حصانة المحامي

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـونـيـة_فــي_مـلـتـقـى_الـقـانونيين. 
#الموضوع/حصانة المحامي
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#حصانة_المحامي
#المقدمة:
المـوضـوع مـهـم جـداً لكـل مـحـام أن يعـلم بحقوقه
وحـصانته من الحبس والتوقيف والتعسف المـخالفة
لقانون المحاماة اليمني. 
وعلـى كل المحامين أن يدركوا أن مايقع من توقيف
أو حبس المحامين أو تعسفهم من قبل بعض القضاة
هو مـخالف لقانون المحاماة ونـضع بين أيديكم هذه
الحـقـوق لـتـكـون سـلاحا بـيـد كـل مـحام لأن سلاح
المحامي هو القانون. وذلك على النحو الآتي:
#أولاً: حصانة المحامي:
يـمـنـع مـنـعـا بـاتـا حـبـس المحامي لأن لديه حصانة
بحـكم المادة (53) مـن قانون المحاماة والتي نصت
علـى قـاعـدة آمـرة ومـتـعـلـقة بالنظام العام لا يجوز
للقـضـاة أو أعـضـاء النـيابة العامة مخالفتها وكل من
يخالف القاعدة الآمرة المتعلقة بالنظام العام يتعرض
للمساءلة والمحاسبة القانونية. 
ونص هذه المادة بأنه: 
(أ-لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته
لواجبـات مـهـنـتـه لـمـا يصدر عنه من عمل أو أقوال
مخلة بنظام الجلسات، ويحرر في هذه الحالة رئيس
الـمـحـكـمـة المختصة محضر يرفع إلى النيابة العامة
ويـنـسـخ مـنـه صـورة إلـى مـجـلس النقابة أو رئيس
الفرع الذي يتبعه المحامي.
تقـوم الـنـيـابـة الـعـامة بالتحقيق بعد تبليغ النقابة أو
رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور
التحقيق.
لا يـجـوز أن يـشترك القاضي أو قضاة المحكمة التي
وقـع فـيـهـا الحادث فـي نظر الدعوى التي تقام على
المحامي بسبب ذلك). 

#ثانياً: ولايـة القاضي وسلطته التقديرية بتغريم من
يخل بنـظام الجلسات مبلغ خمسمائة ريال أو بحبسه
اربعاً وعشـرين سـاعة. والتي استمد هذه الولاية من
نص المادة (174) مرافعات. 
وهـذه الـسلـطـة الـتـقـديـريـة لايجـوز للقاضي حبس
المـحامـي 24 سـاعة الذي أخل بـنظام الجلسات لأن
القاضي مقيد بنص المادة (53) مـن قانون المحاماة
وهـي قـاعـدة آمـرة لا يـجـوز مـخـالفتها لأنها متعلقة
بالنظام العام. 

#ثالثاً: جرائم الجلسات وولاية القاضي مقيدة 
يستمد القاضي ولايته في حبس المتهم الذي يرتكب
جـريمة مـن جـرائـم الجـلسات أو يـرتكب جريمة في
مبنى المحكمة أو فـي ساحة المـحكمة مقيدة ولايته
بثلاثة شروط وهي:
1/الأمر بتحرير محضر ضبط بالواقعة. 
2/إتخاذ الإجراءات التحفظية بـما فـيها القبـض على
المتهم وحبسه إحتياطياً. 
3/إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات
القانونية. 
وهنا يكون الحبس الاحتياطي للمواطن فقط. 
ولا يجوز حبس المحامي إحتياطياً في هذه الجرائم
إن كـانـت الـواقـعـة تـشـكـل جـريمة. لأنه مقيد بنص
المادة (53) من قانون المحاماة. 

#رابعاً: لا يجـوز التـحـقـيـق مـع المـحامي أو تفتيش
مكـتـبـه إلا بعـد إبـلاغ نقابة المحامين أو رئيس فرع
النقابة بذلك. عـمـلا بأحـكـام المادة (56) مـن قـانون
المحاماة والتي نصت بأنه: 
(لا يـجـوز التـحـقـيـق مـع محام أو تفتيش مكتبه إلا
بحـضـور أحـد أعـضـاء الـنـيـابـة العامة وعلى النيابة
العامـة إخـطار النـقـيـب أو رئيس الفرع قبل الشروع
في التـفـتـيـش والتحقيق بوقت كاف. ويستثنى من
أحكام هذه المادة والمادة السابقة حالات التلبس، أو
إذا كان التحقيق بواسطة قاضي التحقيق).

#خامساً: لا يـجـوز لـمـأمـوري الـضـبـط القـضائي ولا
للنيابة العامة الإبتدائية التحقيق مع المحامي: 
ويكـون التـحقـيـق مع المحامي من قبل رئيس نيابة
إسـتـئـنـاف المـحافظة أو أحد أعضاء نيابة استئناف
الأمـانة بتكليف خطي من رئيس نيابة الاستئناف. 
حـسـب تـعـلـيـمـات الـنـائـب الـعـام. بـعد إبلاغ نقيب
المـحاميـن اليـمـنـيـين أو رئيس نقابة فرع المحامين
اليمنيين وبحضور. 

#سادساً: لا يجـوز للقضاة إحالة المحامي المتهم بأي
حال من الأحـوال علـى المحـكمة والنـيابـة الجـزائية
المتخصصة لسببين:
•السبب الأول: 
إن تكييف واقعة الجـريمة المنسوبة للمحامي المتهم
مـن ولايـة وإخـتـصـاص الـنـيـابة العامة وليست من
ولايـة الـقـاضـي الـذي أمـر بتـحـريـر محـضر الواقعة
وإرساله إليها..
فـإن رأت نـيـابـة اسـتـئـنـاف الـمـحـافـظـة أن واقـعة
الجـريمة من اختـصاص النيابة الجزائية المتخصصة
ارسلت ملف الواقعة إليها. 
•السبب الثاني:
إن إختصاص المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة
ورد في قرار إنشائها على سبيل الحصر والقصر.
وقـد وردت حـالـة واحــدة تــخــتــص بـهــا الجزائية
الـمـتـخـصـصـة إذا وقـع الاعـتـداء عـلـى القاضـي أو
الاختطاف على القاضي أو أحد أقاربه فقط. أما غير
الاعـتـداء علـى القاضـي أو الاختطاف فلاتختص بها
المـحكـمـة والـنـيـابـة الجـزائـية المتخصصة. وسندنا
القانـوني مـانـصـت عـلـيـه المادة(3) مـن قرار إنشاء
المـحاكـم الـجـزائـيـة الـمـتـخـصـصـة عـلـى تـحـديـد
الاخـتـصـاص النـوعي للمحاكم الجزائية المتخصصة
بـأنـه:
(يـتـحـدد الاخـتـصـاص الـنـوعـي للمحـكمة الجزائية
الابـتـدائـيـة المـتخصصة بالنظر والفصل ابتدائياً في
أي مـن الجرائـم التالي بيانها التي يكلف النائب العام
الـنيـابة الجـزائـيـة رفع الدعوى الجزائية بشأنها أمام
هذه المحكمة:
•أولاً: جرائــم الحرابة.
•ثانياً: جـرائـم اختـطاف الأجـانب والقرصنة البحرية
أو الجوية.
•ثالثاً:جرائم الإضرار والإتلاف والحريق والتفجيرات
الـتـي تقـع علـى أنـابـيـب النفـط والمنشآت والمرافق
النفطية والاقتصادية ذات النفع العام. 
•رابعاً: جـرائـم سـرقـة وسـائل النقل العامة والخاصة
التـي تقـوم بـهـا عـصابات مسلحة أو منظمة أو التي
تتم من فرد أو أكثر بالقوة.
•خامساً: جـرائـم الاشـتـراك فـي عصـابة للتعدي على
أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين.

#سابعاً: جـرائــم الاعـتـداء علـى أعـضـاء الـسـلـطـــة
القضائية وجرائم الاختطاف لأي منهم أو لأحد أفراد
أسرهم.
وتخـتـص هـذه المحكمة بمحاكمة الفاعلين الأصليين
والـشـركاء والمساهمين في أي من الجرائم المذكورة
وفقاً للقواعد العامة).

#ثامنا: الإجـراءات الـقـانونية والمتخذة من القاضي
تجاه المحامي:
1/تحرير محضر بالواقعة. 
2/إرسال المحضر إلى نقابة المحامين. 
3/وإن كان تكـيـيـف الـواقعة فعلا تشكل جريمة يتم
إرسال محضر بالواقعة إلى النيابة العامة. 
4/على الـنـيـابـة الابـتـدائـيـة إرسـال مـلـف ومحضر
الواقعة إلى رئيس نيابة إستئناف المحافظة. 
5/على نـيـابـة إستـئـنـاف المـحافظة مخاطبة نقيب
المـحامـيـن اليـمنـييـن أو رئيس نقابة فرع المحامين
بالمحافظة بالتحقيق مع المحامي المتهم بالواقعة. 
6/على نـقابـة المـحامـيـن اليـمنـيين إعلان المحامي
بالـتـكـلـيـف بـالحـضـور للـتحـقـيـق مـعـه أمـام نيابة
الاستئناف. 
7/على المـحامـي المتهم بالواقعة الحضور إلى نقابة
فرع المحامين ومعرفة التهمة المنسوبة إليه. 
8/على المـحامـي المـتهم أن يقدم كل دفاعه مكتوبا
بالتفـصـيل مـع الأدلة لرئيس نقابة الفرع لتتولى عنه
الدفاع. 
9/على نقـابـة الـمـحـامـيـن الـيمنيين-فرع المحافظة
تكليف محام متمكن للدفاع عن المحامي المتهم. 
10/على نقابـة المـحامـيـن الـيمنيين فرع المحافظة
إرسـال المـحامـي المـتهم مصحوبا بالمحامي المكلف
بـالـدفـاع عـنـه مع مذكرة إرسالية من النقابة لرئيس
الاستئناف بتنـفـيذ تكليف الحضور وإرسال المحامي
المتهم مع محام الدفاع. 
11/يتـم التحـقيـق مـع المحامي المتهم مفرجا حتى
تـثبت إدانته بحكم بات من المحكمة العليا مالم يكن
الضـمان الحضـوري تحـوطاً أمـام النيابة أو المحكمة
لأي سبب كان. 
12/اذا يـسـتجب المحامي  المتهم طواعية للحضور
وتـهـرب وتـخـفـي فـيـكـون قـد أهـدر حـقه ويتحمل
المسؤلية القانـونية الكامـلة ومايتخذ ضده من أوامر
قهرية وضبط وقبض وحبس إحتياطي وغيره. 
#مـنـقـول_عـن_المحامي_الدكتور/علــي المحـمـدي.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/السبت الموافق/2022/02/12م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني