الاجراءات السابقة على المحاكمة←①
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة.
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: الإجراءات الجزائية
#الدرس_الرابع:الإجراءات السابقة على المحاكمة①
⬅️أحكام عامة
#النصوص/مادة 64-83
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م.
#الإجراءات_السابقة_على_المحاكمة←①
#الأحكام_العامة_للإجراءات السابقة على المحاكمة
🔲أولاً: الأحكام العامة للتكليف بالحضور
» الأمر بإحضار شخص للتحري والتحقيقات حق لـ:
•للمحكمة
•للنيابة
•لمأموري الضبط القضائي
» يكون الأمر وفقاً للصلاحية المخوله لهم
» يكون الأمر مكتوباً من نسختين مشتملاً على:
•اسم الشخص المكلف بالحضور
•محل الاقامة
•المهنة
•الغرض من الحضور
•تاريخ الأمر
•موعد الحضور
•الإمضاء أو الختم الرسمي
» يكون إيصال الأمر بالتكليف بالحضور بواسطة:
•المحضرين
•رجال الشرطة
•أحد رجال السلطة العامة
» يسلم أمر الإحضار لـ:
•للمطلوب حضوره
•فـإذا تـعــذر التسـليم له تسلم لأحد المقيمين معه
من ☜أقاربه أو ☜أصهاره أو ☜تابعيه
•إذا لـم يـوجـد أحـد مـمـن ذكــروا أو أمـتـنـع عــن
التوقيع:
•تسلـم صـورة الأمـر بعـد التـوقيـع علـى أصلها من
شاهدين بما يفيد ذلك إلى مدير قسم الشرطة التابع
له محل إقامة المراد حضوره أو لعاقل القرية.
» يجب على القائم بإعلان الأمر:
•رد أصله الموقع عليه ☜منه"القائـم بالإعلان"
☜ومن المستلم أو ☜الشاهدين
•التوضيح بما:
-تم من إجراءات
-كل ما يهم الأمر بمعرفته من ☜زمان و☜مكان
الإعلان و☜كيفيته
» يعتـبـر ماجـاء فـي الإعـلان حجـه إلى أن يثبت ما
يخالفه.
مادة(64): للمحكمة وللنيابة العامة ومأموري الضبط
القـضائـي أن يصدر كل منهم بحسب الأحوال ووفق
الصـلاحيـات المـخولة له أمراً بحضور أي شخص إذا
كان ذلك ضروريا للتحقيق أو التحريات.
مادة(65): يكـون الـتـكـلـيـف بالحضور بناء على أمر
مكتـوب مـن نسـختـيـن يشمل اسم الشخص المكلف
بالحـضـور ومـحـل إقـامـتـه ومـهـنـتـه والغــرض من
حـضــوره وتـاريـخ الأمـر والموعد المطلوب حضوره
فيه وإمضاء الأمر والختم الرسمي.
مادة(66): يـعـلــن أمــر التكلـيـف بالحضور بواسطة
المـحضـريـن أو رجال الشرطة أو أحد رجال السلطة
الـعـامـة وتـسـليـم للمطلوب حضوره صوره من الأمر
فـإذا تعـذر ذلك تسلـم لأحـد المقيمين معه من أقاربه
أو أصهاره أو تابعيه و بويع المستلم على الأصل فإذا
لم يوجد أحد ممن ذكروا أو أمتنع عن التوقيع تسلـم
صـورة الأمر بعد التوقيع على أصلها من شاهدين بما
يـفـيـد ذلك إلـى مـديـر قـسم الشرطة التابع له محل
إقامة المراد حضوره أو لعاقل القرية.
مادة(67): يجـب علـى مـن قـام بإعلان الأمر أن يرد
أصـلـه الـمـوقـع عليه منه ومن المستلم أو الشاهدين
ومـوضـحـا بــه ما تم من إجراءات وكل ما يهم الأمر
بـمـعـرفـتـه مـن زمـان ومكـان الإعـلان وكـذا كيفيته
ويعتبر ذلك حجه إلى أن يثبت ما يخالفه.
#تخلف المأمور بالحضور عن الحضور
» إذا تخلف من صدر له الأمر بالحضور جاز للمحقق:
•إحضاره قهراً، ويستوي أن يكون المأمور حضوره
☜متهماً أو ☜شاكياً أو ☜شاهداً.
» يجـوز الحـكـم علـى المتخلف بناء على طلب الأمر
بالحـضـور بالعـقوبة المقررة للشاهد الذي يتخلف عن
الحضور رغم إعلانه بدون عذر مقبول.
» إذا رأى الأمــر لــزوم عــودة مــن حـضر مرة أخرى
عليه:
•تنبيهه بعد ذلك بالموعد المحدد
•يـثـبـت ذلك فــي مـحـضــره ويـوقـــع عـلـيــه هو
والمطلوب حضوره
» إذا تـخـلـف الـمـطلـوب عـن الـحـضــور في الموعد
المـحـدد طـبـقـت عليه أحكام المادة السابقة (عقوبة
الشاهد).
مادة(68): إذا تخلف من صدر له الأمر بالحضور في
المـوعد المحدد جاز للمحقق أن يصدر أمراً بإحضاره
قهرا متهماً كان أو شاكياً أو شاهداً.
ويجـوز الحـكـم علـيه بناء على طلب الأمر بالحضور
بالعـقـوبـة المـقررة للشاهد الذي يتخلف عن الحضور
رغـم إعـلانـه بـدون عـذر مـقـبـول وذلك بعد تحقيق
دفاعه.
مادة(69): للآمـر بالحـضـور إذا رأى لـزوما لعودة من
حـضـر مـرة أخرى أن ينبهه بعد ذلك بالموعد المحدد
ويثـبت ذلك في محضره ويوقع عليه هو والمطلوب
حـضــوره فــإذا تـخـلــف المـطلـوب عن الحضور في
الموعد المحدد طبقت عليه أحكام المادة السابقة.
#ســـؤال.ba①/ هـل يـجـوز الـتـكـلـيـف بـالإحـضار
شفهياً؟
#الإجـابة.ba①/ لا يجوز..وقد صرحت المادة (65)
إ.ج. بقـولها "يكـون التـكـليف بالحضـور بناء على أمر
☜مكتوب من نسختين.."
#ســـؤال.ba②/ ماهي عقوبة الشاهـد المتخلف عن
الحضور؟
#الإجـابة.ba②/ الغرامـة الـتـي لا تـتـجـاوز خـمسة
آلاف ﷼، وتـطـبـق هذه العقوبة أيضاً على(المتهم أو
الشاكي) إذا تغيب عن الحضور وفقاً للمادة (68)إ.ج.
وقـد نـص الـقـانـون عـلـى هـذه الـعـقـوبـة في المادة
(182) جـرائـم وعـقـوبـات: يعـاقـب بالغرامة التي لا
تـتـجـاوز خـمـسـة آلاف ريـال الـشاهد الذي لا يحضر
أمام المحكمة أو سلطة التحقيق الجزائي بعد تكليفه
بالحضور أو يمتنع عن الإدلاء بمعلوماته أو عن حلف
الـيـمـيـن دون أن يـبـرر ذلك بـعـذر مـقـبـول، ويجـوز
للـمـحـكمـة إعـفـائـه من الغرامة إذا حضر بعد إعلانه
للـمـرة الـثـانـيـة أو إذا عـدل عـن امـتناعه قبل انتهاء
الجلسة.
🔲ثانياً: الأحكام العامة في القبض
» تعريف القبض: هـو ضـبط الشخص وإحضاره أمام
الـمـحـكـمـة أو الـنـيـابـة الـعـامـة أو مـأمـوري الضبط
القضائي.
» يكون القبض وفقاً للقانون.
» يكون الأمر الصادر بالقبض:
•ممن يملكه قانوناً
» يتـرتب على القبض:
•حـرمـان المـقبـوض عـلـيـه مـن حـريـته إلى حين
التصرف في أمره.
مادة(70): القـبـض هـو ضـبـط الـشـخـص وإحضاره
أمـام المـحكمـة أو النـيابة العامـة أو مأموري الضبط
القضائي في الحالات المنصوص عليها قانونا ويكون
بمـوجـب أمـر صـادر مـن الأمـر بالقـبـض مـمن يملكه
قانونا أو شفويا إذا كان الشخص الآمر حاضراً أمامه
ويـترتب على ذلك حرمان المقبوض عليه من حريته
حتى يتم التصرف في أمره.
#حقوق المقبوض عليه
» حبسه في مكان منفصل عن المحكوم عليهم
» يعامل بوصفه بريئاً
» لا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً
» لا يجوز إكراهه على الإعتراف أو لأي غرض أخر
» إبلاغه فوراً بأسباب القبض
» للمقبوض عليه حق:
•الاطلاع على أمر القبض
•الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع
•الاستعانة بمحام.
» يجـب إعـلانـه علـى وجه السرعة بالتهمة الموجهة
إليه.
» إخـطار مـن يـراه بـواقعـة القـبـض، فـإذا تعذر على
المقبوض عليه الاختيار:
•وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.
مادة(71): يـحـجز المقبوض عليه في مكان منفصل
عـن الـمـكـان الـمـخـصـص للـمـحـكوم عليهم ويعامل
بوصـفـه بـريـئا ولا يـجــوز إيـذاؤه بـدنـيـا أو مـعنويا
للحصول على اعتراف منه أو لأي غرض آخر.
مادة(73): يبلغ فورا كل من قبض عليه بأسباب هذا
القـبـض ولـه حق الاطلاع على أمر القبض والاتصال
بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام.
ويجـب إعـلانه علـى وجـه السـرعة بالتهمة الموجهة
إليه.
مادة(77): عنـد إلـقـاء الـقـبـض عـلى أي شخص لأي
سـبـب يجـب أن يخـطـر فـوراً من يختاره المقبوض
عليه بواقعة القبض عليه كمـا يجب ذلك عنـد صدور
كـل أمـر قـضـائـي بـاسـتـمـرار الحـجز فإذا تعذر على
الـمـقـبـوض عـليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من
يهمه الأمر.
#ســـؤال.ba③/ هل يجـوز أن يـكـون التكليف بأمر
القبض شفاهة؟
#الإجـابة.ba③/ يجــب أن يكـون الأمــر بـالـقـبـض
كتابة، وموقعاً عليه ممن أصدره، ويستثنى في حالة
كان المطلوب قبضه حاضراً أمام الأمر بشرط:
•أن ينفذ القبض فوراً.
مادة(72): يجب أن يكون الأمر بالقبض كتابة موقعا
عليه ممن أصدره، ويجوز أن يكون الأمر شفويا على
أن ينـفذ فـي حضـور الأمـر بـه والقبض في الحالات
الأخرى يكون على مسؤولية القابض.
#سقوط الأمر بالقبض
مادة(74): يـسـقـط الأمـر بالقبـض إذا لم يتم تنفيذه
في خلال الثلاثة الأشهر التالية لصدوره ما لم يجدد
#سريان أمر القبض
» في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية
» في السفن والطائرات التي تحمل علم الجمهورية
» يجـوز تكليـف المأمور بالقبض بتنفيذه خارج دائرة
اختصاصه
» عـنـد القـبـض خــارج الاخـتـصـاص وجـب عــرض
المقبوض على النيابة المختصة لاتخاذ مايلزم
مادة(75): إذا صـدرت أوامـر القـبـض فــي حــــدود
القانـون مـسـتوفيه شروط صحتها فإنها تكون نافذة
فـي جـمـيـع أنـحـاء الـجـمـهـوريـة وتـوابـعها والسفن
والطائـرات الـتي تحـمل علمها ويجوز تكليف المأمور
بــتنفـيذها خـارج دائـرة اخـتصـاصه، فـإذا تم القبض
خـــارج دائـــرة اختصـاصه وجـــــب عليه أن يعرض
الـمـقـبوض عليه على النيابة العامة المختصة لاتخاذ
ما تراه مناسبا من إجراءات.
#القبض بسبب الاشتباه
مادة(76): كـل مـن يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب
الاشـتـبـاه فـي ارتكـابـه جـريـمـة يجـب أن يقدم إلى
القضاء خلال أربعة و عشرين ساعة من القبض عليه
على الأكثر و على القاضي أو عضو النيابة العامة أن
يـبـلـغـه بأسـباب القـبـض وأن يصـدر على الفور أمراً
مسببا بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه.
وفـي كـل الأحـوال لا يـجـوز الاسـتـمرار في الحبس
الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي.
#صدور أمر القبض
♕عدم تعين القائم بالتنفيذ:
» إذا صـدر أمـر الـقـبض ولم يعين من يقوم بتنفيذه
يكون تنفيذه:
•لرجال الشرطة ومأموري الضبط القضائي
♕تعين القائم بتنفيذ الأمر:
» إذا صدر أمر القبض وعين القائم بالتنفيذ:
•فلا يجـوز لـغـيـره أن ينفذه إلا إذا استعان به في
حضوره
» يجـوز عنـد الضرورة لمن وجه إليه الأمر أن يحيله
لزميل له ويكون مكتوباً ومذيلاً بتوقيعه
مادة(78): إذا وجه أمر القبض دون تعيين لمن يقوم
بـتـنـفـيـذه كـان لـرجـال الـشـرطـة ومـأموري الضبط
القضائي تنفيذه.
وإذا عـيـن شخـص لتنفيذه فليس لغيره أن ينفذه إلا
إذا اسـتـعـان بـه مـن وجـه إلـيـه الأمر وفي حضـوره
وعـنـد الضـرورة يجوز لمن وجه إليه الأمر من رجال
الشرطة أن يحيله إلى زميل له كتابه مذيلا بتوقيعه.
#استعمال القوة عند القبض
مادة(79): لمـن يـقـوم بـتـنـفيذ أمر القبض استعمال
القـوة اللازمـة لـذلك وللـتـغـلـب على كل مقاومة من
جـانـب الـمـقـبـوض عـليه أو غيره ولا يجوز أن تزيد
الـقـوة عـن الـقـدر اللازم لـمـنـع المـقاومـة أو الـهـرب
ويرجع تقدير ذلك للمحكمة.
#دخول المساكن وواجب صـاحب المنزل ومنفذ أمر
القبض
» يجـوز لـمـن يـقـوم بـتـنـفـيـذ أمر القبض أن يدخل
مسـكـن المطـلوب القبـض عليـه للبـحـث عنه وله أن
يدخل مسكن غيره:
•إذا وجـدت قـرائـن قـويـة تدل على أن المتهم قد
اختبأ فيه
» يجـب علـى صـاحـب الـمـسـكن أو من يوجد به أن
يـسـمح بالدخول وأن يقدم التسهيلات المعقولة فإن
رفض أو قاوم:
-كان لمن يقوم بتنفيذ القبض:
☜اقتحام المسكن عنوة
☜استخدام القوة اللازمة
» عـنـد الـدخـول للـمـسـكـن إذا كان فيه نساء تراعى
التقاليد المتبعة في معاملتهن
مادة(80): لـمـن يقـوم بتنـفـيذ أمر القبض أن يدخل
مـسـكـن المـطلـوب القـبـض عليه للبحث عنه وله أن
يـدخل مسكن غيره إذا وجدت قرائن قوية تدل على
أن المـتـهـم قـد اخـتبأ فيه وعلى صاحب المسكن أو
مـن يـوجـد بـه أن يـسـمــــح بـالـدخـول وأن يــقــدم
الـتـسـهـيـلات الـمـعقولة لإجراء البحث عن المطلوب
القـبـض علـيـه وإذا رفـض أو قـاوم كـان لـمـن يـقوم
بتـنـفـيـذ القبـض اقـتـحـام المـسكن عنوة واستخدام
القوة في الحدود المبينة في المادة السابقة.
وإذا كـان فـي الـمـسـكن نساء تراعى التقاليد المتبعة
فـي مـعـامـلـتـهـن، وذلك مـع عـدم الإخـلال بالأحكام
الــواردة فـي الـفـصـلـيـن الثالث والخامس من الباب
الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.
༺ملحوظة༻ سـنـبـيـن فـي الــدروس الـقـادمـة
إجـراءات التـفـتـيش والقبض، التي تحدثت عنه أخر
الـمـادة بـقـولـهـا (وذلـك مـع عــدم الإخـلال بالأحكام
الــواردة فـي الـفـصـلـيـن الثالث والخامس من الباب
الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.)
#تفتيش الشخص
مادة(81): لمـن يـقـوم بـتـنفـيـذ أمـر القـبض تفتيش
المقبوض عليه لتجريده من الأسلحة وكل ما يحتمل
اسـتـعـمـالـه في المقاومة أو الهرب أو إيذاء نفسه أو
غيره و أن يسلم الأشياء المضبوطة للآمر بالقبض.
وإذا كـان المـقبوض عليه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا
بمعرفة أنثى طبقا للمادة(143).
#إخلاء سبيل المقبوض عليه
» إذا نـص أمـر الـقـبـض علـى إخلاء سبيل المقبوض
علـيـه إذا وقع تعهد بالحضور مصحوبا بضمان يحدد
في الأمر أو بغير ضمان
» إذا لم ينص الأمر على إخلاء سبيل المقبوض عليه
يكون تنفيذه فوراً بدون تأخير
مادة(82): يجـوز أن ينـص فــي أمـر الـقـبـض عـلـى
إخـلاء سبـيل المـقبوض عليه إذا وقع تعهد بالحضور
مـصـحـوبـا بـضـمـان يـحـدد فـي الأمر أو بغير ضمان
فـيـكـون علـى مـنـفذ الأمر أن يخلي سبيل المقبوض
عـلـيـه إذا نـفـذ الـشـروط، ويـرسـل التـعـهد مصحوبا
بالضمان إلى الآمر بالقبض.
مادة(83): إذا لـم يـنـص الأمــر عـلـى إخــلاء سـبيل
الـمـقـبـوض عـلـيـه يكـون عـلـى مـن يـنـفـذه إحضار
المقبوض عليه إلى الآمر بالقبض فورا وبدون تأخير.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخميس الموافق/2022/02/10م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق