الاجراءات السابقة على المحاكمة③/2

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة. 
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: الاجراءات الجزائية
#الدرس_السابع: الإجراءات السابقة على المحاكمة③
⬅️مرحلة التحقيق(2)
#النصوص/ مادة (165-193)
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م.
#سماع_الشهود
» تعلن النيابة الشهود المراد سماعهم بواسطة:
   •المحضرين
   •رجال السلطة العامة
» يسمع المحقق: 
   •شهود الاثبات الذي حضروا بناءً على:
     -طلب المحقق
     -طلب الشاكي
     -من تلقاء أنفسهم
   •شهود المـتـهـم الـذيـن يطلـب سماعهم متى كانت
لشهادتهم فائدة للتحقيق 
» يـتـحـقـق مـن شخـصـية الشاهد ثم يسأله ويثـبت
أقواله في المحضر ثم:
   •يناقشه في هذه الأقوال 
   •يسمح للخصم بمناقشة تلك الأقوال 
» توجه الأسئلة دائماً عن طريق المحقق 
» للمحقق الكلمة النهائية: 
   •في رفض أي شاهد لا فائدة من سماعه
   •رفض توجيه أي سؤال:
     -غير منتج 
     -لا علاقة له بموضوع التحقيق 
     -صيغة السؤال فيه مساس بالغير. 
» يسمع المحقق كل شاهد على انفراد وله أن يواجه
الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
» يتم التحقيق من: 
   •شخصية  الشاهد بأن يطلب المحقق منه بيان: 
     -اسمه، لقبة، سنه، مهنته، مسكنه علاقته بالمتهم.
» يضع المحقق والكاتب إمضاءهما على الشهادة 
» يضع الشاهد إمضاءه على الشهادة بعد:
   •تلاوتها عليه
   •إقراره بأنه مصر عليها
» اذا امتـنع الشاهد عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم
يمـكـنـه وضعـه ☜أثـبـت ذلك فـي المـحضـر مع ذكر
الأسباب التي قد يبديها.
» في جـميع الأحوال يضع كل مـن المحقق والكاتـب
إمـضـاءه علـى كل صـفـحة أولا بــأول مـع ذكــر عدد
الصفحات في آخر المحضر.
» عـنـد الانـتـهاء مـن سـمــاع أقـــوال الشاهــد يجوز
للخصوم: 
   •إبداء ملاحظاتهم عليها 
   •طلـب المـحـقــق سـمـاع أقـوال الشاهد عن نقطة
أخرى يبينونها.
» يقـدر المـحـقـق بنـاء على طلب الشهود المصاريف
والتـعـويـضـات التـي يـسـتـحـقونها بسبب حضورهم
لأداء الشهادة.
مادة(165): تقـوم الـنـيـابـة الـعـامـة بـإعلان الشهود
الـذيـن يتقـرر سـماعهم ويكــون تكلـيـفـهـم بالحضور
بـواسطـة المحضرين أو رجال السلطة العامة.
مادة(166): يسـمـع الـمـحـقـق شـهـود الإثبات الذين
حـضروا بناءً على طلبه أو طلب الشاكي أو من تلقاء
أنفـسـهـم ويسمع شهود المتهم الذين يطلب سماعهـم
مـتـى كـانـت لـشـهـادتـهـم فـائـدة للتحقيق وعليه أن
يـتـحـقـق مـن شـخـصـيـة الـشاهد ثم يسأله ويـثـبت
أقواله في المحضر ويناقشـه فيـها ثم يسمح للخصم
بـمـنـاقـشـتـه إذا كـان ذلك يـفـيـد التـحـقـيق وتـوجه
الأسئـلة دائمـاً عن طـريق المحقق وله الكلمة النهائية
في رفض أي شـاهد لا فائدة من سماعة وكــذلك في
رفـض تـوجـيـه أي ســؤال غـيـر مـنتج أولا علاقة له
بموضوع التحقيق أويكون في صيغته مساس بالغير
مادة(167): يسمع المحقق كل شاهد على انفراد وله
أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
مادة(168): يـتم التحقيق من شخصية  الشاهد بأن
يطلـب المـحـقـق منه بيان اسمه ولقبة وسنه ومهنته
ومسكنه وعلاقته بالمتهم.
مادة(169): يـضـع كل من المحقق والكاتب إمـضائه
علـى الـشـهـادة وكـذلك الـشـاهـد بـعـد تـلاوتـها عليه
وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن وضع إمضائـه
أو ختمه أو لـم يمكنه وضعـه أثبت ذلك في المحضر
مع ذكر الأسباب التي قد يبديها.
وفـي جمـيـع الأحوال يضع كل من المحقق والكاتـب
إمضـاءه علـى كـل صـفـحـة أولا بــأول مـع ذكـر عدد
الصفحات في آخر المحضر.
مادة(170):عنـد الانـتـهـاء مـن سـماع أقوال الشاهد
يجـوز للـخـصـوم إبـداء مـلاحـظاتـهـم عليها ولهم أن
يـطـلـبـوا مـن المحقق سماع أقوال الشاهد عن نقطة
أخرى يبينونها.
مادة(171): يـقـدر المـحـقـق بناء على طلب الشهود
المـصاريف والـتـعـويـضـات التـي يسـتحقونها بسبب
حضورهم لأداء الشهادة.

#ســـؤال.ba①/ هـل يـجــب علـى المـحـقـق سماع
شهود المتهم أم هو جوازي له؟
#الإجـابة.ba①/ القانـون جـعل سماع شهود المتهم
سـلـطـة تقـديـرية للمحقق.. ففي المادة(166): جعل
سماع الشهود من قبل المتهم سلطة تقديرية للمحقق
وهذا يـفهم من قول المشرع ".. ويسمع شهود المتهم
الذين يطلب سماعهم☜ متى كانـت لشـهادتهم فائدة
للتحقيق.." وهـذا الـنـص ربمـا يجـعـل النيابة لا تلفت
لأي شاهـد من قبل المتهم.. ولديها إعتقاد أن المشكو
بـه أو الـمـبـلـغ عـنـه مدان ولا يمكن أن يكون بريء..
وكثير من الأحكام تصدر ببراءة المتهم..
وهـذا الأمـر يعتبر إخلال بمبدأ المواجهة وكفالة حق
الدفاع.. إذ كيف يسمع شهود طرف فقط؟ ولا يسمح
للأخر بإثبات براءته بشهوده؟! وكـيف يعرف المحقق
أن سماع المتهم لها فائدة أو لا..‼️

#القبـــــــــــض
» لا يجـوز القـبـض علـى أي شـخـص أو استبقائه إلا
بـأمـر مـن: 
   •النيابة العامة
   •المحكمـة
» يكون القبض بناءً على مسوغ قانوني
» لا يجوز لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض:
   •دخـول المساكن أو اقتحامها للبحث عن المطلوب
القبض عليه إلا في إحدى الحالات الآتية:
     -إذا كان ذلك بأذن من النيابة أو المحكمة.
     -إذا كـان المـطـلـوب القـبـض عليـه مرتكباً لإحدى
الجرائم المشهودة.
     -إذا كـان الـشـخـص المطـلوب القبض عليه:
     ◍متهماً في جريمة جـسـيـمـة لـم يسبق القبض
عليه وخيف هربه
     ◍إذا كان متهماً فاراً من وجه العدالة.
     -إذا رفـض المـطـلوب القبـض علـيـه: 
     ◍تسليم نفسه للسلطة المكلفة بتنفيذ أمر القبض 
     ◍إذا قاوم تلك السلطة.
     -إذا نـص القانـون أو أمــر الـقـبـض بالقـبض على
الشخص أينما وجد.
» للمحكمة وللمحقق: 
   •الأمر بالقبض على أي شخص أو تكليفه بالحضور
إذا: 
     -قامت دلائل قوية على اتهامه بارتكاب جريمة.
     -إذا خيف هربه 
     -إذا لم يكن له محل إقامة معروف 
     -إذا كـانـت الجـريـمـة مـشـهـودة جـاز للمحقق أن
يصـدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره و لو كانت
الواقعة مما لا يجوز فيها حبسه احتياطياً.
» لا يحق للنيابة العامة: 
   •حجـز أي شـخـص أكـثـر مـن سبعة أيام على ذمة
التحقيق 
» لا يُـمــدّ أمــر الحـبـس إلا بأمر من قاضي المحكمة
المختصة.
مادة(172): مـع عـدم الإخـلال بالأحكام الواردة في
الباب الثانـي مـن الكتـاب الـثـاني مـن هذا القانون لا
يـجــوز القـبـض على أي شخص أو استبقائه إلا بأمر
مـن الـنـيـابـة الـعـامـة أو المحـكمة وبناءً على مسوغ
قـانـوني.
مادة(173): لا يـجـوز لـمـن يقـوم بتنفيذ أمر القبض
دخـول الـمـسـاكـن أو اقتـحامها للبحث عن المطلوب
القبض عليه إلا في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا كان ذلك بأذن من النيابة أو المحكمة.
2- إذا كـان الـمـطـلـوب الـقـبـض عـليه مرتكباً لإحدى
الجرائم المشهودة.
3- إذا كان الشخص المطلوب القبض عليه متهماً في
جـريمـة جسيمة لـم يسبق القبض عليه وخيف هربـه
أو كان متهماً فاراً من وجه العدالة.
4- إذا رفـض الـمـطـلـوب الـقـبـض عليه تسليم نفسه
للسـلـطـة المـكـلـفـة بـتـنـفيذ أمر القبض أو قاوم تلك
السلطة.
5- إذا نـص الـقـانـون أو أمــر الـقـبـض بالقـبض على
الشخص أينما وجد.
مادة(174): للمـحـكـمـة وللمحقق الأمر بالقبض على
أي شخص أو تكلـيفه بالحضور إذا قامت دلائل قوية
على اتهامه بارتكاب جريمة.
مادة(175): إذا لـم يـحـضـر الـمـتـهـم بـعـد تـكـلـيـفه
بالحـضـور دون عـذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا
لـم يكن لـه محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة
مـشـهودة جـاز للمـحـقـق أن يصدر أمراً بالقبض على
المـتـهـم وإحـضـاره ولــــو كانت الواقعة مما لا يجوز
فيها حبسه احتياطياً.
مادة(176): لا يـحـق للنـيـابـة الـعـامـة أن تحجـز أي
شـخـص أكـثـر مـن سبعة أيام على ذمة التحقيق ولا
يُـمـدّ أمـر الـحـبـس إلا بـأمــر مــن قـاضــي المـحكمة
المختصة.

#الاستجواب_والمواجهة
» تعريف الاستجواب(انظر نص المادة 177)
» يجـب أن يكـفـل المـحقق للمتهم حق الدفاع كاملة
وعلى وجه الخصوص:
   •تفنيد ومناقشة الأدلة القائمة ضده
» للمتهم في كل وقت: 
   •إبداء ما لدية من دفاع
   •طلب اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق 
» تثبت جميع أقواله المتهم وطلباته في المحضر
مادة(177): يـقـصد بالاستجواب علاوة على توجيه
الـتـهـمة إلى المتهم مواجهته بالدلائل والأدلة القائمة
على نسبة التهمة إليه ومناقشته فيها تفصيلاً.
ويجـب علـى المـحقق أن يكفل للمتهم حقوق الدفاع
كـامـلة وعلى الأخص حقه في تفنيد ومناقشة الأدلة
القائمة ضده، وللمتهم في كل وقت أن يبدي ما لدية
مـن دفـاع أو يـطـلـب اتـخـاذ إجــراء مـن إجـــراءات
التحقيق و تثبت جميع أقواله و طلباته في المحضر.

#محظورات في الاستجواب
» لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية
» لا يجوز إجـبـار الـمـتـهـم عـلـى الإجـابـة ولا يـعتبر
امتناعه قرينة على ثبوت التهمة
» لا يجوز: 
   •التحايل 
   •استخدام العنف 
   •الضـغـط بـأي وسيـلة من وسائل الإغراء و الإكراه
لحمله على الاعتراف.
مادة(178): لا يجـوز تحليف المتهم اليمين الشرعية
ولا إجباره على الإجابة ولا يعتبر امتناعه عنها قرينه
علـى ثـبـوت التـهـمـة ضـده، كـما لا يجوز التحايل أو
اسـتـخـدام الـعـنف أو الضغط بأي وسيلة من وسائل
الإغراء و الإكراه لحمله على الاعتراف.

#حقوق للمتهم ومحاميه
» للمتهم إعلان اسم محاميه بتقرير: 
   •في دائرة الكتاب
   •إلى مأمور المنشأة
» لمحامي المـتـهـم الكلام بإذن المحقق فإن لم يأذن
له وجب إثبات ذلك في المحضر 
» يسمـح للـحـامـي بالإطلاع على التحقيق في اليوم
الـسـابـق علـى الاسـتـجـواب أو المـواجهة ما لم يقرر
المحقق غير ذلك.
» بقـاء الـمـتـهم مع محاميه أثناء التحقيق ولا يجوز
الفصل بينهم
مادة(179): علـى الـمـتـهــم أن يـعـلـن اسـم محامية
بـتـقـريـر فـي دائــرة الكـتـاب أو إلـى مـأمور المنشأة
العقابية ويجوز لمحامية أن يتولى ذلك عنه.
ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا  أذن له المحقق وإذا
لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر.
مادة(180): يـسـمح للحامي بالإطلاع على التحقيق
فـي اليـوم الـسـابق على الاستجواب أو المواجهة ما
لم يقرر المحقق غير ذلك.
وفـي جـمـيـع الأحـوال لا يـجـوز الـفـصل بين المتهم
ومحامية الحاضر معه أثناء التحقيق.

#الاستجواب بدون حضور المحامي
» يجوز للمحقق استجواب المتهم حالة:
   •الجرائم المشهودة 
   •حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة 
» لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة:
   •أن يستجوب المتهم 
   •أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود 
☜إلا بعد دعوة محامية للحضور إن وجد 
» يجـب علـى المحـقـق إخطار المتهم أن من حقه ألا
يجيب إلا بحضور محامية.
مادة(181): فـي غير حالة الجرائم المشهودة وحالة
الـسـرعـة بـسـبـب الخـوف مـن ضياع الأدلة لا يجوز
للـمـحـقـق في الجرائم الجسيمة أن يستجوب المتهم
أو يـواجـهـه بـغـيـره مـن المتـهمين أو الشهود إلا بعد
دعـوة مـحاميـة للحـضـور إن وجد وعليه أن يخطره
أن من حقه ألا يجيب إلا بحضور محامية.

#حضور المتهم لأول مرة في التحقيق
» يجب على المحقق: 
   •أن يتثبت من شخصيته 
   •يحـيـطـه عـلماً بحـقـيـقة التهمة والوقائع المسندة
إلـيــه 
   •تعريفه بأنه حُر في الإدلاء بأية إيضاحات
   •يثبت أقواله في المحضر.
» يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف أو السب
بطـريـق الـنـشـر فـي إحـدى الصـحـف أو غـيـرها من
الـمـطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له
وعلـى الأكـثـر فـي الـسـبـعة الأيام التالية بيان الأدلة
عـلـى كـل فعل مسند إلى موظف عام أو شخص ذي
صـفـه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقـط
حـقـه فـي إقـامـة الـدليل المنصوص عليه في قانون
العقوبات.
» إذا كـلـف الـمـتـهـم بالحضور أمام المحكمة مباشرة
وبدون تحقيق سابق وجب عليه:
   •أن يعـلن النيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي
ببيان الأدلة في السبعة الأيام التالية لإعلان التكليف
بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل.
» لا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر
مـن مـرة واحـدة ولـمـدة لا تــزيـد علـى ثلاثين يوما
وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
» إذا أعـتـرف الـمـتـهـم بالتـهمة الموجهة إليه في أي
وقـــت:
   •أثبـت المـحـقق اعترافه في محضر التحقيق فور
صدوره 
   •نوقش فيه تفصيلاً
» إذا أنكر أرجئ استجوابه تفصيلا إلى ما بعد سماع
شهود الإثبات 
» يوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه 
» يـثـبـت فـي محضر التحقيق عجزه أو امتناعه عن
التوقيع.
مادة(182): عـنــد  حـضـور الـمـتـهـم لأول مــرة في
التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته
ثـم يحـيـطـه علـماً بحقيقة التهمة و الوقائع المسندة
إلـيـه وتـعـريـفـه بـأنـه حُر في الإدلاء بأية إيضاحات
ويثبت أقواله في المحضر.
ويجب على الـمـتهم بارتكاب جريمة القذف أو السب
بطـريـق الـنـشـر فـي إحـدى الصـحـف أو غـيـرها من
الـمـطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له
وعلـى الأكـثـر فـي الـسـبـعة الأيام التالية بيان الأدلة
عـلـى كـل فعل مسند إلى موظف عام أو شخص ذي
صـفـه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقـط
حـقـه فـي إقـامـة الـدليل المنصوص عليه في قانون
العقوبات.
فـإذا كلـف الـمـتـهـم بالحـضور أمام المحكمة مباشرة
وبــدون تـحـقـيـق سـابق وجب عليه أن يعلن النيابة
العامة والمـدعـي بالـحـق الـشخصي ببيان الأدلة في
السـبـعة الأيـام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا
سقط حقه كذلك في إقامة الدليل.
ولا يجـوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر
مـن مـرة واحـدة ولمـدة لا تـزيــد عـلـى ثلاثين يوما
وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
مادة(183): إذا أعـترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه
فـي أي وقـت أثـبـت الـمـحـقـق اعـتـرافه في محضر
التـحقـيـق فـور صدوره ونوقش فيه تفصيلاً، أما إذا
أنـكــر أرجـئ اسـتـجـوابـه تفـصيلا إلى ما بعد سماع
شـهود الإثبات ويـوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها
عليه أو يثبت في محضر التحقيق عجزه أو امتناعه
عن التوقيع.

#الحبس_الاحتياطي
» لا يكون الحبس الإحتياطي إلا: 
   •بعد الاستجواب
   •في حالة هربه أو لمنعه من الهروب
   •خشية تأثير على سير التحقيق
» يشتروط علاوة لما ذكرنا أن:
   •توجد دلائل كافية
   •أن تكون مدة الحبس تزيد عن ستة أشهر
   •إذا لــم يـكــن للـمـتـهــم مـحـل إقــامــة مـعــروف
بالـجـمـهـوريـة مـتـى كـانـت الجـريـمـة معاقب عليها
بالحبس.
   •أن يكـون الـمـتـهـم قـد تجـاوز الخامسة عشر من
عـمــره.
   •عدم تحديد هوية المتهم.
» يجـب أن تـسـمـع أقـوال المـتهم الهارب الذي صدر
الأمــر بحـبـسـه احـتـيـاطياً قبل مضي أربع وعشرين
ساعة من وقت القبض عليه.
» لا يجـوز الـحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع
بواسطة الصحف إلا:
   •إذا كـانـت مــن الـجـرائـم الـتـي تتـضمن طعنا في
الأغــراض 
   •إذا كانت تتضمن تحريضاً على إفساد الأخلاق.
» يجـب أن يـكــون أمــر الـحـبـس الصادر من النيابة
الـعـامـة: 
   •مكتوباً 
   •مذيلاً بتوقيع عضو النيابة المختص 
   •به خاتم شعار الجمهورية
   •يشتمل على البيانات التالية:
     -اسم المحبوس ثلاثياً.
     -محل إقامته.
     -رقم القضية المحبوس فيها.
     -الجريمة المسندة إليه ومادة القانون.
     -مـدة الـحـبـس الاحتياطي وتاريخ عرض المتهم
على السلطة الآمرة بالحبس للبت في أمره.
» لا يجــوز تقـيـيـد حرية أي إنسان أو حبسه إلا في
الأماكن المخصصة لذلك قانوناً
» لا يجوز للمسؤولين عن هذه الأماكن: 
   •قبول أي إنسـان فيـها إلا بمقتضى أمر موقع عليه
من السلطة المختصة 
   •ابقائه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
» يجب عـند إيداع المتهم المنشأة العقابية بناءً على
أمر الحبس: 
   •تـسـلـيـم صـورة مـن هــذا الأمــر إلى مديرها بعد
توقيعه على الأصل بالاستلام.
» الأمــر بالحـبـس الـصادر من النيابة العامة لا يكون
نافذ المفعول إلا: 
   •لمدة السبعة الأيام التالية للقبض على المتهم 
   •أو تسليمه إليها إذا كان مقبوضاً عليه من قبل 
» لا يجــوز تنفـيذ أوامر الضبط والإحضار أو الحبس
الصادرة من النيابة العامة بعد: 
   •مـضـي سـتــة أشـهــر مـن تـاريـخ صـدورها ما لم
تعتمدها لمدة أخرى.
» إذا رأت الـنـيـابـة الـعـامـة مــد الحبس الاحتياطي
وجب عليها قبل انقضاء مدة السبعة الأيام أن:
   •تعـرض الأوراق عـلـى الـقـاضـي الـمختص ليصدر
أمراً بما يراه بعد سماع أقوال:
     -النيابة العامة 
     -المتهم 
☜وللقاضي مد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث
لا يـزيـد مجـمـوع مُدد الحبس على خمسة و أربعين
يــوماً.
» إذا لـم يـنـتـه التـحـقـيـق رغم انقضاء مدة الحبس
الاحتـياطـي المذكورة في المادة السابقة وجب على
النيابة العامة: 
   •عـرض الأوراق علـى محـكمة استئناف المحافظة
المختصة 
   •تصـدر المحـكـمـة أمـرهـا بعد سماع أقوال النيابة
العامة، والمتهم: 
     -بمـد الحـبس مُدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على
خـمـسـة وأربعـين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق
ذلك 
     -الإفراج عن المتهم بضمانه أو بدونه.
» يتـعـيـن عـرض الأمــر على النائب العام إذا انقضى
على حبس المتهم ثلاثة أشهر: 
   •لاتخـاذ الإجــراءات الـتــي يــراهــا لازمــة لسرعة
الانتهاء من التحقيق 
» للنائب العام الحـق فـي سبيل الانتهاء من التحقيق
أن تخول رئيس نيابة الاستئناف:
   •طلب مد مدة الحبس الاحتياطي لفترات متعددة
لا تـتـجـاوز ثـلاثـة أشـهـر بحيث لا تزيد مدة الحبس
الاحتياطي كلها عن ستة أشهر
» يجـب الإفــراج عــن المـتـهم حتـماً بعد إنتهاء مدة
السـتة الأشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى
المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة 
مادة(184): الـحـبـس الاحـتـيـاطـي لا يكـون إلا بعد
استـجواب المتهم وفقاً للقانون أو في حالة هربه إذا
رؤى ذلك لـمـصـلـحـة التحقيق أو لمنعه من الهرب أو
خشية تأثيره على سير التحقيق وبعد توفر الشـروط
الآتـيـــة:
1- وجود دلائل كافية على إتهامه.
2- أن تكـون الـواقـعــة المـتـهـم فـيها جريمة معاقب
علـيـها بالحـبس لمدة تزيد على ستة أشهر أو لم يكن
للـمـتـهـم محل إقامة معروف بالجمهورية متى كانت
الجريمة معاقب عليها بالحبس.
3- أن يكـون الـمـتـهـم قـد تجـاوز الخامسة عشر من
عـمـــره.
4- عدم تحديد هوية المتهم.
ويجـب أن تـسـمـع أقـوال المـتـهم الهارب الذي صدر
الأمــر بحـبـسـه احـتـيـاطياً قبل مضي أربع وعشرين
ساعة من وقت القبض عليه.
مادة(185): لا يـجــوز الـحـبــس الاحـتـيـاطــي فـي
الجـرائـم التـي تقع بواسطة الصحف إلا إذا كانت من
الجـرائـم التي تتضمن طعنا في الأغراض أو تحريضاً
على إفساد الأخلاق.
مادة(186): يجـب أن يكـون أمر الحبس الصادر من
النـيـابـة العامـة مـكتـوباً ومذيلاً بتوقيع عضو النيابة
المختص وبـصـمة خاتم شعار الجمهورية وأن يشمـل
على البيانات التالية:
1- اسم المحبوس ثلاثياً.
2- محل إقامته.
3- رقم القضية المحبوس فيها.
4- الجريمة المسندة إليه و مادة القانون.
5- مـدة الحـبـس الاحـتـيـاطـي وتاريخ عرض المتهم
على السلطة الآمرة بالحبس للبت في أمره.
مادة(187): لا يـجــوز تـقـيـيـد حـريـة أي إنـسان أو
حـبـسـه إلا فـي الأمـاكـن المخصصة لذلك قانوناً ولا
يجـوز للمـسـؤولين عـن هذه الأماكن قبول أي إنسان
فـيـهـا إلا بمـقـتـضـى أمــر مـوقــع عـلـيه من السلطة
المختصة و ألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
مادة(188):يجب عند إيداع المتهم المنشأة العقابية
بـنـاءً على أمـر الحبس أن تسلـم صورة من هذا الأمر
إلى مديرها بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
مادة(189): الأمـر بالحبس الصادر من النيابة العامة
لا يكـون نـافـذ المفعول إلا لمدة السبعة الأيام التالية
للقبض علـى المتهم أو تسـليمه إليـها إذا كان مقبوضاً
علـيـه مـن قـبـل ولا يـجــوز تـنـفـيـذ أوامــر الـضـبط
والإحـضـار أو الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد
مضـي ستـة أشـهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها
لمدة أخرى.
مادة(190): إذا رأت الـنـيـابـة الـعـامــة مــد الحـبس
الاحـتـيـاطـي وجـب عـلـيها قبل انقضاء مدة السبعة
الأيـام أن تـعـرض الأوراق عـلــى الـقـاضـي المختص
ليـصـدر أمـراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة
والمتهم و للقاضي مـد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة
بـحـيــث لا يــزيــد مجـموع مُدد الحبس على خمسة
وأربعين يوماً.
مادة(191): إذا لـم يـنـته التحقيق رغم انقضاء مدة
الـحـبـس الاحـتـيـاطـي المـذكورة في المادة السابقة
وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة
اسـتـئـنـاف الـمـحـافـظة المختصة منعقدة في غرفة
الـمـداولـة لـتـصـدر أمــرهـا بـعـد سماع أقوال النيابة
العامة، والمتهم بمد الحبس مُدداً متعاقبة لا تزيد كل
منها على خـمـسـة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة
التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بضمانه أو بدونه
ومـع ذلك يـتـعـيـن عـرض الأمر على النائب العام إذا
انقـضـى على حبـس المتهم ثلاثة أشهر وذلك لاتخاذ
الإجــراءات الـتـي يـراهـا لازمـة لسـرعـة الانتهاء من
الـتـحقيق و له الحق في سبيل الانتهاء من التحقيق
أن يخـول رئيـس نـيـابـة الاستـئـناف طلـب مـد مدة
الحبـس الاحتـياطي لفترات متعددة لا تتجاوز ثلاثة
أشهر بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي كلها عن
ستـة أشـهـر مـا لـم يكـن المتهم قد أعلن بإحالته إلى
المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة وإلا وجب حتماً
الإفراج عنه.

#واجـبـات عـلـى أعـضــاء النـيـابـة ومدراء المنشآت
العـقابـيـة
» يجـب علـى كـل عـضـو مـن أعـضـاء النيابة العامة:
   •زيـادة الـمـنـشـآت الـعـقـابـيـة الموجودة في دائرة
اخـتـصـاصـه والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة
غير قانونية.
   •له أن يطلع على دفاترها و أوامر القبض والحبس
وأن يـأخـذ صــوراً مـنـهـا وأن يـتـصـل بـأي محبوس
ويسمع منه أي شكوى يريد أن يبديها له.
» علـى مـديـري هـذه الـمـنـشــآت أن يـقـدمـوا له كل
مساعدة لحصوله على المعلومات التي يطلبها.
مادة(192): يجـب علـى كل عضو من أعضاء النيابة
العامة زيـادة المنـشآت العـقابية الموجـودة في دائرة
اختصاصـه والتأكـد مـن عـدم وجود محبوس بصفة
غير قانونية.
ولـه أن يطلـع على دفـاترها وأوامر القبـض والحبس
وأن يـأخـذ صـوراً مـنـهـا وأن يـتـصـل بـأي مـحبوس
ويسمع منه أي شكوى يريد أن يبديها له.
وعلـى مـديــري هــذه الـمـنـشــآت أن يـقـدموا له كل
مساعدة لحصوله على المعلومات التي يطلبها.

#تقيد الحرية
» لكـل مـن قيـدت حـريته الحق في أن يقدم في أي
وقت لمدير المنشأة العقابية: 
   •شكـوى كـتـابـيـة أو شـفـهـيـة ويطلب منه تبليغها
للنيابة العامة 
» علـى مـن قدمت إليه الشكوى قبولها و تبليغها إلى
النيابة العامة فوراً بعد إثباتها في سجل يُعد لذلك
مادة(193): لكـل مـن قـيـدت حـريـتـه الحق في أن
يـقـدم فـي أي وقـت لـمـديـر المنشأة العقابية شكوى
كـتـابـيـة أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة
وعلـى مـن قـدمـت إليه الشكوى قبـولها وتبليغها إلى
النيابة العامة فوراً بعد إثباتها في سجل يُعد لذلك.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخميس                الموافق/2022/03/10م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين. 
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني