التبني والتخلي في الشريعة والقانون
#التبني_والتخلي_في_الشريعة_والقانون_اليمني
-نقصد بالتبني: هو أن يتـخـذ الشخص ولداً ليس من
صلبه ويعتبره ابنه وكأنه من صلبه.
-نقصد بالتخلي: هو نفـي الـولـد -مـن صلبه- وإنكاره.
كـثـيــراً مـا نـواجه أسئلة عن رجل ما يريد أن يتبنى
طفـل سـواءً مـن دار الأيتام أو لقيط، وبالمقابل هناك
مـن يـريـد يـتـخلى عن ولده وينكره لأي سبب؟، في
أسـطر قليلة نبـيـن أحكام الشريعة الإسلامية مقارنة
بالـقـانـون الـيـمـنـي فـي مـوضـوع الـتـبـني والتخلي
كالـتـالـي:
#أولاً: التبني
» التبني في الشريعة الاسلامية:
كـان التـبنـي سـائـد في الجاهلية قبل الاسلام، وكان
زيد بـن حـارثـه يـدعـى بـزيد بن محمد وكأنه ابنه له
مـن الحـقـوق ماله كالميراث، وعليه من الواجبات ما
عليه كطاعة من تبناه...
ثـم جـاء الإسـلام وأبـطل هذا قيل في السنة الرابعة
وقيـل في الـسـنة الخامسـة للهجـرة، بعد أن أمر الله
الـنـبـي ﷺ أن يتزوج بزينب بنت جحش التي كانت
زوجـة زيـد بـن حـارثه، فقال المشركون تزوج زوجة
ابـنـه فـأنـزل اللـه {مَّـا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ
وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا} {الأحزاب:40}
وقـولـه تعـالـى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا
لِكَـيْ لَا يَـكُــونَ عَـلَــى الْمُـؤْمِـنِـيـنَ حَـــرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِـيَـائِـهِـمْ إِذَا قَـضَـوْا مِـنْـهُـنَّ وَطَــــرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ
مَفْعُولًا} {الأحزاب:37}
فحـرم اللـه الـتـبـنـي بـنـص قطعي في القرآن الكريم
فقال تعالى{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُم
بِـأَفْـوٰهِـكُـمْ ۖ وَاللَّـهُ يَـقُـولُ الْحَـقَّ وَهُـوَ يَهْدِى السَّبِيلَ}
[ سورة الأحزاب : 4 ].
أوضـح الـقـرآن الكـريـم أن هـذا الـتـبـنـي لــــيـس إلا
بـأفواهكـم لكـن اللـه يقول الحق فهم ليسو بابناءكم.
وقال أيضاً {ادْعُـوهُـمْ لِءَابَآئِهِـمْ هُـوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ
فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوٰنُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوٰلِيكُمْ ۚ
وَلَـيْـسَ عَـلَـيْـكُـمْ جُـنَـاحٌ فِـيـمَـآ أَخْـطَأْتُم بِهِۦ وَلٰكِن مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا}[الأحزاب:5]
» التبني في القانون اليمني:
سـار القانـون اليمـنـي مسار الشريعة الإسلامية ومنع
الـتـبـنـي ولـم يـجـزه، ومـا ورد فـي نـص (135) من
قانـون الأحوال الشخصية اليمني ليس إجازة للتبني
كـما يحصل الشك والاشتباه عند البعض وإنما يقصد
بـه التـبـنـي الذي وضحناه وهو الكفالة والتربية دون
نسبته اليه والى اسمه...
وهذه المادة تنص كالتالي مادة(135):"يثبت النسب
بالتبني ولو كان المتبني مجهول النسب".
•فهذه المادة (تمنع التبني بمعنى أن ينسب الطفل له
لكن الكفـالـة وتـربية الطفل ورعايته دون نسبته إليه
فـلا مـانـع ويتـم تسـميته باسم مركب"اذا كان لقيط"
ويـتـم اخـبـاره بـأنـه يتيم توفى والداه حتى لا يتأثر
نفسيا) وهـذا له أجر عظيم نبينه في السطور التالية
من هذا المنشور.
#ولـذلك نـرد علـى من يقول يريد يتبني طفلاً لقيط
أو من دار الأيتام أو غيره فنقول له:
-إذا كنـت تريد تتكفل بطفل وتنفق عليه إبتغاء الأجر
من الله فهو أجر عظيم:
•قال تعـالـى {وَيُـطْـعِـمُـونَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهِۦ مِسْكِينًا
وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا}[ سورة الإنسان : 8 ]
{ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ }[ سورة البلد : 15 ]
•وقال ﷺ [أنـا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار
بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا].
#غير أنه يلزم التنبيه أن -اليتيم، اللقيط- الذي كفلته
لـيـس بـمـحـرم لـزوجـتـك ولا بـنـاتـك ولا يـجـوز لــه
الإخـتـلاء بهـنّ ولا مـصـافـحـتـهـنّ ولا يـجوز لهنّ أن
يظهرنّ أمامه بزينة أو تبرج.
وكذلك لا يرثك ولا ترثه[لأن أسباب التوارث: النسـب
والزوجية]، إلا أن توصي له بجز من مالك...
-أمـا إذا كـنـت تـريـد أن تـنـسـبـه إلـى اسمك وتعتبره
وكـأنـه مـن صـلـبـك فـهــو غـيــر جـائـز فـي الشريعة
الاسلامية ولا في القانون اليمني.
#ثانياً: التخلي "نفي الولد"
كـمـا أشـرنا فـي البداية أن البـعـض يتـخلى عن ولده
الـذي مـن صلـبـه لأسباب استقيتها من خلال الاسئلة
والاسـتفـسارات التـي تـصـل إلي أو أقرأها ومن هذه
الأسـبـاب "انفـصال رابطـة الـزوجيـة، عاهة أو مرض
مـزمن بالولـد، موافـقة البنت في المحكمة على زوج
رفضه أهلها... وغيرها من الأسباب"...
ويقول أريد أن أنكر ابني؟! يالها من قسوة...
فنـقول أنه لا يجـوز التخلي ونفي الولد مطلقاً، سوى
باللعان ولـيـس شـيء غيـر اللعان، وايـضاً لنفي الولد
باللعان له شروط معينه كالتالي:
» وفقاً للشريعة الإسلامية:
{وَالَّـذِيـنَ يَـرْمُـونَ أَزْوٰجَـهُـمْ وَلَـمْ يَـكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ
أَنـفُسُـهُمْ فَشَـهٰدَةُ أَحَـدِهِـمْ أَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ
الصّٰـدِقِـيـنَ (6) وَالْخٰـمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ
مِـنَ الْكٰذِبِيـنَ (7) وَيَـدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ
شَهٰـدٰتٍۭ بِـاللَّهِ ۙ إِنَّـهُۥ لَمِـنَ الْكٰـذِبِـيـنَ (8) وَالْخٰـمِسَةَ أَنَّ
غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصّٰدِقِينَ(9)}النور6_9]
وهناك شروط معينه وردت في كتب الفقهاء، منها ما
يتعـلـق بالـزوج ومـنـهـا مـا يـتعـلق بالزوجة ومنها ما
يتـعـلـق بهـما مـعاً ومـنها ما يتعلق بالولد-المراد نفيه-
كالـتـالــي:
※ما يتعلق بالزوج:
1_عـدم قـدرتـه علـى إقامـة البينة على زوجته بأنها
زنــت.
2_المـشـاهـدة أي يكـون شـاهـد أحد عند أهله(وهذا
محل خلاف)
※ما يتعلق بالزوجة:
1_أن تنكر الزنا.
2_أن تكـون عـفـيـفـة "أي لـيـسـت مـشهورة بارتكاب
الفاحشة"
※ما يتعلق بالزوجين معاً:
1_أن يكونا مسلمين أو كتابيين.
2_أن يكونا بالغين عاقلين.
3_أن يكونا غير محدودين بقذف.
4_أن يكونا ناطقين"ليسو خرس" وهذا الشرط محل
خلاف على النحو التالي:
•بالنسبة للزوج:
←ذهب الإمامية والشافـعية والحنابلة والمالكية
والظاهـرية إلـى صحة اللعان من الزوج الأخرس؛ إذا
كانت له إشارة مفهومة.
←وذهب الحنفية إلى عدم صحة لعان الأخرس.
•بالنسبة للزوجة:
←اتفق الجمـيع علـى عدم صحة اللعان إذا كانت
المرأة خرساء.
※ما يشترط في الولد "المراد نفيه"
1_أن يولد لأقل من مدة الحمل (وهي 6أشهر)
نـصـت المادة(128)مـن قـانـون الأحـوال الشخصية:
أقـل مـدة الحـمل ستـة أشـهر وأغلبها تسعة أشهر ولا
حد لاكثرها مع ظهورالقرائن الدالة عليه واستمرارهـا
وتقرير الطبيب المختص.
2_أن لا يولد بعد المدة القصوى للحمل
اخـتلف الفـقهاء عـن أقصى مدة للحمل فقال بعضهم
سـنـتـان وقـال بعـضـهم أربـع. أما القانون اليمني فلم
يحدد حد لأكثره مادام هناك قرائن تدل عليه.
» وفقاً للقانون اليمني:
حـذا المـشـرع اليمـني في قانون الأحوال الشخصية
حـذو الشـريعة الاسلامية الغراء فنص في المواد من
(108_112) على التالي:
مادة(108):"اللعان أيمان يكذب بها كل من الزوجين
الآخـر به يـرتفع النكاح بينهما بنظر المحكمة ويوجبه
رمـي زوج مـكـلـف مـسـلـم لـزوجـته الصالحه للوطء
والباقيـه تحـته عـن نكـاح صـحـيح أو شبهه ولو في
العـدة ذلك الـرمـي بـزنـى فـي حال يوجب الحد ولو
أضـاف الـزنـى إلـى مـا قـبـل العقد له بها أو لم يرمها
بالزنى ولكن وقعت نسبة ولده منها إلى الزنا مصرحاً
لا كـانـيـاً ولا بـيـنـة لـه ولا إقـرار مـنه بالولد ولا منها
بالـزنــى".
مادة(109): "يـجـوز لكل مـن الـزوجـين طلب اللعان
لدن القاضي وعلى القاضي أن يعظهما ويحثهما على
الـتـصـادق فـإن امتـنـعا بـدأ بتحليف الزوج أربعاً بأن
يقول والله العـظـيـم أنـي لصادق فيما رميتُك به من
الـزنـا ونـفـي ولدك هذا -إن كان هناك ولد- ويزاد في
الخامسـة بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم
تـحـلـف المـرأة أربعاً تقول فيها والله إنه لكاذب فيما
رماني به من الزنا ونفي ولده هذا -إن كان هناك ولد-
ويـزاد فـي الخامسة أن غضب الله عْليها إن كان من
الصادقيـن، ويـجـب التـرتـيـب فـي الحلف بحيث إذا
حلفـت أولاً وجـب إعـادة تحلـيفها بعد تحليف الزوج
ما لم يحكم".
مادة(110): "إذا تـم الـحـلـف على الوجه المبين في
الـمـادة الـسـابـقـة تـحـكـم المـحـكـمـة بالـتـفريق بين
الـمـتـلاعـنـيـن ونـفي نسـب الـولـد من الزوج ويرتفع
النـكاح ويسـقـط الحد عن الرجل وتحرم عليه المرأة
أبــــدا".
مادة(111): "إذا امـتـنـع الـرجل عن الأيمان ولو مرة
واحـدة حـد للقـذف وإذا امـتنعت المرأة كذلك حدث
للــزنـــى".
مادة(112): "إذا رجـع الـمـلاعـن عـن نـفي الولد في
حـيـاتـه صـح الـرجـوع ولحـق الولد به ويحد للقذف
ويبقى التحريم مؤبدا".
#هناك_سؤلان_يطرحان:
-الأول: هل تستطيع المرأة أن تنفي الولد؟
نقـول لا تقـدر المـرأة بـأي حـال من الأحوال أن تنكر
ولدها سواءً كان من زواج شرعي أو زنا...
-الثاني: لـو ذهـب الـرجـل إلـى المـحكـمة ونفى الولد
وأصدر له القاضي حكم؟
(هـذا الـسـؤال لـيـس وفـقـاً لأحـكـام اللعان وإنما كما
يفـهم بعـض العوام أنه يذهب للمحكمة يقول لا أريد
هذا الولد ويصدر له حكم بأنه ليس ولده؟)
فنـقول يكون الحكم منعدم لمخالفته أحكام الشريعة
الإسلامية والقانـون، ولا يـتـرتب عليه أي أثر ويجب
مخاصمة القاضي لارتكابه خطأ جسيم.
#والله_أعلى_وأعلم...
#مُسْتَمِرُون...B~A
#أذكروا_اللهﷻ_وصَلُّوا_عَلَى_مُحَمَّدﷺ.
https://t.me/bilalalhashimy7700/4
https://wa.me/967770072262
#ساهم_بالنشر_يكن_لك_أجراً_بإذن_الله.
#ملحوظة/يـلـزم نـشـر المنشور مع روابطه الملحقة.
تعليقات
إرسال تعليق