نظرية الدفوع في القانون اليمني

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة 
#الموضوع/نظرية الدفوع في القانون اليمني
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#نظرية_الدفوع_في_القانون_اليمني ←③من⑤
#أنواع_الدفوع
#المبحث_الثاني: الدفوع الموضوعية:
#أولا: التعريف: هـو الـدفـع الذي يوجهه الخصم إلى
مـوضـوع الـدعـوى بقصد المنازعة في الحق المدعى
به أما عن طريق أو تأكيد واقعة تؤثر في وجـوده أو
مقداره أو استحقاقه أو تنظيمه القانوني .

وهـنـا نـرى أن الـدفـع الموضوعي يستخدمه المدعى
عليه في مـواجـهـة الـمـدعـي مـوجـها إياه إلى الحق
المدعى به وذلك كـالـتـمـسـك بـواقعة معاصرة لنشأة
الحـق المدعى به ترتب منع إنتاج كل أو بعض أثارها
القانـونيـة كمـا لو تمسك المدعى عليه بصورية العقد
أو بإبطاله للغلط.
أو بالتـمـسك بـواقعة من شأنها إنها كافة أثار الواقعة
التي يـتمـسك بها الـمـدعـي كـالتمسك بالوفاء بالحق
المدعى به. أمـا ما يذهب إليه من أن الإنكار أي إنكار
الحق المدعى به –إنكار الـواقـعـة المنشئة– أو إنكار
أثـارهـا يعتـبر دفـعـا مـوضوعيا فمن وجهة نظري أن
مثل هـذا الإنكـار لا يعـتبر دفعا كون الدفع هو دعوى
والـدعـوى يـتـرتـب علـيـهـا انـتقـال عبء الإثبات من
المدعـي إلـى المـدعـى علـيه كما أن الإنكار ما هو إلا
دفـع بمعناه اللغوي بمعنى رد القول لا بمعنى الدعوى
ولهذا فقـد أوردت التـعـريف السابق كونه يتوافق مع
ما ذهب إليه بعض فقهاء القانون.
ويعـد الـدفـع المـوضـوعـي وسيـلة دفاع ممتازة لأنه
يـوجه إلى الحق المرفوعة به الدعوى كالدفع بتزوير
مستند العقد أو الدين، والدفع بانقضاء الدين بالوفاء
أو بالـتـقـادم أو بالـمعـاوضة وكالدفع بعدم دستورية
القانـون أو عـدم صـحـة التكـليف الذي أنزله القاضي
على واقعات النزاع.

والـدفـوع الموضـوعية لا تقع تحت حصر، ومصدرها
القانون الـمـوضـوعـي المدنـي أو التـجـاري وما تفرع
مـنـهـمـا وإذا كـانـت متـعلقة بالقانون العام فمصدرها
ذلك القانون بفروعه المختلفة.

#ثانيا: النظام القانوني للدفع الموضوعي: 
يـتمـيز الـدفع الموضوعي بقواعد خاصة عن الدفوع
الأخرى وتتمثل تلك القواعد في الأتي:
1) لا يتـقـيـد الخـصـم في إبداء الدفوع الموضوعية
بـتـرتـيـب معـيـن حيـث يجـوز تقديمها في أية حالة
تكـون عليها الإجـراءات ولـو لأول مرة أمام المحكمة
الاستئنافية. 

2) يعـتـبـر الـحكـم فـي الـدفـع المـوضـوعي قبولاً أو
رفـضـاً حـكمـاً قـطعياً في الموضوع لذلك فأنه يرتب
حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره.

3) يـسـتنـفـذ الـحـكـم الصادر فـي الدفع الموضوعي
سلطة أول درجة بالنسبة لموضوع الدعوى. 

فـلو الغـي الحـكم فـي الـدفـع من محكمة الاستئناف
ولو لعيب شكلي فإنها تفصل في الموضـوع في هذه
الحالة. 

4) لا يجـوز تـقـديـم الـدفـع الموضوعي أمام محكمة
النـقـض لأن هـذه المـحكـمة مـحـكـمة قانون وليست
محـكـمة واقـع إلا أنه يجوز تقديم الدفع الموضوعي
المتعلق بالنـظام العام أمـام محكمة النقض كما يجوز
لها أن تأخذ به من تلقاء نفسها بشرط تنبيه الخصوم
إلى ذلك. 

على أن الـدفـع المـوضوعي المتعلق بالنظام العام إذا
لـم يـقـدم فـي عـريضة الطعن فإنه يسقط الحق في
تقديمه فالدفوع أمام هذه المحكمة ذات طابع خاص

5) أوجـب قـانون المرافعات اليمني النافذ من خلال
المواد ( 185، 186، 188) علـى المـحكمة أن تحكم
في الـدفـع الموضـوعـي إذا كان متعلق بالنظام العام
قبل الفصل في الموضوع بحكم مسبب بل أنه ألزمها
أن تفصل فيه قـبل الفصل في الموضوع ولو لم يكن
متعلقاً بالنظام العام. 

وعلـى الـعـمـوم فـإن الـدفـوع المـوضوعية هي التي
يـتـرتـب علـى قـبـولها رفـض لطلـب الـمـدعـي كـلـيـاً
أو جـزئـيـاً وتـنـظـيـمـها فـي ذلك الـقـوانـيـن المنظمة
للحـقوق المتنازع عليها والمتعلقة بأصل الحق ونورد
منها ما يلي:

#ثالثاً: بعض الدفوع الموضوعية التي نظمها القانون
اليمني النافذ:
أ)بعـض الـدفـوع الـمـوضـوعـيـة الـتـي نظـمها قانون
الإثبات اليمني النافذ:
1- الـدفـع بعـدم سـمـاع الـدعـوى إذا تقدم ما يكذبها
محضاً . م /14 إثبات 

2- الدفـع بعـدم سـمـاع الدعوى التي تكون على ملك
كـان للمدعي أو لمورثه إلا في الأحوال التي لا تكون
لاحـد يـداً علـيـه فـي الـحـال أو أن يكـون ديناً أو أن
يـدعي إقرار ذو اليد ملكه أو أن يكون وقفاً . م /14
إثبات نافذ.

3- الـدفـع بـعـدم سـمـاع الـدعـوى الـتـي تكـون لـغير
الـمـدعـي لـنـفـسـه بـحـق أدمـي مـحض إلا أن يكون
المدعـي له مما تلزمه نفقته أو شريكاً له في المدعى
به . م/14 إثبات نافذ. 

4- الـدفـع بـعـدم سـمـاع الدعوى التي تكون من أحد
الـزوجـيـن علـى الآخـر فساد عقد الزواج لا تسمع إلا
مع دعوى نفي غير هذا العقد. م/14 إثبات نافذ.

5- الـدفـع بعـدم سماع الدعوى بملك المؤرث لا يذكر
موته مالكاً أو ذا يد. م/15 إثبات نافذ. 

6- الـدفـع بعـدم سماع الدعوى من المقاسم أو وارثه
في قـسمـه مـستـوفيه شروط صحتها إلا من القاصر
بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط أن لا يمضي
سنه من وقت البلوغ أو الحضور .م/16 إثبات نافذ.

7- الـدفع بعدم سماع الدعوى في شفعة العالم بالبيع
في البلـد بعد مضي ثلاثة أيام من وقت العلم بالبيع. 
م/17 إثبات نافذ.

8- الـدفع بعدم سماع الدعوى في شفعة العالم بالبيع
الغائـب خـارج الـبـلـد بـعد مضي شهر من وقت العلم
بالبيع .م/17 إثبات نافذ. 

9- الـدفع بعدم سماع الدعوى من حاضر بعقار مضى
عليه ثـلاثـون عـامـاً مـن يـوم وضـع الـيـد عـلـيه من
شـخـص يتـصـرف فيه تصـرف المالك بلا مطالبة ولا
قـرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها
الفوضـى أو التـغلـب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق
باستـثـناء الميراث والوقـف والشركة فلا تحدد بمده.
م/18 إثبات نافذ . 

10- الـدفـع بـعـدم سـمـاع الـدعـوى مـن حاضر بحق
مـتجـدد كـأجـرة الـمـباني والأراضي بعد مضي ثلاث
سنوات من تاريخ الاستحقاق . م/20 إثبات نافذ. 

11- الـدفع بعدم سماع دعوى القاصر فيما باعته أمه
أو من له ولاية عليه للـضـرورة الأنفاق إذا كـان بثمن
الزمان والمكان .م/20 إثبات نافذ. 

12- الـدفع بعدم سماع الدعوى من ذي مهنة حاضـراً
كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته أومصروفات
تكـبـدها فـي أدائـه بـعـد مـضـي سـنـة من وقت أداء
العمل .م/21 إثبات نافذ. 

13- الدفع بعدم سماع الدعوى من حاضر في حقوق
التـجار والصـناع عـن أشـيـاء وردوهـا لأشخــــاص لا
يـتـجـرون فيـها مع عدم المطالبة بعد مضي سنه من
تاريخ الاستحقاق .م/22 إثبات نافذ .

14- الـدفـع بعـدم سماع الدعوى في حقوق أصحاب
الـفـنـادق والمـطاعـم وثمـن الطـعام وكـل مـا صرفوه
لـحـسـاب عـمـلائـهـم بـعـد مـضـي سـنـه مــن تــاريخ
الاستحقاق . م/22 إثبات نافذ. 

15- الـدفـع بـعـدم سـمـاع الدعوى في حقوق العمال
والخدام والأجراء من أجور يوميه وغير يوميه، ثمن
ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم بعد مضي سنه
من تاريخ الاستحقاق .م /22 إثبات نافذ . 

16- الـدفـع بـعـدم سـمـاع الـدعـوى من حاضر بسائر
الـحقـوق التـي لا تتـعلـق بعـقار ولـم يـرد ذكـرهـا في
الـمـواد (19، 20، 21، 22) مـن قـانـون الإثـبـات مع
عـدم المـطالـبـة بعـد مضـي خمس سنوات من تاريخ
الاستحقاق . م/23 إثبات نافذ.

ب) بعـض الـدفـوع الـمـوضوعية التي نظمها القانون
الجنائي اليمني النافذ:
1- الدفع بانقضاء الحق في الشكوى بعد مضي أربعة
أشهر من يوم علم المجني عليه أو بارتكاب أو بزوال
الـعـذر القهـري الـذي حـال دون تـقـديـم الشكوى في
جـرائـم الـقـذف والـسـب وإفـشـاء الأسـرار والإهـانة
بالقـول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط ما لم
تكن تـلك الجـرائـم وقعـت علـى مكـلف بخدمة عامة
أثـناء قيامه بواجبه أو بسببه .م/(27،29) إجـراءات
جـزائـيـة.

2- الدفع بانقضاء الحق في الشكوى بعد مضي أربعة
أشهر من يوم علم المجني عليه أو بارتكاب أو بزوال
العـذر القـهـري الـذي حـال دون تـقـديـم الشكوى في
الجـرائـم الـتـي تـقـع علـى الأموال فيما بين الأصول
والفروع والزوجين والاخوة والأخوات. 
م/(27،29) إجراءات جزائية .

3- الدفع بانقضاء الحق في الشكوى بعد مضي أربعة
أشهر من يوم علم المجني عليه أو بارتكاب أو بزوال
العـذر الـقـهـري الـذي حـال دون تـقـديم الشكوى في
جرائم الشيكات . م/(27،29) إجراءات جزائية.

4- الدفع بانقضاء الحق في الشكوى بعد مضي أربعة
أشهر من يوم علم المجني عليه أو بارتكاب أو بزوال
الـعـذر الـقـهـري الـذي حـال دون تقـديم الشكوى في
جـرائـم الـتخـريـب والأضرار بالأموال الخاصة وقتل
الـحـيـوانـات دون مـقـتـضـى والـحـريـق غير العمدي
وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك في الأموال الأخرى
الـتـي نـص علـيـهـا الـقـانـون. م/(27،29) إجــراءات
جـزائـيـة.

5- الـدفـع بـسقـوط الحق في الشكوى لموت المجني
عليه .م/29 إجراءات جزائية. 

6- الـدفـع بانقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم.م/
36 إجراءات جزائية.

7- الـدفـع بانقـضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة ما
لم يـنـص الـقـانـون علـى خلاف ذلك.م/37 إجراءات
جزائية.

8- الـدفـع بانقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية
في الجرائـم الجـسيـمة بمـضي عشر سنوات من يوم
وقوع الجريمة. م/38 إجراءات جزائية.

9- الـدفـع بعـدم تحـريـك الدعوى الجزائية عند عدم
وجود جريمة . م/42 إجراءات جزائية.

10- الـدفـع بعـدم تحـريـك الـدعـوى الـجزائية إذا لم
تتوفر عناصر الجريمة .م/42 إجراءات جزائية.

11- الدفع بعدم تحريك الدعوى الجزائية لعدم بلـوغ
المتهم سن المسألة الجزائية.م/42 إجراءات جزائية.

12- الـدفـع بـعـدم تـحـريـك الـدعـوى الجزائية لسبق
صـدور حـكـم فـي القـضيـة غير قابل للطعن . م/42
إجراءات جزائية.

13- الـدفـع بـعـدم تـحـريـك الـدعـوى الجزائية لسبق
صـدور قـرار بالا وجه لإقامة الدعوى واستنفاذ طرق
طعنه. م/42 إجراءات جزائية.

14- الـدفـع بعـدم تحـريـك الـدعوى الجزائية بصدور
عفو عام أو خاص . م/42 إجراءات جزائية.

15- الـدفـع بـعـدم تـحـريـك الـدعوى الجزائية بوفاة
المتهم . م/42 إجراءات جزائية.

16- الـدفـع بـعـدم تحريك الدعوى الجزائية بانقضاء
الدعوى بالتقادم . م/42 إجراءات جزائية.

17- الـدفـع بانقضاء الاتهام بوفاة المخالف أو بمضي
سنـه على وقـوع المخالفة دون اتخاذ إجراءاتها.م/7
أحكام المخالفات.

18- الـدفـع بـأسـبـاب الإبـاحة الـمـنصوص عليها في
الـمـواد (26 ،37 ) مـن قـانـون الـجـرائم والعـقوبات
لاستبعاد صفة الجريمة. 

ج) بعـض الـدفـوع الـمـوضـوعية التي نظمها القانون
المدني اليمني النافذ:
1- الـدفـع بعـدم سـمـاع دعـوى الغـبـن إذا رفعت بعد
ثـلاث سـنـوات مـن تـاريـخ الـعقد مع عدم المانع .م/
181 مدني نافذ. 

2- الـدفـع بعـدم سماع دعوى بطلب إبطال العقد بعد
مضـي ثـلاث سـنـوات مـع عـدم الـمـانـع وتبـدأ المدة
بالـنـسـبـة للـصـغـيـر مـن يـوم بلـوغه رشيداً، وناقص
الأهلـيـة غـيـر الصـغير من يوم زوال سبب ذلك وفي
حـالـتـي الـغـلـط والـتـدليـس من اليوم الذي ينكشف
فيه .م/200 مدني نافذ.

3- الـدفـع بعدم سماع الدعوى باسترداد ما دفع بغير
وجـه حـق بعـد انـقضاء عشر سنوات من اليوم الذي
يـعلـم فـيـه كـل طـرف بحـقه مع عدم المانع م/331
مدني نافذ.

4- الـدفـع بـعـدم سـماع الدعوى بوقف نفاذ التصرف
بـانـقـضـاء مـدة ستـة أشـهر من اليوم الذي يعلم فيه
الـدائـن بـحـقه في طلب وقف نفاذ التصرف مع عدم
وجود المانع .م/368 مدني نافذ.

5- الـدفـع بـانقـضـاء الـحـق بـالـوفاء به أو بما يعادل
الـوفـاء مـع الـقـبـول أو تجـديـد أو المسـاقـطه به أو
اتـحاد الـذمة فيه أو بدون وفاء في حالة الإبراء منه
أو باستحالة تنفيذه دون إخلال بالتعويض عنه ممـن
يلزمه ذلك .م/396 مدني نافذ. 

6- الدفع بعدم سماع الدعـوى بإبطال البيع أو بتكملة
الـثـمـن بـعـد مـضـي ثـلاث سـنـوات مـن وقت توافر
الأهلية فـي مـالك الـعـقـار الـمبـيع أو من وقت موت
المالك .م/513 مدني نافذ . 

7- الدفع بعدم سماع دعوى المشتري أو دعوى البائع
بـسبـب نـقـص أو زيـادة المبـيـع أذا انقـضت سنه من
وقـت تسـلـيم المـبيـع للمشتري تسليماً فعلياً مع عدم
وجود مانع .م/513 مدني نافذ . 

8- الـدفـع بـعـدم سـمـاع الدعـوى بضـمان ترتب على
فـوات وصـف أو ظـهـور عـيـب في المبيع بعد مضي
سنه من وقت تسليم المبيع للمشتري ولو لم يكتشف
الـعـيب إلا بعد ذلك ما لم يتفق المتعاقدان على مدة
ضمان أطول .م/550 مدني نافذ. 

9- الـدفـع بانقـضاء الحق بالوفاء إذا اثبت المدين أن
الوفـاء بـه اصـبـح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد
له فيه إلا ما استثني بنص. م/441 مدني نافذ.

10- الـدفـع بـسقـوط حق البائع في حبس المبيع إذا
أحـال أحـداً علـى المشـتري بكـل الثمن أو بما بقي له
فيه وقبل المشتري .م/554 مدني نافذ. 

11- الـدفـع بـعـدم سـمـاع الـدعـوى المـتعـلقة بالعمل
بانقـضـاء سـنـة مـن وقـت انـتهاء عقد العمل .م/ 80
مدني نافذ. 

12- الـدفـع بـعـدم سـمـاع الـدعاوى المتعلقة بالعمالة
والمـشـاركـة في الأرباح والنسبة من جملة الإيرادات
والنـتاج أو مـا شـاكل ذلك بعد مضي سنه من الوقت
الـذي سلـم فـيـه رب الـعـمـل إلـى الـعـامـل بـيـانـاً بما
يستحقه طبقاً لأخر جرد .م/800 مدني نافذ . 

13- الدفع بعدم سماع الدعوى بالاسترداد بعد مضي
سنه من وقت قبض الأجور التي لا تتفق مع الأسعار
المقررة .م/902 مدني نافذ . 

14- الـدفـع بعـدم سمـاع الـدعـوى مـن الـمسافر قبل
صـاحـب المـكان بانقـضاء سـتة أشهر من اليوم الذي
يغادر فيه المكان .م/954 مدني نافذ. 

15- الـدفـع بـعـدم سـمـاع الـدعاوى الناشئة عن عقد
الـتـأمـيـن بعـد انقـضاء خـمـس سنـوات على حدوث
الـواقـعـة الـتـي تـولـدت عـنـهـا أو من تاريخ علم ذي
المصلحة بوقوعها .م/ 1077 مدني نافذ.

16- الدفع بعـدم سـماع دعوى الملك من حاضر على
ذي اليـد الثابتـة الـذي يـتـصـرف تـصـرف الـمـالك بلا
مـطالبة ولا قرابة ولا مصاهره ولا ظروف غير عاديه
تسـود فيـها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول
إلـى الحـق بعـد مضـي ثـلاثـيـن سـنـه من يوم وضع
اليد .م/1118 مدني نافذ

د) بعـض الـدفـوع الـمـوضـوعـية التي نظمها القانون
التجاري اليمني النافذ:
1- الـدفـع بـتـقـادم حق المشتري في طلب الفسخ أو
إنقاص الثـمـن وحـق الـبـائـع فـي طلـب تملـكه الثمن
بمـضي سنـه مـن يـوم التسليم الفعلي .م/91 تجاري
نـافـــــــذ.

2- الـدفـع بتـقادم دعـوى ضمان العيب بسنه من يوم
تسليم المبيع .م/93 تجاري نافذ.

3- الـدفـع بـتـقـادم الـدعـوى الـنـاشـئـة عـن عقد نقل
الأشـيـاء أو عـقـد الـوكـالـة بـالعـمـولـة للنقل، بدعوى
المـسـؤولية عن الهلاك الكلي للأشياء بسنة من اليوم
الـذي يجـب فـيـه الـتسـليم وعن التأخير أو التلف أو
الهلاك الجزئي للأشـياء من يوم التسليم أو من اليوم
الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه .م/
144 تجاري نافذ .

4- الـدفـع بـسـقـوط الحق في رفع دعوى المسؤولية
عـن الـنـاقـل الـجـوي بـمـرور سـنـتيـن مـن يوم بلوغ
الطائـرة جـهـة الـوصول أو من اليوم الذي كان يجب
أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل . م/212 تجاري
نـافــــــــذ.

5- الـدفـع بعـدم سمـاع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة
تــــجـاه قــــــابلها بـمـضـي ثـــلاث سنوات من تاريخ
الاستحقاق .م/519 تجاري نافذ. 

6- الـدفـع بـعـدم سـماع الـدعـوى الناشـئة عن حامل
الكمبيالة تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنه من
تـاريخ الاعـتـراض (الـبـروتـسـتو) المحرر في الميعاد
الـقـانـونـي أو مـن تـاريـخ الاسـتـحـقـاق إن اشـتملت
الكمـبيـالة على شرط الإعفاء من الاعتراض .م/519
تجاري نافذ.

7- الـدفـع بعـدم سماع دعوى المظهرين بعضهم تجاه
بعـض أو تـجـاه الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم
ألـذي وفـىَ فـيـه المـظـهر الكمبيالة أو من يوم إقامة
الدعوى عليه .م/519 تجاري نافذ.

8- الـدفـع بـتـقـادم دعـاوى رجوع حامل الشيك على
المـسـحوب علـيـه والـسـاحـب والـمظهر وغيرهم من
الملتزمين بمـضي ستة اشهر من تاريخ انقضاء ميعاد
تقديم الشيك .م/566 تجاري نافذ. 

9- الـدفـع بـتـقـادم دعـوى رجـوع مختلف الملتزمين
لـوفـاء الـشـيـك بعـضـهـم تجاه بعض بعد مضي ستة
أشهر مـن اليوم الذي وفىَ فيه الملتزمين أو من يوم
مطالبته قضائياً .م/566 تجاري نافذ.

10-الـدفـع بـسـقـوط الـدعـاوى الـنـاشـئـة عن تطبيق
الأحـكام الـمـنـصـوص عليها في المواد (599، 601،
602)تجاري نافذ بمضي سنه من تاريخ الحكم بشهر
الإفلاس .م/604 تجاري نافذ.
#مـنـقـول
#للموضوع_بقية...
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الخميس الموافق/2021/07/08م
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء