اشكالية التقاضي مع القاضي

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة 
#الموضوع/اشكالية التقاضي مع القاضي
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#إشكالـيـة_التقاضي_مع_القاضي_والحلول_العملية
القانونية على ضوء القانون اليمني.
#سبب_هذا_البحث الهام المميز والمخـتصر بمناسبة
الـسـؤال الـمـطـروح مـن أحـد الـزمـلاء الـمـحـامـيــن
المخضرمين يقول فيه: كيف الحال؟
ممكن إستشارة لو تكرمت يا سيدي الفاضل؟ 
تـقـدم الـمـدعـي بدعوى ردينا عليها بدفع بعدم جواز
نظر الدعوى لسبق الفصل فيه بأحكام قضائية نهائية
إلا أن الـقـاضـي الـزمـنـا بـإحضار بصائرنا وطلبنا في
الجلسة تنحية القاضي عن نظر القضية وإحالتها إلى
محكمة أخرى، وقـرر الـقـاضـي فـي الـمـحـضر منحنا
فـرصـة لتقديم طلب التنحي ولا مانع من قبول ذلك
الطلـب عـنـد تـقـديـمـه. وفـي الـجـلـسـة التالية تقدم
الـمـدعى عليه بطلب التنحي إلا أن القاضي متعصب
وبدلاً من التنحي قـرر ضـم الـدفـع إلـى الـمـوضـــوع
والزمنا بإحضار بصيرتتا على الرغم من حدوث نزاع
سـابـق فيـما بيننا نحن والمدعي في نفس الموضوع
وتـم الفصـل فيه بحكم قضائي من قبل محكمة أول
درجـة وتـم تـأيـيده مـن محـكمة الإستئناف. وارفقنا
الحكمين بدفعنا ..
مـاهـو رأيـك فـي هـذه الـمـسـألـة وما هو الحل الذي
نقدمه...؟
↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الحمد لله على كل حال.
الجواب: مستمدين العون والتوفيق من الله سبـحانه
وتعالى، وسـأعـطـيـك الـرأي والـحـلـول وفقاً للقانون
اليـمـني مـع تصويب الإجراءات إن أمكن ذلك. سائلاً
الأجر والثواب من الله تعالى.
🔮#الحل_الأول: بالنـسـبـة لطلـب تنحي القاضي أو
رد القاضي فهو على التفصيل الآتي:
#أولاً: طلب التـنحـي وهو: الإمتناع الوجوبي حسب
ما نص عليه القانون اليمني.
والإمـتـنـاع الـوجـوبـي حـدد لـه القانون تسع حالات
نصت عليها المادة(128)مرافعات. والتي تنص بأنـه:
يكـون القاضـي أو عـضـو الـنـيـابـة مـمنـوعـاً من نظر
الـدعوى (الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها
مـن تـلـقـاء نـفـسـه ولـو لـم يطلـب الخصوم ذلك في
الأحوال الآتية:
1- إذا كان قريباً أو صـهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة
الرابعة.
2- إذا كان قـريبـاً أو صـهراً لمحامى أحد الخصوم أو 
لعضـو النيابـة الـذي يـترافع في الـدعوى إلى الدرجة
الرابعة.
3- إذا كـان صهراً لأحــد القضاة الذين يشتركون معه
في نظر الدعوى أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة.
4- إذا كـان لـه أو لـزوجـتـه أو لأحـد أولاده أو أحـــد
أبـويـه خصومة قائمة أمـام القضاء مع أحد الخصوم
في الدعوى أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد أبويه.
5- إذا كـان وكـيـلاً لأحـد الـخـصـوم فـي أعـــمالــــــه
الخصوصية أو ممثلاً قانونياً لـه أو مظنوناً وراثته له
أو كـانـت له صـلة قـرابـة أو مـصـاهـرة إلـى الـدرجة
الرابـعة بالمـمثل القانـوني لـه أو بأحد أعضاء مجلس
إدارة الـشـركـة المـخاصـمة أو بـأحـد مديريها أو كان
لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
6- إذا كـان لـه أو لـزوجتـه أو لأحد أقاربه أو أصهاره
علـى عـمـود النـسـب أو لمـن يكـون هو وكيلاً عنه أو
ممثلاً قانونياً له مصلحة في الدعوى القائمة.
7- إذا كـان قـد أفـتى فـي الدعوى أو ترافع فيها عن
أحـد الـخصـوم أو كتـب فـيـهـا ولو كان قبل اشتغاله
بالـقـضـاء، أو كـان قـد سـبـق له نظرها قاضياً وحكم
فـيـهـا في درجـة أدنـى أو نظـرهـا خـبـيـراً أو محكماً
وأبـدى رأيـه فـيـهـا أو أدى شـهـادة فـيـهـا قـبـل عمله
بالقضاء أو كان لديه علم خاص بها.
8- إذا رفـع القاضـي دعـوى تعـويض على طالب الرد
أو قدم ضده شكوى إلى جهة الاختصاص.
9- إذا رفـعـت عليـه دعـوى مخاصمة وتم قبولها قبل
الحكم فيها.
#وحـدد_القانون_الـيـمـنـي إجـراءات طلـب التـنحي
كالتالي :
1- على صـاحـب المصـلحة أن يطلب من القاضي أو
عـضـو النـيابـة العامـة التـنحـي أو الإمتـناع عن نظر
القضية. وفقاً للمادة (131) مرافعات. 
2- فـإذا رفـض الـقـاضـي طلـب الإمـتـنـاع عـن نـظـر
الـقـضـيـة يـتـم رفع طلب التنحي الإمتناع الوجوبي
أمام رئـيـس المحـكمة الإبـتدائية لإصدار قرار بقبول
طلب التنحي أو رفضه. 
4- وإذا لـم يـفـصـل رئـيـس المـحكـمة الإبتدائية في
الطلـب جـاز أن يـقـدم الـطلـب أمـام رئـيـس محـكمة
الإسـتـئـنـاف لما لـه مـن السـلطة الإدارية على رئيس
المحكمة الإبتدائية.
5- يترتـب على طلب التنحي أن يتوقف القاضي عن
نظر القضية. وفقاً لأحكام المادة (130) مرافعات. 
6- القرار الصادر بـقـبـول طلـب الـمـنـع -الـتـنـحـي أو
رفـضـه قـرار نهـائـي لا يـقبل الطعن بأي طريق. وفقاً
لأحكام المادة (131) مرافعات. 
7- خطـورة عـدم تـنحـي القاضي من تلقاء نفسه في
حـالـة الإمـتناع الوجوبي بقوة القانون ولو لم يطلب
الخصوم ذلك لاسيما إذا ثبت فـعلاً حالة من الحالات
الـمـنـع الـجـواوي الـتـي نـصـت علـيـها المادة (128)
مـرافعات فإنـه يترتب معه بطلان العمل القضائي بل
إن القانـون اليـمـني أعتـبر عـمـل القاضـي منعدماً إذا
تـوافـرت حـالة مـن الحالات رقم (1، 2، 4، 6، 8، 9)
فـي المادة (128) مـرافـعـات. ونـص القانون اليمني
صـراحةً علـى إنعـدام العـمل القـضائـي وفقـاً لأحكام
المادة (129) مرافعات. 

#ثانياً: طلب الرد وهـو: الإمتـنـاع الجوازي حسب ما
نص عليه القانون اليمني.
•والإمـتـناع الجـوازي حـدد له القانون اليمني خمسة
أسـبـاب نصـت عليها المادة (132) مـرافعات. والتي
تنص بأنه: فـي غـيـر الأحـوال الـمـبـيـنـة فـي الفصل
الـسـابـق يـجـوز للـخصـوم طلب رد القاضي أو عضو
النيابة العامة من نظر الدعوى للأسباب التالية:
1- إذا حـدث لـه أو لـزوجـتـه خـصـومـة مــع أحـــــد
الخـصـوم فـي الـدعـوى أو زوجـته بعد قيام الدعوى
المـطـروحة على القاضي ما لم تكن قد أقيمت بقصد
منعه من نظر الدعوى.
2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولدٌ أو لأحد أصهاره
على عمـود النسـب خصومة قائمة بعد قيام الدعـوى
المطروحـة على القاضـي ما لم تكن هذه الخـصومــة
قد أقيمت بقصد منعه من نظرها .
3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له.
4- إذا كان قد تلقى من أحد الخصوم هدية.
5- إذا كان بينة وبـيـن أحد الخصوم عداوة أو مـودة
يرجــح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. 
#وحدد_القانون_اليمني إجراءات طلب الرد كالتالي:
1- يقـدم طلـب الـرد خـلال ثلاثـة أيـام تـبدأ من أول
جلسة لنظر الدعوى وتبدأ المدة من تاريخ علم طالب
الـرد أو مـن تـاريـخ نـشـأة السبب في وقت لاحق أو
تأخر علم طالب الرد. وإلا سقط الحق في ذلك، وفقاً
لأحكام المادة (135) مرافعات. 
2- يجـب تقـديـم طلب الرد من صاحب الشأن أو من
الـوكـيـل بـوكالـة خاصـة. وفقاً لأحكام المادة (136)
مرافعات. 
3- يقـدم طلـب الـرد أمـام رئيس المحكمة الإبتدائية
وفـقاً للمادة (136) مـرافعات. ويـجـوز تقـديـم طلب
الـرد أمـام رئـيـس مـحـكـمـة الإسـتـئـنـاف لما لرئيس
محكمة الإستـئناف مـن السـلطة الإدارية على رئيس
المحكمة الإبتدائية. 
4- على طـالـب الـرد إيـداع مـبـلـغ وقدره 250،000
خمـسـة وعـشـرين ألف ريال على سبيل الكفالة وفقاً
للمادة (136) مرافعات. 
5- يـتـرتـب علـى تـقـديـم طلـب الـرد وقـف الـدعوى
وجـوبـيـاً حـتـى يـتـم الفصل في طلب التنحي وفقاً
للمادة (143) مرافعات.
6- يكـون الحـكـم الـصـادر فـي طلـب الـرد غير قابل
للطعن بأي طريق من طرق الطعن. 
🔮#الحل_الثاني: تـقـدم طلـب لـرئـيـس الـمـحـكـمة
الإبتـدائية بعرض الـملـف علـيه لفحص الملف ونظره
بـنـفـسـه وتـوضـح لـه الأسـبـاب لما لـرئيس المحكمة
الإبـتـدائـيـة مـن الـسـلـطـة الإداريـة بـتـوزيع القضايا
وسحبها وتوزيع القضاة.
🔮#الحل_الثالث: إذا لـم يـسـتجـب رئيس المحكمة
الإبـتـدائـيـة لطلـب عـرض المـلف عليه وفحـصه جاز
لصاحب المـصلـحة أن يـقـدم الـطلـب أمـام رئــيــس
مـحكمة الإسـتئـناف لما له من السـلطة الإدارية على
رئـيـس المـحـكـمـة الإبـتـدائـيـة وتوجيـهه بنظر ملف
القضية أو نظرها قاض آخر. 
🔮#الحل_الرابع: تـرفـع شـكوى أو تظلم أمام رئيس
هـيـئـة الـتـفتـيـش القـضائـي بمخالفة القاضي لآداب
مـهنـته ويجـب أن تكـون الأدلـة ثابتة على مخالفات
القاضـي لأنـه لا يجـوز رفـع الـشـكـاوى الكـيدية على
القـضـاة بـل يـعتبر الشخص آثم عند الله وهو سلوك
مـنـحرف عن الطريق الصحيح والحق واضح وتؤدي
إلى فقدان الثقة بالشكوى والتظلمات المرفوعة أمام
هـيئـة التفتيش القضائي. ولا يلجأ صاحب المصلحة
للتفـتيش إلا في حالة الضرورة القصوى ويكون ذلك
في حـالـة مـخـالفـة القاضـي أصول مهنته وآدابها أو
خـالـف نـص صـريـح عـمـداً أو لكونه عديم الفهم ولا
يـصـلـح لـتـولـي الـقـضـاء وهـذه المخالفات لا تؤهله
لتولي مناصب كبيرة في السلك القضائي ،وهنا تكون
هـيئـة التفتـيش دورها رقابي لمحاسبة القاضي على
مخالفاته فـقـط. وفقاً لأحكام المادة (94) من قانون
الـسلـطـة الـقـضـائيـة والـتي تنص بأنه: تختص هيئة
التفتيش القضائي بما يلي:
1- التفتيـش على أعمال القضاة وذلك لجمع البيانات
التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم
على أداء وظـيفـتهـم وإعـداد البـيانـات اللازمة عنهم
طـبـقـاً لذلك لعرضها على مجلس القضاء الأعلى عند
النظر في الحركة القضائية.
2- تلقي الشـكاوى التي تقدم ضد القضاة.
3- مراقـبـة سـيـر العـمل في المحاكم وتقديم ما تراه
من مقترحات في هذا الشأن لوزير العدل.
4- الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون.

#المـعايير_القانونية_للمخالفات التي يرتكبها القضاة
ومـن هـذه المـعايـيـر مـا جاء في أحكام المادة (32)
مـرافـعـات. والـتـي تـنـص بـأنـه: إذا خـالـف القاضـي
أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم جنائياً أو
تـأديـبـيـاً طـبـقاً للـمنـصـوص عليه في قانون السلطة
القضائية والقوانين النافذة. 

#ومـن_أهـم_الـمـعـايـيـر_للـمـخـالـفـات التي يرتكبها
الـقـاضـي والـذي يـنـبـغـي عـليك أن تسـتند إليها في
الشكوى ما جاء في أحكام المادة (111) من قـانـون
السلطة القضائية. والتي تنص بأنه: 
1 - يختـص مجـلـس الـقـضـاء الأعلى وحده بتأديب
القـضاة وأعضاء النيابة العامة عند إخلالهم بواجبات
وظيفتهم، وللمـجـلـس أن يـحـيـل مـحـاســبتهم على
مـجـلـس مـحـاسـبـة يـتـكـون مـن ثـلاثـة أعضاء من
الـمـجـلـس أو مـن ثـلاثـة مـن القـضاة... ويـعد بصفة
خاصة إخلالاً بواجبات الوظيفة ما يلي:
‌أ- إرتكاب القاضـي جـريمة مخـلة بالشـرف أو جريمة
الـرشـوة أو ثـبوت تحيَّزه إلى أحد أطراف الدعوى.
‌ب- تكـرار الـتخـلف عـن حـضـور الجلـسات دون عذر
مقبول.
‌ج- تأخير البت في الدعاوى.
‌د- عـدم تـحـديـد مـواعـيـد مـعيـنة لإتمام الحكم عند
ختام المناقشة.
‌ه- إفشـــــاء سر المداولة.
2 - تقـيـم هيـئة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية
بـنـاءً على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء
الأعلى.
3 - لا يقـدم طلـب الـدعـوى الـتـأديـبـية إلا بناءً على
تـحـقـيـق أولـي تـتـولاه هـيـئـة الـتـفـتيـش القضائي،
ويـشـترط أن يكون المحقق أعلى درجة من القاضي
الذي جرى التحقيق معه.
أما الولاية القضائية للقاضي فهي مستقلة وهو الذي
يحـكم ويقـرر بـمـا لـه من ولاية قضائية مستقلة ولا
يـجـوز لأي شخـص طبـيعي أو إعتباري أو ايأي هيئة
علـيـا فـي الـدولـة ولـو كـان رئـيـس مـجلـس القضاء
الأعـلـى أو حـتـى رئـيـس الـجمهورية أن يتدخل في
الـعـمـل الـقـضـائي للـقـاضـي. لأنـه صـاحـب الـولايـة
الـقـضـائـيـة الـوحـيـد ولا سـلـطان علـى القاضــي إلا
الـقـانـون. لكـن يـجـوز لـرئـيس المحكمة سحب ملف
الـقـضـيـة مـن عـنـده أو تـكـلـيـفـه بنظر قضية أخرى
بحسب السلطة الإدارية لرئيس المحكمة فقط.

#ومن_المعايير_مخالفة القاضـي لآداب مهنته والتي
وردت فـي أحـكـام الـفـصـل الـخـامـس مـن قــانــون
المرافعات في المواد الآتية:
المادة (26): يـجـب علـى الـقـاضـي أن يـسـوي بـيـن
الخصمين في مجلس قضائه.
والمادة (27): لا يـجـوز للـقـاضـي أن يـشير إلى أحد
الخصمين أو يلقنه حجه.
والمادة (28): لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود.
والمادة (29): لا يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن
يـسـتضـيف أحـد الخصـمـين أو أن يُـسـتـضـاف عـند
أحدهما.
والمادة (30): لا يـجـوز للـقـاضـي أن يـقـبل من أحد
الخصوم هدية.
والمادة (31): يـراعـي الـقـاضـي فـي سـلوكه الآداب
الـرفـيعـة والـتقـاليـد القضائية التي يتحلى بها رجال
العدالة.

#ومن_المعايير_مخـالـفـة القاضـي لمـبادئ المحاكمة
والتـي وردت فـي الفصل الرابع من قانون المرافعات
في المواد الآتية:
المادة (16): المـتقاضون متساوون في ممارسة حق
التقاضـي ويلـتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين
الـخصـوم في هـذا الـحـق متـقـيـداً فـي ذلك بأحكام
الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
والمادة (17):حـق الإدعـاء والـدفـاع مـكفـولان أمام
القضاء وفقاً لأحكام القانون.
والمادة (19): يجـب علـى الـقـاضـي المـحافظة على
مـبـدأ المواجـهة أثناء التقاضي ويضمن إحترامه بين
الخصوم.
والمادة (20): يجـب علـى الـقـاضـي الـحـرص عـلـى
كفالة حـسـن سـير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة
الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقاً للقانون.
والمادة (21): يـتـقـيـد الـقـاضـي فـي قـضـائـه بمبدأ
الحياد.
والمادة (22): الأصـل فـي التـقاضـي أن يـكـون على
درجتين إلا ما استثني بنص القانون.
والمادة (24): لا يـجـوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم
فيـما ولـي فـيـه بـدون وجـه قـانونـي وإلا عـد منكراً
للعدالة، ولصاحـب الـشـأن أن يـقـوم بـإعلان القاضي
عـن طريـق مُحضر بمعرفة رئيس محكمة الإستئناف
التابع لها.
وهـذا في رأينا أهم المعايير لمخالفات القضاة والتي
يسـتـنـد علـيهـا الشاكي أو المتظلم في شكواه. حتى
يكـون لـشـكـواه أو اظلمـه قبول أمام هيئة التفتيش
القضائي. 
🔮#الحل_الخامس: علـى المـحامـي مـراجعة الدفع
الـمـقـدم مـن مـوكـلـه وإعـادة فـحـصـه مـن جـديـــد
ومـنـاقـشـتـه مـع زمـلائـه مـن المـحامـيـن الفاهـميـن
وأصحاب الملكة القانونية فربما كان الدفع غير مقنع
للقاضـي لأنـه ربما لم يتحد فيه الموضوع والخصوم
والـسـبـب فـإذا اتحـدت الثلاثة الأركـان وفقاً لأحكام
المادة (77) مرافعات. فـلا يجـوز للـقـاضـي أن يفتح
نـزاعـاً حـسـم بحـكم قضـائي قائم وفقاً للمادة (12)
مرافعات. لأنه شرط جوهري في الدفع بسبق الفصل
أن يتحد الـمـوضـوع والخـصوم والسبب 100٪ فإذا
اخـتـلـف جـزء بـسيـط مـن الـثلاثة الأركان فلا قبول
للدفـع. لأنـنـا سبق وقدمنا دفوع بسبق الفصل بحكم
قـضائي واقتنع القاضي للأسباب والأسانيد القانونية
سالفة الذكر وقبل الدفع واصدر حكم برفض الدعوى
لسبـق الفـصل. وكـذلك سبـق لنا واعتـرضنا على دفع
بسبق الفصل فردينا أن الدفع مرفوض لأنه لم يتحـد
الثلاثـة الأركـان في أحـد الخـصوم وقررت المحكمة
رفض الدفع بسبق الفصل لعدم إتحاد الخصوم. 
🔮#الحل_الـسـادس: طـالـمـا أن الـقـاضـي قرر ضم
الـدفـع إلـى المـوضوع يكون بذلك حسم الأمر وحدد
مـوقـفـه مـن الـدفـع بأنه دفع موضوعي وهنا لا يلام
الـقـاضي لأنـه لا يـريـد أن يـظـهـر قـنـاعته في الدفع
وقـراره سلـيـم ومـوافـق للقانون وفقاً للمادة (181)
مـرافعات. وهـو صـاحـب الـولايـة بالتكييف القانوني
للـدفـوع ولـيـس من حق الخصوم التكييف القانوني
للدفوع أثناء نظر القضية بحسب ما سار عليه قضاء
المحـكمة العليا فإذا أخـطأ القاضي في تكييف الدفع
فلصاحب المصلحة الطعن أمام أعلى محكمة. حسب
ما سنبينه في الحل السابع. 
🔮#الحل_الـسـابـع  والأخـير: وهو الإحتفاظ بحقك
بالطـعـن في هـذا الـقـرار بـضـم الـدفع إلى الموضوع
وبـقـوة القانون بـعـد الفصل في القضية بحكم منهي
للخصومة  وفقاً لأحكام المادة (174) مرافعات.
طالما وأنت مقتنع بأن الدفع متعلق بالنظام العام من
وجـهـة نـظـرك فـحقـك محـفوظ بتقـديم الـدفع أمام
الإسـتـئـنـاف وأمـام المـحكمة العليا وإذا كان صحيح
فسيتم إلغاء الحكم الإبتدائي من محكمة الإستـئناف
أو نـقـض الـحـكـم من المـحـكـمة الـعـليا. كـون الدفع
بـسـبـق الفـصل مـن الـدفـوع المـتعلقة بالنظام العام،
وفقاً لأحكام المواد (185، 186) مرافعات.
إنـتـهـت الإسـتـشـارة الـقـانـونـية بعـون الله وتوفيقه
وحمده وشكره.2021/02/16م
#مـنـقـول_عن_المحامي_الدكتور/علي المحمدي.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/السبت الموافق/2022/03/05م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني