القول الجلي في زكاة الحلي
#القول_الجليّ_في_زكاة_الحُليّ
الحمـدللـه والصـلاة والسـلام على نـبينا محمد وعلى
آله وصحبه..وبعد
اختلف العلماء في زكاة الحلي المصاغ من الذهب أو
الـفـضـة، لـغـرض الـزيـنـة، فـذهب جمهور العلماء من
الـشـافعـيـة والمالكـية والحنابلة، وغيرهم من السلف
والـخلـف، إلـى أنـه لـيـس فـي حلي النساء زكاة لأنها
ليـسـت ثمـنا ولا تنموا وإنما هي للاستعمال والتزين،
كـاالـسـلاح للرجال وغير ذلك من المستخدمات التي
لـيـس فـيـها زكاة، وقالوا لم يرد دليل صحيح صريح
في إيجـاب زكـاة حلـي المـرأة مـن الذهب أو الفضة،
ورجـح ذلك شـيـخ الإسـلام الشوكاني حيث قال في
كتـابـه الـسـيل الجرار بعد أن رد على أدلة الموجبين،
وناقش الروايات التي استدلوا بها وبين ضعفها،قال:
"فلـم يبـق فـي الباب مـا يصلـح للاحتـجاج به... وقد
كـان للصـحابـة وأهـاليـهم من الحلية ما هو معروف،
ولم يثبت أنه ﷺ أمرهم بالزكاة في ذلك"
-وذهـب الحـنـفـيـة، والـهـادويـة وابـن حزم الظاهري
وغيرهم إلى وجوب الزكاة في حلي المرأة المـصاغة
من الذهب والفضة مستدلين بعموم قوله تعالى:
{وَالَّـذِيـنَ يَـكْنِـزُونَ الـذَّهـب والفضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}.
والحليّ داخل في هذا العموم.
واستدلوا بعموم قول النبيَّﷺ:
[مَـا مِـنْ صَـاحِـبِ ذَهَـبٍ لَا يُـؤَدِّي مَـا فِيهَا إلَّا جُعِلَ لَهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ يُكْوَى بِهَا..]
قالوا وهذا عام في كل ذهب..
كما استـدلوا بما جاء بخصوص الحليّ من الاحاديـث
نذكر منها:
حديـث عـمـر بـن شعيب عن ابيه عن جده:[أن امرأة
أتـت رسـول اللـه ﷺ ومـعـهـا ابنةٌ لها، وفي يد ابنتها
مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ
هَـذَا؟» قـالـت: لا. قـال: «أَيَـسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ»قال: فخلعتهما فألقتهما
إلى النبي ﷺ.
وقالت: همـا لله عز وجل ولرسوله" أخرجه أبوداود،
ونسائي..
ومثل ذلك حديث عائشة وأم سلمة..
•ورد الجـمـهـور بـأن تـلك الادلـة الـعـامـة فـي الـنقود
والـسبـائـك ومـا كـان للـتـجـارة ولا تدخل فيه الحلي
لكونها كـبـقاي المستخدمات والحلي من غير الذهـب
والفـضـة والتي قـد تكون أغلا ثمنا و ليس فيها زكاة
باتفاق العلماء..
وامّا الاحاديث الخاصة بزكاة الحلي كحديث عمر بن
شعيب، وحـديـث عـائـشـة، وحـديـث أم سلمة، فكلها
لاتخل من ضعف وهي مضطربة معلولة..فلا تقوم بها
حجة..
قال التـرمـذي في جـامعه عـنـد نقـاش أحاديث زكاة
الحلي:"وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ"
أ.ه
#ومنشـأ_الاختلاف_بيـن_الفـقـهاء فـي هذه المسألة
يرجع لسببين:
1 - الاخـتـلاف فـي الأحـاديـث والآثـار الـواردة فــي
المسألة، من حيث صحتها ودلالتها.
2 - اخـتلاف العلماء في قياس حلي المرأة، وتكييفه
الفـقـهـي:
» فمن قاسـه على النقـد واعتـبره امتـدادًا له، أوجب
فـيه الزكاة.
» ومن قـاسـه علـى الأثـاث والمـتاع والمستخدمات،
واعتبره من حاجات المرأة، لم يوجب فيه الزكاة.
لأن الـزكاة تجـب فـي المال النامـي، أو القابـل للنَّماء،
وحاجات المرأة، وزينتها، لا نماء فيها، فلا تجب فيها
الزكاة با اتفاق العلماء..
#والذي_يظهر_أن_أدلة_الجـمهـور أقـوي فـي إثبـات
مـذهبـهم، بأن ليـس فـي حلـيّ النساء وزينتهن زكاة،
ويؤيد ذلك المذهب:
- البراءة الأصلية، فـلا تـكـلـيـف، ولا إيجاب إلاّ بدليل
صحيح صريح، ولا دليل.
- إتفاق أهـل العلم على أنه لا زكاة في المستخدمات
حتى وإن كان أصلها زكوي، وأنه لازكاة إلا فـي المال
النامي أو المعد للنماء، أو المكنوز من النقود..
- لـم يـثـبـت أن الصـحابة رضـوان اللـه علـيهم، كانوا
يـخـرجـوا زكـاة الـحلي، وإنّما الثابت تصريح بعضهم
بـأنـه لازكاة في حلي وزيـنة النسـاء، ومنهم: جابر بن
عبدالله، و عبدالله بن عمر، وعائشة، وأسماء..
#وعليه:
فـالمـسـألـة مـخـتـلف فيها وكل له دليله، وللعامي أن
يـقلـد مـن العـلـماء مـن يـثـق بـه، وأما من لديه علم،
فيأخذ بما ترجح لديه..ولا إنكار على أحد..
والأحوط والأبرأ للذمـة إخـراج زكاة الحلي المصاغة
مـن الـذهـب إذا بلـغـت النـصـاب، لعلـة أن الكثير من
النساء لا تتـخذ ذلك الذهـب زينة فحسب، بل تتخذه
للزمان وتقلباته، فقد يدخل بذلك في معنى الكنز..
والله أعلم.
#مـنـقـول_عن_القاضي_العلامة/محـمـد علي داديه.
#أَسْعَدَ_اللهُ_مَساءكم_بِكُلِّ_خَيْرٌ.
#مُسْتَمِرُون...B~A
#أذكروا_اللهﷻ_وصَلُّوا_عَلَى_مُحَمَّدﷺ.
https://t.me/bilalalhashimy7700/4
https://wa.me/967770072262
#ساهم_بالنشر_يكن_لك_أجراً_بإذن_الله.
#ملحوظة/يـلـزم نـشـر المنشور مع روابطه الملحقة.
تعليقات
إرسال تعليق