شروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـونـيـة_فــي_مـلـتـقـى_الـقـانونيين.
#الموضوع/شروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#شروط_إصدار_الأمر_بتنفيذ_أحكام_التحكيم.
تـكـفـل الـمـشـرع الـيـمـنـي في قانون التحكيم ببيان
الـشـروط اللازم تـوفـرهـا لإصـدار الأمـر بتنفيذ حكم
التحكيم، فقد نصت المادة (60) من قانون التحكيم
على أنه:"لايجب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلا بعد
الـتحـقـق مـمـا يـأتـي:أ- أن يكون الحكم نهائياً وقابلاً
للتنفيذ. ب-ألاَّ يـتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره
مـن الـمحـاكـم. ج-أن يكـون صـادراً وفقاً لأحكام هذا
الـقـانون". ويـتـضـح مـن هـذا الـنـص أن الـمـحـكـمـة
المختصة بتنفيذ حكم التحكيم لا تصدر الأمر بتنفيذ
حـكـم الـتـحـكـيـم إلا إذا تـحـقـقـت من توافر شروط
معينة، وهذه الشروط هي:
الـشـرط الأول: أن يكـون حكم التحكيم نهائياً وقابلاً
للتنفيذ، فقد اشترط المشرع اليمني في المادة (60)
مـن قـانـون الـتـحـكـيـم لإصـدار الأمـر بتـنـفيذ حكم
الـتـحـكـيـم أن يـكـون الـحـكـم نهـائياً وقابلاً للتنفيذ،
ويـتـحـقـق هـذا الـشـرط بـإنقـضـاء ميعاد رفع دعوى
الـبـطـلان دون رفـعـها م(57) تحكيم، ويتحقق أيضاً
بـقـبـول أطـراف الـتـحـكـيـم الـحـكـم بـعـد صـــدوره
م(48)تحكيم.
وعـلـى ذلك لا تـصـدر الـمـحـكـمـة الأمـر بتنفيذ حكم
التـحكيـم إلا بعـد التحقق من أن الحكم أصبح نهائياً
وقـابـلاً للـتـنـفيـذ بإنقـضاء ميعاد رفع دعوى البطلان
دون رفـعـهـا أو قـبـول الـحـكـم بعد صدوره، أما قبل
إنـقـضـاء ميعاد رفع دعوى البطلان لا يجوز للمحكمة
الأمـر بـتـنـفـيـذ حـكـم الـتحكيم؛ ويرجع ذلك إلى أن
المشرع اليمني في المادة (54) تحكيم قد رتب على
رفـع دعـوى الـبـطـلان فـي الـمـيعاد وقف تنفيذ حكم
التحكيم بقـوة القانون، ومن ثم الحيلولة دون تقديم
طلب الأمر بالتنفيذ أو اصدار الأمر به.
الـشـرط الـثـاني: ألاَّ يتعارض حكم التحكيم مع حكم
سـبـق صـدوره مـن الـمـحـاكـم، فـقد اشترط المشرع
الـيـمـنـي فـي الـمـادة (60/ب) مـن قـانـون التحكيم
لإصـدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ألاَّ يتعارض حكم
التـحكـيم مـع حكـم نـهـائي أو بات سبق صدوره من
محاكم القضاء في الموضوع.
ونـرى أنـه يسـتـوي فـي ذلك أن يكون الحكم السابق
صـادراً مـن محـكمة قضائية أو من محكم ذي ولاية؛
لان عـمـل الـمـحكم يعد عملاً قضائياً ويصدر قرارات
لها مـضـمـون وحـجيـة الأحـكـام الصادرة من القضاء
وتُعـد سنـداً تنـفـيـذياً، فالأحكام الصادرة من المحكم
مـثلها مثل أحكام القضاء تحوز حجية الأمر المقضي
بـه التي تمـنـع من تجدد النزاع، وهذه الحجية تتعلق
بالنـظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولا
يـجـوز للـخـصـوم الـتنازل عنها لما في ذلك من تأبيد
الـخـصـومـات، فـقـد عرف المشرع اليمني في المادة
(217) مـرافـعـات الـحـكـم بأنه: (قرار مكتوب صادر
مـن خصومة معينة من ذي ولاية قضائية شرعية أو
قـانـونـية)، كما أن المشرع في المادة (12) مرافعات
مـنـع الـقـاضـي من فتح نزاع سبق حسمه من محكم
ذو ولايـة وهـذا يـقـتـضي من باب أولي منع المحكم
مـن نـظـر نـزاع سبـق حـسـمـه مـن محـكم ذي ولاية
لاتـحـاد الـعـلـة، وهـذا مـا ذهـب إلـيـه أغـلـب الـفـقـه
الإجـرائي، وهـو ما قـررته المحكمة العليا اليمنية في
بـعـض أحـكامـهـا. بينما ذهبت المحكمة العليا اليمنية
فـي بعـض أحـكـامـهـا إلى عكس ذلك بقضائها بجواز
تـنـازل الـمـحـتـكـمـيـن عـن حـجـيـة حـكـم التـحكيم
بـإرتـضائهم بعد صـدوره على تحكيم ذات المحكم أو
شخص آخر للفـصـل فـي ذات النزاع الذي فصل فيه
حـكـم التحكـيم السابق بحيث يكون للمحكم الجديد
أن يـصـدر حـكـم جـديد ولو كان يتعارض مع الحكم
الـسـابـق باعـتـبـار أن حـكـم التـحكـيم الجديد ينسخ
الـحـكـم الـسـابـق، وبـدورنـا لانـتـفـق مـع هـذا الـرأي
لمـخـالفـتـه قـاعـدة حجية الأمر المقضي به المتعلقة
بـالـنـظام العام الـتـي تـحـوزهـا أحكام التحكيم مثلها
مـثـل أحـكـام الـقـضـاء، حـيث أن تعلق هذه الحجية
بـالنـظام العام يـتـرتـب علـيـه عـدم جواز التنازل عن
حجية حكم التحكيم صراحةً أو ضمناً لما يؤدي ذلك
مـن تـأبـيـد الخـصومات، كما أن ذلك يخالف ما ذهب
إليه أغلب الفقه من عدم جواز الاتفاق على التحكيم
بـشـأن نـزاع قـد تـم حـسـمـه بحكم تحكيم بناءً على
اتـفـاق تحكيم سابق أو تم حسمه أمام القضاء بحكم
قـضـائي لأن ذلك الحكم السابق يزيل النزاع ومن ثم
يمنع الاتفاق على التحكيم.
الشرط الثالث: ألاَّ يتـضـمن حـكم التحكيم ما يخالف
النـظام الـعـام، فـقـد اشـتـرط المشرع اليمني لإصدار
الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ألاَّ يتضمن حكم التحكيم
الـمـراد تنـفـيـذه مـا يـخالف النظام العام، والعبرة في
هـذا الـشـأن لـيس بتعلق حكم التحكيم بمسألة تمس
الـنـظام الـعـام وإنـمـا بتـضمنه فعلاً ما يخالف النظام
العام، ومـن الـصـعـوبـة بمـكان وضـع تعريف منضبط
لفكرة النظام العام، ففـكرة النظام العام فكرة متغيرة
بتغير المكان والزمان.
وقـد تـحـدث مـخـالـفـة حـكـم الـتحكيم للنظام العام
بـسـبـب بـطلان الإتـفـاق علـى التحكيم بطلاناً مطلقاً
لـتـعـلـق محـلـه بـنـزع غـيـر قابل للتحكيم، أو بسبب
مـخـالفـة الـحـكـم قـاعـدة مـوضـوعية آمره كمخالفة
قـاعـده تـحـريـم الـفـوائد الربوية المحرمة، أو بسبب
مـخـالـفـة مـبـدأ مـن المـبادئ الأساسية في التقاضي
كـحق الدفاع ومبدأ المواجهة وحجية الأمر المقضي
به.
الشرط الرابع: أن يـكـون حكـم التـحكيم صادراً وفقاً
لأحكـام قـانون التحكيم، فقد اشترط المشرع اليمني
في المادة (60/ج) من قانون التحكيم لإصدار الأمـر
بتـنفـيذ حكم التحكيم أن يكون حكم التحكيم المراد
تـنفـيـذه صـادراً وفـقـاً لأحكام قانون التحكيم. وهذا
الـشـرط محل نقد؛ وذلك لوروده بصيغة العموم دون
تخـصيص أو تحـديد، وهذا العموم يجعل أي مخالفة
مـانعاً من الأمـر بالـتنـفيذ ولو كانت المخالفة بسيطة
أو غـيـر متـعلـقة بالنـظام العام، وهـو مـا لا يـتفق مع
الـمـنـطـق القانـوني السليم ويؤدي إلى ضياع الهدف
من نظام التحكيم، كما أن هذا الشرط يخالف صريح
نـص المادة (9) مـن قـانـون الـتـحـكيم التي أوجبت
الـتمـسـك بالمـخالفـة في الميعاد أو في أقرب فرصة
وإلا سـقـط الـحق في التمسك بها باستثناء المخالفة
المتـعـلـقة بالنـظام العام. وبدورنا نرى ضرورة تفسير
هـذا الـشرط الوارد في المادة (60) تحكيم بالحيطة
والـحـذر، بـحيـث يقـتـصـر مراقبة حكم التحكيم من
حـيـث مخـالـفـة القواعد المتعلقة بالنظام العام فقط
دون القواعد التي لا تتعلق بالنظام العام.
وعـلى ذلك لا تـصـدر الـمـحـكـمـة الأمـر بتـنفيذ حكم
الـتـحكيم إلا بعد التحقق من أن حكم التحكيم صدر
بـنـاءً علـى إتفاق تحكيم لم يشوبه بطلان أو سقوط،
وأن المحـكم الـذي اختاره الأطراف فصل في النزاع
فـي مـواجـهـة مـن أتـفـق علـى التحكيم وفي حدود
إتفـاق التحـكيم، وراعـى الشكل الذي يتطلبه القانون
سـواءً عـنـد الفـصل فـي الـنزاع أو عند كتابة الحكم،
وأصدر حكماً يتمتع بالشكل المقرر للأحكام القضائية
وبـالتـالـي فـإنـه يـكـون للمحكمة الإمتناع عن إصدار
الأمـر بـالـتنـفيـذ إذا كان حكم التحكيم لا يستند إلى
إتـفـاق تحكـيم، أو صدر بناءً على اتفاق تحكيم شابه
سبباً ظاهراً لبطـلانه أو سقوطه، أو أخل فيه المحكم
بالمبادئ الأساسية لإجراءات التقاضي، أو تجاوز فيه
المـحـكم نطـاق سلـطتـه الموضوعي أو الشخصي أو
الزمني. كما يكون للمحكمة الإمتناع عن إصدار الأمر
بالتـنفـيذ إذا كـان حـكم التحكيم غير مكتمل الشكل،
كـعـدم تضـمنه البـيانـات الـتي نص عليها القانون، أو
عدم صدوره من أغلبية المحكمين.
ولا تـأمـر المحـكـمـة بتـنـفيـذ حـكـم التـحكـيم إلا إذا
توفرت الشروط السالف ذكرها، فإذا تخلف شرط من
هـذه الـشـروط على المحكمة رفض إصدار الأمر، أما
إذا تـوفـرت الـشـروط بـالنسبة لجزء فقط من الحكم
فـإن على المحكمة أن تصدر أمر التنفيذ بالنسبة لهذا
الجـزء دون بقـيـة أجـزاء الحـكـم الـتي لا تتوفر فيها
شروط الأمر بالتنفيذ.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،،،،
#مـنـقـول_عـن_الـمـحـامـي الـدكـتـور/ هـشـام قـائد
عبدالسلام الشميري.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/الاحـــد الموافق/2021/05/16م
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#المـجـمـوعـة بـالـواتـسـاب* خـاصـة بـالـقـانـونيين
للانضمام التواصل مع إدارة المجموعة.
رابط الإنضمام على فيسبوك
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
رابط الإنضمام على تلجرام
https://t.me/Law770072262
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق