الإجراءات السابقة على المحاكمة③/3

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة. 
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: الاجراءات الجزائية
#الدرس_الثامن: الإجراءات السابقة على المحاكمة③
⬅️مرحلة التحقيق(3)
#النصوص/ مادة (194-230)
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م.
#الإفراج_المؤقت
» للـنـيـابـة فـي أي وقـت مـن تـلـقـاء نـفسها أو طلب
المتهم الإفراج عنه
» يكون الإفراج بضمان أو بدون ضمان
» يكون الإفراج بشرط:
   •التعهد بالحضور كلما طلب منه
   •عدم رفض تنفيذ الحكن الذي يصدر ضده
» يـجـب الافــراج عـن الـمـتـهـم فـي الـجـرائـم غـيـر
الجسيمة: 
   •إذا مر على استجوابه سبعة أيام
   •إذا كان له محل إقامة معروف في البلاد
   •إذا كـان الحـد الأقصـى للعقوبة المقررة لا تتجاوز
سنه واحدة.
» لا تسري هذه المادة على: 
   •مـن سـبـق الـحـكـم عـلـيـه بالحبـس أكثر من سنه
بدون وقف التنفيذ 
   •إذا كان عائداً في ارتكاب جريمة
» يكـون الحبـس الاحتياطي والإفراج أثناء التحقيق
والمحاكمة بمعرفة النيابة
مادة(194): للنـيـابـة الـعـامة في أي وقت سواء من
تـلـقـاء نفـسـهـا أو بـنـاء علـى طلب المتهم المحبوس
احـتـيـاطـيـاً أن تـأمـر بالإفـراج عـنـه بضـمان أو بغير
ضـمـان شـريطة أن يـتـعـهـد بالحضور كلما طلب منه
ذلك و ألا يرفض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.
مادة(195): يـجـب الإفــراج عن المتهم في الجرائم
غـير الجسيمة إذا مرت على تاريخ استجوابه السبعة
الأيـام المـنـصـوص علـيـها في المادة(189)وكـان له
مـحـل إقـامـة معروف في البلاد وكان الحد الأقصى
للعقوبة المقررة لا تتجاوز سنه واحدة.
ولا تســري هـذه الـمـادة عـلى مــن سبق الحكم عليه
بالحـبـس أكـثـر مـن سـنه بدون وقف التنفيذ أو كان
عائداً في ارتكاب جريمة.
مادة(196): الأوامــر الصادرة بـالـحـبس الاحتياطي
والإفــراج أثـنـاء الـتـحـقـيـق والمحاكمة يتم تنفيذها
بمعرفة النيابة العامة.

#الإفراج بالضمان
» يجوز تعليق الإفراج على تقديم ضمان في حالة:
   •لم يكوم الإفراج واجباً حتماً
» تـقـدر المـحـكـمـة أو النـيابـة(حسب الأحوال) مبلغ
الضمان
» يكون مبلغ الضمان كافياً:
   •لتـخـلـف المـتـهـم عـن الحـضور في أي إجراء من
إجـراءات الـتـحـقـيـق أو المـحاكمـة أو التقدم لتنفيذ
الحكم عند صدوره 
   •القيام بكافة الواجبات التي تفرض عليه
» تؤدى المبالغ الآتية بالترتيب التالي:
1- الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي.
2- الرسوم والنفقات المستحقة للدولة.
3- العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
» يعين في قرار الإفراج:
   •مقدار الضمان 
   •المـبـلـغ المـخـصـص مـنـه لكـل قسم من القسمين
السابقين 
» إذا قدر الضمان من غير تخصيص:
   •أُعـتـبــر ضـمانـاً لقـيام الـمـتـهـم بـواجـب الحضور
والـواجـبـات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب
من تنفيذ الحكم.
» يـدفـع مـبـلـغ الـضـمـان الـمـالي من المتهم أو غيره
ويكون ذلك: 
   •بإيــداعـه خـزيـنـة الـنـيـابة العامة ويُعطى إيصالاً
بذلك.
» يجوز أن يقبل من أي شخص مقتدر التعهد: 
   •بـدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم بشرط
من شروط الإفراج 
   •يـؤخـذ عـليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو
بتقرير في دائرة الكتاب
   •يكـون للـمـحـضـر أو الـتـقـدير قوة السند الواجب
التنفيذ.
مادة(197): فـي غـيـر الأحـوال الـتـي يـكــون فـيـها
الإفـراج واجـبـاً حتـمـاً يـجـوز تعليق الإفراج المؤقت
علـى تقـديـم ضـمان، وتـقدر النيابة العامة والمحكمة
المـخـتـصـة  حسب الأحوال مبلغ الضمان الذي يكفل
الآتي:
أولاً: جـزاءاً كـافياً لتخلف المتهم عن الحضور في أي
إجـراء مـن إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو التقدم
لتـنـفـيـذ الحكم عند صدوره والقيام بكافة الواجبات
التي تفرض عليه.
ثانيا: تأدية المبالغ الآتية بالترتيب التالي:
1- الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي.
2- الرسوم والنفقات المستحقة للدولة.
3- العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
ويـعـيـن فـي قــرار الإفــراج مـقـدار الضـمان والمبلغ
المخصص منه لكل قسم من القسمين السابقيـن وإذا
قــدر الضـمان مـن غـيـر تخصيص اُعتبر ضماناً لقيام
المـتـهـم بـواجـب الـحـضـور والواجبات الأخرى التي
تفرض عليه وعدم التهرب من تنفيذ الحكم.
مادة(198): يـدفع مبلغ الضمان المالي من المتهم أو
غـيـره ويكـون ذلك بـإيـداعـه خـزيـنـة النـيابة العامة
ويُعطى إيصالاً بذلك.
ويجـوز أن يـقـبـل من أي شخص مقتدر التعهد بدفع
الـمـبـلـغ الـمـقـدر للضـمان إذا أخـل المتهم بشرط من
شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر
التحقيق أو بتقرير في دائرة الكتاب،ويكون للمحضر
أو التقدير قوة السند الواجب التنفيذ.

#تملك ورد الضمان
» يكون الضمان ملكاً للدولة إذا:
   •تخلف المتهم بدون عذر مقبول عن:
     -حضور إجراءات التحقيق
     -حضور جلسة من جلسات المحاكمة
     -لم يمتثل لتفيذ الحكم
» يعاد الضمان في الحالات التالية:
   •تضمن الحكم رد الضمان من القسم الأول 
   •إذا صــــــدر:
     -حكم بالبراءة 
     -قـرار  بأن لا وجـه لإقـامـة الـدعـوى الجـزائية أو
بعدم سماعها. 
» إذا حكـم الإدانـة فـيـخـصـص الـقـسـم الثانـي مـن
الضمان لتأدية: 
   •الرسوم والنفقات 
   •العقـوبات المالية الأخرى وفقاً للترتيب الوارد في
المادة(197)
   •إن بقـي شيء رُد إلـى الـمـتـهـم أو الضامن حسب
الأحوال.
مادة(199): إذا تخـلـف الـمـتـهـم بـدون عـذر مقبول
عـن حـضـور إجـراء مـن إجراءات التحقيق أو جلسة
من جـلسات المحاكمة، أو إذا لم يمتثل لتنفيذ الحكم
يـصـبـح القـسـم الأول مـن الضـمان مـلكاً للدولة بغير
حاجة إلى حكم بذلك.
ومـع ذلك يجـوز أن يـتـضمن الحكم القاضي بالبراءة
أو القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية
أو بعدم سماعها رد القسم الأول من الضمان.
مادة(200): يجـب رد القـسـم الثاني من الضمان إذا
صـدر حـكـم بـالـبـراءة أو قــرار  بــأن لا وجـه لإقامة
الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها.
أمـا إذا حكـم الإدانـة فـيـخـصـص القـسـم الثاني من
الضـمان لتأديـة الرسـوم والنفقات والعقوبات المالية
الأخـرى وفـقاً للتـرتـيـب الوارد في المادة(197)وإن
بقي شيء رُد إلى المتهم أو الضامن حسب الأحوال.

#صلاحيات للنيابة
» طلـب المـتـهم تغير مكان الإقامة من مكان ارتكاب
الجريمة إلر مكان أخر
» حظر المتهم من ارتياد مكان معين
» إصـدار أمـر جديد بالقبض على المتهم بعد الإفراج
عنــه:
   •إذا قويت الإدانة ضده
   •إذا أخل بالشروط المفروضة عليه
   •إذا ظهرت ظرف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء
مادة(201): للـنـيـابـة العامـة أن تـطـلـب مـن المتهم
اخـتـيـار مـكـان للإقـامة فيه غير المكان الذي وقعت
فيه الجريمة وأن تحظر عليه ارتياد مكان معين.
مادة(202): الأمـر الـصـادر بـالإفـراج لا يـمنع النيابة
الـعـامـة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو
بحـبـسـه إذا قـويـت الإدانـة ضـده أو أخـل بالشروط
المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا
الإجـــراء.

#نفاذ الإفراج 
» يكون الإفراج بالضمان من اليوم الذي:
   •يودع فيه الضمان
   •يوقع فيه التعهد
» يكون الإفراج بدون ضمان:
   •متى وقع المتهم التعهد
» مـتـى أصـبـح الإفــراج نـافـذاً يـصـدر عضو النيابة
العامــــــــة: 
   •أمـر الإفراج إلى مدير المنشأة العقابية المحبوس
بها المتهم لإخلاء سبيله 
   •علـى مـديـر المـنـشـآة أو مـن يقـوم مـقامة إخلاء
سـبـيـل المـتـهـم فوراً ما لم يكن محبوساً لسبب آخر
فيؤشر في الأوراق بذلك.
مادة(203): إذا كـان أمـر الإفـراج مـشـروطاً بتقديم
ضـمـان مـالي أو تـعهد من كفيل مقتدر فإنه لا يكون
نـافذاً إلا في التاريخ الذي يودع فيه مبلغ الضمان أو
الذي يوقع فيه تعهده.
أمـا إذا كـان الإفـراج بـدون ضـمان فإن قرار الإفراج
ينفذ متى وقع المتهم التعهد.
مادة(204): متـى أصـبـح الإفراج نافذاً يصدر عضو
النـيابة العامة أمر الإفراج إلى مدير المنشأة العقابية
المحبوس بها المتهم لإخلاء سبيله وعليـه هـو أو من
يـقـوم مقـامـة إخـلاء سـبـيـل المتهم فوراً ما لم يكن
محبوساً لسبب آخر فيؤشر في الأوراق بذلك.

#اختصاص المحكمة بالإفراج أو الحبس
» إذا أحيـل المـتـهم إلى المحاكمة يكون الإفراج عنه
إن كان محبوساً، أو حبسه إن كان مفرجاً 
» لا تزيد صلاحية المحكمة في مد مدة الحبس أكثر
من نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
» فـي حـالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة
التـي قـضـت بـه مـنـعـقـدة فـي غـرفـة المـداولة هي
الـمـخـتـصـة بـنـظـر طلـب الحبس أو الإفراج إلى أن
تتصرف النيابة العامة في الدعوى الجزائية.
مادة(205): إذا أحـيـل الـمـتـهم إلى المحاكمة يكون
الإفـراج عنـه إن كـان مـحـبـوسـاً، أو حـبـسـه إن كان
مـفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها عبر
الـنـيـابـة العامة بحيث لا تزيد صلاحية المحكمة في
مد مدة الحبس أكثر من نصف الحد الأقصى للعقوبة
المقررة.
وفـي حـالـة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة
الـتـي قـضـت بـه مـنـعـقـدة فـي غـرفـة المداولة هي
الـمـخـتـصـة بـنـظـر طلـب الحبس أو الإفراج إلى أن
تتصرف النيابة العامة في الدعوى الجزائية

#الطعن في قرار الافراج
» لا يجـوز الطعـن فـي قـرار الـنـيابة عن الإفراج عن
المتهم من: 
   •المجني عليه 
   •المدعي بالحقوق الشخصية 
» لا يمنع ذلك-عدم جواز الطعن- من سماع أي منـهما
قبل صدور قرار الإفراج.
مادة(206):لا يجوز للمجني عليه والمدعي بالحقوق
الشخـصية الطعن في قرار النيابة العامة أو المحكمة
بالإفراج عن المتهم ولا يمنع ذلك من سماع أي منهما
قبل صدور قرار الإفراج.

#الخبــــــــــرة
» للـنـيابة طلب إبداء الرأي من خبير فني في مسألة
متعلقة بالتحقيق
» يجـب علـى المـحـقـق الحـضـور وقت عمل الخبير
وملاحظته
» يجـب عليـه أن يـصـدر أمــر يـبـيــن فـيـه أنــــواع
التحقيقات وما يريد اثباته
» يجـب عـلـى الخـبـيـر الحـلـف أمـام المـحـقق، مالم
يكونوا قد أدوها بحكم وظائفهم
مادة(207): أ- للنـيابة العامة أن تطلب من طبيب أو
شـخـص لـه خبرة فنية في أي مجال إبداء الرأي في
أي مسـألـة مـتـعـلـقـة بالتحقيق ويجب على المحقق
الحـضـور وقـت العـمل وملاحظته وإذا اقتضى الأمر
إثبـات الحالـة بدون حضوره نظراً إلى ضرورة القيام
بـبـعـض أعـمال تحضـيريـة أو تجارب متكررة أو لأي
سبب آخر ويجب عليه أن يصدر أمر يبين فيه أنواع
التحقيقات و ما يراد إثبات حالته.
ب- يجـب علـى الأطـبـاء والـخـبـراء الـذيـن يـكـلفون
بـأعمـال الـخـبـرة أن يـحـلـفـوا أمـام المـحقق اليمين
القانونية قبل مباشرتهم العمل مالم يكونوا قد أدوها
بحكم وظائفهم وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابةً.

#الحالات الوجوبية لطلب الخبير
مادة(208): يكـون طلـب تـقـرير الخبير وجوبياً فـي
الأحوال الآتية:
أ- لبـيان سبب الوفاة وطبيعة الإصابة الجسمانية.
ب- لتحـديد الـحـالة النفسية للمتهم عندما يثور شك
أثـنـاء القضـية حـول قدرته على إدراك ماهية أفعاله
وإدارتها.
ج- لـتـحـديـد الـحـالـة النفسية أو الجسمانية للشاهد
حـيـنـمـا يـقــوم شــك عـلـى قـدرتـه عـلـى المشاهدة
الصحيحة للأحداث و رؤيتها بما يطابق الواقع.
د- لبـيان سـن الـمـتـهـم أو المجـني عليه في حالة ما
يكـون ذلك مـهـماً للقـضية ولا توجد مستندات تثبت
سنهما.

#رد الخبير
مادة(209): للـخـصـوم رد الخـبير إذا وجدت أسباب
قـويـة لـذلك، و يـقـدم طلـب الــرد إلى النيابة العامة
للـفـصـل فـيـه خـلال ثلاثة أيام ويجب أن يبين فيـه
أسـبـاب الـرد ويتـرتب على هذا الطلب عدم استمرار
الخـبـيـر فـي عملـه إلا فـي حالة الاستعجال بأمر من
النيابة العامة.

#حق الخصوم بالاستعانة بخبير
مادة(210): للـخـصـوم الاسـتـعـانـة بخبير استشاري
وطلب تمـكـيـنـه من الاطلاع على الأوراق و سائر ما
سبـق تقديـمه للخبير المعين من قبل المحقق السابق
على أن لا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

#تقديم الخبير للتقرير
» يكون في الميعاد الذي يحدده عضو النيابة
» اذا تعدد الخبـراء ولم يصلوا لرأي مشترك يقدم كل
منهم تقرير مفصل
مادة(211): 1- يقـدم الـخـبـيـر تـقـريـره كـتـابـة في
الـميعاد الذي يحدده عضو النيابة أو المحكمة.
2- إذا تعدد الخبراء ولم يصلوا إلى رأي مشترك، قدم
كل منهم تقريراً منفصلاً.

#أداء الخـبـيـر مـهـمـته في غياب الأطراف، وفحص
جسم المتهم، وتقدير مصروفات الخبير، ومدى إلزام
الـتقـريــر
🔰أداء الخبير مهمته في غياب الأطراف
» يجوز له القيام بالمهمة دون حضورهم
» لــه حــق الاطــلاع عـلــى الأوراق بـغـيــة الـتــزود
بالإيضاحات
» له حق سماع الشهود والمتهم وتوجيه أسئلة لهم
» يجوز وضع الأدلة المادية تحت تصرف الخبير
🔰فحص جسم المتهم
» يجوز فحص جسم المتهم بما في ذلك أخذ عينات
دم متى كان للفحص أهمية بالنسبة إلى القضية 
» يحـظر فحص أجسام غير المتهم حتى برضاهم إلا
لضرورة
» يصدر القرار بفحص الجسم من:
   •النيابة أثناء التحقيق
   •المحكمة أثناء المحاكمة  
» لا يـجـــوز لـجـهـة التـحـري القرار بالفحص إلا عند
الاستعجال.
» يكـون فحـص جـسـم الأنـثـى بـواسطـة أنثى يذكر
اسمها في المحضر كلما أمكن ذلك.
» يكـون فـحـص أو تـشـريـح الجثة بواسطة الطبيب
الـشـرعـي الـمـعين والمصرح له بهذا وبمعرفة النيابة
» يـجـــوز فـي حـالــة الضـرورة القـصـوى فتح القبر
لمعاينة الجثة و تشريحها 
» يـصــدر الـقـــرار بـفــتـح الـقـبر أو فحص الجثة أو
تشريحها من: 
   •النيابة العامة أثناء التحقيق 
   •المحكمة أثناء المحاكمة.
🔰تقدير مصروفات الخبير
» تقــدر بـواسـطة المحقق بناءً على طلب الأطباء أو
الخبراء 
» يصدر الأمر بصرفها من خزانة الدولة على أن يلزم
بها من: 
   •يعينه المحقق 
   •من يحكم عليه بذلك.
🔰مدى إلزامية تقرير الخبير للنيابة والمحكمة
» لا يكـون التـقـريـر ملـزماً للنيابة العامة أو المحكمة 
» يجـب أن يكـون قـرار عـدم المـوافـقة على التقرير
مسببا
» يجـوز طلـب تقرير إضافي من الخبير نفسه أو من
خبير آخر: 
   •إذا احتوى التقرير الأول على أوجه نقص 
» يجوز طلب تقرير جديد من خبير آخر:
   •إذا ثار شك حول صحة التقرير الأول.
مادة(212): يجـوز أن يــؤدي الـخـبـيـر مـهـمته بغير
حضور الأطراف وله بغية التزود بإيضاحات إضافية
لإعداد تقريره أن يطلب الأذن بالإطلاع على الأوراق
وحضـور سـمــاع الـشـهـود والـمـتـهـم وتوجيه أسئلة
مباشرة لهم، كما يجوز أن توضع تحت تصرف الخبير
الأدلة المادية.
مادة(213): يجـوز فـحص جسم المتهم بما في ذلك
أخـذ عينات دم متى كان للفحص أهمية بالنسبة إلى
القضية، أما الأشخاص الآخرون عدى المتهم فيحظر
فـحص أجسامهم رغم إرادتهم إلا لضرورة تحديد مـا
إذا كـان بهـم آثـار لفـعـل معاقب عليه، ويصدر القرار
بفـحـص الـجـسـم مـن الـنـيـابـة أثنـاء التحـقيق ومن
المـحـكـمـة أثناء المحاكمة أما عضو جهة التحري فلا
يجوز له ذلك إلا عند الاستعجال.
ويكـون فـحـص جـسـم الأنـثـى بـواسـطة أنثى يذكر
اسمها في المحضر كلما أمكن ذلك.
مادة(214): يـتـم فـحـص أو تشريح الجثة بواسطة
الطـبـيـب الشرعي المعين والمصرح له بهذا وبمعرفة
النيابة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى فتح القبر
لمعاينة الجثة وتشريحها ويصدر القرار بفتح القبر أو
فـحـص الجـثـة أو تشـريـحـها من النيابة العامة أثناء
التحقيق ومن المحكمة أثناء المحاكمة.
مادة(215): يقـدر المحقق بناءً على طلب الأطباء أو
الخبــراء الـذيـن يـنـدبـهــم الـمـصاريف والتعويضات
والأجـور الـتـي يستحقونها ويصدر الأمر بصرفها من
خـزانـة الدولة على أن يلزم بها من يمينه المحقق أو
من يحكم عليه بذلك.
مادة(216): لا يـكــون تـقــريـر الـخـبير ملزماً للنيابة
العامة أو المـحـكـمـة ولكـن قــرار عدم الموافقة على
التقـريـر يجـب أن يكـون مـسبباً، ويجوز طلب تقرير
إضافي من الخبير نفسه أو من خبير آخر إذا احتوى
التقرير الأول على أوجه نقص كما يجوز طلب تقرير
جـديد من خبير آخر إذا ثار شك حول صحة التقرير
الأول.

#تصرف النيابة العامة في التحقيق
» يكـون تصـرف أعـضاء النـيـابة العامة في التحقيق
بعد إتمامه
» لا يـثـبـت لهـم سـلـطـة الـتـصـرف بالنـسبة للجرائم
الجـسـيـمة إلا وفقا للسلطة التي يخولها النائب العام
لأعـضـاء النـيابـة العامة علـى مختلف درجاتهم بقرار
يصدره بهذا الصدد.
» إذا كـان التـصــرف فـي الـتـحـقـيـق من اختصاص
شـخـص غـيـر الـمـحـقـق فـعلى المحقق أو من يقوم
مـقامــة:
   •إرسـال الأوراق إلـى الـمـخـتـص مشفوعة بمذكرة
تـبـيـن فيـها رأيه والأسـبـاب التي يعتمد عليها وذلك
وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
» تـصــدر الـنـيـابـة قــرارا مـسـببا بأن لا وجه لإقامة
الـدعـوى الجزائية نهائياً إذا تبين لها بعد التحقيق أن
الـواقـعــة:
   •لا يعاقب عليها القانون 
   •أو لا صحة لها 
» تصـدر الـنـيـابـة قــرارا مـسـبـبـا بأن لا وجه لإقامة
الدعوى الجزائية مؤقتاً إذا تبين:
   •أن مرتكب الجريمة غير معروف 
   •أو أن الأدلة ضد المتهم غير كافية
» يفـرج عـن الـمـتـهـم المحبوس إن لم يكن محبوساً
لسبب آخر.
» يعـلـن الخـصـوم بـقـرار النيابة العامة في الحالتين
وإذا كـان أحـدهـم قـد تـوفـى يكـون الإعـلان لورثته
جمله في محل إقامته.
» الأمــر الصادر بـأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية
يمنع من العودة إلى التحقيق إلا:
   •إذا ظـهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة
لعدم سماع الدعوى 
» يعد من الدلائل الجديدة:
   •شهادة الشهود 
   •المـحاضر والأوراق والأخـرى التي لم تعرض على
النيابة ويكون من شأنها: 
     -تقـويـة الـدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة
الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.
» للـنـائـب الـعـام إلـغاء القرارات الصادرة بأن لا وجه
لإقـامـة الـدعـوى الـجـزائـيـة من سائر أعضاء النيابة
العامة في الأربعة الأشهر التالية لصدور القرار.
» لرئيس النيابة هذا الحق في خلال شهرين بالنسبة
للقرارات الصادرة من أعضاء النيابة التابعين له.
» تـرفـع الـدعـوى الجــزائـيـة إلى المحكمة المختصة
بنظرها إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن: 
   •الواقعة تكون جريمة 
   •الأدلة ضد المتهم ترجح إدانته
» يشـتـمـل الـقــرار الذي تصدره النيابة العامة بإحالة
المتهم إلى المحكمة على: 
   •اسمه ولقبه وسنه ومحل ميلاده وموطنه ومهنته
   •بيـان مـوجـز للـواقـعـة الـمـنـسـوبـة إليه ووضعها
القانوني
   •كافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة 
   •مواد القانون المراد تطبيقها .
» إذا طـرأ بعد صدور القرار بالإحالة إلى المحكمة ما
يـسـتـوجـب إجـراء تحقـيـقات تكـميلية فعلى النيابة
الـعـامــة أن تقــوم بـإجـرائـهــا وتـقـدم الـمـحضر إلى
المحكمة
مادة(217): يكـون تصـرف أعضاء النيابة العامة في
التحـقـيـق بـعـد إتمامه وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا
يـثـبت لهم سلطة التصرف بالنسبة للجرائم الجسيمة
إلا وفـقا للسـلـطـة الـتي يخولها النائب العام لأعضاء
النـيابـة الـعـامـة على مختلف درجاتهم بقرار يـصدره
بهذا الصدد.
وإذا كـان الـتـصــرف فـي الـتـحـقـيـق من اختصاص
شـخـص غيـر المـحـقـق فعـلى المـحقـق أو من يقوم
مقامة إرسال الأوراق إلى المختص مشفوعة بمذكرة
تـبـيـن فيـها رأيـه والأسـبـاب التي يعتمد عليها وذلك
وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة(218): إذا تبـيـن للنيابة العامة بعد التحقيق أن
الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها تصـدر
قـرارا مـسـبـبا بـأن لا وجـه لإقـامـة الدعوى الجزائية
نهائـيـاً.
وإذا تبـيـن أن مـرتـكـب الجـريمـة غير معروف أو أن
الأدلـة ضـد الـمتهم غير كافية تصدر قراراً مسبباً بأن
لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً.
ويـفـرج عـن المـتـهـم المـحبوس إن لم يكن محبوساً
لسبب آخر.
ويعـلـن الخـصـوم بقـرار الـنـيابة العامة في الحالتين
وإذا كـان أحـدهـم قـد تـوفـى يـكـون الإعلان لورثته
جمله في محل إقامته.
مادة(219): الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
الـجزائية يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت
دلائل جـديـدة قـبـل انتهاء المدة المقررة لعدم سماع
الدعـوى ويعد مـن الدلائل الجـديـدة شـهادة الـشهود
والـمـحـاضـر والأوراق والأخـرى التي لم تعرض على
النـيـابة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت
غـيـر كـافـيـة أو زيـادة الإيـضـاح الـمـؤدي إلى ظهور
الحقيقة.
مادة(220): للنائب العام إلغاء القرارات الصادرة بأن
لا وجـه لإقـامـة الـدعـوى الجـزائـية من سائر أعضاء
النـيـابــة الـعـامـة فـي الأربعـة الأشهـر التالية لصدور
الـقـــرار.
ولـرئـيس النيابة هذا الحق في خلال شهرين بالنسبة
للقرارات الصادرة من أعضاء النيابة التابعين له.
مادة(221): إذا تـبـين للنيابة العامة بعد التحقيق أن
الـواقـعـة تكـون جريمة وأن الأدلة ضد المتهم ترجح
إدانته ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة
بـنـظـرهـا.
مادة(222): يشـتـمـل الـقـرار الـذي تـصـــدره النيابة
العامة بإحـالة المتهم إلى المحكمة علـى اسمه ولقبـة
وسنـه ومحـل مـيـلاده ومـوطنـه ومهنته وعلى بيان
مـوجـز للـواقـعـة الـمـنـسـوبـة إلية ووضعها القانوني
وكـافـة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد
القانون المراد تطبيقها.
مادة(223): إذا طـرأ بـعـد صدور القرار بالإحالة إلى
المحكمة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى
النـيابة العامة أن تقوم بإجـرائها وتـقدم المحضر إلى
المحكمة.

#الطعن أمام محكمة الاستئناف
» للمـدعي بالحقوق الشخصية أو المدنية الطعن في
الأوامر الصادرة من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة
الدعوى الجزائية أمام محكمة الاستئناف.
» للـمـتـهـم أن يـطـعـن فـي الأوامـر الصادرة بحـبسه
احتياطياً 
» لـجـمـيـع الخصـوم أن يطعنوا في الأوامر المتعلقة
بمسائل الاختصاص 
» لا يـوقـف الطـعـن سيـر التـحـقـيق ولا يترتب على
القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
» للنـيـابـة الـعـامـة وحـدهـا  أن تـطـعـن فـي الأمــــر
الـصـادر بالإفـراج عن المتهم المحبوس احتياطياً.
» يكون ميعاد الطعن:
   •ثـلاثـة أيـام مـن وقـت صـدور الأمـر بالإفراج عن
المتهم 
   •عـشـرة أيـام فـي الأحـوال الأخرى تبدأ من تاريخ
إعلان الخصوم بالأمر.
» يتم الطعن: 
   •بـتـقـريـر فـي دائــرة الكـتـاب بـالـنـيـابة العامة أو
بمحكمة الاستئناف المختصة 
» تفـصـل المـحـكـمة بالطعن في غرفة المداولة على
وجه الاستعجال:
   •بعد  سماع رأي النيابة العامة 
   •أقوال المتهم 
» يجـب علـى الـنـيـابـة العامة في جميع الأحوال أن
ترسل الأوراق إلى المحكمة المختصة فوراً.
» لا يـجـوز تنـفـيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن
المتهـم المحـبوس احتياطياً قبل انقضاء ميعاد طعن
النيابة العامة 
» لا يقـبـل الفصل فيه إذا رفع بعد  هذا الميعاد.
» على محـكـمـة الاستئـناف الفصل في الطعن خلال
خمسة أيام من تاريخ التقرير به 
» الإفراج عن المتهم فوراً اذا لـم تقرر النيابة العامـة 
الطعن بالقرار الصادر بالإفراج أمام المحكمة العليا
» إذا رفـض الطـعـن الـمـرفـوع مـن الـمـدعـي بالحـق
الشخصي أو المدني جاز للمحكمة أن:
   •تحـكـم علـيـه للمتهم بالتعويضات الناشئة إذا كان
لذلك محل.
مادة(224):مـع مـراعـاة أحـكــام الـمـادتـيــن(218)،
(219)للمدعي بالحقوق الشخصية أو المدنية الطعن
في الأوامــر الصادرة مـن الـنـيابة العامة بأن لا وجه
لإقامة الدعوى الجزائية أمام محكمة الاستئناف.
مادة(225): للـمـتـهـم أن يطعـن في الأوامر الصادرة
بحـبـسـه احتـياطياً ولجـميع الخصوم أن يطعنوا في
الأوامــر المـتـعـلـقـة بمـسائـل الاخـتصاص ولا يوقف
الطـعـن سـيـر التحـقيق ولا يترتب على القضاء بعدم
الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
مادة(226): للنـيـابـة الـعـامـة وحـدهـا أن تطعن في
الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً
مادة(227): يكون ميعاد الطعن ثلاثة أيام من وقت
صـدور الأمــر بالإفــراج عـن الـمـتـهـم فــي الـحـالــة
المنـصوص عليها في المادة السابقة وعشرة أيام في
الأحـوال الأخـرى تـبـدأ مـن تـاريـخ إعــلان الخصـوم
بـالأمــر.
مادة(228): يـتـم الـطـعـن بـتـقرير في دائرة الكتاب
بالـنـيـابـة العامـة أو بمـحـكـمـة الاستـئناف المختصة
لتفصل فيه على وجه الاستعجال في غرفة المداولة
بعد سماع رأي النيابة العامة وأقــوال المتهم و يجب
علـى النـيـابـة الـعـامـة فـي جـميع الأحوال أن ترسل
الأوراق إلى المحكمة المختصة فوراً .
مادة(229): لا يجـوز تـنـفـيـذ الأمـر الصادر بالإفراج
المـؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً قبل انقضاء
مـيـعـاد طعـن الـنـيـابـة الـعـامـة المنصوص عليه في
المادة(227)ولا يقـبـل الفـصـل فيـه إذا رفع بعد هذا
الميعاد.
وعلـى محـكـمـة الاستـئناف الفصل في الطعن خلال
خـمـسـة أيـام مـن تـاريـخ الـتـقـريـر بـه ومـا لـم تقرر
النـيابة العامة الطعـن فيه أمام المحكمة العليا وجب
الإفراج عن المتهم فوراً.
مادة(230): إذا رفـض الطـعـن المـرفوع من المدعي
بالحـق الشخـصي أو المدني في الحالات التي يجوز
له الطعـن فيـها جـاز للمـحـكمة أن تحكم عليه للمتهم
بالتعويضات الناشئة إذا كان لذلك محل.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخميــس               الموافق/2022/03/17م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين. 
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاعتداء على ملك الغير وإدخال الوقف وهيئة الأراضي

خدمة السجل التجاري

غيول ومتنزهات صنعاء