ثبوت الجريمة باليمين

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـونـيـة_فــي_مـلـتـقـى_الـقـانونيين. 
#الموضوع/ثبوت الجريمة باليمين
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#هل_يجوز_اثبات_الجريمة_باليمين؟ 
⏺️فـي مـنـشـور مـختـصر سابق لنا كتبناه حول هذا
الموضوع 
ذكـرنـا فـيـه انـه لا يـجـوز اثـبـات الـجـريـمة باليمين 
وفي الحـقـيـقة هـذا الـمـوضـوع مهم، واريـد اوضـح
بـعـض الـنـقـاط المتـعـلقة بهذه المسألة للجميع حتى
تعم الفائدة
#اولا_القاعدة_العامة 
الـقـاعـدة الـعـامة تقـضي ان الجريمة لا يجوز اثباتها
بـالـيمـين سـواء الـيـميـن الحاسمة او اليمين المتممة 
ولا يجوز نفي الجريمة ايضا باليمين 
ومـعـنى انـه لا يـجـوز اثـبـات الجـريمة باليمين اي لا
يـجـوز للمجني عليه ان يحلف اليمين على ان المتهم
ارتكب الجريمة 
حـتـى وان طلـب المتهم اليمين من المجني عليه فلا
تـثـبـت الـجـريـمـة بـاليمين ولا تنتفي بنكول المجني
عليه عنها 
وهـذا الـحـق اصـلا مـقـرر لـمصـلحـة المتهم وهو من
المبادئ الحاكمة في قوانين العالم 
ولا يـجوز للمتهم النزول عن هذا الحق
فـمـثـلا نصـت المادة (178) مـن قـانـون الاجـراءات
الجـزائيـة بقـولها (( لا يـجـوز تـحلـيف المتهم اليمين
الشـرعـيـة ولا إجباره على الإجابة ولا يعتبر امتناعه
عنها قرينه على ثبوت التهمة ضده)) 
ومـعنـى انـه لا يـجـوز نـفيـها باليمين اي انه لا يجوز
للمـجـنـي عليه ولا للقاضـي ولا لعضو النيابة المحقق
ان يطلـب الـيـمـيـن مـن الـمـتـهـم على انه لم يرتكب
الجريمة
وهـذا مـعنـاه انـه اذا حلـف المتهم اليمين على انه لم
يـرتـكـب الـجـريـمـة فـلا يصـح يمينه ولا يعتبر بريء
واذا نكـل الـمـتـهـم عـن اليمين فلا يعتبر النكول بينة

وسواء كانت اليمين حاسمة ام متممة 
فـاذا قـدم شخـص للمـحاكمـة بـواقعة سرقة تعزيرية
ولـم تثـبـت الجريمـة عليـه لا بـاقـرار ولا بـشهادة فلا
يجـوز ان يحـلـف المجني عليه اليمين الحاسمة على
ان المتهم فعلا ارتكب الجريمة 
واذا كـان المجـني علـيـه قد قدم شاهدا واحدا فقط
ضد المتهم فلا يجوز استيفاء الشهادة بيمين المجني
علـيـه وانما يحـكم القاضـي وفـق عقيدته من شهادة
الشاهـد ويقـدر ظـروف الـواقعة وادلتـها ويقضي اما
بالبراءة او بالادانة
امـا اذا كـانـت الـسـرقـة حـدية فلا يجوز للقاضي ان
يـقـضـي بـالادانـة الا بـالـدليل الـشـرعي الكامل اقرار
مفصل او شهادة شاهدين 
واذا كـان لا يجوز اثبات الجريمة باليمين فان الحظر
هنا ينصرف الى كل عناصر الجريمة وهو ما نوضحه
في البند التالي

#ثانيا_نطاق_الحظر 
في الـواقـع حـظـر استخدام اليمين كدليل اثبات في
الـمـواد الـجـزائـيـة لا يقتصر على مسألة اثبات نسبة
الجـريـمة للـمتهم او نفيها عنه.. بل يشمل كذلك كافة
العناصر الاخرى التي تقوم بها الجريمة 
ولكـي تكـون الـصـورة واضـحـة اضرب المثال التالي 
س تقـدم بـشكـوى خـيانة امانة ضد ص لقيامه باخذ
سـيـارتـه للانـتـفـاع ولم يعدها.. احالت النيابة العامة
ص الى المحكمة لمحاكمته بواقعة خيانة الامانة.. قـدم الـمتهم دفعا ان السيارة مملوكة له وقدم الادلة
علـى الـدفـع.. بـيـنـمـا قـدم المجني عليه دليل ناقص
على ملكيته للسيارة (مستند عرفي او شاهد واحد)

هـنـا المنازعة بيـن المتهم والمجني عليه حول ملكية
السيارة
والـمـتـهـم لـديـه مبايعة وكرت باسمه والمجني عليه
لـديـه مـسـتـنـد عرفي انه اشترى السيارة من المتهم
وفـي هـذه الـحـالـة لا يـجـوز للقاضـي ان يطلـب من
المجني عليه اليمين المتممة على ان السيارة مملوكة
لــه
لان الـنـزاع هـنا في حقيقته نزاعا مدنيا حول ملكية
الـسـيـارة ولا وجـود لجـريمـة مادام ان المتهم ينازع
في ملكيتها نـزاعا حقـيـقيا.. فـاذا تم اخذ اليمين من
الـمـجنـي عليـه على ان السيارة ملكه ترتب على هذا
الـيـمـيـن ادانـة المـتـهم وهذا لا يجوز.. ولذلك يتعين
على القاضـي القـضاء بـبـراءة المتهم واحالة المجني
عليه للقضاء المدني ان كان يدعي ملكيته للسيارة.
وبالـمثـل.. اذا قـدم شـخص للمحاكمة بواقعة اعتداء
علـى مـلك الغير وتبين ان المتهم مقر بالواقعة ولكنه
ينـكـر حيـازة الـمجـني عليه فلا يجوز اثبات الحيازة
بـيمـيـن المـجنـي عليـه ولا يجوز نفي الحيازة بيمين
المتهم.
لـذلك فـان الحـظـر لا يقتصر فقط على اثبات علاقة
المتهم بالجريمة او نفيها، بل يشمل كذلك عدم جواز
اثبات العـناصـر التي لا تقوم الجريمة الا بها او نفيها
باليمين.

#ثالثا_لماذا_لا_يجوز_اثبات_الجريمة_باليمين؟ 
ان عـدم جـواز اثـبـات الـجريـمـة باليـمين هو ضمانة
لحـمايـة الـمـتـهـم مـن الـتـعـسـف في استخدام هذه
الوسيلة لاثبات الجرائم 
وفي الحـقيقـة الجريمة دوما عبارة عن واقعة مادية
حـسيـة مـحظـورة..  ويـتـرتـب علـى ادانة المتهم بها
معاقبته بعقوبة مادية ملموسة..  وبالتالي 
الجريمة واقعة مادية
والعقوبة ايلام مادي 
فـلا يـجـوز ربـط الـجـريـمـة بالعقوبة الا برابط مادي
وحـسـي مـلمـوس وليس برابط معنوي (اليمين) لان
اليـمـيـن فـي حـقـيـقـتـه ليس دليل مادي وانما دليل
معنوي مجازي.
بالاضـافـة الـى ان المخاطر التي تتهدد حقوق الناس
وحرياتهم وحياتهم من جواز اثبات الجريمة باليمين؛
لان اليمين تجعل الخصم هو الذي يحكم على المتهم
بالادانة من خلال اليمين ويتم ادانة المتهم بناء على
يمـيـن خصـمه رغـم عدم وجود اي بينة عليه.. فكان
الحـظر اولـى حـتـى لا يـكـون الـخـصـم الـمدعي هو
الحاكم على المتهم 

#رابعا_الاستثناءات_على_القاعدة_العامة
قـلنا انـه لا يـجـوز اثـبـات الجـريـمة او اي عنصر من
عناصرها ولا نفيها باليمين 
وهـذه هـي الـقـاعـدة الـعامة، الا ان هناك استثناءات
وهي كالتالي:
1_جواز نفي الجريمة في حالة القسامة: 
القـسامة هي ايمان يحلفها متهمون يحددهم المجني
عليه او ولي دمه عند وجود قتيل او جريح يحلفون
امـام القاضي علـى عـدم قـتـلـهم او جرحهم المجني
عليه وعـدم عـلـمـهـم بقاتلـه او بمـن جـرحه وتلزمهم
الـدية مع اليمين ولا يعتبر النكول بينة بحق من نكل
منهم ولا قسامة فيما دون الموضحة.
والـيـمـيـن فـي هـذه الـحـالة لا يعتبر دليل اثبات ولا
دليـل نـفـي بـالـمـعـنـى الـقانوني..بل يمكن ان نسميه
يمين لتأكيد البراءة 
والـقـسـامـة حـيـلـة شـرعـيـة جـاءت بـهـا الـشـريـعـة
الاسـلامـيـة للحـفاظ على دماء الناس حتى لا يضيع
الدم هدرا.
وفـي الـقـسـامـة اذا حـلـف الـخمـسـون رجلا انهم لم
يقـتـلـوا ولا يـعـلـمـون الـقـاتل فانه رغم الايمان التي
يحلفونها تلزمهم الدية وتوزع فيما بينهم وذلك حتى
لا يضيع الدم هدرا 
ولا يـعـتـبـر مـن يرفض الحلف ناكلا بل يحبس حتى
يحلف.
2_فـي الـحـقـوق الـمـدنـيـة الـمـدعى بها الناشئة عن
الجريمة 
اذا كان لا يـجـوز اثـبات الجريمة او نفيها باليمين الا
انه يجوز استعمال هذه الوسيلة في الدعوى المدنية
الناشئة عن الجريمة 
وذلك مـثـل ان يـحـلـف الـمـجـنـي عـلـيـه على مقدار
التكاليف التي تكبدها في علاج الاصابة التي تعـرض
لها 
ولكـن هـنـا يجب الانتباه الى نقطة غاية في الاهمية 
في الجـرائـم الـتـي تـقـع علـى الامـوال مـثل السرقة
وخيانة الامانة لا يجوز اثبات مقدار المسروق بيمين
الـمـجنـي علـيـه.. لانه اذا ثبتت السرقة وحصل نزاع
في مقـدار المال المسـروق كون المجني عليه يدعي
ان المال المسروق الفـيـن بينما المتهم يقر بالف فقط
فلا يحكم على المتهم الا بالف فقط 
السـبـب بعدم جـواز الـيمـين هنا هو ان الالف الزيادة
الـتـي يـدعـي بها المدعي لم يرد فيها دليل كامل ولا
ناقـص حتـى يـمـكـن اسـتـيـفـائـه بـيمين، الا اذا كان
الـمـدعـي قـد قـدم بـيـنـة نـاقصة ان المال المسروق
الـفيـن فـيجـوز هـنـا استـيفاء اليمين الناقصة بيمين
المدعي، واذا لـم يقدم المدعي اي بينة فيجوز له ان
يطلب اليمـين من المتهم انه لم يسرق غير الف فقط 
فـالحـظر هـنـا لا عـلاقة له بالقاعدة العامة التي نحن
بـصـدد شـرحـهـا وانـمـا يـتصل بسبب وحيد وهو ان
الـسـرقة اصـلا وقـعـت بفـعل الـمـتهم بغياب المجني
علـيـه صاحب المال، والمتهم هو الاعلم بمقدار المال
الذي اخذه.. 
وربـما الالـف الاخـر اخـذه سـارق اخـر ولا يـعـلـم بـه
المتهم ولا المجني عليه.. 
فـلا يـجـوز للـمـجـني عليه ان يحلف على فعل غيره
وهو لم يكن حاضر وشاهد عليه
كيـف تـحلف ان المتهم اخذ من مالك الفين وانت لم
تكن حاضرا وقت قيامه باخذه؟

ولـذلك نصـت المادة (١٣٧) مـن قانون الاثبات بقولها
(يجـب ان تكـون الـواقعة المراد الحلف عليها متعلقة
بشخص الحلاف والا انصبت على مجرد علمه بها)

والـسـرقة هنا واقعة متعلقة بالمتهم لا بالمجني عليه
فـلا يحـلف المـجني عليه على مقدار المال المسروق 
كـون اليميـن يجب ان تقوم على القطع واليقين لدى
الحالف لا على مجرد التخمين

وتـحـديـد ((مـقـدار الـمال المسروق)) مسألة تختلف
كلية عن ((قيمة المال المسروق))
لانـه يـجـوز تـحديد قيمة المال المسروق في حالات
معينة، والقيمة هنا لا تعني قدر المال المسروق
◀️ فـيـجـوز اخـذ الـيـمـين لتحديد قيمة المدعى به
طالما قد تم الاتفاق على ذاته ... فاذا كان معلوما ان
الـمـتـهـم سرق سيارة برادو موديل ٢٠١٢ وتلفت عليه
او تصـرف بها وثـار نـزاع حول قيمتها.. كون المجني
عـليـه يدعي ان قيمتها عشرة ملايين والمتهم يدعي
ان قـيمـتها اثنـين مليون كونها كانت قديمة ومذحلة
وتـصـرف زيت وقعـادتها مكـسور.. هنا يجوز للقاضي
ان يحـدد سـقـفـا لـقـيـمـة الـسـيـارة مـن خلال الادلة
الـمـتوفرة و يحسم الامر بيمين المجني عليه بعد ان
يحـدد القاضـي حـدا اقصى للمجني عليه لا يتجاوزه
بـيمـينـه فيقول له القاضي  تحلف اليمين ان السيارة
البرادو الـمسـروقـة لا تـقـل قيمتها عن خمسة مليون
ريـال فيـحلـف علـى ذلك ولا يـتجـاوزه ولا يحكم له
بأكثر مما حلف عليه.

ولـذلك نصـت الـمـادة ١٤٦ مـن قـانـون الاثبات بقولها
((لا يجوز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة للمدعي
لـتـحـديـد قـيـمـة الـمـال المـدعـى بـه الا اذا استحال
تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى وعلى المحكمة في
هـذه الحالة ان تـضـع حدا اقصى للقيمة التي يصدق
فيها بيمينه))

امـا بـالـنـسـبـة لـمـقـدار الـتعويضات وتكاليف العلاج
فـيـجـوز للـمـجنـي عليه ان يحلف على مقدارها لانه
اعلـم بـها مـن المـتـهم فقد انفقت بفعل المجني عليه
وبالتالي اذا حـلـف فـي هـذه الحالة فان يمينه يكون
قائما على اساس علمه ويقويقينه
للحديث بقية.... 
#منقول_عن_القاضي/ مازن الشيباني1/1/2021م
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الخميس الموافق/2021/05/13م
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#المـجـمـوعـة بـالـواتـسـاب* خـاصـة بـالـقـانـونيين
للانضمام التواصل مع إدارة المجموعة.
رابط الإنضمام على فيسبوك
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
رابط الإنضمام على تلجرام
https://t.me/Law770072262
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني