وجوب إثبات ملكية المؤرث قبل القسمة"

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة 
#الموضوع/وجـوب إثـبــات مـلـكـيـة الـمـؤرث قـبـل
القسمة
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#وجوب_إثبات_ملكية_المؤرث_قبل_القسمة
عند حـصـر التـركات يقدم كل واحد من الورثة كشفًا
بـأمـوال التـركـة دون ان يرفق به المستندات والادلة
الـتـي تـدل علـى ملكـيـة المورث لتلك الأموال، وفي
بـعـض الأحـيـان يـدعـي بـعـض الـورثـة على بعضهم
بـإخـفـاء بـعـض أمـوال التـركـة خـاصة عندما ينشب
الـخـلاف بـيـن الورثة، فقد سمعت باذني احد الورثة
يــدعــي ان وارثــا آخــرا قـد اخـفـى صـفـيـحــة من
الجـنـيـهات الذهـبـية التي كان يدخرها مورثهما، كما
سـمعت من وراث آخر في قسمة أخرى أنه ادعى انه
كـان لأبـيـه مـسـدس من الذهب الخالص اهداه لابيه
مـلك الأردن!!! وآخـر ادعــى عـلـى اخـيـه بـانه اخفى
عـشـريـن مـلـيـون مـارك الـمـانـي!!!! ولاريب ان هناك
مـخـاطـر واضـرار وفـتـن عـظـيمة تترتب على حصر
أموال التركة دون التأكد أولاً بما لا يدع مجالا للشك
مـن مـلـكـيــة الـمـورث لـتـلك الأمــوال قبـل حصرها
وقـسـمتها بين الورثة، وقد اشار الحكم محل تعليقنا
إلـى هـذه الـمـسـألة المهمة، فالحكم محل تعليقنا هو
الـحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا
فـي جـلـسـتـهـا الـمنعقدة بتاريخ 13/1/2009م في
الـطـعـن رقم (32812)وتتلخص وقائع القضية التي
تناولها هذا الحكم ان احد الورثة تقدم امام المحكمة
الابتدائية يطلب قسمة قضائية لتركة المورث وارفق
بالـدعـوى كـشـفًا يـتـضـمـن أمـوال الـتـركة المطلوب
قـسـمـتـهـا وقـد انـكــر المـدعى عليهم ملكية المورث
لـبـعض المواضع المذكورة في الكشف فعجز المدعي
عـن إثـبـات مـلـكـيـة الـمـورث لـتـلك المواضع مع ان
المـحكمة الابتدائية قد منحت المدعي المدة الكافية
لـذلك، وبـمـوجـبـه حـكـمت المحكمة الابتدائية بعدم
قبول الدعوى فيما يتعلق بالمواضع المشار اليها فقام
الـمـدعـي بـاسـتـئـنـاف الـحـكــم حـيث قبلت الشعبة
الشخصية الاستئناف وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي
وقـد ورد فـي اسـبـاب الحكم الاستئنافي (ان الأصل
فـي هـذه الدعاوى ان ملكية المواضع المتنازع عليـها
هـي لـمـورث الـمــدعـيــن ومــن يـدعـي عـكـس ذلك
واخـتـصـاصـه بـهــا أو احــد اسـلافــه غـيـر الـمورث
المطلوب قسمة تركته فيقع عليه عبء الإثبات بإبراز
مسـتندات الاختصاص سواء اكانت فصول قسمة أو
بصـيـرة شـراء أو وصـيـة...الـخ، وقد كان من الشعبة
الـزام من حضـر مـن المستأنف ضدهم عن مستندات
ثبوتهـم فتـهربوا) فلم يقبل المستأنف ضدهم بالحكم
الاسـتـئـنـافـي فـقـامـوا بالطـعـن فـيه بالنقض فقبلت
الـدائـرة الـشـخـصـيـة الطـعـن وقضـت بنقض الحكم
الاستــئـنـافـي، وقـد ورد فـي اسـبـاب حكم المحكمة
العليا (ومن حيث الموضوع وبعد الرجوع إلى أوراق
القـضـيـة تجـد الـدائرة ان ما ينعي به الطاعن من ان
الـشـعـبـة اخـطأت باسـتـنادها على نص المادة (15)
إثـبـات مـع ان المطعون ضده لم يقدم امام المحكمة
الابـتـدائـيـة مـا يـدل علـى الـثـبـوت والمـلك المورث
وحـيـث رد المطعون ضده بما يشير إلى انه لم يذكر
وقـت ثـبـوت الـمـورث عـلى المدعى به وسبب وضع
الـيـد عـلـى ذلك الـمال، وبعد الدراسة والمداولة فقد
تـبـيـن للـدائـرة ان الـحـكم المطعون فيه جاء مخالفًا
للـمـادة (15) إثـبـات الـتـي نـصـت علـى انه لا تسمع
الـدعـوى بـمـلك المورث إلا بذكر موته مالكًا أو ذا يد،
وبـمـا ان الـمـدعـي امـام الـمـحـكـمـة الابتدائية وبعد
اعـطائـه المـهـلة الكافية لم يقدم الدليل على الثبوت
والـمـلك للـمـؤرث فـان مـا اسـتـنــد عـلـيـه الـحـكـــم
الاسـتـئـنـافـي قـد جـانـب الـصـواب وان الطـعـن قـد
تـحـقـقـت فـيـه حـالـة من حالات الطعن بالنقض مما
يـجـعـلـه مـقـبـولاً) وسيكون تعليقنا على هذا الحكـم
حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: السند القانوني للحكم محـل تعليقنا:
استند الحكم إلى المادة (15)إثبات التي نصـت على
انـه (لا تـسـمـع الـدعـوى بمـلك المؤرث إلا بذكر موته
مـالكًا أو ذا يـد) فهـذا الـنـص صريح فـي عـدم قبول
الـدعـوى بملـكيـة المـؤرث أو ثبوته وحيازته لأي مـن
الأموال التي صارت تركة للورثة إلا بتقديم البراهين
والأدلـة التـي تـدل علـى ان الـمـؤرث قـد مـات وهـو
مـالك للأمـوال بمـوجـب مـستندات تدل على ذلك أو
كـان ثـابتًا وحـائـزًا حـيـازة شـرعـيـة صـحـيحة لتلك
الأمـوال التـي صـارت بعـد مـوتـه تركة قابلة للقسمة
بـيـن ورثتـه، كما أن النص صريح في تحديد الخصم
الـذي يجـب عليه الإثبات وهو كل من يدعي ان هذا
المال أو ذاك مـن أموال التركة، إضـافة إلى ان النص
صـريح في منع سماع الـدعوى أي عدم قبولها اذا لم
يـقـدم المـدعـي الادلـة الـتـي تـؤيد دعواها بان المال
المـدعى به كان مملوكًا للمؤرث او كان المورث حائزًا
وثابتًا عليه فصار من جمله التركة.

#الوجه_الثاني: وجـوب التـحقـق من ملكية المؤرث
أو ثبوته عند حصر تركته:
دلالـة الاقـتضاء في المادة (15)إثبات السابق ذكرها 
تدل على وجوب التحقق من ملكية المؤرث أو ثبوته
عـلـى الـمـال حـتـى تاريخ موته، ويكون هذا التحقق
عـن طـريـق الـوقـوف علـى مستندات ملكية المؤرث
كالـبـصـائـر والفـصـول والـوقفيات والوصايا والنذور
والهـبـات والـعـطايـا والـنـحـل...الخ حيث يجب على
الـقـسـام دراسـة تـلك الوثائق والتأكد من انها تنطبق
تماما على الأموال المطلوب ادراجها في كشف حصر
اموال التركة، وكذا ينبغي التحقق من ثبوت المؤرث
علـى الـمـال حـتـى تاريخ وفاته بالنسبة للأموال غير
الـمـذكـورة فـي مـسـتندات ملكيته ويتم التحقق من
ذلك عـن طـريـق معرفة تاريخ الثبوت ووقته وسبب
الثـبـوت وشـرعيته وعدم معارضة الغير للمؤرث فيه
حتى موته والتأكد مما اذا كان المال الذي ثبت عليـه
المـورث علـيـه بطـريقة شرعية وانه لم يصل إلى يد
الـمـؤرث عن طريق البسط والغصب لأرض الدولة أو
الـوقـف او الـتـهـبـش والبلـطـجـة علـى أموال الناس
وهـنـاك قـرائـن كثـيـرة يـسـتدل بها على الثبوت عند
حـصـر الـتــركـة ولا يـتـسـع المـجال لـذكرها في هذا
التعليق الموجز.

#الوجه_الثالث: المـخاطـر والاضـرار والفتن المترتبة
علـى عـدم التـحـقق من ملكية المؤرث أو ثبوته على
أموال التركة حتى وفاته:
تـتـمـثـل هـذه المـخاطـر والاضـرار والفـتـن في امور
كـثـيـرة مـن اهمها فتح باب واسع للنزاعات فيما بين
الـورثـة بعضهم بعضًا وفيما بين الورثة والغير الذيـن
قـد يـتـم إدراج امـوالهم ضمن أموال التركة، لان كل
واحـد مـن الورثـة يتـمسك بالأموال الصائرة لهم بعد
الـقـسـمـة والمـذكـورة فـي فصله حيث يقوم الوراثة
بـتـسـجـيل فصولهم في السجل العقاري وفقًا لقانون
السـجـل العقاري حتى تكون لها الحجية في مواجهة
الكافـة وحـتـى يـتـحـلل الـورثة من قاعدة (الفصول
حـجـة فـيـمـا بـيـن الـورثـة فقط) وساحات المحاكم
تـشـهـد ان نـزاعـات كثـيرة سببها عدم صحة الأموال
الـمـذكـورة فـي فـصـول الـورثـة بسـبـب عـدم تحقق
الـقـسـام من ملكية المورث لها، كما يترتب على عدم
الـتـحـري والتـحـقـق من ملكية المؤرث وثبوته جعل
القـسـمـة عـرضـة للـنـقـض فـي أي وقـت فـضــلاً عن
ان المراكز القانونية للورثة تكون غير ثابتة.

#الوجه_الرابع: مـسـئـولـيـة القسام عن عدم التحري
والتحقق من ملكية المؤرث وثبوته لأموال التركة:
على الـقـسام ان يذكر في وثائق القسمة بانه قد قام
بالتـحـري والتحقق من ملكية المورث لاموال التركة
وانـه قـد بـذل وسـعـه فـي هـذا الـشـان فـي ضــــوء
المـسـتـندات المقدمة اليه من الورثة وإفاداتهم وفي
ضـوء مـصادقات الـورثـة واتفاقـاتهـم حتـى لا يكون
الـقـسـام عـرضـة للمـسـائـلـة الـقـانـونـيـة عـن اهماله
وتفريطه في واجبه،والله اعلم.
#مـنـقـول_عـن_الدكتـور/عبـدالمؤمن شـجاع الدين.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الأربعـاء  الموافق/2022/02/23م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني