اثبات الملكية بفواتير الماء والكهرباء

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة 
#الموضوع/إثبات الملكية بفواتير الماء والكهرباء
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#إثبات_الملكية_بفواتير_الماء_والكهرباء
تـنـظـم القـوانـيـن واللـوائـح وتـحـدد الاسـتدلال بكل
مـسـتند أو محرر أو وثيقة، فهناك مستندات يحددها
القانـون لإثـبـات الـزواج وهـنـاك مـسـتندات يحددها
القانـون لإثبـات الشخصية وهناك مستندات يحددها
الـقـانـون لإثـبـات الملكية وهكذا، فالقوانين واللوائح
والـنظم تحدد وسائل إثبات الملكية وهي عقود البيع
والـشـراء للأراضي وهـنـاك قـريـنـة قـانـونـيـة قـررها
القانـون المـدنـي يـسـتـدل منها على أن كل بناء قائم
على الارض تابع في ملكيته امتلك الارض، لكن هناك 
حالات كثيرة يقوم فيها الأشخاص بالبناء على أرض
الدولة أو ارض الـوقـف أو أرض يسـتأجرها الشخص
الغـيـر فيـكـون الأرض مـلكا لشخص فـي حين يكون
الـبـنـاء القائـم علـيـها ملكا لشخـص آخر فعندئذ تثور 
إشـكالية إثبـات ملـكـيـة البناء القائم على الأرض في
هـذه الـحـالـة، فـقـد تـنـاول الحكم محل تعليقنا هذه
المـسـألـة، وهـو الـحـكـم الصادر عـن الـدائرة المدنية
بالـمـحـكـمـة الـعـلـيـا فـي جـلـسـتـها المنعقدة بتاريخ
2/1/2012م فـي الطـعـن رقـم(46994) وتتلخص
وقـائـع القـضـيـة التـي تـنـاولـهـا هذا الحكم ان امرأة
قـامـت بالـبـسـط علـى جزء من أرض الدولة وقامت
ببـناء سكن لها عليها ولم يكن لديها أي مستند ملكية
أو انتفاع بالأرض أو موافقة من هيئة أراضي الدولة
وقـد قـام زوجـها بـإدخـال خـدمـات الماء والكـهـرباء
والمـجاري إلـى المسكن باتفاقيات مع مؤسسة المياه
والكـهـرباء باسم الزوج فكانت فواتير الماء والكهرباء
تـصـدر باسـم الــزوج فـاخـتـلـفـت الزوجة مع زوجها
فتـقـدمـت الـزوجـة إلـى المـحكمة الابتدائية بدعوى
إخـلاء فـرد الـزوج علـى الـدعـوى: بان المسكن ملكه
وانه الذي بسط على أرض الدولة وقام ببناء المسكن
عـلـيـهـا واسـتـدل الـزوج علـى ملكـيـته بفواتير الماء
والكـهـربـاء، وقـد تـوصلـت المـحـكـمة الابتدائية إلى
الحـكـم بقـبـول الـدعـوى والـزام الزوج بإخلاء العين 
والزام الـزوجـة بتـصحـيح حيازتها لأرض الدولة عن
طـريـق قـيـامها باستئجار الأرض من هيئة الأراضي،
وقـد ورد ضـمن أسباب الحكم الابتدائي (انه لا تناكر
بـيـن الطرفـين بشأن البسط على أرض الدولة وعدم
وجـود مـسـتـندات لدى الطرفين تثبت ملكية أو عقد
انـتـفـاع صادر من هيئة الأراضي، وحيث ان الزوجة
قد قدمت امام المحكمة شهود اثبتوا ان الزوجة هي
التي قامـت بالبسط على الأرض وبناء المسكن عليها
فـإنهـا الاحـق بالـمـنزل إلا ان البسط بغير اذن المالك
وهي هيئة الأراضي عمل غير مشروع مما يلزم علـى
الـمـدعـيـة تصـحـيـح هذا الأمر، اما استدلال المدعى
علـيه بفواتير الماء والكهرباء على تملكه المنزل محل
النـزاع فتـلك الفـواتـير لا تصلح لإثبات ملكيته) فقام
الـزوج باسـتئناف الحـكم إلا أن الشعبة قضت بتأييد
الـحـكـم الابـتـدائـي فـلـم يـقـنـع الـزوج فقام بالطعن
بـالـنـقـض غـيـر ان الـدائـرة الـمـدنـيـة رفضت الطعن
وأقـرت الـحـكـم الاستـئـنافي، وقد ورد ضمن أسباب
حـكـم المحكمة العليا (اما قول الطاعن بان المطعون
ضـدهـا عـجـزت عن تقديم وثيقة ملكيتها او إجارتها
لـمـحـل الـنـزاع فـان ذلك الـنـعـي فـي غير محله لان
الثابت ان المـدعـيـة قدمت امام محكمتي الموضوع
شـهــادات الـشـهـود الـتـي تـثـبت احقيتها في حيازة
الأرض محـل الـنـزاع فـقد اجمع شهود المدعية على
حـيازتها وبسطها على الأرض محل النزاع وإنها التي
قـامـت بـبـنـاء المسكن على تلك الأرض، أما احتجاج
الطاعن بفـواتـيـر الـماء والكهرباء على انها مستندات
رسـمـيـة فان هذا الاحتجاج محل نظر فان استدلاله
بـتـلك الفواتـير مبني على غير ذي اساس لان فواتير
الـمـاء والكـهـربـاء لـيـسـت حـجة في إثبات الملكية)
وسـيكون تعلـيقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين
في الأوجه الاتية:
#الوجه_الأول: المسـتـندات الدالة على صحة حيازة
الشخص لأرض الدولة:
مـن خـلال مـطالـعـة الـحـكـم مـحـل تـعليقنا نجد ان
الأرض الـتـي تـم الـبـسـط والـبـنـاء عليها من أراضي
الـدولـة غـيـر المـخـططة(العشوائية) ولذلك فالبسط
علـى أراضـي الـدولـة جـريـمـة يعاقب عليها بموجب
قانون أراضي الدولة كما ان البسط على أرضةالدولة
لا يـكـسـب حـقًا كـالـحـيـازة والـثـبـوت بالتقادم، لان
أراضـي الدولة لاتـسقط ملكيتها بالتقادم ولا يكتسب
الحائـز لها حـقًا علـيـها بالتقادم، ولذلك فان المتمسك
بحـق عـلـى أرض الـدولـة يـنـبـغـي ان تـكــون لـديــه
مـسـتـنـدات صادرة من الجهة المختصة قانونا وهي
هـيئة أراضي الدولة وان يحصل على عقد انتفاع او
تـأجـيـر أو تـمـلـيـك بـحـسـب مـاقـرره قانون أراضي
الدولة ولائحته التنفيذية والنظم المتبعة في الهيئة،
ولـذلك لاحـظـنـا ان الـحـكـم مـحـل تعليقنا قد قضى
بـإلـزام الـمـحـكـوم لـهـا بـان تـقـوم بتصحيح حيازتها
للأرض عـن طـريـق هـيـئـة الأراضـي للـحـصول على
الـوثـيـقـة الـمـنـاسـبـة الـتـي تـجـعـل حيازتها للأرض
مشروعة.

#الوجه_الثاني: إثـبـات واقـعـة الـبـســط عـلى أرض
الــدولـــة:
مـن خـلال مـطالعتنا للحكم محل تعليقنا نجد انه قد
قـضـى بـأحـقـيـة المـدعـية استنادا إلى ثبوت قيامها
بـبـنـاء المـسـكـن علـى أرض الــدولـة وهـذه الـواقعة
واقـعـة مـادية تم إثباتها بشهادة الشهود ضمانًا الحق
فـي البـناء القائـم علـى أرض الـدولـة ولتقرير احقية
المـدعـيـة فـي تـصـحـيـح وضـعـهـا وليس تقرير حق
للـمـدعـيـة علـى أرض الـدولـة، وقـد تم إثبات واقعة
البـسـط والـبـناء بالشهود لان ذلك ليس إثبات ملكية
ولكـنـه إثبـات واقـعـة مـاديـة، فـلو كان الأمر متعلـق
بـإثـبــات مـلـكـيـة لـتـم ذلك عـن طـريـق المـستندات
المحددة قانونيًا للإثبات.

#الوجه_الثالث: إمكـانـيـة الإثـبــات بفواتير الكهرباء
والـمـاء:
لا تصـلـح اتفـاقـيـات الـمـاء والكـهـرباء وفواتيرهما لا
تـصـلـح مطلقا لاثبات ملكية الارض التي يقوم عليها
الـبـنـاء مـثلما قضـى الحكم محل تعليقنا، كما أن تلك
الاتـفـاقـيـات والـفـواتـير لاتصلح دليلا وحيدًا لإثبات
مـلـكـيـة الـبـنـاء الـقـائـم عـلـى الارض، لان الـوظيفة
الـقـانـونـيـة لاتـفـاقـيـات الـمـاء والـكـهـرباء والفواتير
الخاصـة بـهما هو إثبات تقديم خدمة الماء والكهرباء
وتـرتـيـب الـتـزامـاتـهــا علـى الـجـهـة مقدمة الخدمة
والـمـسـتـهـلك وإثـبــات الــوحــدات الـتـي استـهلكها
المـسـتهلك وقـيمة هذه الخدمات المستحقة للجهات
الـتـي تقـدم هذه الخدمات الجمهور وكذا إثبات قيام
المستهلك بدفع قيمة استهلاك تلك الخدمات فليست
هـذه الـوثـائـق مـعــدة أصــلا لاثـبــات الملـكية ولكن
اتفـاقـيـات الماء والكهرباء ورخصة البناء تفيد ملكية
الـبـنـاء الـقائم على الأرض اذا كانت هناك وثائق تدل
على مـلـكـية صاحب البناء القائم على الأرض إضافة
إلـى ان الـقـانـون الـمـدنـي قـد نـص عـلـى ان مـلكية
الـشـخـص للأرض قـريـنـة على ان البناء القائم عليها
مـلك أيـضًا لمالك الأرض، وكذا إذا كانت الأرض ملكا
للـدولـة وكـان لدى الشخص عقد إيجار من الدولة أو
الـوقـف فان البناء القائم على أرض الدولة أو الوقف
يكـون مـمـلوكًا للشخص المستأجر للأرض من الدولة
أو الأوقـاف ولـذلك فـان اتـفـاقـيـات الماء والكـهرباء
والفواتير ورخصة البناء يتم الاستدلال بها مع غيرها
فـي إثبـات ملكية البناء القائم على أرض الغير حيث
تـسـاند الاتفاقيات والفواتير ورخصة البناء قرينة ان
الـبـنـاء الـقـائـم عـلـى الارض مــلك للـحـائـز الشرعي
بموجب وثائق ملكيته للارض أو عقد تاجيره الأرض
مـن الغـيـر، ولـذلك فان المشتري او المرتهن في هذه
الحالة يطلـب مـن البائـع او الراهن ان يسلمه رخصة
البناء واتفاقيات الماء والكهرباء، والله اعلم.
#مـنـقـول_عـن_الدكتـور/عبـدالمؤمن شـجاع الدين.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الأربعاء الموافق/2022/03/16م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني