مميزات قوانين العمل

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة 
#الموضوع/مميزات قوانين العمل والخدمة المدنيـة
للمرأة العاملة
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#ممـيزات_قـوانين_العـمل_والخدمة_المدنية_للمرأة
العاملة:
①_إجـازة الـوضـع ومـدتـهـا سـتون يوما بأجر كامل
مـضـافاً إليها عشرون يوما في حالة تعسر الولادة أو
الولادة بعملية قيصرية أو ولادة توأمين.
②_الحـصـول عـلـى إجـازة مـدفـوعـة الأجـر لــمـدة
أربـعـون يـومـا فـي حالة وفاة الزوج، وكذا الحصول
على مدة إضافية لتكملة فترة العدة الشرعية (بدون
مرتب).
③_الحـصـول عـلـى إجـازات سـنـويـة مدتها ثلاثون
يـومـا فـي الـسـنـة، وكـذا إجازات مرضية مثلها مثل
أخيها العامل.
④_وهـنـاك نـصـوص خـاصـة تـتـعـلـق بالحـماية من
الأعمال الشاقة والصناعات الضارة بالصحة والبعيدة
عن العمران ومنع العمل الليلي (عدا المستشفيات).
⑤_وأكـد قـانـون الـخـدمـة المدنية في المادة (12)
منه عـلـى أن يـقـوم شـغل الوظائف العامة على مبدأ
تكافـؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع الموظفين
دون تمـييـز، كـمـا اشترط هذا القانون أن يتم تطبيق
كل المعاييـر والمقاييس والشروط التي تحدد معايير
الـتـوظـيـف والـتـرقـيـة للمـوظف سواء كان رجلا أو
امرأة، دون تمييز أو تفرقة وتطبق هذه المعايير وفقا
لشروط التعيين والترقية في الوظائف العامة.
⑥_نـصـت الـمـادة (48) من القانون على أن لا تزيد
سـاعـات الـعـمـل للـمـرأة الـعـامـلـة الحامـل على أربع
سـاعـات فـي الـيـوم عـنـد بلوغها الشهر السادس من
الحمل، وخـمس ساعات عمل إذا كانت مرضعة حتى
يبلغ وليدها الشهر السادس من العمر.
⑦_لـم تـجـز المادة (44) مـن القانـون تشغيل المرأة
سـاعـات عـمـل إضـافـيـة اعتبارا من شهرها السادس
للحمل، وخـلال الستة الأشهر التالية لمباشرتها العمل
بعد عودتها من إجازة الوضع.
⑧_لـم تجـز الفـقرة (2) من المادة (45) من القانون
تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع.
⑨_حـضـرت الـمـادة (46) مـن الـقـانون الفقرة (ب)
تـشغـيـل النـسـاء فـي الصـناعـات والأعـمـال الخطرة
والـشـاقـة والـمـضـرة صـحـياً واجـتمـاعياً، ولا يـجوز
تـشغيـلها ليلا إلا فـي شهر رمضان، وفي تلك الأعمال
التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
⓪①_أعـطـت المادة (60) للـمـوظـف او الـمـوظـفة
الـحـق في الحـصول على إجازة خاصة لأداء فريضة
الحج مـدتها ثـلاثـون يـوما، لا تحـسب ضمن الإجازة
الاعتيادية المستحقة.
①①_نـصـت المادة (117) مــن اللائـحة التنفيذية
لـقـانـون الـخـدمـة المدنية على أن يمنح الموظف او
الـمـوظفة فـي حـالة الـزواج إجازة لمدة خمسة عشر
يـومـا ولمـرة واحدة فقط طوال فترة خدمته براتب
كامل، ولا تـدخـل هـذه الـمـدة في حساب استحقاقه
للإجازة الاعتيادية.
②①_أعـطـت المادة (60) بالفـقرة (ج) من القانون
والمادة (118) مـن اللائـحـة التـنفـيـذية للموظف او
الـمـوظـفـة المـخالـط لمريـض بـمرض معد أو خطير،
وقـررت الـجـهـات الطبـية المختصة منعه من مزاولة
وظيـفته أن يحـصل على إجـازة خاصـة براتب كامل
حـسـب المـدة التي تقررها الجهات الطبية المختصة،
ولا تـدخـل هـذه الـمـدة في احتـساب مستحقاته من
الإجازة الاعتيادية.
③①_نـصـت المادة (112) مـن اللائـحـة التنـفيذية
على أنـه يحق للـمـوظف او الموظفة أن يحصل على
إجـازة خـاصـة براتـب كامـل لمـدة لا تزيد عن ستين
يـومـا فـي الـسـنة لـمـرافقة مريض، واقـتـصرت هذه
الإجازة على العلاج بالخارج فقط.
④①_أجـازت الـفـقـرة (أ) مــن الـمـادة (199) مــن
اللائحة الـتنـفيـذيـة للقانـون للـمـوظـف أو المـوظفـة
الحصول على إجـازة بدون أجـر بناء على طلبه لمدة
لا تـزيـد على سنـة، واستـثنى مـن ذلك حـالة مرافقة
الزوجة لزوجها أو العكس، والتي يمكن أن تـصل إلى
أربـع سـنـوات لظروف عمل أحد الزوجين أو دراسته
في الخارج, وكذلك وردت نصوص ممثلة في قانـون
العـمل رقـم (5) لسـنة 1995م، إلا أن هـنـاك حقـوق
ومميزات لم يتطرق إليها القانون، ومنها على سـبيـل
المـثال الإجـازة الـخاصـة لمـرافـقـة الـزوج، وإجــازة
الزواج وإجازة مرافقة المريض.
⑤①_أجـازت المادة (86) لصاحـب العـمل أن يمنح
العامل بنـاء على طلـبه إجـازة بدون أجر للأسباب أو
الـظـروف الـتـي يقدرها، وهذا النـص يعطي لصاحب
العمل التقدير وليس لصاحب الطلب (وهو العامل أو
العاملة).
⑥①_اكـدت المادة (5) مـن القانـون علـى أن العمل
حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه،
بـشـروط وفـرص وضـمـانـات وحـقوق متكافئة دون
تـميـيز بسـبـب الجنس أو السـن أو العرق أو اللون أو
العـقـيدة أو اللـغـة، وتنـظم الـدولة بقدر الإمكان حق
الحـصـول علـى العـمل من خلال التخطيط للاقتصاد
الوطني.
⑦①_نصت المادة (42) على أن تتساوى المرأة مع
الـرجـل فـي كـافـة شـروط العمل وحقوقه وواجباته
وعـلاقـاته دون تمييز، واوجبت تحقيق التكافؤ بينها
وبـيـن الـرجـل فـي الاستـخـدام والـتـرقـي والأجــور
والـتـدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية، وأكدت
عـلـى أن لا يـعـتـبـر فـي حـكـم التـمـيـيـز ما تقتضيه
مواصفات العمل أو المهنة.
#مـنـقـول
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الأربعاء الموافق/2022/02/09م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني