منع الخصم من الاطلاع على المستندات

#تـوعـيـة_قـانـونـيـة⚖️
#منع_الخصم_من_الإطلاع_على_المستندات
#ســـؤال.ba/ قدم الخصم المدعى عليه أدلة كتابية
للـمـحـكـمـة لدفع دعوى المدعي، وطلـب من القاضي
عـــــدم إطـلاع الخـصـم الأخـر"المـدعي" علـى هــذه
الأدلـة.. ووافق القاضي على ذلك..
» فهل ما قام به القاضي يوافق القانون؟ 
» وما الإجراء المتخذ حيال ذلك؟
#الإجـابة.ba/ 
✧قيام القاضي بمنع الخصم من الإطلاع
مـا قـام بـه الـقـاضـي إجــراء غيـر صحيـح ومخالـف
للـدستـور والقانون.. لأنه أهدر مبدأ المواجهة وحـرم
الخـصـم الأخـر من حـقه في الـدفاع.. وهـي مـبـادئ
دسـتـوريـة ومـن الـنـظام الـعـام. ولـم يـســاوي بـيـن
الـخـصـوم.. وأظـهــر إنحيازه للطـرف الأخـر بـصـورة
واضـحـة، وخـالـف مـبـدأ الحـياد والمساواة والعدالة
التي يجب أن يتحلى بها القاضي. 

أمــا الـقــول بـأن للـقـاضـي حـق حـرمان الخصم من
الإطـلاع عـلـى الـمـسـتـنـدات والأدلــة الـمـقـدمة في
الـدعـوى فـهـو قـول غـيــر صحيح، وليس له مسـوغ
قـانـونـي، والاسـتـدال بنـص الـمادة (64) من قانون
المـرافعات استدلال في غير محل.. حيث أن السؤال
أن القاضي [منع الخصم الذي قدم المستند ضده من
الإطـلاع علـى المـسـتند] ولم ينص القانون على ذلك
مـطلقاً.. حـيـث لـم تـنص المادة على منع الخصم من
الإطلاع على الوثائق وإنما منعه من[تصـويرها فقط]
وهـذا المنع متعلق في وثائق التركات..
فنصت المــادة(64)يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع
علـى كافـة محـتـويـات ملف القضية والحصول على
صـوره مـنـها عـدا الوثائق المتعلقة بالتركات المقدمة
مـن الخـصـم فـللـقـاضـي المـخـتـص اذا راى مصلحة
للعدالة ان ياذن خطيا بتصوريها.
#إنـ💡ـارات_قـانـونـيـة للنص(64)⚖️
💡حق الخصوم في الإطلاع على ملفات القضية
للـخـصـوم حق الاطلاع على كافة أوراق ومحتويات
القضية وأخذ صور منها، وتفنيد هذه الأدلة والأوراق
وتعريتها من كل حرف فيها..
💡حظر تصوير وثائق التركة إلا بإذن القاضي
🔅الأصــل أن للخصوم حـق تصوير كافة محتويات
القـضـيـة والإطـلاع عليـها ومناقشـتها لضـمان حسن
سـيـر العـدالـة وصـدور حكـم سوي لا يشوبه ظلم أو
تشويه.
🔅الاستـثناء مـنـع الـمـشـرع تصـويـر وثـائـق التركة
لبعض الخصوصية-منع نسبي- ولم يمنع الإطـــــــلاع
عـليها ومـنـاقـشـتها وإنما منع التصوير فقط الا بإذن
خـطي من القاضي وهذا واضح من نص المادة(64)
بقولها "..عـدا الوثـائق المتعلقة بالتركات المقدمة من
الخـصـم فللقاضـي المـختص اذا راى مصلحة للعدالة
ان يـاذن خــطيا #بـتصــــــوريها".. فـقـالــت أن يأذن
بتصــويـرها، وليـس بالإطلاع عليها لأن الإطلاع حق
للخـصـم ليبدي قـوله حـول المـسـتـند فـقد يـنكره أو
يطعن بزوريته.
💡المنع منحصر في وثائق التركات
لا يجـوز مـنـع الخـصـم مـن الإطـلاع على أي مستند
مـطلـقـاً وهـذا هـو نـص الـمـادة (64)"يحق للخصوم
ووكلائهم الاطلاع على كافة محتويـات ملف القضية
والحـصــول علـى صـوره مـنـها".. وبـالـتـالـي هذا هو
الأصل والاستثناء محصور على وثائق التركة ويفهم
مـن نـص الـمـادة بـقـولـهـا "عــــــدا الوثـائق المتعلقة
بالـتـركـات" فـهـذا اسـتـثـناء من الأصل وهو استثناء
حصر على التركات..
🔰وبالتالي لا خلط بين: 
» حظر النص التصوير وبين حـــق الخصم بالإطلاع.
 
📌لـذا فــإن مـا قــام بـه القاضـي مـخالف للدسـتور
والـقـانون فـيه إهـدار حـق الـمـواجهـة وحق الدفاع،
ومبــدأ الحــــــياد والمـــساواة بين الخصوم.. إضافة
لمخالـفـتـه لقانـون الإثبــات الذي أعطى الخصم حق
منـاقشـة الأدلــة الـكـتـابـيـة "المحررات" وتـفـنـيـدها
والمنازعة فيها وإنكارها والطعن بزوريتها فهل تسنى
هذا للخصم؟
فنــص صـراحـة علـى أحقيـة الخصم في طلب إلزام
الخـصـم بتـقـديـم أي مسـتـند يستدل به على دعواه
وفــقاً لـنـص الـمـادة(112)إثـبات: يجوز للخصم في
الـحـالات الآتـيـة أن يـطلـب إلـزام خصمه بتقديم أي
محرر منتج في الدعوى يكون تحت يــده:
‌ج-إذا اسـتـنـد إليه خـصمه في أي مرحلة من مراحل
الـــــــدعوى.
فكـيـف يقـوم القاضـي بـاسـتـجـابة عدم عرضه على
الخـصـم؟ وكـيف يكون للخصم أن يستند في دعواه
بـدليل وربمـا يحكم القاضي على بناءه دون منـاقشة
الخصم الأخر له؟؟؟
 
✧ما يتخذ حيال ذلك
يجــب علـى الخصـم الـذي مـنـع مــن الإطـلاع علــى
المستندات مطالبة القاضي بإطلاعه على المستندات
ضــده، مـالـم فيطلب رده عن نظر القضية لأنه أثبت
مـحـابـاتـه وميـلـه للـطـرف الأخر بصورة بينه وبما لا
يدع مجالاً للشك..
وتقديـم شكوى ضـده للتفتيش القضائي لإحالته إلى
مجـلـس الـتـأديـب والمـساءلـة وذلك لأن مـاقـام بــه
مخالفة جسيمة في فهم وتطبيق النصوص القانونية
وميل عن الطريق السوي والحيدة والنزاهة والأمانـة
تـسـتـوجــب مـعـهـا مـسـاءلـتـه ومـحـاسـبــتـه وفــقاً
لقانـون السلـطـة القضائية مادة (111/ 1-أ) والـتــي
تـنص علـى: "يـخـتـص مـجلس القضاء الأعلى وحده
بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة عنـد إخـلالهـم
بواجبات وظيفتهم، وللمجلس أن يحيـل محاسـبـتهم
على مجلس محاسبة يتكون من ثـلاثـة أعـضـاء مـن
المجلس أو من ثلاثة من القضاة..ويعد بصفة خاصة
إخلالاً بواجبات الوظيفة ما يلي:
‌أ-ارتكـاب الـقـاضـي جـريمة مخلة بالشرف أو جريمة
الـرشــوة أو☜#ثـبــوت_تحـيَّـــزه إلـى أحــد أطراف
الـدعـــــــــوى.
*#إعـــداد/بـلال.الهاشـمــي.ba (2022/02/28م)*
#المـــرجـــع/
» قانون المرافعات والتنفيذ المدني
» قانون الإثبات
» قانون السلطة القضائية

#أسعد_الله_أوقاتكم_برضـاه_ونعيمه_وكل_خير🌹
#أذكروا_اللهﷻ_وصَلُّوا_عَلَى_مُحَمَّدﷺ.
#مُسْتَمِرُون...B~A
https://t.me/bilalalhashimy7700/4
https://wa.me/967770072262
#ساهم_بالنشر_يكن_لك_أجراً_بإذن_الله. 
#ملحوظة/يـلـزم نـشـر المنشور مع روابطه الملحقة.
------﹉ -----﹉----- ﹉-----﹉ -----﹉ -----﹉ -----

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني