كـل فـرد أن يـقـدم لـمـأمور الضـبط القضائي
والنيابة والمحكمة:
   •مـايـطلـبـونـه مـن مـسـاعـدات أثـنــاء مـبـاشـرتهم
سلطاتهم القانونية في:
     -القبض على المتهمين
     -منع المتهمين من الهرب
     -منع ارتكاب جريمة
» اي فرد يمتنع عن القيام بما طلب منه:
   •يجوز وضعه في محل التوقيف..
   •يعرض أمره على القاضي المختص
   •يحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً..
مادة(127): علـى كل فـرد أن يقدم لمأموري الضبط
القضائي أو النيابة العامة أو المحكمة ما يطلبونه من
مـسـاعـدات أثنـاء مبـاشـرتهم سلطاتهم القانونية في
القـبـض علـى المـتهـميـن أو منعهم من الهرب أو منع
ارتكـاب الجـرائـم، وإذا أمـتـنـع بـغير عذر مقبول عن
الـقـيـام بهذا العمل جاز أن يوضع في محل التوقيف
ثـم يعـرض أمـره بـنـاء على طلب النيابة العامة على
القاضـي المـخـتـص ليـحكـم عليه بعد تحقيق دفاعه
بالعقوبة المقررة قانوناً.

#سلطات المحقق أثناء التحقيق
مادة(128): يكــون لـعـضــو الـنـيـابـة الـعـامـة أثنـاء
الـتـحـقـيـق مـا للـمـحـكـمة من سلطات تتعلق بحفظ
النظام في الجلسة.

#فترة إجراءات البحث
» مدة لا تزيد عن شهرين من فتح الملف
» يجـوز مد الفترة لشهرين آخرين من رئيس النيابة،
واذا تطلـب الأمـر مـدة أطـول يتم مدها لثلاثة أشهر
من رئيس النيابة
» تـمـتـد مدة البحث ستة أشهر بموافقة النائب العام
» يجوز أن تزيد مدة البحث عن ستة أشهر إلى ستة
أشهر أخرى
مادة(129):1- يـتـعـيـن إنهاء إجراءات البحث خلال
شـهـريـن على الأكـثر من تاريخ فتح الملف كما يجب
الإسـراع فـي إجـراءات الـبـحث التي صـدر فيها أمر
بحبس المتهم احتياطياً.
2- يـحــدد الـنـائـب الـعـام مـدد إجراءات البحث في
أنـواع معـيـنـة مـن الـجـرائـم وإذا اقـتـضـت صعـوبة
الـبـحـث أو حـجـم الـواقـعـة فـتــرة أطول من المدة
المـحـددة للبحث وجب الحصول على موافقة رئيس
النيـابة المختص وإذا تطلب الأمر تخطي أقصى مدة
وهـي شـهــران لـزم مـوافـقـة رئـيـس الـنـيابة العامة
بالمحافظة لمد الفترة إلى ثلاثة أشهر.
3- لا يجـوز أن تـزيـد مـدة البحـث عن ستة أشهر إلا
بمـوافقـة النائب العام بحيـث لا تزيد المدة الإضافية
للبحث عن ستة أشهر في جميع الحالات.
#إنـ💡ـارة_تحقيقية للنص(129)⚖️
نـص المادة (129) قـد أضـطــرب فـي تحـديد المدة
إجـراءات البـحث.. فجعل أقصاها مدة ستة أشهر ثم
جعل لهذه المدة استثناء وأجاز مد المدة لستة أشهـر
إضافية بإذن النائب العام؟ وعلى هذا يمكن أن تصل
المدة إلى سنه؟!
💡فالتحقيق إبتداءً لا يزيد عن شهرين
💡يمكـن مـد الـشـهـريـن(فـي الـفـقـرة السابقة) إلى
شهرين أو ثلاثة بإذن من رئيس النيابة
💡لا يجـوز أن تزيد مدة البحث عن ستة أشهر (إلا)
بموافقة النائب العام؟!
💡لا تـزيد مدة البحث الاضافية عن ستة أشهر 
∆أي أن المشرع حظر أن تزيد مدة البحث عن (ستة
أشـهــر) وبنـفس الوقت أجاز أن تزيد المدة عن ستة
أشهر إلى (ستة أشهر أخرى) بموافقة النائب العام.
⏪ونظــراً لهـذا التـخـبـط فـإنـنا نعود الى التعليمات
الـعـامـة للـنـيـابـة الـعـامـة بـوصـفـه مـذكرة تفسيرية
وشارحة لقانون الاجراءات الجزائية..
نصت المادة(53)من التعليمات العامة للنيابة العامة:
يـسـتـمر عضـو النيابة في التحقيق دون تعجل حتى
ينـتـهـي منه، فـاذا تـعـذر انجازه دفعة واحدة فيجب
تـحـديـد جـلسات قـريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منه
بحيـث يتعـين انهاء اجراءات التحقيق خلال شهرين
علـى الاكـثـر مـن تـاريـخ بــدء الـتـحـقـيـق كما يجب
الاسـراع فـي اجـراءات التحقيق التي صدر فيها امر
بحبـس المـتـهـم احـتـيـاطيا. واذا تطلب الامر تخطي
اقصـى مـدة وهـي شهـران لزم موافقة رئيس النيابة
المختص، علـى انـه لا يـجـوز ان تـزيـد مدة التحقيق
عن ثلاثة اشهر الا بموافقة النائب العام. 
ويجـوز للنائب العام مد اجراءات التحقيق لمدة ستة
اشـهـر اخـرى فـي القـضايـا التـي لا يكون على ذمتها
محابيس. المادة (129)إ.ج.
💠فالمـلاحـظ أن نـص الـمـادة (53)ت.ع. قـد جــاء
بـصـيـغـة فضـفاضـة أكثـر مـن نص المادة(129)إ.ج.
فنص المادة(53) وافق النص (129) بـ:
⬅️مدة البحث ابتداءً لا تزيد على شهرين.
⬅️يجوز مد الشهرين لثلاثة أشهر.
وبـعـد (الشـهرين+الثلاثة الأشهر) لا يجوز مدة المدة 
إلا ☜بمـوافقـة الـنائب العام. ولم يحدد مدة وجعلها
مفتوحة؟!
🔹ثـم أعطـى النص (53) صلاحية للنائب العام في
مـد التـحـقـيـق لسـتـة أشهر في جرائم لا يكون على
ذمتها محابيس.
🔸فالنـصـوص مـضـطـربـة وغـير مضبوطة وتحتاج
لإعادة صياغة وترتيب.

#الانتقال_والمعاينة
» ينتقل المحقق إلى محل الحادث لمعاينته كلما رأى
ذلك مفيداً للتحقيق
» يقوم بإثبات:
   •حالة الأماكن والأشياء والأشخاص
   •وجود الجريمة مادياً وآثارها
   •إثبات كل مايلزم إثباته
» يقوم المحقق بتحرير محضر بالمعاينة
مادة(130): ينتقل المحقق إلى محل الحادث أو إلى
أي مكـان لمـعايـنـتـه كـلمـا رأى ذلك مـفـيداً للتحقيق
لإثبات حـالة الأماكـن والأشيـاء والأشـخاص ووجود 
الجريمة مادياً وآثـارها وكل ما يلزم إثبات حالته وله
اسـتـدعـاء الخـبـراء لإجـراء المـعاينة ويحرر محضراً
بالمـعاينة يكـون صـورة كـاملة ومطابقاً للشيء محل
المـعاينـة ويجــوز لهـذا الغـرض تكـمـلـة المحضر عن 
طريق الصور الفوتوغرافية و الرسوم.


#التفتيش_وضبط_الأشياء_والتصرف_فيها
» للمساكن والمراسلات حرمة 
» حرمة المساكن تشمل كل مكان:
   •مسور أو محاطاً بأي حاجز
   •أن يكون مستعملاً أو معداً:
     -معداً للمأوى
     -لحفظ الأشياء
» حـرمـة المـراسـلات تـمـنـع من الإطلاع عليها أثناء
نقلها أو انتقالها من شخص لأخر سواءً كانت:
   •محادثات أو مراسلات بريدية أو هاتفية
» لا يجوز:
   •تفتيش الأشخاص 
   •دخول المساكن 
   •الاطلاع على المراسلات البريدية 
   •تسجـيـل المـحـادثـات الـسـلـكـية أو اللاسلكية أو
الشخصية
   •ضبط الأشياء 
☜إلا بأمر من: 
   •النيابة العامة أثناء التحقيق 
   •القاضي أثناء المحاكمة
» تفتيش الشخص يكون:
   •بالبـحـث عـمـا يكـون فـي جـسـمـه أو مـلابسه أو
أمتعته الموجودة معه.
» يحصل التفتيش: 
   •بحضور المتهم أو من ينيبه 
   •بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه 
» إذا حـصـل الـتـفـتيش في منزل غير المتهم يدعى
صاحبة للحضور:
   •بنفسه 
   •بواسطة من ينيبه 
   •بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه.
» لا يجوز أن يكون الشاهدان من رجال التحقيق.
» للمحقق أن يفتش المتهم و له أن يفتش غيره:
   •إذا وجدت دلائل قوية أنه يخفي أشياء تفيد فـي
كشف الحقيقة.
» للنيابة العامة إذا توافرت القرائن الكافية أن تفتش
أي مكان:
   •لضـبـط الأوراق والأسـلـحـة وكـل مـا يحـتـمل أنه
استعمل في: 
   •ارتكاب الجريمة التي يجري التفتيش بشأنها 
   •أو نتج عنها 
   •أو وقعت عليه 
   •أو كل ما يفيد في كشف الحقيقة.
مادة(131): للأشـخــاص والـمـسـاكـن والـمـراسـلات
الـبـريـديـة والمـحـادثـات الـسـلـكـيـة واللاسـلـكـيــــة
والمحادثات الشخصية حرمة.
وحـرمة المـسـكـن تشـمل كل مكان مسوراً أو محاطاً
بـأي حـاجـز مـتـى كـان مـسـتـعملاً أو معداً للمأوى أو
لحـفظ الأشياء وحـرمـة المراسلات تمنع من الاطلاع
علـيـها أثنـاء نـقـلـهـا أو انتـقـالها من شخص إلى آخر
بريدية كانت أم هاتفية.
مادة(132): لا يجـوز تـفـتـيـش الأشخاص أو دخول
الـمـسـاكـن أو الاطـلاع علـى المـراسـلات البريدية أو
تـسـجـيـل الـمـحـادثـات السـلـكـيـة أو اللاسلـكـيـة أو
الـشـخـصـيـة و كذا ضبط الأشياء إلا بأمر من النيابة
العامة أثناء التحقيق و من القاضي أثناء المحاكمة.
مادة(133): تفـتـيـش الشخـص يكـون بالـبـحث عما
يكـون فـي جـسـمـه أو مـلابسه أو أمتعته الموجودة
مـعــه.
مادة(134): يـحصل التفتيش بحضور المتهم أو من
يـنـيـبـه وبحـضـور شاهدين من أقاربه أو جيرانه إذا
حصل التفتيش في منزل غير المتهم، يدعى صاحبة
للحـضــور بـنـفـسـه أو بـواسـطـة من ينيبه وبحضور
شاهدين من أقاربه أو جيرانه.
ولا يجـوز أن يكـون الـشـاهـدان مـن رجال التحقيق.
مادة(135): للمحقق أن يفتش المتهم وله أن يفتش
غـيـره إذا وجـدت دلائل قوية أنه يخفي أشياء تفيـد
في كشف الحقيقة.
مادة(136): للـنـيـابــة الـعـامـة إذا تـوافــرت القرائن
الكافية أن تفتـش أي مكان لضبط الأوراق والأسلحة
وكـل مـا يحـتـمـل أنـه استـعـمل في ارتكاب الجريمة
الـتـي يجـري التفـتيش بشأنها أو نتج عنها أو وقعت
عليه أو كل ما يفيد في كشف الحقيقة.

#الغرض من التفتيش
» لا يجوز التفتيش إلا: 
   •للبـحـث عـن الأشـيـاء والآثـار الخاصـة بالجـريمة
الـتي يجري التحقيق بشأنها لا يتجاوز إلى سواه إلا:
     -إذا ظهرت عرضاً أثناء التفتيش أشياء تعد:
     🔹حيازتها جريمة 
     🔹تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة أخرى 
☜فيـجـوز لمـن يقوم بالتفتيش ضبطها وإثـباتها في
المحضر.
» تفـتـيـش المـسـاكـن عـمـل مـن أعمال التحقيق ولا
يجوز الالتجاء إليه إلا: 
   •بمقتضى أمر من النيابة العامة 
   •بنـاء علـى اتـهـام مـوجـه إلـى شـخـص يقـيـم في
المـنـزل المـراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها
وفقا لقانون العقوبات النافذ.
مادة(137): لا يـجـوز الـتـفـتـيـش إلا للـبـحـث عـــن
الأشـيـاء والآثـار الـخـاصـة بـالجـريـمـة الـتــي يجري
التحـقيق بشـأنها ولا يتجاوز إلى سواه إلا إذا ظهرت
عـرضـاً أثنـاء التفتـيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو
تـفـيـد فـي كـشـف الحقيقة عن جريمة أخرى فيجوز
لمن يقوم بالتفتيش ضبطها وإثباتها في المحضر.
مادة(138): تـفـتـيـش الـمـسـاكـن عـمــل مـن أعمـال
التحقيق و لا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من
النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم
فـي المـنـزل المـراد تفـتـيشه بارتكاب جريمة معاقب
عليها وفقا لقانون العقوبات النافذ.

#واجبات عند التفتيش
مادة(139): أ- يـجــب إبـراز الأمـر الصادر بالتفتيش
والـضـبـط إلـى المـتـهم قبل الشروع في التفتيش أو
الضبط.
ب- يجـوز إبـراز الأمـر بعد مكان آخر غير تابع للمتهم
وجـب الإفـصاح مـقـدمـاً للشـخص المعني عن الغاية
من التفتيش.

#محظورات على القائم بالتفتيش
» ضـبـط أو الاطلاع على الأشياء التي تمس الأسرار
الشخصية أو العائلية: 
   •للشخص حائز المكان الجاري تفتيشه 
   •أو الأشخاص الآخرين 
☜علـى مـن يـقـوم بالتـفتيش أن يتخذ الاحتياطات
الضرورية لمنع انكشاف مثل هذه الأسرار.
» لا يجـوز فـض ما يوجد في مسكن المتهم أو غيره
من أوراق مغلقة و يباح عند الضرورة التحفظ علـيها
لعرضها على المحكمة المختصة لتفضها بنفسها.
مادة(140): أ- ليـس للـقـائـم بالتفتيش أن يضبط أو
يطـلـع علـى الأشياء التي تمس الأسرار الشخصية أو
الـعـائـلـيـة للـشـخـص حائز المكان الجاري تفتيشه أو
الأشـخـاص الآخـريـن وعـلـى من يقوم بالتفتيش أن
يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع انكشاف مثل هذه
الأسرار.
ب- لا يجـوز فـض مـا يـوجـد فـي مـسـكن المتهم أو
غيـره من أوراق مغلقة و يباح عند الضرورة التحفظ
عليها لعرضها على المحكمة المختصة لتفضها بنفسها

#احتياطات أثناء التفتيش
» أمر الاشخاص بعدم المغادرة إلى حين الانتهاء من
التفتيش.
» وضع الأشخاص الموجودين تحت الحراسة
مادة(141): أ- يـجـوز أثنـاء التفتيش أمر الأشخاص
المـوجـوديـن بعـدم مغـادرة المكان إلى حين الانتهاء
من التفتيش.
ب- ويـجـوز للـقـائـم بـالـتـفـتيش أن يضع الأشخاص
الـمـوجـودين داخل المكان الذي يجري تفتيشه تحت
الحـراسة إذا خشي منهم تعطيل التفتيش أو عرقلته
أو مقاومته.

#واجبات على المطلوب تفتيشه
» تمكين القائم بالتفتيش من أداء واجبه، وفي حالة
امتناعه:
   •جاز للـمـكـلف بـالتفتيش أن يجري التفتيش عنوة
عنه بالقدر اللازم
   •للمـكـلـف بالـتـفتيش طلب مساعدة مأمور الضبط
القضائي
مادة(142): علـى الـشـخص المطلوب تفتيش مكانه
طـبـقـاً لأحـكام القانون أن يمكن القائم بالتفتيش من
أداء واجبـه وإذا امتنع عن ذلك للمكلف بالتفتيش أن
يجري التفتيش عنوه بالقدر اللازم و يطلب مساعدة
مـأمـوري الضـبـط مع حضور الشهود إن كان المكلـف
بالتفتيش من غير أعضاء النيابة العامة.

#تفتيش الأنثى
» لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بواسطة أنثى
» يدون اسم وبطاقة المرأة القائمة بالتفتيش 
» يكون التفتيش بحضور شاهدين من النساء
مادة(143): لا يجـوز تـفـتـيـش الأنـثـى إلا بـواسطة
أنـثـى غـيـرهــا يـدعـوهـا لـذلك مـن يـقوم بالتفتيش
ويـدون اسمـهـا ورقـم بـطاقـتها في المحضر ويجري
التفتيش بحضور شاهدين من النساء.

#الوقت المسموح لتفتيش المساكن
» بعد شروق الشمس وقبل غروبها إلا في حالات:
   •الجريمة المشهودة 
   •مطاردة شخص هارب من وجه العدالة
» يجب ذكر أسباب التفتيش ليلاً
» إذا امـتـنـع إجراء التفتيش ليلاً لعدم توافر مبرراته
يجوز: 
   •اتخـاذ الإجــراءات الـمـنـاسـبـة واللازمــة لإحاطة
المسكن 
   •منـع أي شخـص مـن مـغادرته دون إذن حتى بدء
التفتيش بعد شروق الشمس.
مادة(144): أ- تفـتـيش المساكن يجب أن يكون بعد
شـروق الشـمـس وقـبـل غروبها إلا في حالة الجريمة
المشهودة أو مطاردة شخص هارب من وجه العدالة.
ب- يجــب أن يــــذكــــر في محضر التفتيش أسباب
التفتيش ليلاً.
ج- إذا امتنع إجراء التفتيش ليلاً لعدم توافر مبرراته
يـجـوز اتـخـاذ الإجراءات المناسبة و اللازمة لإحاطة
المسكن ومنع أي شخص من مغادرته دون إذن حتى
بدء التفتيش بعد شروق الشمس.

#وضع الأختام
مادة(145): لأعـضـاء النيابة أن يضعوا الأختام على
الأمـاكـن الـتـي بـهـا آثـار أو أشـيـاء تـفـيـد في كشف
الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها وإذا قـام بذلك
أحــد مـأمـوري الضـبـط القـضائي وجب عليه إخطار
النيابة العامة فوراً.


#الإطلاع على الخطابات والرسائل
» يكون بواسطة عضو النيابة فقط
» يكون بحضور:
   •المتهم
   •الحائز لها
   •المرسلة إليه
» الاسـتـعـانــة فـي فـحــص الأوراق الـمـضـبوطة أو
ترجمتها: 
   •بكاتب التحقيق 
   •أحد مأموري الضبط القضائي 
   •المترجمين 
☜ويكون هذا بحضوره و تحت إشرافه.
» الاستماع للمحادثات الهاتفية أو نقلها يكون: 
   •بأمر من رئيس النيابة 
   •يحـلـف المـكـلـف بالاستمـاع اليمين القانونية قبل
الاستماع 
   •يجـب أن يتـضـمـن الأمــر تحديداً واضحاً ودقيقاً
للمكالمة المطلوب تسجيلها 
   •لا تـزيد مـدة الاسـتـماع عن (30) يوماً من تاريخ
صدور الأمر.
مادة(146): لعـضو النيابة العامة المختص (وحــده)
الاطـلاع عـلـى الـخـطـابــات والـرسـائــل والـبـرقيات
والأوراق  الأخـرى الـمـضـبـوطـة علـى أن يـتـــم ذلك
بحـضـور المتهم أو الحائز لها أو المرسلة إليه وتدون 
ملاحـظاتهم عليها، وله عند الضرورة أن يستعين في
فـحـص الأوراق المـضـبـوطـة أو تـرجـمـتـهـا بكـاتـب
الـتـحـقـيـق أو أحـد مـأمـوري الـضـبـط الـقـضائي أو
المترجمين بحضوره و تحت إشرافه.
ويجـوز بـأمـر مـن رئـيـس الـنـيابة تكليف أحد رجال
إدارة الهاتـف بعـد تحليفه اليمين القانونية بالاستماع
إلى المـحادثـات الهاتفيـة وتـسـجـيـلها لنقل مضمونها
إليه ويجب أن يتضمن الأمر تحـديداً واضحاً ودقيقاً
للمكالمة المطلوب تسجيلها في خلال مدة(30) يوماً
من تاريخ صدور الأمر.
مادة(147): تـبـلـغ صــورة مـن الـخطابات والرسائل
التلـغرافية المضبوطة إلى الشخص المرسلة إليه في
أقـرب وقـت إلا إذا كــان فــي ذلك إضـــــرار بـسـيــر
التحقيق.

#ضبط الخطابات والرسائل
» يكون بأمر من النيابة العامة
» يكـون الـضـبـط والتـسـجـيـل اذا كـان لازماً لكشف
الجريمة
» يجب أن يكون الأمر مسبباً
» لا تزيد المدة عن ثلاثين يوماً
مادة(148): للـنـيـابـة الـعـامـة أن تـأمر بضبط جميع
الخـطابات والرسـائـل والصـحـف والمـطبـوعات لدى
مكاتـب البـرق وأن تـأمـر بمراقبة المحادثات السلكية
واللاسـلكيـة أو إجـراء تسـجـيـل لأحاديث تجري في
مـكـان خـاص متـى كـان ذلك لازمـاً لكـشـف الجريمة
وفي جميع الأحوال يكون الأمر مسبباً ولمدة لا تزيد
على ثلاثين يوماً.

#الدخول للمساكن دون الالتزام بالشروط
مادة(149): يـجـوز دخـول أي مـكـان دون مــراعـاة
الـشـروط الـواردة فـي هـذا الفصل وهذا القانون في
حالة طلب المساعدة من الداخل أو حدوث حريق أو
غرق أو ما شابه ذلك من أحوال الضرورة.

#واجبات على عضو النيابة القائم بالتفتيش
» تحـرير محضر بالإجراءات وما أسفرت عنه وما تم
ضبطه
» يوقع عليه من كاتب التحقيق.
» يبين في المحضر: 
   •أوصاف الأشياء المضبوطة 
   •حالتها 
   •كيفية ضبطها 
   •المكان الذي عثر عليها فيه 
   •أقوال من ضبطت لدية أو من يقوم مقامة بشأنها 
   •توضع المضبوطات في إحراز مناسبة: 
     -لحجمها وطبيعتها 
     -تختم بالختم الرسمي 
     -تلصق عليها بطاقات:
       √بتاريخ الضبط 
       √مكانه 
       √سببه 
       √رقم القضية التي تتعلق بها 
       √توقيع من قام بضبطها 
☜تتم هذه الإجـراءات قبـل مغادرة مكان الضبط إن
أمكن ذلك.
» إذا وجــدت أوراق نـقــديـــة لا يـسـتـوجـب الأمــر
الاحتفاظ بها بالذات:
   •لاستظهار الحقيقة 
   •للحفاظ على حقوق الطرفين أو حقوق الغير 
☜جاز للنيابة العامة: 
   •الإذن بإيداعها صندوق النيابة.
» لمن ضبـطت عنده الأشياء أن يأخذ بياناً بها موقعاً
عليه ممن أجرى الضبط ومن الشهود.
مادة(150):يجب على عضو النيابة القائم بالتفتيش
أن يحـرر مـحضراً بالإجراءات وما أسفرت عنه ومـــا
تم ضبطه من أشياء ويوقع عليه من كاتب التحقيق.
مادة(151): يـجــب أن يـبـيـن فـي المحضر أوصاف
الأشياء المـضـبوطة وحالتها وكيفية ضبطها والمكان
الذي عثر علـيـها فيه وأقوال من ضبطت لدية أو من
يقوم مقامـة بشـأنها وتـوضـع المضبوطات في إحراز
منـاسـبـة لحجـمها وطبيـعتها وتختم بالختم الرسمي
وتلـصـق عليها بطاقات بتاريخ الضبط ومكانه وسببه
ورقـم القـضـيـة الـتـي تتـعـلـق بهـا وتـوقـيـع من قام
بـضـبـطـها وتـتـم هـذه الإجـراءات قبل مغادرة مكان
الضبط إن أمكن ذلك.
وإذا وجـدت أوراق نـقــديــة لا يـسـتـوجــب الأمــــر
الاحتـفـاظ بها بالـذات لاسـتظهار الحقيقة أو للحفاظ
علـى حقـوق الطـرفـيـن أو حـقـوق الغـير جاز للنيابة
الـعـامـة أن تـأذن بـإيـداعـهـا صـنـدوق الـنـيابة، ولمن
ضـبـطـت عنده الأشياء أن يأخذ بياناً بها موقعاً عليه
ممن أجرى الضبط ومن الشهود.

#نفقات الصيانة المضبوطات
» نفقة صيانة المضبوطات تدفع من خزينة الدولة
» يلتزم بهذه النفقات:
   •من يصدر الأمر بتسليمها إليه
   •من تلزمه المحكمة بذلك
» إذا كانت المضبوطات:
   •قابلة للتلف
   •نفقات حفظها أو صيانتها باهضة
☜لـزم المـحـقـق بيعها بنفسه أو بواسطة من ينتدبه
لـذلك بالـسـعـر الـقـائـم كـلـمـا أمكـن ☜ويودع الثمن
الخـزينة و☜يحـل الثمـن محلـها فيما يتعلق بأحكام
الضبط.
مادة(152): نفـقـات صيانة الأشياء المضبوطة تدفع
مـن خـزينة الدولة على أن يلتزم بها من يصدر الأمـر
بتـسـليـمها إليـه أو تلـزمـه المحكمة بذلك ، وإذا تبين
أنهـا قـابلة للتـلـف أو كانت نفقات حفظها أو صيانتها
باهـضـة أو لا تتنـاسـب مـع قيمتها لزم المحقق بيعها
بنـفـسـه أو بـواسطـة مـن ينـتدبه لذلك بالسعر القائم
كلما أمكن ويودع الثمن الخزينة ويحـل الثمن محلها
فيما يتعلق بأحكام الضبط.

#مصير الأشياء المضبوطة
» تبقى مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق
» لكل شخص:
   •يدعي حقاً على الأشياء المضبوطة 
   •له اعتراض على ضبطها أو بقائها مضبوطة سواء
كان المعترض: 
     -هو من ضبطت لديه هذه الأشياء 
     -أو كـان شـخـصا آخـر أن يـطلـب من المحقق أن
يسلمها إليه ولـه فـي حـالـة الـرفـض: 
   •أن يـتـظـلـم إلـى المحكمة الـمـخـتـصـة
» تفصل المحكمة في هذا التظلم: 
   •منعقدة في غـرفـة الـمـداولـة بـعـد الاطـلاع على: 
     -أوراق التحقيق
     -سماع أقوال المتظلم إن رأت ضرورة لذلك. 
» إذا كـان الـشيء المـضـبوط مما تعد حيازته جريمة
في حد ذاتها جاز للنيابة:
   •الأمـر بمـصادرته أو إتلافـه بعد الاحتفاظ بما يلزم
من عينات منه وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة(153): تبـقـى الأشـياء التي صدر الأمر بضبطها
مـضـبـوطة طالما كانت لازمه للتحقيق أو للفصل في
القـضـيـة، ولكـل شخـص يـدعـي حـقاً عـلـى الأشياء
المـضـبـوطـة ولمن له اعتراض على ضبطها أو بقائها
مـضـبوطة سـواء كان المعترض هو من ضبطت لديه
هـذه الأشـيـاء أو كـان شـخـصـا آخــر أن يـطلـب من
المـحـقـق أن يـسـلـمـهـا إليه وله في حالة الرفض أن
يـتظلـم إلى المحـكـمة المختصة التي تفصل في هذا
التـظلم منعـقدة في غرفة المداولة بعد الاطلاع على
أوراق التـحـقـيـق وسـمـاع أقــوال المـتـظلم إن رأت
ضـرورة لذلك، فـإذا كـان الـشـيء المـضـبوط مما تعد
حـيـازتـه جـريـمـة فـي حـد ذاتها جاز للنيابة أن تأمر
بـمـصـادرتـه أو إتـلافـه بـعـد الاحـتـفـاظ بما يلزم من
عينات منه وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

#أشياء لا يجوز ضبطها
مادة(154): لا يجـوز للـمـحقق أن يضبط لدى ممثل
الـدفـاع عـن المـتـهـم أو الخبـير الاستـشاري الأوراق
والـمـسـتـنـدات التـي سلمها المتهم إليها لأداء المهمة
التـي عهـد إليهـما بهـا ولا المراسلات المتبادلة بينـهما
في القضية.

#الأمر برد الأشياء المضبوطة
مادة(155): إذا لـم تـعـد الأشـيـاء الـمـضبوطة لازمة
للـتـحـقـيـق وللـسـيـر فـي الدعوى أو محلا للمصادرة
يجب الأمر بردها.

#رد المضبوطات لحائزها أو من فقد حيازتها
» يكون رد الأشياء المضبوطة إلى: 
   •مـن كـانـت فـي حيـازته وقت ضبطها.(مع مراعاة
م(153، 154)
» إذا كـانـت المـضـبـوطـات مـن الأشـياء التي وقعت
عليها الجريمة أو المتحصله مـنها يكون ردها إلى من
فقد حيازتها بالجريمة 
» إذا كـان مـن ضـبـطت معه له حق حبسها بمقتضى
القانون، ترد إليه
» يصدر أمر بالرد من: 
   •النيابة العامة 
   •المحـكـمة في حالة التظلم إليها ويـجوز للمحكمة
التي تنظر الدعوى أن تأمر بالرد أثناء ذلك.
» يؤمـر بالـرد ولـو مـن غيـر طلـب إلى صاحب الحق
فيه ويلغـي قرار ضبـط الأشـيـاء إلا إذا تــوفــر أحــد
الأسباب التالية فلا يجوز للنيابة العامة الأمر بالرد: 
   •إذا قـام لـديـهـا شـك فـي مـن لـه حـق فـي تـسلم
الشيء المضبوط 
   •إذا قام نزاع جدي بشأنه وفي هذه الحالة: 
     -تـرفـع الـنـيـابـة الـعـامـة أو ذوو الشأن الأمر إلى
المـحكـمة المختصة منعقدة في غرفة المداولة لتأمر
بما تراه مناسباً.
» للمـحـكمة المرفوع إليها الـتـظلم منعقدة في غرفة
المداولة:  
   •الأمـر بإحـالة الخصوم للتقاضي في شأن التسليم
إلى المحكمة المختصة 
   •يفـصـل فـيـها وفـقاً للقانون المدني مع تنبيه ذوي
الشأن إلى ذلك.
» يجـوز حـالة رفع التظلم وضـع الأشياء المضبوطة: 
   •تحت الحراسة 
   •اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.
مادة(156):مـع مـراعـاة أحـكــام الـمـادتـيــن(153)،
(154): يكـون رد الأشـيـاء المضبوطة إلى من كانت
في حيازته وقت ضبطها.
وإذا كـانـت المـضـبـوطـات مـن الأشـيـاء التي وقعت
عليها الجـريمة أو المتحصله منها يكون ردها إلى من
فـقـد حـيـازتـها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه
حق حبسها بمقتضى القانون.
مادة(157): يصـدر أمـر بالرد من النيابة العامة ومن
المـحـكـمـة فـي حـالـة التـظلم إليها ويجوز للمحكمـة
التي تنظر الدعوى أن تأمر بالرد أثناء ذلك.
مادة(158): يـؤمـر بـالــرد ولــو مــن غـيـر طلب إلى
صـاحـب الـحـق فيـه ويلـغـي قـرار ضبط الأشياء ولا
يجوز للنيابة العامة الأمر بالرد إذا قام لديها شك في
مـن له حـق فـي تسـلم الشيء المضبوط أو قام نزاع
جـدي بشـأنه وفي هذه الحالة ترفع النيابة العامـة أو
ذوو الشأن الأمـر إلى المحكمة المختصة منعقدة في
غرفة المداولة لتأمر بما تراه مناسباً.
مادة(159): للمـحـكـمة المرفوع إليها التظلم منعقدة
فـي غـرفـة الـمـداولة الأمر بإحالة الخصوم للتقاضي
فـي شـأن التـسـلـيـم إلى المحكمة المختصة إذا رأت
موجباً لذلك بدعوى يفصل فيها وفقاً للقانون المدني
مع تنبيه ذوي الشأن إلى ذلك.
وفـي هـذه الـحـالـة يـجـوز وضـع الأشياء المضبوطة
تحـت الحـراسـة أو اتـخــاذ وسـائـل تـحـفظية أخرى
نحــــوها.

#التصرف في الأشياء المضبوطة
» يجـب عند صـدور أمر الحفظ أو بأن لأوجه لإقامة
الدعوى الجزائية، أو الحال عند الحكم في الدعوى: 
   •أن يفـصـل عـضـو النـيابة في كيفية التصرف في
الأشياء المضبوطة.
» إذا لم يعـرف للشيء المضبوط صاحب ولم يطالب
به أحد فللمحقق أو المحكمة:
   •الإعلان عنه بوسيلة من وسائل الإعلان 
   •يكلف من يتقدم لاستلامه بتقديم ما يؤيد طلبه.
» إذا لـم تحـكم المـحكمة بمصادرة الشيء المضبوط
أو بـرده إلى شخص معين يصبح ملكاً للدولة وبدون
حكم حالة انقضت سنة دون:
   •معرفة صاحبة
   •عدم تقدم أحد للمطالبة به 
» يـبـاح ضـبـط الأشـيـاء الـتـي قـد تكون ذات أهمية
للتحقيق باعتبارها أدلة إثبات.
» عـنـد الـسـيـر فـي الإجـراءات الجـزائـية بخصوص
جـريمـة يجوز أن تتقرر لها عقوبة في شكل مصادرة
الأمـوال تتـخـذ التـدابـيـر اللازمة لعدم إخفاء المتهم
أمواله، بما في ذلك ضبط هذه الأموال.
» تصـدر الـمـحـكـمـة أمـراً بـأن تـصـرف مــن الأموال
المضبوطة النفقة الواجبة قانوناً لمن يعولهم المتهم.
مادة(160): يـجـب عـنـد صـدور أمــر الحفظ أو بأن
لأوجـه لإقـامـة الـدعـوى الـجـزائـيـة أن يفصل عضو
الـنـيـابة فـي كـيفية التصرف في الأشياء المضبوطة
وكـذلك الـحـال عـنـد الـحـكـم فـي الـدعـوى إذا تمت
المطالبة بالرد أمام المحكمة.
مادة(161): إذا لـم يعـرف للشيء المضبوط صاحب
ولـم يـطالـب بـه أحـد فـللمحقق أو المحكمة الإعلان
عنه بوسيلة مـن وسـائل الإعـلان ويكـلـف من يتقدم
لاستلامه بتقديم ما يؤيد طلبه.
مادة(162): إذا لـم تحـكم المحكمة بمصادرة الشيء
المضبوط أو بـرده إلـى شخـص مـعـيـن أو لـم يعرف
صاحـبـة ولم يتـقـدم أحد للمطالبة به خلال سنه من
تـاريخ الحـكـم نهـائياً في الـدعوى يصبح ملكاً للدولة
بدون حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
مادة(163):1- يـبـاح ضـبـط الأشـيـاء التي قد تكون
ذات أهمية للتحقيق باعتبارها أدلة إثبات.
2-عـنـد الـسـيـر فـي الإجـراءات الجـزائية بخصوص
جـريمة يجـوز أن تتقرر لها عقوبة في شكل مصادرة
الأمـوال تتـخـذ التـدابـيـر اللازمة لعدم إخفاء المتهم
أمواله، بما في ذلك ضبط هذه الأموال.
مادة(164): تصـدر الـمـحـكـمـة أمـراً بأن تصرف من
الأموال المضبوطة النفقة الواجبة قانوناً لمن يعولهم
المتهم.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخميس                الموافق/2022/03/03م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين. 
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني