الايجار وما يتعلق به←①

#تـوعـيـة_قـانـونـيـة⚖️
#الإيجـار_وما_يتعلق_به①←⑤
مـن المـشكــلات الـتـي يـعـانـي مـنها المجتمع اليمني
وبـالـذات مـع الظـروف والأوضاع الحاصلة في يمننا
الحـبـيب.. أصبح الإيجار موضوع يؤرق المجتمع ولا
سـيـمـا أن أنـنـا مـجـتـمـع كـادح الغالبية مستأجرين..
وأصـبـح الـمـؤجـر الحاكـم والقاضـي علـى المستأجر
يخـرجـه مـتـى شـاء ويـرفع عليه الإيجار متى شاء..
فـهـل وضـع القانـون حماية للمستأجر إزاء التعسفات
التي يقوم بها المؤجر؟ 
فـي هـذا المـوضـوع سنـعـرف عـقد الإيجار وأطرافه
والتزامات كل طـرف وكـذا مـا يـتعلق بالموضوع من
تفرعات وكذا تجديد العقد وانـتـهـاءه.. 
وقـد قسمت الحديث عن هذا الموضوع لخمسة أيام
متتالية ليتسنى الوقت للقارئ بالتمعن، كذا لنستطيع
الرد على الاستفسارات على ماورد في الموضوع..
#تعريف عقد الايجار: 
» عرفه قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
بالقـول: الإيجـار فـي مـفـهوم هذا القانون عقد يلتزم
بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بعين
مـؤجرة مما ذكر في المادة (3) من هذا القانون لمدة
مـعـيـنة نظـير إيجار معلوم أو منفعة مشروعة متفق
عليها.
والمادة (3)وضحت سريان القانون فنصت مادة (3)
1- تسـري أحكـام هـذا القانون على المباني المؤجرة،
أو المعدة للإيجار ومن تلك المباني مايلي:
أ‌- الشقـق والطوابق وملحقاتها سواءً أجرت مفروشة
أو غير مفروشة، وكذا المساحات المبنية.
ب‌- الفـلل والـبـيـوت والـدور ومـلحـقاتها مـن حدائق
وبـوابـات ومـداخـل وجـراجـات ومـسـاكـن الـحـرس
والـعـمـال وغـيـرهـم سـواءً أجـرت مـفـروشـة أو غير
مفروشة.
ج‌- الشاليهات والـدور وغيـرها من المنشآت التي تعد
للمصايف أو المشاتي.
د‌-الدكاكين والمحلات والورش والمعارض والمخازن.
هـ-المصانع والشركات والبنوك والتوكيلات التجارية.
و‌- الأراضـي الفـضاء المـؤجـرة إذا تـوافـرت الشروط
الآتية:
1- قـيـام الـمـسـتـأجـر بـالـبـنـاء على جزء من الأرض
الـمـؤجـرة لـه إذا كـان الـبـنـاء بقـصـد التأجير ووافق
المالك كتابياً عليه.
2- ألا تـقـل المـسـاحـة المـبنية عن الحد الأدنى الذي
تحدده اللائحة التنفيذية.
3- أن يكـون البـناء قـد شيد بمواد بناء تعطي للمبنى
طابع الاستدامة والاستمرارية.
ز- جمـيـع المـنـشـآت المـبـنـيـة التي تخضع لعقد بين
مؤجر ومستأجر.
2- كـمـا تـسـري أحـكـام هـذا القانـون عـلـى الأمـاكـن 
المـؤجـرة أو المـسـتأجرة من الحكومة أو الهيئات أو
الـمـؤسـسات أو المصالح العامة أو وزارة الأوقات أو
المـجالس المحلية مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة
فـي قـانـون أراضـي وعـقـارات الـدولـة والـتشريعات
الخاصة بالأوقاف.
» وعـرفـه الـقـانـون المـدنـي بقوله: الايجار عقد بين
مـؤجـر ومـسـتاجـر يقـع على مـنـفعة معلومة بعوض
معلوم لمدة محدودة او مطلقة. 

#أطراف_عقد_الإيجار
» المؤجـر: هـو المالك للـعـيـن المـؤجرة أو من ينوبه. 
» المستأجر: هو المنتفع بالعين المؤجرة. 

#اثبات_عقد_الإيجار
نـص الـقـانـون علـى أنـه مـن تـاريـخ العمل بالقانون-
تنـظـيـم العـلاقـة بيـن المؤجر والمستأجر-تبرم عقود
الإيجار كـتـابـة.. ومـع هـذا أجـاز القانـون إثبات عقد
الإيجـار بـأي طريق من طرق الإثبات، وطرق الاثبات
نص القانون عليها في المادة (13)من قانون الإثبات
فنصت على: طرق الإثبات هي:
1- شهادة الشهود.
2- الإقرار.
3- الكتابة.
4- اليمين وردها والنكول عنها.
5- القرائن الشرعية والقضائية.
6- المعاينة ((النظر)).
7- تقرير.
8- استجواب الخصم.
وكـذا نـص قـانـون الإجـراءات الـجـزائـية على طرق
أخـرى خـاصـة بالـدعـوى الجـزائية في المادة(323)
فنصت: تعد من أدلة الإثبات في الدعوى الجزائية ما
يلـي:
أ- شهادة الشهود.
ب- تقرير الخبراء.
ج- اعتراف المتهم.
د- المـسـتـنـدات بمـا فـيـها أية تقارير رسمية مرتبطة
بشخصية المتهم أو وقائع الجريمة و القرائن والأدلـة
الأخــرى.

#ابرام أكثر من عقد إيجار لنفس العين
تعـدد المـستـأجرين للعين محل الإيجار له طريقتين،
طـريـقـة مـشـروعـة وطـريـقـة غيـر مشروعة بل تعد
جـريـمـة ولهـذا العـمل-الإيجار أكثر من مرة في زمن
واحـد- جـزاء مـدنـي يـرتـب البـطلان وجـزاء جنـائي
للقائم بهذا العقد أو العقود.. 
♕أولاً: الطريقة المشروعة: 
وهـي أن يـسـتـأجر العين أكثر من شخص مجتمعين
مـثـل(زيـد وعـمـر) استأجروا شقة للسكن فهذا تعدد
مشروع حتى لو أجر لكل شخص بعقد مستقل طالما
والمـنـفعة تكفي الجميع وحدث باتفاقهم فهم شركاء
في هذه العين محل الإيجار، وهنا يجب: 
   •تحـديـد أسـمـاء المـسـتأجرين، ولا يكفي الإكتفاء
على عبارة تدل بوجود أكثر من مستأجر.
∆وقد رتـب القانـون على مخالفة هذا البند-عدم ذكر
أسـماء المسـتأجرين-أن المستأجر هو المذكور بالعقد
فقط ولا يلتفت إلى وجود مستأجرين أخرين.
   •تحـديـد الـغـرض مـن الاستخدام-استخدام العين
محل الايجار-تحديداً دقيقاً. 
♕ثانياً: الطريقة غير المشروعة: 
هـذه الـطـريـقـة تـتـمـثـل فـي إبرام عقد إيجار لنفس
العين في مدة زمنية واحدة.. 
مـثـل إبـرام عـقـد فـي (1يـنـايـر2022م_31ديسمبر
2022م)، وأبــرم عقداً أخـر فـي نفس اليوم أو أياماً
تلـي الـعـقـد الأول بـنـفـس مـدة العقد الأول لشخص
أخـر.. فـفـي هـذه الحالـة رتـب القانون وضعية العقد
فـقــرر:
■الجزاء المدني: 
   -بطـلان العـقـد: فـجـعـل كـل عقـد بعد العقد الأول
بـاطـلاً.
   -في حـالـة تعـذر إثبـات العقد الأول تكون الحجية
للعقد الموثق بالجهة المختصة. 
   -في حـالـة عـدم وجـود عقد موثق تكون الأولوية
لـمـن وضـع يـده أولاً.(ولا يعتد بعقد موثق بعد وضع
اليد). 
   -الـتعويض لكـل مـن تضـرر من قيام المؤجر بإبرام
أكثر من عقد.
■الجزاء الجنائي:
رتـب الـقـانـون عـقـوبـة الغـرامة لا تقل عن مائة الف
ريـال على القائم بإبرام أكثر من عقد إيجار في فترة
زمنية واحدة.
فنـصـت المادة (100) مـن قانون تنظيم العلاقة بين
الـمـؤجـر والمـسـتأجـر بقـولها: يعـاقب كل من أرتكب
المـخالفـة الواردة فـي المادة (13) مـن هـذا القانون
بغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال وللمحكمة أن
تـحـكـم بالتـعـويـض المناسب لكل من تضرر من هذه
المخالفة.

#مضايقة المستأجر
يجـب علـى كـل مـن الـمـؤجـر والمستأجر تنفيذ بنود
العـقـد المتفق عليها والوفاء بكل بند تم الاتفاق عليه
وبالتالـي فـلا يجـوز للمؤجر حرمان المستأجر من أي
حـق متـفق عليه في البند أو ميزة كان ينتفع بها، بل
رتب القانون جزاء على ذلك.. 
¶فإن قام المؤجر بمنع المستأجر من حق متفق عليه
أو ميزة فللمحكمة أن تأذن للمستأجر: 
   •إعـادة الـحـق أو الـمـيـزة عـلـى حـسـاب الـمـؤجـر
ويخصمها من الأجرة.(ويكون هذا بعد إعذار المؤجـر
بإعادة الحق أو الميزة في وقت مناسب)
   •الزام المؤجر بتعويض من أصابه الضرر
¶واذا قـام بـمـضـايـقـتـه لـغرض الضغط عليه لإخلاء
العين في مدة الإيجار أو لزيادة الإيجار فيعاقب: 
  •بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 
   •أو الغرامة التي لا تتجاوز مائة الف ريال.  

#سـؤال.ba/ يلـجأ بـعـض المـؤجـرين لطلب الإخلاء
بحـجـة الاستخدام الشخصي.. فهل هذا الطلب جائز
ومقبول قانوناً؟ 
#الإجابة.ba/ العقـد شريعة المتعاقدين، وبالتالي إذا
كـان هـنـاك شـرط يـقـضـي بـأن الـمـؤجـر يـطلب من
المستأجر إخلاء العين المؤجرة متى شاء ولأي سبب
فـالـشـرط باطل، ويـسـتـوي أن يـكـون طلب الاخلاء
للاسـتـخـدام الـشـخـصي أو لغيره، وهنا لو كان فعلاً
مـحتاجاً للشقة مثلاً للاستخدام الشخصي فلا يجوز
له إخراجك أبــداً، إذا أنـه يـجــب عـلـيـه أن لا يطلب
الإخـلاء إلا بـانـتـهـاء الـعقد، وإذا لم تحدد مدة العقد
فيـلتـزم بالمدة المذكورة بالقانون.. إلا أن توافق أنت
على الإخلاء بتعويض أو بدون تعويض. 
#للموضوع بقية.. 
*#إعـــداد/بـلال.الهاشـمــي.ba (2022/01/08م)*

#أسعد_الله_أوقاتكم_برضـاه_ونعيمه_وكل_خير🌹
#أذكروا_اللهﷻ_وصَلُّوا_عَلَى_مُحَمَّدﷺ.
#مُسْتَمِرُون...B~A
https://t.me/bilalalhashimy7700/4
https://wa.me/967770072262
#ساهم_بالنشر_يكن_لك_أجراً_بإذن_الله. 
#ملحوظة/يـلـزم نـشـر المنشور مع روابطه الملحقة.
------﹉ -----﹉----- ﹉-----﹉ -----﹉ -----﹉ -----

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني