الإجراءات السابقة على المحاكمة②

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة. 
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون:
#الدرس_الخامس:الإجراءات السابقة على المحاكمة ②
⬅️مرحلة جمع الاستدلال
#النصوص/مادة (84-114)
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م.
#الإجراءات_السابقة_على_المحاكمة←②
#جمع_الاستدلالات_والتحري_فيها
🔲مأموري الضبط القضائي وواجباتهم
#مأموري الضبط القضائي
مادة(84): يعـتـبـر مـن مأموري الضبط القضائي في
دوائر اختصاصاتهم:
أولا: أعضاء النيابة العامة.
ثانيا: المحافظون.
ثالثا: مديرو الأمن العام.
رابعا: مديرو المديريات.
خامسا: ضباط الشرطة والأمن.
سادسا: رؤسـاء الحـرس والأقـسـام ونـقـط الـشـرطة
ومـن يـنـدبـون للـقـيـام بـأعـمال الضبط القضائي من
غيرهم.
سابعا: عقال القرى.
ثامنا: رؤساء المراكب البحرية و الجوية.
تاسعا: جـمـيـع الـمـوظفـيـن الـذيـن يـخـولــون صـفه
الضبطية القضائية بموجب القانون.
عاشرا: وأية جهة أخـرى يـوكل إليها الضبط القضائي
بموجب قانون.
༺ملحوظة༻ هـولاء هـم المـذكورين في قانون
الاجـراءات الجـزائيـة وهنـاك مـأمورين ضبط آخرين
ذكـروا فـي قـوانـيـن خـاصة مثل قانون الرقابة على
الأغذية، والضرائب..الخ.

#تبعية مأموري الضبط القضائي وتأديبهم
» يتبعون النائب العام ويخضعون لإشرافه
» للـنائـب الـعـام طلـب الـجـهـة المـخـتصة للنظر في
المخالفات التي يقع بها مأموري الضبط
» إذا رأى النائب العام أن مـا وقـع مـن مأمور الضبط
القضائي:
   •خطأ جسيم
   •أو أن الجزاء الموقع غير كاف
   •إذا لـم تـسـتـجـب الجـهـة الإداريـة لما طلـب منها
جاز عـرض الأمـر علـى محكـمة الاستئناف للنظر في
إسـقاطـه صفـه الضبـطيـة القضائية عنه وهذا كله لا
يمنع من رفع الدعوى الجزائية.
» لمـحكـمة الاستئناف أن تتصدى من تلقاء نفسها أو
بـنــاء علـى طلـب الـرئـيـس بمناسبة قضية معروضة
عـلـيـهـا  وتـنـظــر فـي أمـر إسـقـاط صـفـة الضبـطية
القـضائـيـة فـي الأحوال المنصوص عليها في الفقرة
السابقة.
» يجـب علـى محكـمـة الاستـئناف في الأحوال التي
يعرض فيها عليها أمر مما ذكر سابقاً أن تقوم: 
   •بتحـقـيـق أولـي تـسـمـع فـيـه أقوال ممثل النيابة
العامة ومأمور الضبط القضائي محل المؤاخذة.
   •يجـب إحـاطة مأمور الضبط القضائي مسبقا بكل
ما نسب إليه
   •لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بمحام
☜وفي جمـيـع الأحـوال يـجـب أن تـجـري كـل هـذه
الإجراءات في غرفة المداولة.
» بغـيـر إخلال بالجزاءات التأديبية التي وقعت على
مأمور الضبط القضائي أو الممكن أن يوقعها الرؤساء
الإداريون☜يجوز لمحكمة استئناف المحافظة:
   •توجيه إليه تنبيها
   •تسقط عنه صفة الضبطية القضائية لمدة:
     ☜معينة أو ☜دائمه
     ☜في دائـرة مـحـكـمـة الاستئـناف أو ☜في كل
إقليم الجمهورية.
مادة(85): يكـون مـأمـوروا الضـبـط القضائي تابعين
للنائب العام وخاضعـين لأشرفه في نطاق صلاحيات
الضبط القضائي.
وللـنـائب العام أن يـطلـب مـن الجهة المختصة النظر
فـي أمـر كـل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير
في عمـله ولـه أن يطلـب رفع الدعوى التأديبية عليه
وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية.
مادة(86): إذا رأي النائب العام أن ما وقع من مأمور
الضـبـط القـضائـي خـطأ جسيم أو أن الجزاء الموقع
غـيـر كـاف وكـذلك إذا لم تستجب الجهة الإدارية لما
طلب منها من نظر في مأموري الضبط القضائي جاز
عــرض الأمــر علــى مـحـكـمـة الاسـتئناف للنظر في
إسـقاطـه صفـه الضـبـطية القضائية عنه وهذا كله لا
يمنـع مـن رفـع الـدعـوى الجزائية ويجوز كذلك لهذه
المـحـكمـة أن تتـصـدى مـن تلقـاء نفسها أو بناء على
طلـب الرئيـس بمناسبة قضية معروضة عليها  وتنظر
في أمر إسقاط صفة الضبطية القضائية في الأحوال
المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة(87): يـجــب عـلــى مـحـكـمـة الاسـتـئـناف في
الأحـوال الـتـي يـعـرض فـيـهـا عليها أمر مما ذكر في
الـمـادة الـسـابـقـة أن تقـوم بتـحقيق أولي تسمع فيه
أقـوال ممثـل النيابة العامـة ومأمور الضبط القضائي
محل المؤاخذة.
ويجب إحاطة مأمور الضبط القضائي مسبقا بكل ما
نـسـب إلـيـه مـن إخــلال بـواجـبــاتـه مـمـا هـو محل
المؤاخذة و لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بمحام
وفـي جـمـيـع الأحـوال يـجــب أن تـجــري كـل هــذه
الإجراءات في غرفة المداولة.
مادة(88): بغـيــر إخــلال بالجـزاءات الـتأديبية التي
وقـعـت علـى مـأمـور الضـبـط القضائي أو الممكن أن
يـوقـعـهـا الرؤساء الإداريون يجوز لمحكمة استئناف
الـمـحـافظـة أن توجه إليه تنبيها أو تسقط عنه صفة
الضـبطية القضائية لمدة معينة أو إسقاطها دائما في
دائرة محكمة الاستئناف أو في كل إقليم الجمهورية

#الأثر المترتب على إسقاط الضبطية
» إذا كان الإسقاط شامل فيترتب عليه:
   •عزله عن منصبه
» إذا كان الإسقاط محدود فيترتب عليه:
   •نقله من تلك الدائرة
» تـبـلــغ قــرارات مـحـكـمـة الاستئناف الصادرة ضد
مأمور الضبط القضائي إلى: 
   •السلطات التي تتبعها
   •إلى النائب العام.
مادة(89): يتـرتب حتماً على الإسقاط الشامل لصفة
الضـبطيـة القضائية عن مأمور الضبط القضائي عزله
عـن منصـبه كما يترتب حتماً على الإسقاط المحدود
بدائرة معينة نقله منها.
مادة(90): تبلـغ قـرارات محـكمة الاستئناف الصادرة
ضـد مـأمـور الـضـبـط القـضـائـي إلـى السلطات التي
تتبعها وإلى النائب العام.

#مهام مأموري الضبط القضائي
» استقصاء الجرائم
» تعقب مرتكبي الجرائم
» فحص البلاغات والشكاوى
» القيام بجـمـع الاسـتـدلال والمـعلومات وإثباتها في
المحاضر وإرسالها الى النيابة العامة
مادة(91):مـأمـورو الـضـبــط الـقـضـائـي مـكـلـفــون
بـاسـتـقـصـاء الـجـرائـم وتـعـقـب مـرتكـبـيها وفحص
البـلاغات والشـكاوي وجمع الاستدلالات والمعلومات
المتـعـلـقـة بهـا وإثـباتها في محاضرهم وإرسالها إلى
النيابة العامة.

#علم مأموري الضبط القضائي بوقوع الجريمة
» إذا بلـغ رجـل الـضـبـط الـقـضـائـي أو عـلـم بوقوع
جـريمـة ذات طابـع جـسيم تلك التـي يحددها النائب
العام بقرار منه وجب عليه: 
   •إخطار النيابة العامة
   •الانتقال فوراً إلى محل الحادث:
     -للمحافظة عليه 
     -ضبط كل ما يتعلق بالجريمة 
     -إجراء المعاينة اللازمة وبصفة عامة: 
       ☜اتخاذ جـميع الإجراءات للمحافظة على أدلـة
الجريمة 
       ☜ما يسهل تحقيقها
       ☜سمـاع أقـوال مـن يكـون لدية معلومات عن
الوقائع الجزائية و مرتكبيها
       ☜سؤال المتهم عن ذلك.
◾وعليه: 
   •إثـبـات ذلك فـي محضر التحري وجمع الاستدلال 
   •يوقـع عليـها هـو والشهود الذين سمعهم والخبراء
الذين استعان بهم
» لا يجوز له تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا:
   •إذا خـيـف أن يسـتـحـيـل فيما بعد سماع الشهادة
بيمين 
» يجـب عليـه تسليم تلك المحاضر لعضو النيابة عند
حضوره.
» في الجرائم الأخرى:
   •تحـرر مـحـاضـر التـحري وجمع الاستدلالات التي
يـقـوم بـهــا رجـال الـضـبـط القـضـائي طبقاً لما تقدم
وعليهم إرسالها إلى النيابة العامة للتصرف فيها.
مادة(92): إذا بلـغ رجـل الـضـبـط الـقـضـائي أو علم
بـوقـوع جـريمـة ذات طابـع جسيم أو مـن تلك  التي
يحددها النائب العام بقرار منه وجب عليه أن يخطـر
الـنـيـابـة العامـة وأن ينتـقـل فـورا إلى محل الحادث
للـمـحـافـظـة عـلـيـه وضـبـط كـل ما يتعلق بالجريمة
وإجـراء الـمـعـايـنـة اللازمـة وبـصـفـة عامة أن يتخذ
جـمـيـع الإجـراءات للمحافظة على أدلة الجريمة وما
يـسـهـل تحقـيقها وله أن يسمع أقوال من يكون لدية
معلومات عن الوقائع الجزائية و مرتكبيها وأن يسأل
المتهم عن ذلك.
وعلـيـه إثـبـات ذلك فـي مـحـضـر الـتـحــري وجـمــع
الاستدلالات ويوقـع عليها هو والشهود الذين سمعهم
والخـبـراء الـذيـن اسـتـعـان بـهم ولا يجوز له تحليف
الـشـهـود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف أن يستحيل
فـيـمـا بعـد سـماع الشهادة بيمين ويجب عليه تسليم
تلك المحاضر لعضو النيابة عند حضوره.
وفـي الجـرائـم الأخرى تحرر محاضر التحري وجمــع
الاستـدلالات التـي يـقـوم بهـا رجال الضبط القضائي
طـبـقـاً لـمـا تـقـدم وعلـيهم إرسالها إلى النيابة العامة
للتصرف فيها.

#واجبات عضو النيابة
مادة(93): يجـب علـى عـضـو الـنـيـابـة الـعـامـة عند
اسـتـلامـه مـحـاضـر الـتـحـري وجمع الاستدلالات أو
عـرضـهـا عليـه أن يتأكد من استيفائها للمطلوب قبل
التصـرف فيها وله أن يعيدها لمصدرها لاستيفائها أو
يندب من يستوفيها أو يتولى ذلك بنفسه.

#العلم بوقوع جريمة
مادة(94): لكـل مـن علـم بوقوع جريمة من الجرائم
التـي يجـوز للـنـيـابـة الـعـامـة رفع الدعوى عنها بغير
شكـوى أو إذن أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري
الضبط القضائي بها.
مادة(95): يجـب علـى كـل مـن عـلـم مـن الموظفين
العمـومييـن أو المكـلفـيـن بخـدمـة عامة أثناء تأديته
لعمـله أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من الجرائم التي
يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغيـر شكوى أو
إذن أن يـبـلـغ عـنـهـا فـورا الـنـيـابـة الـعـامة أو أقرب
مأموري الضبط القضائي.

#اجـتـمـاع مـأمـوري الضـبـط القضائي وأحد أعضاء
النيابة العامة في مكان الحادث
» يقوم عضو النيابة العامة بعمل الضبط القضائي
» إذا كان مـن حضر من مأموري الضبط القضائي قد
بـدأ بالعـمل فلعضو النيابة العامة حينئذ التحقيق ☜
بنفسه أو ☜أن يأمر مباشرة باتهامه.
مادة(96): إذا أجـتمع في مكان الحادث أحد أعضاء
النيابة العامة و أحد مأموري الضبط القضائي فيقوم
عضـو النيابة العامة بعمل الضـبـط القضائي وإذا كان
من حضر من مأموري الضبط القضائي قد بدأ بالعمل
فلعـضـو النـيابـة العامـة حينئذ التحقيق بنفسه أو أن
يأمر مباشرة باتمامه.

#عدم الادعاء بالحقوق المدنية
» الشـكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية
تعد من قبيل التبليغات
» لا تعـد الـشـكوى دون الادعـاء بالحـق المـدني رفعا
للدعوى المدنية
» لا يعتـبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح
بذلك: 
   •في شكواه 
   •في ورقـة مـقـدمـة منه بعـد ذلك أو إذا طلب في
أحدهما تعويضا ما.
مادة(97): الشـكـوى الـتـي لا يـدعـي فـيـهـا مـقدمها
بحـقوق مدنية تعـد مـن قبيل التبليغات ولا يعد ذلك
وحده رفعا للدعوى المدنية ولا يعـتبر الشاكي مدعيا
بحـقـوق مـدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في
ورقـة مـقـدمـة منه بعد ذلك أو إذا طلب في أحدهما
تعويضا ما.

🔲الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط
#في الجرائم المشهودة وحالات القبض والاستيقاف
» متى تكون الجريمة مشهودة:
   •حالة ارتكابها 
   •عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
   •تتبع المجني عليه مرتكبها
   •تبع العامة بالصياح أثر وقوعها
   •إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب: 
     ☜حـامـلا آلات☜أسلحة☜أمتعة☜أشياء أخرى
يستدل منها على أنه:
     -فاعلها
     -شريك فيها
   •إذا وجـدت بـه في الوقت المذكور أثر أو علامات
تدل على ذلك.
مادة(98): تكون الجريمة مشهودة في حالة ارتكابها
أو عقـب ارتكـابـها ببرهة يسيرة وتعتبر كذلك إذا تبع
المـجـنـي عـلـيه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح أثر
وقـوعـهـا أو إذا وجـد مـرتـكـبـهـا بعـد وقوعها بوقت
قـريـب حـامـلا آلات  أو أسـلـحـة أو أمـتعة أو أشياء
أخـرى يسـتدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو
إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل
على ذلك.

#واجبات مأموري الضبط القضائي
» في الجرائم الجسيمة:
   •الانتقال فوراً إلى محل الواقعة لـ:
     -لمعاينة الأثار المادية للجريمة
     -المحافظة عليها
     -إثبـات حـالـة الأمـاكـن والأشـخاص وكل مايفيد
في كشف الحقيقة.
     -سـماع أقــوال مـن كـان حـاضـراً أو مـن يـمـكـن
الحصول منه على إيضاحات..
   •إخطار النيابة العامة فوراً بانتقاله
» يجـب على النـيابة العامة بمجرد أخطارها بجريمة
مشهودة ذات طابع جسيم: 
   •الانتقال فورا إلى محل الواقعة.
مادة(99): فـي الجرائم المشهودة يتعين على مأمور
الضـبـط القـضائـي أن يـنتقل فورا إلى محل الواقعة
لمـعايـنـة الآثـار الماديـة للجـريمة أو المحافظة عليها
وإثبات حـالة الأماكـن والأشخاص وكـل ما يفيد في
كشف الحقيقة وسـماع أقـوال من كان حاضرا أو من
يمكن الحصـول منه على إيضاحات في شأن الواقعة
ومرتكبيها ويجـب عليه فورا أن يخطر النيابة العامة
بانتقاله.
ويجـب علـى النـيابة العامـة بمجرد أخطارها بجريمة
مـشـهودة ذات طابـع جـسيم الانتقال فورا إلى محل
الواقعة.

#صلاحيات مأموري الضبط القضائي 
◾في الجرائم المشهودة
» منع أي شخـص موجـود في المكان الذي وقعت به
الجريمة من الخارج أو الابتعاد عنه حتى يتم تحريـر
المحضر 
» له أن يستـحضر في الحال من يمكن الحصول منه
على إيضاحات في شأن الواقعة.
» من يخالف هذا المنع أو الاستدعاء: 
   •يوضـع فـي مـحـل التـوقـيف ثم يعرض أمره بناء
علـى طلـب النـيابـة الـعـامـة علـى القاضـي المختص
للحكم عليه بعد تحقيق دفاعه 
   •إذا لـم يقـبـض علـى المـخالـف أو لـم يـحـضر بعد
تـبـلـيـغـه أمـر الـحـضـور يـحـكـم علـيـه فـي مواجهة
منصوب، ولا يقبل الحكم أي طريق من طرق الطعن.
◾في الجـرائـم المـشـهـودة المعاقب عليها بالحبس
مدة تزيد على سته أشهر
» يحق لمأمور الضبط القضائي: 
   •القبـض على كل شخص يستدل بالقرائن على أنه
الفاعل للجريمة أو له علاقة بها إن كان حاضرا. 
   •الأمر بإحضاره إن كان غائبا .
» تيفتيش المـتـهـم ومـنزله وضبط الأشياء والأوراق
التي تفيد في كشف الحقيقة متى:
   •وجدت إمارات قوية تدل على وجودها فيه.
   •توفرت حالة من الحالات السابقة
مادة(100): فـي الجـرائـم المـشـهـودة ذات الـطـابـع
الجـسـيـم يكـون لـمـأمـور الضـبـط القـضائـي منع أي
شـخـص موجـود في المكان الذي وقعت به الجريمة
من الخارج أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحـضر
وله أن يسـتـحضر في الحال من يمكن الحصول منه
على إيضاحات في شأن الواقعة.
ومن يخالف هذا المنع أو الاستدعاء يوضع في محل
التـوقـيـف ثـم يـعـرض أمـره بـنـاء علـى طلب النيابة
الـعـامـة علـى الـقـاضـي الـمـخـتـص للحكم عليه بعد
تحـقـيـق دفـاعـه وإذا لـم يقـبض على المخالف أو لم
يـحـضـر بـعــد تـبـلـيـغه أمر الحضور يحكم عليه في
مـواجـهـة مـنـصـوب، ولا يـقـبل الحكم أي طريق من
طرق الطعن.
مادة(101): فـي الجـرائـم المـشـهودة المعاقب عليها
بالحبـس مـدة لا تـزيـد علـى ستـه أشهر يحق لمأمور
الضـبـط القـضائـي القـبـض علـى كل شخص يستدل
بالقـرائن على أنه الفاعل للجريمة أو له علاقة بها إن
كان حاضرا و أن يأمر بإحضاره إن كان غائبا.
مادة(102): لـمـأمـور الضـبـط القـضائي في الحالات
المنصوص عليها في المادة السابقة أن يفتش المتهم
ومـنـزلـه ويـضـبـط الأشـيـاء والأوراق التي تفيد في
كشـف الحقـيـقة متى وجدت إمارات قوية تدل على
وجودها فيه.

#القبض من قبل مأموري الضبط القضائي
مادة(103): يجـب علـى مـأموري الضـبـط القـضائي 
القبض على الأشخاص في الأحوال الآتية:
أولا: إذا صدر لهم أمر بذلك ممن يملكه قانونا.
ثانيا: فـي حـضـور الأمـر بالقبض وتحــت اشرافه إذا
استعان بهم.
ثالثا: إذا طلب القبض على الشخص بواسطة الإعلان
أو النشـر ممن يملكه قانوناً طبقاً للقواعد المقررة في
هذا الشأن.
رابعا: فـي الـحـالات المنصوص عليها في المادة(98)
(حالة الجريمة المشهودة)
خامسا: إذا كـان مرتكباً لجريمة جسيمة وقامت على
ارتكابه لها دلائل قوية و خيف هربه.
سادسا: إذا كـان مـرتكـباً لجريمة غير جسيمة معاقب
عـلـيـها بالحـبـس وقامت على ارتكابه لها دلائل قوية
ومعلومات موثوقة وتوفرت في حقه إحدى الحالات
الآتية:
1- إذا لم يكن له محل إقامة معروف بالبلاد.
2- إذا قـامـت قـرائـن قـويـة علـى أنـه يحاول إخفاء
نفسه أو الهرب.
3- إذا رفض بيان اسمه وشخصيته أو كذب في ذلك
أو قـدم بـيـانا غـيـر مقـنع أو رفض التوجه إلى مركز
الشرطة بدون مبرر.
سابعا: إذا كان في حالة سكرً بين.
ثامناً: إذا اشـتـبـه لأسـبـاب جدية أنه هارب من إلقاء
القبض عليه.

#صـلاحـيـات مـأمـوري الضـبـط القـضـائـي فـي غير
الجرائم المشهودة
» اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة طبقا للقواعد
المقررة في هذا الشأن
» طلـب الـنـيـابـة العامـة أن تصـدر أمـر بالقبض على
الـشـخـص الــذي تـوجـد دلائـل كـافـيـة عـلـى اتهامه
بارتكاب إحدى الجرائم الآتية:(مذكورة بنص المادة)
مادة(104):فـي غير حالات الجرائم المشهودة يجوز
لـمـأمـوري الضـبـط الـقـضـائـي اتـخــاذ الإجـــــراءات
الـتـحـفـظـية المناسبة طبقا للقواعد المقررة في هذا
الـشـأن وأن يـطلـبـوا مـن النيابة العامة أن تصدر أمر
بالقـبـض علـى الشخص الذي توجد دلائل كافية على
اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم الآتية:
أولا: إذا كان متهما بإخفاء الأشياء المسروقة أو التي
استعملت أو تحصلت من جريمة.
ثانيا: إذا كـان متهما في جريمة احتيال أو تعد شديد
أو تـحـريـض علـى الـفـسـق أو الفـجور أو الدعارة أو
حيازة أو تعاطي المخدرات.

#واجبـات علـى مأمور الضبط القضائي في الأحوال
السابقة
» سماع أقوال المته‍م
» إحالـتـه مـع المـحضـر الـذي يحرر بذلك إلى النيابة
العامة في مدة: 
   •أربع و عشرين ساعة. 
» يجـب علـى الـنـيـابـة الـعـامة أن تتصرف في أمره
خـلال الأربـع وعـشـريـن سـاعة التالية للعرض عليها،
وإلا تعين الإفراج عنه فورا.
مادة(105): يجـب علـى مأمور الضبط القضائي في
الأحــوال الـسـابـقــة أن يـسـمــع فـورا أقـوال المتهم
ويـحـيـلـه مـع المـحـضـر الذي يحرر بذلك إلى النيابة
الـعـامـة فـي مدة أربع و عشرين ساعة، ويجـب على
الـنـيـابـة الـعـامـة أن تـتـصـرف في أمره خلال الأربع
وعـشــريـن سـاعـة الـتـالـيـة للـعرض عليها وإلا تعين
الإفراج عنه فورا.

#مسئولية مركز الشرطة
» إثبات جـمـيع حالات القبض والضبط التي ترد إلى
المركز في سجل خاص مقرونة:
   •باسم وصفة من قام بالقبض أو الضبط
   •كيفية وتاريخه وساعته وسببه ووقت انتهائه
   •استخراج صورة يومية من السجل بجميع حالات
القـبـض أو الضـبـط والـبـيـانات المتعلقة بها وعرضها
على النيابة العامة أولا بأول.
مادة(106): علـى المسؤول عن مركز الشرطة إثبات
جمـيـع حـالات القـبـض والضبط التي ترد إلى المركز
فـي سـجـل خـاص مـقـرونـة بـاسـم وصـفـة من قـام
بالـقـبـض أو الـضـبـط وكـيـفـيـة وتـاريـخـه وسـاعته 
وسـببـه ووقـت انتهـائه واستخراج صورة يومية من
السجل بجـمـيـع حـالات القـبض أو الضبط والبيانات
المتعلقة بها وعرضها على النيابة العامة أولا بأول.

#صلاحيات للشرطة
» الحق في أن يستوقف أي شخص و يطلب منه:
   •بيـانـات عـن اسـمـه وشـخـصـيـتـه إذا كـان لازمـا
للتحريات التي يقوم بها فإذا:
     -رفض الشخص تقديم البيانات المطلوبة 
     -قدم بيانات غير صحيحة
     -قامـت قـرائن قوية على ارتكابه جريمة جسيمة
☜صحبة الشرطي إلى مركز الشرطة.
♕له صلاحيات أخرى مذكورة بالمادة👇🏻
مادة(107): لكـل شـرطي الحق في أن يستوقف أي
شخـص و يطلـب منـه بيـانات عن أسمه و شخصيته
إذا كـان لازمـا للـتـحـريات التي يقوم بها و إذا رفض
الشـخـص تقـديـم البـيانـات المطلـوبة أو قدم بيانات
غـيـر صـحـيـحـة أو قـامـت قرائن قوية على ارتكابه
جـريمة جسيـمـة صحبة الشرطي إلى مركز الشرطة.
كما يجوز له ذلك في الحالات الآتية:
1- إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف.
2- إذا رفــض المتهم بيان اسمه و شخصيته أو كذب
فـي ذلك أو قدم بيانا غير مقنع أو رفض التوجه إلى
مركز الشرطة بدون مبرر.
3- إذا كان في حالة سكر بين.
4- إذا وجد في تجمهر أو تشاحن أو مشادة مما ينذر
بوقـوع تعـدي أو حصـول جـريمة لا يمكن تلافيها إلا
بذلك.
5- كـل مـن يحمل سلاحا ناريا ظاهرا خلافا للقانون.

#صلاحيات لأي شخص
مادة(108): لأي شخـص الحـق فـي إحـضـار المـتهم
بارتكاب جـريـمـة وتسليمه إلى أقرب رجل من رجال
الشرطة العامة في الأحوال الآتية:
1- إذا صدر إليه أمـر مـن المـحكمة أو النيابة العامة.
2- إذا طلـب القبـض بـواسـطة الإعلان أو النشر ممن
يملكه قانونا طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
3- إذا كـان المـتـهـم قـد قـبـض عليه ثم فر أو حاول
الفرار.
4- إذا رؤي المتهم بالجريمة المشهودة.
5- إذا كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وفـر.

🔲تصــرف الـنـيـابـة الـعـامـة فـي الـتـهـمة بعد جمع
الاستدلالات
» الـنـيـابـة الـعـامـة وحـدهـا صـاحـبـة الاخـتـصـاص
بالتصرف في التهمة
» إذا رأت النيابة العامة أن محضر جمع الاستدلالات
ينطوي على جريمة جسيمة:
   •فلا ترفع الدعوى الجزائية بشأنها إلا بعد تحقيقها.
» إذا رأت النيابة العامة: 
   •أن الـدعـوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات
التي جمعت 
   •كانت الواقعة غير جسيمة 
☜تكلـف الـمـتـهـم بالحـضـور مبـاشرة أمام المحكمة
المختصة
» إذا رأت الـنـيـابـة الـعـامـة أن لا مـجـال للـسـير في
الدعوى تصدر: 
   •أمرا مسببا: 
     -بحـفــظ الأوراق مــؤقـتـا مـع الاســتــمـــرار في
الـتـحـريـات إذا☜كـان الـفـاعـل مجهـولا ☜أو كانت
الدلائل قبله غير كافية  
     -حـفــظ الأوراق نـهـائـيـا ☜إذا كـانـت الواقعة لا
تـنطوي على جريمة أو ☜كانت عديمة الأهمية.
» لا يصـدر قـرار الحفـظ بعدم الأهمية إلا من النائب
العام أو من يفوضه في ذلك.
» إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ وجب عليها
إعلانه إلى: 
   •المجني عليه 
   •المدعي بالحقوق المدنية 
☜فإذا تـوفـى أحدهما كان الإعلان لورثته جمله في
محل إقامته.
» لكـل مـن ذكـر-الـمـجـنـي علـيـه المـدعـي بالحقـوق
المـدنـيـة- الحـق فـي الطـعـن فـي قــرار الحفظ أمام
المحكمة المختصة خلال: 
   •مدة عشرة أيام من تاريخ إعلانه.
» يجوز للنيابة العامة العدول عن قرار الحفظ: 
   •إذا لـم تكـن الـمـدة المـقـررة لعـدم سـماع الدعوى
الجزائية قد انقضت.
مادة(109): للـنـيـابـة العامـة وحدها سلطة التصرف
في التهمة بناء علـى محاضـر جمع الاستدلالات وفقا
لأحكام المواد التالية:
مادة(110): إذا رأت النـيـابة الـعامة أن محضر جمع
الاسـتـدلالات يـنـطـوي على جريمة جسيمة فلا ترفع
الدعوى الجزائية بشأنها إلا بعد تحقيقها.
مادة(111): إذا رأت الـنـيـابـة الـعـامـة أن الـدعـــوى
صـالحـة لرفعـها بناء علـى الاستـدلالات التـي جمعت
وكانـت الواقـعـة غير جسيـمة تكلف المتهم بالحضور
مباشرة أمام المحكمة المختصة.
مادة(112): إذا رأت النـيـابـة الـعـامـة أن لا مـجـــال
للـسـيـر في الدعوى تصدر أمرا مسببا بحفظ الأوراق
مـؤقتا مـع الاستـمرار فـي التـحـريات إذا كان الفاعل
مـجـهـولا أو كـانـت الـدلائـل قـبـله غير كافية أو تأمر
بحـفـظـهـا نهـائـيـا إذا كـانـت الـواقـعة لا تنطوي على
جـريمـة أو كـانت عـديـمـة الأهمـيـة ولا يـصـدر قرار
الحـفـظ بعـدم الأهـمـيـة إلا مـن الـنـائـب العام أو من
يفوضه في ذلك.
مادة(113): إذا أصـدرت النـيابة العامة أمرا بالحفظ
وجـب عـلـيـهـا إعـلانـه إلـى الـمـجـني عليه والمدعي
بالحـقـوق المـدنية فـإذا توفـى أحدهـما كـان الإعلان
لورثته جمـله في محـل إقامـته، ولكل من ذكر الحق
في الطعـن فـي قرار الحفظ أمام المحكمة المختصة
خلال مدة  عشرة أيام من تاريخ إعلانه.
مادة(114): يجـوز للـنـيـابـة العامة العدول عن قرار
الحـفـظ ما لم تكن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى
الجـزائية الـمـنـصـوص علـيها في المادة(38)من هذا
القانون قد انقضت.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخميس                الموافق/2022/02/17م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين. 
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني