شروط الحكم بالقصاص
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/شروط الحكم بالقصاص
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#شروط_الحكم_بالقصاص
⏺️سـألنـي احـد الاخوة على الخاص قائلا ان المادة
(234) عقـوبـات نصـت بقـولـهـا (ويـشـتـرط للـحكم
بالـقـصـاص ان يـطلـبـه ولـي الـدم وان يـتوافر دليله
الـشرعي فاذا تخلف احد الشرطين او كلاهما واقتنع
القاضـي مـن القرائن بـثبوت الجريمة في حق المتهم
او اذا امـتـنـع الـقـصـاص او سـقـط بغـيـر العفو يعزر
الـجـاني بالحـبـس مـدة لا تـقل عن ثلاث سنوات ولا
تزيد على عشر سنوات) مستفهما عن معنى النص
◀️النـص بـشكـل عـام واضح وليس فيه غموض الا
ان مـفهوم الدليل الشـرعي للقصاص يحتاج الى نوع
من البيان
ونورد المعنى العام للنص بشكل مختصر كالتالي:
◀️ اولا: مـا يـتـعـلـق بـطلـب ولـي الـدم للـقـصـاص..
يـشـتـرط للحكم بالقصاص ان يطلبه ولي الدم.. واذا
تعـدد اولياء الـدم يكفـي ان يطلـب احدهم القصاص
مـالـم يـوجد عفو من احد اولياء الدم الاخرين.. فاذا
لـم يـكـن هـنـاك عـفـو مـن احــدهــم فـيـكفي للحكم
بالقـصاص ان يطلبه احد اولياء الدم ولا ينتظر بلوغ
القاصر ولا حضور الغائب..
وكانت المادة(50) من قانون العقوبات قد نصت انه
فـي حـال امـتـنـع اولياء الدم من المطالبة بالقصاص
فـانـه يكـفـي للـحـكـم بـه ان تطلبه النيابة العامة من
المـحـكـمـة بـاعـتـبـارها المدعي الاصلي في الدعاوى
الجـزائـية مع ضرورة مراعاة احكام تنفيذ العقوبة اذ
لا يـنـبـغـي تنـفـيذ عقوبة الاعدام قصاصا الا بحضور
اولياء الدم او احدهم.
◀️ولا يـوقف تنفيذ عقوبة الاعدام قصاصا اذا وجد
قـاصـر او غـائـب بـيـن اولـيـاء الدم الا ان هناك حالة
واحدة استثنائية يوقف فيها تنفيذ الحكم بالقصاص
وهـي حـالـة ان يـكـون ولـي دم الـمـجـني عليه فرع
وارث للـمـحـكـوم عـلـيه وللمجني عليه بنفس الوقت
مـثـل ان يـقـوم زوج بقـتـل زوجـته ولديه منها طفل
فـيـقــوم اب الـمجني عليها ويطلب القصاص وتحكم
المحكمة بالقصاص.
فـهنا لا يتـم تـنفيذ القصاص حتـى يكبر الطفل ويبلغ
الرشد وذلك لاحتمال العفو
وبـذلك جرى العمل في احكام المحكمة العليا اليمنية
ومن ذلك ما جاء في حكمها رقم(127)لسنة1419ه
الــصــادر بـتـــــاريــخ (2شـعـبـان1419ه)، الـموافق
(1998/10/21م) والذي قالت فيه:
◀️((ولما كـان الثابت من اعترافات المتهم المتكررة
قـيـامـه بـقـتـل زوجـتـه المـجني عليها بطريق الخنق
لذلك فـإن ما حـكـمـت بـه المحكمة الابتدائية وايدته
الـمـحـكـمـة الاسـتـئـنـافـيـة من لزوم اجراء القصاص
بـالـمـتـهـم لقـتـله الجني عليها عمدا وعدوانا قد جاء
مـوافـقا للـشـرع والقانـون غير ان هذه المحكمة ترى
انـه نـظـرا لكـون الـمـجـنـي علـيـها هي والـدة القاصر
والقاتـل هـو والده فإنها ترى تأجيل تنفيذ الحكم الى
حـيـن بلـوغ القاصـر سن الرشد عله يسقط القود عن
والده فالأمر متروك له))
◀️واذا تـوفـي الـقـاصـر قـبـل ان يـبـلغ الرشد سقط
القصاص عن ابيه كونه يرث ابنه المتوفي
ولـذلك نصـت الـمـادة (65) عقوبات بقولها ((يسقط
حـق القـصاص اذا مات وارثه الاصلي وورثة الجاني
كاملا او ورث بعضه..))
هذا ما يتعلق بالشرط الاول باختصار
◀️اما ما يتعلق بالشرط الثاني
وهو ان يتوافر الدليل الشرعي للقصاص
هـذه المـسـألـة فـيـهـا مـن الـحساسية ما فيها بسبب
اخـتلاف الآراء باحد الادلة التي يثبت فيها القصاص
ونفصل ذلك بالاتي:-
◀️ القـصاص لا يحـكـم بـه وفـق القانـون اليمني الا
بتحقق احد دليلين او كليهما وهما
1️⃣الاول اقـرار الـمتهم اقرارا صحيحا صريحا خالي
مـن عـيـوب الارادة عـلـى ارتكـابـه للـجريمة الموجبة
للقصاص بان يعترف انه هو القاتل
وهـذا الاقـرار امـا ان يكـون فـي مـجـلس القضاء اي
امـام قـاضـي المـحـكـمـة او خــارج مـجـلـس القضاء
فـاذا كـان الاقــرار فـي مـجـلـس قـضـاء الحكم اثناء
المـحاكمـة وثـبـت للمـحكمة صحة الاقرار وخلوه من
العـيـوب وكـان الاقـرار مطابقا للواقع فانه يعد دليـلا
كافيا للحكم على المقر بالقصاص
◀️امـا اذا كان الاقرار خارج مجلس القضاء مثل ان
يكون اقر امام الشرطة وانكر امام المحكمة فان هذا
الاقـرار يـجـب ان يـكـون مـشـهـود علـيـه طبقا لنص
قـانـون الاثـبـات فـي حـال ان المـتهـم امام المحكمة
انكر صدور هذا الاقرار منه
ورغـم ذلك فـان المـعـمول به هو انه للمحكمة سلطة
تـقـديـريـة ان تـاخـذ باعتراف المتهم الثابت بمحاضر
الشـرطة او تحقيقات النيابة حتى ولو انكر صدورها
منه متى كانت المحكمة مقتنعة بصحة صدورها منه
علـى انـه يجـب ان يـبـنى اقتناعها على اساس ثابت
في الاوراق.
وقـد جـاء فـي الـحـكـم الـصـادر عـن المـحكمة العليا
بتاريخ 2013/05/07م فـي الطـعن رقم (46296)
قـول المحكمة ((كما ان الاسباب التي اثارها الطاعن
مـجـرد مـجادلة في صحة الوقائع المسندة اليه وفي
تقدير قيمة الادلة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع
وجـعـلـتـهـا سـنـدا لما قضت به تجاه الطاعن وهاتان
المـسـألـتـان مـن ضـمـن الـمـسـائـل الموضوعية التي
تـسـتـقـل بنظرها والفصل فيها محكمة الموضوع ولا
تـمـتـد اليها رقابة المحكمة العليا..فالمتهم قد اعترف
لـدى الـشـيـخ.... اعتـرافـا مـشـهـودا عـلـيـه وكذا لدى
مـأمـوري الضـبط القضائي بانه قد اقدم متعمدا على
قـتل المجني علـيـه...وهو ما يتعين معه اقرار الحكم
المطعون فيه))
◀️امـا اذا اقـر الـمتهم بصدور الاقرار منه الذي امام
الـشـرطـة وادعـى الاكـراه اصبح الاقرار ملزما وعليه
اثبات الاكراه
واذا ثـبـت الاكـراه بـطل الاقــرار وقـد جـاء في حكم
صـادر عـن المـحكـمة العليا بتاريخ 2006/12/10م
فـي الطـعن رقم (26550) لسنة1427هجرية قولها
(واذا كـان الـثـابـت ان الـحـكـم قد بني على اعتراف
المتهم تحت الاكراه وجب نقضه)
وهنـاك تفاصيل كثيرة حول هذا الامر لا يتسع المقام
لذكرها
هـذا الـدلـيـل الاول الـذي يـجـوز الـحـكـم بـالقصاص
بموجبه
2️⃣اما الـدليل الثانـي فهـو ان تثبت الجريمة بشهادة
شـاهـدين رجلين عدلين بالغين يشهدون على المتهم
انـه ارتكب الفعل الموجب للقصاص ويجب ان تكون
شـهادتهم شهادة معاينة للفعل الموجب القصاص بان
يـشهد الاثنان انهما شاهدا المتهم يقوم بقتل المجني
عليه فـلان مـسـتـخـدمـا ســلاح كـذا فـي مـكـان كذا
بتاريخ كذا
فـاذا شـهـد احـدهم انه شاهد المتهم يرتكب الجريمة
بـينـما شهد الثاني انه شاهد المتهم يهرب من مسرح
الجريـمة ولكنه لم يشاهده اثناء ارتكاب الجريمة فلا
تـعـتـبـر هــذه الـشـهـادة كـافـيـة للـحـكـم بـالـقصاص
ولا تكفي شهادة النساء مهما كثرت للحكم بالقصاص
وهذه هي المسألة ذات الحساسية.
حـيـث نصـت المادة (45) مـن قـانون الاثبات بقولها
((نصاب الشهادة حسب ما يلي:-
1- في الزنا أربعة رجال.
2- في سائر الحدود ((والقصاص رجلان))
لـذلك اذا شـهـد رجـل وامـرأتـان على متهم بالقتل لم
يكـن ذلك كاف للحكم بالقصاص بل يعزر طبقا للنص
المـذكـور وهـذه المـسألـة اثـارت خـلافا كبيـرا وجدلا
واسـعـا فـي الـوسـط القـضـائـي قـبـل عــدة سـنوات
وقـد جـاء فـي الحكم الصادر عن المحكمة العليا في
الطعـن رقم (26395) لسنة 1428هجرية الصادر بتـاريـخ 2007/04/11م قـول المـحـكـمـة((واما ما
اثـاره الطاعـنـون((اولـيـاء الـدم)) بـشـان شـهـادة اخ
الـمتهم وزوجته والتي ذكرت في عريضة الطعن انها
مـوجبة للقـصاص فهذا القول لا يعدو عن كونه جدلا
فـي الـوقـائـع ونـقـاشـا فـي الادلـة التي سبق للشعبة
مـنـاقـشـتـها منـاقشة وافية في حكمها المطعون فيه
حـيـث اوضـحت ان الدليل الشرعي المنصوص عليه
في القانون للحكم بالقصاص بموجب شهادة الشـهود
يـشـتـرط فيه ان يكون الشهود شاهدين ذكرين وفي
هـذه القـضـيـة شـاهـد واحـد وامـرأة فقط.... وهو ما
يلزم معه رفض الطعن...))
◀️وهنـاك رأي يـرى ان شـهـادة الـمـرأة تكفي للحكم
بالقصاص اذا وقعت الجريمة في الاماكن المخصصة
للـنـسـاء فقـط كصـالات الاعراس او مدرسة بنات اذا
وقعت فيها جريمة قتل
وذلك طبقا لنص المادة(30)من قانون الاثبات والتي
نصت بقـولها ((تقـبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه
الرجال وفيما يحدث في الاماكن المخصصة لهن))
◀️ويرى الأئمة الاربعة عدم قبول شهادة النساء في
الحـدود والقـصـاص وخـالفـهم محمد بن حزم.. بينما
ذهـب الامـام احـمد بن حنبل الى قبول شهادتهن في
القـصاص وسـائـر الـحـدود اذا وقـعـت الجـريـمة في
الاماكن المخـصـصـة للنساء ومن القائلين بذلك ابـن
تيمية
جـاء فـي فـتـوى صـادرة عـن مـجمع الفقه الاسلامي
قوله:-
((فـعـن أحـمـد روايـة بـقـبـول شـهـادة الـنـسـاء فيها
للـضـرورة، ورجـح هـذه الـرواية شيخ الإسلام رحمه
اللـه. قـال مـا لـفـظـه: كـمـا تـقـبـل شـهادة النساء في
الحـدود إذا اجـتـمـعـن فـي العرس، أو الحمام. ونص
عـلـيـه أحـمــد فـي روايـة بـكـر بـن مـحـمـد عن أبيه
وقـال رحـمـه اللـه: وبـاب الشهادات مبناه على الفرق
بـيـن حـال الـقـدرة وحـال الـعـجـز؛ ولهذا قبل شهادة
الـنـسـاء فـيـما لا يطـلع عليه الرجال، وقد نص أحمد
على شـادتـهـن فـي الجـراح وغـيرها إذا اجتمعن ولم
يكـن عنـدهن رجــال، مثـل اجـتماعهن في الحمامات
والأعراس ونحو ذلك. وهذا هو الصواب؛ فإنه لا نص
ولا إجـمـاع ولا قـيـاس يمـنع شهـادة النساء في مثل
ذلك، وليس في الكتاب والسنة ما منع شهادة النساء
في العقوبا مطلقا))
#اخـيــرا:-
بقـي الاشـارة الـى ان النـص حـدد حـالـتـيـن لامتناع
الـقـصـاص واسـتـبـدالـه بالتـعـزير بالحبس من ثلاث
سـنـوات الـى عـشــر سـنــوات كـعـقـوبـة بـديـلـة عن
القصاص في حالتين اثنتين
◀️الاولـى اذا اخـتـل احـد شـروط الحكم بالقصاص
(طلب اولياء الدم او عدم توافر الدليل الشرعي)
◀️الثانية اذا امـتـنـع القـصاص او سـقـط بـشرط ان
يكـون امتـناع القصاص او سقوطه بسبب غير العفو
مـثل الـحـالـة المـنـصوص عـلـيها في المادة(65) من
قانـون العقـوبـات التي سبق وان اشرنا اليها في هذا
المنـشـور وهـي ان يـتوفـى ولي الدم الاصلي ويرثـه
الـجانـي كـامـلا او جـزء منـه هنـا تتـبدل العقوبة من
القـصاص الـى التعزير بالحبس من ثلاث سنوات الى
عشر سنوات مع الدية.
والله ولي التوفيق
#مـنـقـول_عـن_القاضـي/ مـازن أمـيــن الـشـيـبـاني.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/السبـت الموافق/2022/03/12م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق