عبء الإثبات في القضايا الإدارية

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/عبء الإثبات في القضايا الإدارية
✍🏻للـقاضي/جواد النابـهي-عـضـو اللـجـنـة القانونية
لملتقى القانونيين
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#عبء_الإثبات_في_القضايا_الإدارية
يقع عبء الإثبات على المدعى عليها (جهــة الإدارة)
وفـقاً لأصـول الـتـقـاضـي وقـواعـد الإثـبـــــات إذ أن
المـسـتندات لمثل هذه العقود تقع في حيازة المدعى
عليها وتحت يدها وهي التي تملكها.

فعـبء الإثبـات فـي المـنـازعـة الإدارية لا يخرج فى
أصـله وكقاعـدة عامة عـنه فى غيرها إذ الأصل طبقا
للمادة (2) مـن قانـون الإثـبـات اليـمني: (على الدائن
إثـبـات الحـق وعلـى المدين إثبات التخلص منه ...)،
وهـو تطـبـيـق لأصـل جـوهري معناه أن مدعي الحق
عـلـيـه إثبـات وجـوده لصالحه قبل من يبدي التزامه
بمقـتـضاه، فـإذا مـا أثبت ذلك كان على المدعى عليه
أن يـثـبـت تخـلـصـه منه أما بإثبات عدم تقرير الحق
أصـلاً أو عـدم ثبـوتـه للـمـدعي أو انقضائه وذلك كله
عـن وجـه مطابق للقانون، ومقتضى ذلك أن المدعي
هـو الذى يتحمل بعبء إثبات ما يدعيه بدعواه، فإذا
مـا أقـام الـدليل الكافـي علـى ذلك كـان على المدعى
عـلـيـه أن يقيم الدليل الداحض لأدلة المدعي النافي
لدعواه. وقد تحسب القانون لحالة وجود محرر يفيد
فـي إثبـات دعـوى أحـد الخـصـوم تحـت يـد خـصمه
فـأجازت المادة (112) من قانون الإثبات للخصم أن
يـطلـب إلـزام خـصـمـه بتـقـديـم أي مـحرر منتج فى
الـدعـوى يكـون تحـت يده فى حالات ثلاث: إذا كان
الـقـانون يجـيـز مـطالبتـه بتقـديمه أو تسليمه، أو إذا
كـان مـشـتـركـاً بـيـنـه وبـيـن خصـمـه ويعتبر المحرر
مـشـتـركـاً عـلـى الأخـص إذا كـان مـحـرراً لـمـصـلحة
الـخـصـمـيـن أو كـان مـثـبـتـاً لالـتزاماتهما وحقوقهما
المتـبادلـة، والحالـة الثالثة إذا استند إليه خصمه فى
أيـة مـرحلـة من مـراحل الدعوى. ثم أوضحت المادة
(113) الـشـروط الـواجب توافرها فى طلب الالتزام
بـتـقـديـم المـحـرر وإلا كان الطلب غير مقبول إذا لم
تـراع فـيـه أحـكـام الـمـادتـين السابقتين طبقاً للمادة
(114)، ثـم أوجبـت المادة (115) علـى المحكمة أن
تـأمـر بـتـقـديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد
تحـدده إذا أثـبـت الـطـالـب طـلـبـه وأقـر الخصم بأن
المـحـرر فـي حـيـازتـه، فـإذا لـم يـقم الخصم بتقديم
الـمـحـرر فـى الـمـوعـد الـذى حـددتـه الـمـحكمة فقد
اعـتـبـرت الـمـادة (117) صـورة المـحرر التى قدمها
خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه
قـد قـدم صـورة مـن الـمـحـرر جـاز الأخذ بقوله فيما
يـتـعـلق بشكله وموضوعه، ومع هذا التنظيم الدقيق
الكامـل لأمـر إلـزام الـخـصـم بـتقديم دليل تحت يده
الـذي يصـل إلـى الأخذ بالصورة التى يقدمها الطالب
مـن المـحـرر واعتبارها نسخة مطابقة لأصلها فإن لم
يكـن قـدم صـورة (لتـعـذر حصوله على هذه الصورة
مثلاً) جـاز الأخـذ بقـولـه فـيـمـا يتعلق بشكل المحرر
ومـوضـوعـه، ولا شك أن هذه الأحكام فى مجملها لا
تـتـعـارض مـع طـبـيـعة المنازعة الإدارية فإن تجاهل
هـذه النـصـوص القائمـة علـى جـوهـر الحـق وأصول
إثبـاتـه والـتـي عمدت إلى إيجاد التوازن الدقيق بين
طـرفـى الخـصـومـة بمـا يضمن تقديم أي دليل منتج
فـى الـدعـوى وإلزام الخصم الذى تحت يده بتقديمه
لصالـح خصـمـه بـل وضـد صالحه الخاص بما يترتب
مـن جـزاء عن الإمتناع وبما يكفل تقديم المستندات
المنتجة في الدعوى.
علـى أنـه ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على
عـاتـق المـدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه
فـى مـجـال المـنـازعـات الإدارية لا يستقيم مع واقع
الـحـال بـالـنـظـر إلـى احتفاظ الإدارة فى قالب الأمر
بالـوثائـق والمـلـفات ذات الأثر الحاسم فى المنازعة،
لذا فإن من المبادئ المستقرة في القضاء الإداري في
مـصــر، أن الإدارة تلـتــزم بـتـقـديــم سـائـــر الأوراق
والمـسـتـندات المتعلقة بموضوع النزاع والمتجه فى
إثبـاتـه إيجـاباً ونفياً متى طلب منها ذلك، فإذا نكلت
عـن تـقـديـم الأوراق فـإن ذلك يـقـيـم قـريـنة لصالح
المـدعي تلقى عبء الإثبات على عاتق المدعى عليه،
وهـو مـا أقـرتـه المـحـكـمـة الإداريـة العليا في مصر،
بالطـعـن رقـم 2365 لسـنـة 31 القضائية في الحكم
الصادر مـن محـكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى
الدعوى رقم 1854 لسنة 37 القضائية، والطعن رقم
5 لسنـة 35 القـضـائيـة، والطعن رقم 608 لسنة 30
القـضائـيـة، وهـذا ما أستقر عليه القضاء في المملكة
العـربـيـة الـسـعـوديـة في الحكم الإداري في القضية
رقم (1/947/ق لعام 1416 هـ ).
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/السبـت   الموافق/2023/01/14م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الانـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني