وكلاء الشريعة بين الواقع والقانون

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـونـيـة_فــي_مـلـتـقـى_الـقـانونيين. 
#الموضوع/وكلاء الشريعة بين الواقع والقانون
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#وكلاء_الشريعة_بين_الواقع_والقانون   
انـنـي من خلال هذا المقال بصدد قول الحق والعقل
والـمـنـطـق وتـوضـيـح وجـهـة نـظـر القانـون لـوكلاء
الشريعة، فلـست بصدد مناقشة مدى قانونية تصرف
القاضي الـجنـداري من عدمه بشأن مقترحه لمشروع
قـانـون التـقاضـي والتنـفيذ، ولابصدد مناقشة من له
قـانوناً سن المقترحات والتعديلات القانونية وكيفية
تقـديـمـها للسـلطة التـشـريعية ( مجلس النواب)، كما
انـي لـسـت بـصـدد ايـضـاح التفـرقة بين المقترحات
وبـيـن الـتـصـور او الخطة للمقترحات لأن كل ذلك لا
يخفى على أي قانوني. 

ايـضـاً لـسـت بـصـدد الـدفـاع عـن مـقـتـرح القاضــي
ومـؤيديه بشأن نص وكلاء الشريعة، وبالمقابل لست
بصـدد الهـجـوم على معارضيهم من محامين وقضاة
تعاطـفـوا معـهم، وكذلك لست بصدد التأييد لهم على
الرغم من اني محسوبة على نقابة المحامين. 
دعـونـي اولاً اسـتـهـل الـموضوع بالتذكير ان القضاة
والمـحامـون مـمـثـلـيـن القانون يجب عليهم من باب
اولـى اعـمـالـه وتطبـيقه فيما بينهم وليس فقط على
مـنـازعـات وخلافات ماسواهم ونكرانه عليهم لمجرد
انـه لـم يـلـبـي رغـبـتـهـم مـتـناسـين الطرق القانونية
لـتـعـديلـه، لذلك نقاشنا في هذا المقال خطه وسرده
الـمـشـرع الـيـمـنـي كـمـا آراد لا كما اردنا نحن او كما
ارادت العدالة!!

بـدايـةً وحـتـى نـضـع الـنـقـاط علـى الـحـروف أؤيـد
شـخـصـيـاً مـقـتـرح القاضـي الـجنـداري بشأن وكلاء
الـشـريـعـة، وذلك كونه مقترح مقيد بوكلاء الشريعة
الـمـعـتـمـديـن وهـو مـاسـنـوضـحه لاحقاً وفق المادة
(116/محـامـاة) ايـضاً قيـد بالمناطق النائية التي لا
يوجد بها محامون ( فأين المشكلة في هذا؟!).

لايـخفـى علـى احـد حجم التكاليف الباهظة لإحضار
مـحامـي لا يـتـواجـد فـي نفـس منطـقة الموكل، ولو
ألـزمنا صاحب الشأن بتوكيل محامي لتمثيله قضائياً
مـع وجـود وكـلاء شـريـعـة في منطقته النائية، فإننا
نـكـون قـد أصـبـنـا الـعـدالـة الـتـي يتغنى بها القضاة
والمحـامـون فـي مقتل، وذلك لكوننا سنكلف الموكل
فـوق طاقـتـه وقـدرتـه خصوصاً اذا كان فقيراً -وهي
الفـئة الغالبة في المناطق النائية - بل قد يؤدي الأمر
لـتـرك صـاحـب الشأن حقه وقضيته كونه لا حول له
ولا قـوة خـصـوصاً وكـمـا هو مفترض جهل المجتمع
بـالـقـانـون بـل سـنظـلمـه ونـتـسـبـب في ضياع حقه
وكـذلك هـو الحال اذا كان خصمه غنياً ومقتدراً على
احـضـار مـحـامـي وتـحـمـل نـفقات حضوره وتمثيله
قضائياً (فهل هكذا تُطبق العدالة؟!).

ثـم ان صـاحـب الشأن اولى واعلم بمصلحته ان كان
يـريـد احـضـار وكـيـل شريعة او محامي...وللمحكمة
سـلطـة تـقـديـريـة فـي رفـض وكـيل الشريعة والزام
الـخـصـم بـتـوكـيـل مـحـامـي ان شـعـرت بـأن وكـيل
الـشـريـعة يحرف ويؤثر على مسار العدالة لا ان يتم
مـنـع تـواجـد وتـرافع وكلاء الشريعة بطريقة قطـعية
فـي الـمـنـاطـق الـنـائـيـة ونـتسبب في ضياع حقوق
المستضعفين الفقراء (فهـل هذا قول العقل والمنطق
ام الجدلية العقيمة؟!).

ثـم لانغـفل او بمعنى ادق نتغافل عن المسلمات التي
تـتمـثل بأن نسـبة الجـهل في بلادنا مستشرية بنسبة
70% علـى ادق واخـر احـصـائـيـة عـلـمـتـهـا، كما ان
المـحامـيـن عـددهـم لايـتـناسب مع 30 مليون نسمة
كاحـصائيـة نـشـرت اخـيراً بمعنى ان منازعات شعب
بـأكمـله مـسـتمرة وبالتالي فان كل محامي له نصيب
مـن رزقـه ووكـلاء الـشـريعة لن يتسببوا في محاربة
المحامي في رزقه (لاداعـي للقلق زملائي المحامين)
كـذلك لايخـفى علـى احـد ان المـحامـيـن يتواجدون
ويتركزون في المدن اكثر من القرى والعزل. 
ولانـتـناسى ان شـريعتنا الاسلامية تعد مصدر جميع
التـشـريـعـات كـمـا نص على ذلك الدستور في مادته
الـثـالـثـة بـقـولـه: (الـشـريعة الاسلامية مصدر جميع
الـتـشـريـعـات) ، كـمـا انـهـا تـوجب علينا ازالة الضرر
وتخـبـرنا ان درء الـمـفاسد مقدم على جلب المصالح
وهـذا مـا اقـرتـه الـمـادة الـرابعة من القانون المدني،
ايـضـاً جـاءت شـريـعـتـنا الاسلامية الغراء لتؤكد انها
مـبنية على رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم
والـتـيـسـيـر فـي معاملاتهم وعدم تكليفهم وايقاعهم
في الضيق والحرج، الامـر الذي يجب على المسلمين
عـدم  مخـالـفتـه وهذا ما جاءت به المادة الثالثة من
ذات القانون، ولانـتـنـاسى انه يجب علينا اعمال فقه
الاولـويات والمـوازنة في جميع مسائلنا وامورنا وان
الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف.

ثـم ان مقـتـرح مـشـروع الـقـانـون له ايجابيات جمة
لـمـاذا تـم اغـفـال كـل ذلك والـتركيز على نص وكلاء
الـشـريـعـة فحـسـب و اعتباره سلبياً وهو حقيقةً امر
ايـجـابـي كـمـا اوضحناه وكما سنوضحه في السطور
القادمة. 

ان كـان هـنـاك من مأخذ فعلا ً أثار حفيظة المحامين
هـو الاسـلـوب، نـعـم اسـلوب طلب تقـديم ملاحظات
علـيـه من قبل رؤسا المحاكم والقضاة ولم يتم طلب
ذلك مـن المحامين وهم يمثلون احد جناحي العدالة
مـع الـقـضـاة، هـذا الاسـلـوب هـدم الاركان الاساسية
المـسـلـم بـهـا والـمـتـمـثلة في ان القضاة والمحامون
وجـهـان لـعـمـلة واحـدة تسمى العدالة كون الوجهان
شربا من ذات الكأس - الكلية - وكلاهما يجب عليهما
قبل ممارسة المهنة التأهيل والتدريب ثلاث سنوات. 

حـسنـاً اعـلـم لـم يـعـجـب ويـقـنـع البعض ماسبق، لا
مـشـكـلـة للـتوضيح اكثر علينا ان نتخيل انه لايوجد
مقـتـرح مـشـروع تـضـمـن نص وكلاء الشريعة (فهل
الامر سيختلف؟!) .

لاداعـي ان نـسـتـغـفـل بـعـضنا البعض ونحن جميعنا
قـانـونيون، ولا ان نثير البلبلة على امر ليس بالجديد
ومـفـروض واقـعاً وبقوة القانون ومن قبل المحامين
منذ سنين قبل مقترح القاضي الجنداري.

كيف ذلك؟! 
نـصـت الـمـادة (10/اثـبـات) عـلـى:(يـنـصـب الحاكم
مـنـصـوبـاً عـن المدعـى عليه الممتنع عن الحضور او
الغائـب وفـقاً لـقـانـون الـمرافعات) وبالرجوع لقانون
المرافـعات لمعرفة كيف نُظم موضوع التنصيب نجد
الـمـادة (116) والـتي نصـت على:(اذا حضر المدعي
ولـم يـحضـر المدعـى عليه مع اعلانه اعلاناً صحيحاً
امرت المحـكمة...... ، فاذا ثبت غيابه او فراره نصبت
الـمـحـكـمـة مـنـصوباً عنه من اقاربه او اصهاره حتى
الـدرجـة الرابعة ان امكن والا فمـن المحامين او مـن
تراه المحكمة وتنـظر الـدعوى في مواجهة المنصوب
الـذي يـعـتـبـر نـائـبـاً عـن الـمـدعـى علـيه.... *وينحى
المـنـصـوب الا ان يـقره الخصم وكيلاً عنه* نعم هذه
المادة هي التي جعلها المشرع خنجراً في صدر مهنة
المحاماة، كما جعل بالمقابل المادة (117) الذي تليها
خـنـجـراً فـي صدر مهنة وكلاء الشريعة والتي نصت
علـى: (مـع مـراعـاة مـايـنـص علـيـه قـانون المحاماة
والـمـادة (125) مـن هـذا الـقـانـون يـقـبل وكيلاً عن
الخـصـم المـحـامـون والازواج والاصـهار الى الدرجة
الرابعة... ). 

حـسـنـاً فلنعود لقانون المحاماة ونرى مالدى المشرع
فيه...
نصـت المادة (50) على:(يـحـق للمـحامـين المرخص
لـهـم دون غـيـرهـم ممارسة مهنة المحاماة واي عمل
مـن اعـمـالها ولـهـم وحـدهـم حـق الحـضور عن ذوي
الـشـأن امـام الـمحـاكـم والـنـيـابـة ودوائــر الـشـرطة
والـتـحـقـيـق واللـجـان والـهـيـئـات ذات الاخـتصاص
القضائي) وهـذه الـمـادة جعـلهـا المـشـرع خنجراً في
صـدر مهـنـة وكـلاء الشـريـعـة، ولكـن لحظة فلنتمهل
قـلـيـلاً ونكـمل مـطالعـة قانون المحاماة لنجد  المادة
(116) تـنـص عـلـى: (تـعـالـج وتـثـبت اوضاع وكلاء
الـدعـاوى الـشـرعـيـة (وكلاء الشريعة) العاملين وفقاً
للـقـوانـيـن الـسـابـقـة علـى نفاذ هذا القانون بموجب
لائـحـة خـاصـة تـصـدر بـقرار من وزير العدل) وهذه
المادة هي خنجراً في صدر مهنة المحاماة حتى وان
عـملـت نـقـابـة الـمـحـامـين بالتعاون مع وزارة العدل
بـحـصـر وكـلاء الـشـريـعـة المعتمدين والمعترف بهم
بـمـوجـب اللائـحـة الصادرة تقريباً في 2009م بقرار
مـن وزارة الـعـدل رقـم 137 والتي حظرت بموجبها
اصـدار اي تـراخـيـص جـديـدة ابتـداءً من تاريخ نفاذ
قانون تنظيم مهنة المحاماة كما اوضحت ذلك المادة
(116) السالف ذكر نصها، فالأمر لن يجدي ولا داعي
للـوم نـقـابـة الـمـحامين واتهامها بالتقصير في حصر
وكـلاء الـشـريـعـة مع وزارة العدل منذ السابق البعيد
الامـر الـذي ادى لانـتـشـار وكـلاء الشريعة، وذلك لان
قـانـون الـمـحـامـاة قـانـون مـوضـوعـي بـينما قانون
الـمـرافـعـات المـنـظـم لـمـسـألـة التنـصيب هو قانون
اجـرائي وهـو المطبق اثناء الترافع، فعبارة ( *او من
تراه المحكمة* )  هـي الغـطاء الـقـانـونـي والـشـرعي
لتواجد وكلاء الشريعة في المحاكم.

نـعـم انـه الـمشـرع اليمني العدو الحقيقي للمحامين،
فهـو الذي نـاقض وعارض نفسه في القوانين بل في
مواد ذات القانون!! 

ولاننـسـى ان وكـلاء الـشريعة يترافعون مع محامين
ولـيـس مـع امـثـالـهـم، مـايعـني قبول المحامين ذلك
الوضع الامر الذي شجع انتشـارهم، فلا داعي للحملة
الناقدة لمـقـترح القاضي الجنداري الذي جاء بمقترح
نـص وكـلاء الـشريعة كونه قد انتصر لمهنة المحاماة
وقـيـد تـواجـد وكـلاء الـشـريـعـة في المناطق النائية
وعـلـى شـرط ان يـكـونـوا مـعـتـمدين اي قبل صدور
قـانـون تـنـظـيـم مـهـنـة الـمحـاماة 1999م، فمقترح
القاضي جـمـع بـين ما نص عليه القانون وما ارتضته
العدالة كما اوضحناه سابقاً.

وبـعـد كـل مـاسـبـق ايضاحه اكاد اجزم ان من مازال
يعـتـرض علـى تـواجد وكلاء الشريعة المعتمدين في
الـمـنـاطـق الـنائية التي لايوجد بها محامون كمقترح
لـمـعـالـجـة حـالـة واقـعيـة بدافع الانسانية ولتحقيق
الـعـدالـة واعـمـالاً لأحكـام الشريعة الاسلامية الغراء،
مـاهـو الا اعـتـراض لـيس انتصار للعدالة التي تمثلها
مـهنـة الـمحاماة بالشراكة مع مهنة القضاء كما يدعي
بل لحاجة في نفس يعقوب!!  

ربما تأتي المناسبة في منشورات قادمة لأتحدث عن
كـيفية الخلاص من وكلاء الشريعة بالطرق القانونية
والـى الأبـد فـي المناطق غير النائية والمتواجد فيها
المحامـون مـع الاشـارة لـبـعـض الـومضـات القانونية
والتأكـيـد علـى بعـض المسـلمات القانـونية وبتأصيل
وتحليل قانوني وعقلي ومنطقي. 
#مـنـقـول_عن_المحامية/نـسمـة عـبـدالحق النـجار.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/الثلاثاء  الموافق/2021/05/11م
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#المـجـمـوعـة بـالـواتـسـاب* خـاصـة بـالـقـانـونيين
للانضمام التواصل مع إدارة المجموعة.
رابط الإنضمام على فيسبوك
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
رابط الإنضمام على تلجرام
https://t.me/Law770072262
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني