الإقرار والأدلة الكتابية
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة.
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: الإثـبات
#الدرس_الثالث: الإقرار، والأدلة الكتابية
#النصوص/ مادة (78-128)
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قـانـون الإثبـات رقـم(21) لســنة 1992م والمـعـدل
بالقانون رقم(20)لسنة1996م.
#الإقــرار
■تعريف الإقرار:
مادة(78): الإقرار هـو إخبار الإنسان شفاها أو كتابة
عن ثبوت حق لغيره على نفسه.
■أركان الإقرار:
مادة(79): أركان الإقرار أربعة هي:
أ-المقـر.
ب-المقر له.
ج-المقر به.
د-صيغة الإقرار.
■شروط الإقرار:
◆أولاً: في المقـر:
» التكليف
» مختاراً
» غير محجور عليه
» غير هازل (ويستثنى النكاح والطلاق)
◆ثانياً: في المقر له:
» العلم وقت الإقرار
◆ثالثاً: في المقر به:
» أن لا يكون مستحيلاً عقلاً أو قانوناً.
» أن يكـون مـالاً أو غـيـره مـمـا يـقـضـى فـيه متعلقاً
بالمقر ولو كان مجهولاً
◆رابعاً: صيغة الإقرار:
» صراحة: بأي عبارة تؤدي إلى الاعتراف بالحق
» ضمناً: كالإقرار بفرع يترتب على ثبوته ثبوت اصله
◆خامساً: في الإقرار:
» أن يكون غير مشروط.
» أن يكـون مـفـيـداً فـي ثـبـوت الحـق المـقر به على
سبيل الجزم واليقين.
3-أن يكـون بالنـطق إذا كـان المقر به حداً من حدود
الله تعالى.
💡يجـب الإشـهاد على الإقرار الشفهي الذي يتم في
غير مجلس القضاء.
💡تراعى فـي الإقـرار الكتابـي أحكام الباب الخاص
بالأدلة الكتابية.
مادة (80): يـشـتـرط فـي المـقر أن يكون مكلفاً أهلاً
لأداء الحـق المـقـر به مخـتاراً غير محجور عليه غير
هـازل إلاَّ في الطلاق والنكاح، وأن لا يعلم كذبه عقلاً
أو قانوناً.
مادة(81): يـشـتـرط فـي المـقـر له أن يكـون معلوماً
وقت الإقرار.
مادة(82): يشترط في المقر به ما يأتي:
1-أن لا يكون مستحيلاً عقلاً أو قانوناً.
2-أن يكـون مـالاً أو غـيـره مـمـا يـقـضـى فيه متعلقاً
بالمـقـر ولو كـان مجـهـولاً، ويكلـف المقر تفسيره في
حياته فإن مات فوارثه.
مادة(83): يكـون الإقـرار صـراحـة بـأي عـبارة تؤدي
إلى الاعتـراف بالحـق كما يكون ضمنيا كالإقرار بفرع
يتـرتـب علـى ثـبـوتـه ثـبـوت اصـله كمن يقر بالطلاق
فذلك يتضمن إقراره بالزواج.
مادة(84): يشترط في الإقرار ما يلي:
1-أن يكون غير مشروط.
2-أن يكـون مفـيـداً فـي ثبـوت الحـق المـقـر به على
سبيل الجزم واليقين.
3-أن يكـون بالنـطـق إذا كان المقر به حدا من حدود
الله تعالى.
مادة(85): يجـب الإشـهـاد على الإقرار الشفهي الذي
يتم في غير مجلس القضاء.
مادة(86): تراعـى في الإقـرار الكـتـابي أحكام الباب
الخاص بالأدلة الكتابية.
#أحكام الإقرار
» حجة قاطعة على المقر يلزم به
» يصح الإقرار من الأخرس والمصمت والمريض ولو
بالإشارة ويستثنى:[الزنى، والقذف، واللعان، والظهار،
والإيلاء] فلا يصح إلا بالنطق.
» لا يصـح الإقرار من الوكيل بالخصومة أو المرافعة
فيما يضر موكله ولو مفوضا إلاَّ:
•بحضور الموكل
•عدم اعتراضه على وكيله بعد تنبيه المحكمة له.
» لا يصح الإقرار من الوصي أو الولي إلاَّ:
•فيـما تـولـى قبضه أو التـصـرف فـيـه فـي حـدود
ولايته.
» يصح الإقرار من الصبي المميز فيما أذن له به.
» لا يصح إقرار السكران إذا ذهب إدراكه.
» يصـح الإقـرار بالـمـجـهـول جـنسا أو قدرا ويفسره
الـمـقـر:
•بما يقضي به العرف
•بيمين القطع
•على الوارث يمين العلم
» يفـسـر الإقـرار بالكـثـيـر أو بالقليل بالمتعارف عليه
وإلاَّ:
•فالكثير فوق العشرة
•القليل ما بين الثلاثة والعشرة.
» الإقرار لا يتجزأ على صاحبه إلا:
•إذا انصب على وقائع متعددة
•كـان وجـود واقـعـة مـنـهـا لا يستلزم حتما وجود
الوقائع الأخرى.
مادة(87): الإقـرار حـجـة قـاطعة على المقر، ويجب
إلـزامـه بمـا أقـر بـه مـع مـراعـاة الأحكـام المبينة في
المواد التالية.
مادة(88): يصـح الإقـرار مـن الأخــرس والـمـصـمت
والمـريض الـذي لا يسـتـطـيع الكلام ويكون بالإشارة
المفهمة أو بالكتابة، ويستثنى من ذلك أحوال خمسة
لا يـصـح الإقـرار بـهـا إلاَّ نـطـقـا هـي الزنى، والقذف،
واللعان، والظهار، والإيلاء.
مادة (89): لا يصح الإقرار من الوكيل بالخصومة أو
المـرافعـة فـيـما يـضـر موكله ولو مفوضا إلاَّ بحضور
المـوكـل وعـدم اعـتـراضـه عـلـى وكـيـلـه بـعـد تنبيه
المحكمة له.
مادة(90): لا يصـح الإقـرار مـن الوصـي أو الولي إلاَّ
فيما تولى قبضه أو التصرف فيه في حدود ولا يته.
مادة (91): يصـح الإقرار من الصبي المميز فيما أذن
لـه به.
مادة(92): لا يـصح إقرار السكران إذا ذهب إدراكه.
مادة(93): يصـح الإقـرار بالمـجـهـول جنـسا أو قدراً
ويفـسـره المـقـر بما يقضي به العرف أو بيمين القطع
وعلى الوارث يمين العلم.
مادة(94):يفسر الإقرار بالكثير أو بالقليل بالمتعارف
علـيـه وإلاَّ فـالكـثـيـر فـوق العـشـرة والـقـليل ما بين
الثلاثة والعشرة.
مادة(95): لا يـتـجـزأ الإقــرار عـلـى صـاحـبـه إلاَّ إذا
انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا
يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.
#الرجوع عن الإقرار
■القاعـدة: لا يصح الرجوع في الإقرار
■الاستثناء: يصح الرجوع عن الإقرار في:
» حق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة
» حق من حقوق العباد المالية بشرط قبول المقر له
» لا يصح الرجوع في الطلاق أو الرضاع وإن صادق
المقر له
مادة (96) لا يصـح الـرجوع في الإقرار إلا أن يكون
فـي حـق مـن حقوق الله التي تسقط بالشبهة أو في
حـق من حـقـوق العـباد المالية بشـرط قبول المقر له
ولا يـصـح الرجـوع وإن صـادق المـقر له فـي الطلاق
البائن أو المكمل الثلاث أو الرضاع.
#الأدلة الكتابية
#أنواع المحررات وتعريفها
■أنواع المحررات:
مادة (97): الأدلة الكتابية نوعان:
1-محررات رسمية.
2-محررات عرفية.
■تعـريف المحررات:
مادة (98): المحـررات الـرسمـيـة التـي يـثـبـت فـيها
مـوظـف عـام أو شخـص مكـلـف بخدمة عامة ما تم
على يديه في حدود اختصاصه أو ما تلقاه من ذوي
الشان وذلك طبـقا للأوضـاع القانـونيـة وفـي حــدود
سلطته واختصاصه.
مادة (99): المـحـررات العـرفيـة هي التي تصدر من
الأشـخاص العادييـن فيـما بينهم ويجوز لهم تعميدها
لدى الجـهة المخـتصة في حضورهم وبعد التأكد من
أشخاصهم وموافقتهم على ما جاء فيها فتأخذ حكم
المحررات الرسمية.
#أحكام المحررات
◆أولاً: المحررات الرسمية:
» حجة بما جاء فيها.. بشرط:
•كانت في حدود اختصاص المحرر لها
•وقعت من ذوي الشأن في حضوره
•صودق منه على توقيعاتهم عليها في حضورهم
» تكـون صـورة المـحـرر الـرسـمي حـجة بالقدر الذي
تكون فيه مطابقة للأصل.. وتكون مطابقة للأصل:
•إذا لم ينازع في ذلك أحد الطرفين
» إذا لـم يـوجـد اصـل المحرر الرسمي كانت الصورة
الـرسمـيـة المعمدة المصرح فيها بأنها مطابقة للأصل
وبحجة على الوجه الآتي:
•تكـون للـصـورة الأصـلـيـة المـصـدقــة (المـعـمدة)
المـنـقـولة من الأصل مباشرة والمقابلة عليه تنفيذية
كـانـت أو غـيـر تنـفـيـذيـة حكـم أصـلها مـتى مـا كان
مـظـهـرهـا الـخـارجـي لا يـسمح بالشك في مطابقتها
للأصـل.
•يكـون للـصـورة الـرسـمـيـة المـصـدقـة (المـعمدة)
المـنـقـولة مـن الصـورة الأصليـة الحجـية ذاتها ولكن
يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين:
-أن يطلـب مـراجعتها علـى الصورة الأصلية التي أخذت منها.
•ما يؤخذ مـن صـور رسـمية للصورة المأخوذة من
الصور الأصلية فلا يعتد به إلاَّ لمجرد الاستئناس تبعا
للظروف.
■المحررات العرفية:
◇أقسام المحررات العرفية:
تنقسم المحررات العرفية إلى:
» محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه.
» محـررات مكـتـوبـة بـخــط الغـير وموقع عليها من
الخصم.
» محـررات مكتـوبة بـخـط الغيـر وليس عليها توقيع
للخصم
◇كيفية التوقيع على المحرر:
يكون التوقيع على المحرر:
» بخط أو بختم أو ببصمة الإصبع.
◇حجية المحرر:
» المـحــرر العـرفـي الـمـوقـع مـن الخصم حجة عليه
وعلـى وارثـه أو خـلـفـه مـا لـم ينكر☜صراحة ماهو
منسوب إليه من:
•خط ☜إمضاء ☜ختم ☜بصمة
» إذا لـم يقـم المـدعـي الـبـرهـان علـى الخـط حـلـف
المدعـى عـليه البت والقطع أما الوارث أو خلفه فانه
يحلف على نفي العلم
» من ناقش محرر فلا يجوز له بعد ذلك إنكاره
» إذا كـان المـحـرر الـعرفي مكـتوباً بخط الغير وغير
موقع من الخصم فيجب:
•الإشهاد عليه للأخذ بما جاء فيه
¶وإذا كان كاتب المحرر معروفاً:
•بالعدالة والأمانة وحسن السيرة
•كان خطه معروفاً للقاضي لشهرته
•كان قـد أقـر أمامه أنه كاتب المحرر وشهد بصحة
ما جاء فيه
✪فـإنه يجـوز الأخـذ بما جاء منه في المحرر كشاهد
بصحته مع التتميم.
» يكـون المحرر العرفي حجة على الخصوم طبقا لما
بيناه أعلاه
» لا يكـون المـحـرر العـرفي حجة على غير من صدر
منه
» يكـون للـمـحـرر تـاريـخ ثـابـت بـوجـه قـطـعـي في
الأحوال الآتية:
•من يوم أن يقيد في السجل المعد لإثبات التاريخ
لدى الجهة المختصة.
•من يوم أن يثبـت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة
التاريخ.
•من يـوم أن يؤشـر عليـه موظف عام مختص مبين
تاريخ تأشيرته.
•من يوم وفاة أحد من لهم على المحرر اثر معترف
به من خط أو إمضاء أو بصمته
•مـن يـوم أن يـصـبح مستحيلا على أحد هؤلاء أن
يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
•من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في ان
الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
» تكون للـرسـائل الـمـوقع عليها قيمة المحرر العرفي
من حيث الإثبات
» تكـون للـبـرقـيـات هـذه الـقيمة أيضاً إذا كان أصلها
المـودع فـي مكتب التصدير موقعا عليها من مرسلها
» تعتـبـر البـرقـيـة مـطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل
على عكس ذلك
» إذا انعـدم أصـل الـبـرقـيـة فـلا يعـتـد بها إلاَّ لمجرد
الاستئناس.
» يجـوز للخـصـم أن يطلـب إلـزام خصمه بتقديم أي
محـرر مـنـتـج فـي الـدعـوى يـكــون تحـت يــده في
الحالات الآتية:
•إذا كــان الـقـانـون يـجـيــز مـطالـبـتـه بتقديمه أو
تسليمه.
•إذا كان مشـتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر
مشتركا على الأخص:
-إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين
-إذا كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
•إذا اسـتـند إليه خصـمه في أي مرحلة من مراحل
الدعوى.
» يجب أن يـبين في هذا طلب الزام الخصم بتسليم
محرر ما يأتي:
•أوصاف المحرر الذي يعنيه.
•فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.
•الواقعة التي يستدل به عليها.
•الدلائل والظروف التي تؤيد انه تحت يد الخصم.
•وجه إلزام الخصم بتقديمه.
» إذا أثبـت طالب إحضار المستند طلبه واقر الخصم
بـان المـحـرر فـي حيـازته أو سكـت أمـرت المـحكمة
بتقديم المحرر:
•في الحال
•في أقرب موعد تحدده
» إذا أنكـر الـخـصـم ولـم يقـدم الطالـب إثـبـاتاً كافيا
لصحة الطلب وجب أن:
•يـحلف المنكر يمينا بان المحرر لاوجود له وانه لا
يـعـلـم وجـوده ولا مكـانـه وانـه لم يخفه أو لم يهمل
البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.
» إذا كـان الـسـنـد المـكـتـوب مـشـتركا بين الخصوم
ومودعا لدى أحدهم:
•وأنكر المودع لديه السند
•واثبـت الخصم بالبينة القانونية وجود السند لدى
خصمه
•واثبت محتواه
¶أخذت المحكمة بمحتوى السند
¶وحكمـت على المودع لديه بالعقوبة المقررة لخيانة
الأمانة مالم يقدم عذرا مقبولا.
» إذا لم يقم الخصم:
•بتقـديم المـحرر في الموعد الذي حددته المحكمة
•امتنع عن حلف اليمين المذكورة
¶اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه:
•صحيحة مطابقة لأصلها
¶فـإن لـم يكـن قـد قـدم صـورة مـن المحرر فيحبس
المدعى عليه حتى يسلم المستند أو يحلف اليمين.
» إذا قدم الخصم محررا للاستدلال به في الدعوى:
•فـلا يـجـوز له سـحـبه بغير رضاء خصمه إلاَّ بإذن
كتابي من:
-القاضـي أو رئـيـس الـدائـرة بـعـد أن تـحفظ منه
صـورة فـي ملـف الـدعـوى يـؤشـر علـيها قلم الكتاب
بمطابقتها للأصل.
» يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة
الاسـتئـناف أن تـأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم
محرر تحت يده.
» كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم:
•بعـرضـه علـى مـن يدعي حقا متعلقا به متى كان
فحـص الـشـيء ضـروريا للبـت في الحـق المدعى به
من حيث وجوده ومداه.
•إذا كان الأمـر مـتـعـلقا بـسـنـدات أو أوراق أخـرى
فللقاضـي أن يأمـر بعرضها على ذي الشان وبتقديمها
عنـد الحاجـة إلـى القـضاء ولـو كـان ذلك لمـصـلـحـة
شخص لا يريد إلاَّ أن يستند إليها في إثبات حق له.
» يجـوز للقاضـي أن يـرفـض إصـدار الأمــر بـعــرض
الشيء:
•إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع
عن عرضه.
» يكون عرض الشيء في:
•المـكان الـذي يـوجد فيه وقت طلب العرض مالم
يعين القاضي مكانا آخر
•على طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما
•للقاضـي أن يعلـن عرض الشيء على تقديم كفالة
تضـمن لمن أحـرزه تعويض ما قد يحدث له من ضرر
بسبب العرض.
مادة (100): المـحررات الرسمية حجة بما جاء فيها
مـن أمـور قام بها محررها في حدود مهمته الرسمية
أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره أو صودق منه
على توقيعاتهم عليها في حضورهم بعد التحقيق من
أشـخـاصـهـم مـا لـم ينـكـرهـا الخـصم فيتعين إثباتها
بالطرق الشرعية أو يتبين تزويرها.
مادة (101): إذا كـان اصـل المحرر الرسمي موجودا
فان صـورتـه الـرسـميـة خطـية كانت أو فوتوغرافية
تكـون حـجـة بالقـدر الـذي تكون فيه مطابقة للأصل
وتـعـتـبـر الصورة الرسمية مطابقة للأصل مالم ينازع
فـي ذلك أحـد الطـرفـيـن وفـي هـذه الـحـالـة تـراجع
الصور على الأصل ولكي تكون الصورة رسمية يجب
أن يوقـع عليها من الموظف المختص بالمراجعة وان
تختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرتها وان يبين
فيها أنها مطابقة للأصل.
مادة (102): إذا لـم يـوجـد اصـل المـحـرر الـرسـمي
كانـت الصـورة الـرسـميـة المعمدة المصرح فيها بأنها
مطابقة للأصل وبحجة على الوجه الآتي:
أ-تكون للصورة الأصلية المصدقة (المعمدة) المنقولة
مـن الأصـل مباشـرة والمقابلة عليه تنفيذية كانت أو
غـيـر تنـفـيـذيـة حـكـم اصـلـهـا مـتى ما كان مظهرها
الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
ب-يكـون للـصـورة الـرسـمـيـة الـمـصـدقـة (المعمدة)
المـنـقـولـة مـن الصـورة الأصـلية الحجية ذاتها ولكن
يجـوز فـي هـذه الـحـالـة لكل من الطرفين أن يطلب
مراجعتها علـى الصورة الأصلية التي أخذت منها.
ج-ما يـؤخـذ مـن صـور رسمية للصورة المأخوذة من
الصور الأصلية فلا يعتد به إلاَّ لمجرد الاستئناس تبعا
للظروف.
مادة (103): المحررات العرفية أقسام ثلاثة:
أ-محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه.
ب-مـحـررات مـكـتـوبـة بخـط الغير وموقع عليها من
الخصم.
ج-محـررات مكـتـوبة بخـط الغير وليس عليها توقيع
للخـصـم ويكـون التـوقيع على المحرر، إما بالخط أو
بالختم أو بصمة الإصبع.
مادة (104): يعـتـبـر المـحـرر الـعـرفـي الـمـوقـع من
الخـصـم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر
صـراحـة مـا هـو مـنـسوب إليه من خط أو إمضاء أو
خـتـم أو بـصـمـة فـإذا لـم يقـم المدعي البرهان على
الخط حلف المدعى عليه البت والقطع أما الوارث أو
خلفه فانه يحلف على نفي العلم.
مادة (105): مـن احـتـج عليه بمحرر عرفي وناقش
محـتـواه فـلا يـقـبـل منه إنكـار الخـط أو الإمضاء أو
الختم أو بصمة الإصبع.
مادة (106) إذا كـان المـحـرر العـرفـي مكتـوباً بخط
الغـيـر وغـيـر موقـع من الخصم فيجب الإشهاد عليه
للأخـذ بمـا جـاء فـيـه غـيـر أنـه إذا كان كاتب المحرر
معـروفاً بالعـدالة والأمانة وحسن السيرة وكان خطه
معـروفاً للـقـاضـي لشـهـرتـه أو كـان قد أقر أمامه أنه
كاتـب المـحـرر وشـهد بصحة ما جاء فيه فإنه يجـوز
الأخـذ بمـا جـاء منـه فـي المـحرر كشاهد بصحته مع
التتميم.
مادة (107): يكـون المـحـرر الـعـرفـي حـجــة عـلـى
الخصوم طبقا لماهو مبين في المواد الثلاث السابقة
وعلى ورثتهم وخلفهم بما جاء فيه صلبا وتاريخا مع
مراعاة ماهو منصوص عليه في المادة التالية.
مادة (108): لا يكون المحرر العرفي حجة على غير
مـن صدر منه الذي يضار من التاريخ الثابت فيه ولو
كان وارثـا او خـلفا وذلك بالنسبة للتاريخ إلاَّ إذا أقام
خـصـمـه بـينة قانـونية علـى صـحـة التاريخ المعطى
للمـحرر او منـذ ان يكـون للمـحـرر تاريخ ثابت بوجه
قطعي على النحو المبين في المادة التالية.
مادة (109): يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي
في الأحوال الآتية:
أ-من يـوم أن يـقـيد في السجل المعد لإثبات التاريخ
لدى الجهة المختصة.
ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة
التاريخ.
ج-من يوم أن يؤشـر عليه موظف عام مختص مبين
تاريخ تأشيرته.
د-من يـوم وفاة أحد من لهم على المحرر اثر معترف
بـه من خـط أو إمـضاء أو بصـمته أو مـن يوم يصبح
مسـتـحيـلا على أحـد هؤلاء أن يكـتب أو يبصم لعلة
في جسمه.
ه-من يـوم وقـوع أي حادث آخر يكون قاطعا في ان
الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
مادة (110): يجـوز للمـحكمة تبعا للظروف ألاَّ تطبق
حـكـم الـمـادة الـسـابقـة علـى المـخالصات وان تأخذ
بالتاريخ الثابت فيها.
مادة (111): تكـون للـرسـائـل الـمـوقـع عـلـيـها قيمة
المـحـرر الـعـرفـي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات
هـذه القيـمة أيـضاً إذا كـان أصلـها المودع في مكتب
التـصـديـر مـوقـعا علـيـها مـن مرسلها وتعتبر البرقية
مـطابقة لأصـلها حتـى يقـوم الـدليل على عكس ذلك
وإذا انعـدم أصـل الـبـرقـيـة فـلا يـعـتـد بها إلاَّ لمجرد
الاستئناس.
مادة(112): يجـوز للـخـصـم فـي الـحالات الآتية أن
يـطلـب إلـزام خـصـمـه بـتـقـديـم أي محرر منتج في
الدعوى يكون تحت يــده:
أ-إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
ب-إذا كان مشـتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر
مشـتـركا علـى الأخـص إذا كـان المـحـرر لـمـصـلـحـة
الخـصـمـيـن او كـان مثـبـتـا لالتـزامـاتـهما وحقوقهما
المتبادلة.
ج-إذا اسـتـنـد إليه خـصمه في أي مرحلة من مراحل
الدعوى.
مادة (113): يجب أن يبين في هذا الطلب ما يأتي:
أ-أوصاف المحرر الذي يعنيه.
ب-فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.
ج-الواقعة التي يستدل به عليها.
د-الدلائل والظروف التي تؤيد انه تحت يد الخصم.
ه-وجه إلزام الخصم بتقديمه.
مادة (114): لا يقـبـل الطلـب إذا لم تراع فيه أحكام
المادتين السابقتين.
مادة (115): إذا اثبـت الطالـب طـلـبـه واقـر الخصم
بان المـحـرر فـي حيـازته أو سكـت أمـرت المـحـكمة
بتقـديم المحرر في الحال أو في اقرب موعد تحدده
وإذا أنكـر الـخـصـم ولـم يقـدم الـطـالـب إثـباتاً كافيا
لصـحـة الطلـب وجـب أن يـحـلـف المـنـكـر يمينا بان
المـحـرر لا وجـود لـه وانـه لا يعـلم وجوده ولا مكانه
وانه لـم يخفه أو لم يهـمل البحث عنه ليحرم خصمه
من الاستدلال به.
مادة(116): إذا كـان السـنـد المـكـتـوب مشتركا بين
الخـصـوم ومـودعا لـدى أحـدهـم وأنكـر المودع لديه
السنـد واثبـت الخـصـم بالبينة القانونية وجود السند
لدى خصمه واثبت محتواه أخذت المحكمة بمحتوى
السـند وحكـمت علـى المـودع لديه بالعقـوبة المقررة
لخيانة الأمانة مالم يقدم عذرا مقبولا.
مادة (117): إذا لم يقـم الخـصم بتقديم المحرر في
الـمـوعـد الـذي حـددتـه المحـكمة أو امـتنع عن حلف
اليميـن المـذكـورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها
خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن قد قـدم
صورة من المحـرر فيحبس المدعى عليه حتى يسلم
المستند أو يحلف اليمين.
مادة (118): إذا قـدم الخـصـم محـررا للاستدلال به
فـي الدعـوى فلا يجـوز لـه سحبه بغير رضاء خصمه
إلاَّ بـإذن كـتـابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن
تحـفـظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم
الكتاب بمطابقتها للأصل.
مادة (119): يجـوز للمـحكمة أثناء سير الدعوى ولو
أمـام مـحكـمة الاستـئـناف أن تـأذن فـي إدخال الغير
لإلـزامـه بتقـديم محرر تحت يده مع مراعاة الأحوال
والأحكـام والأوضـاع المـنـصـوص عـلـيـها في المواد
السابقة.
مادة (120): 1ـ كـل مـن حـاز شـيـئا أو أحرزه يلتزم
بعـرضـه علـى مـن يـدعـي حـقا متـعـلقا به متـى كان
فحـص الشـيء ضـروريا للبـت فـي الحق المدعـى به
مـن حيـث وجـوده ومـداه. فـإذا كـان الأمـر مـتـعـلقا
بسـندات أو أوراق أخـرى فللـقاضـي أن يأمر بعرضها
على ذي الـشأن وبتـقـديـمها عند الحاجة إلى القضاء
ولو كان ذلك لمـصـلحة شـخص لا يريد إلاَّ أن يستند
إليها في إثبات حق له.
2ـ يجـوز للـقـاضـي أن يـرفـض إصـدار الأمـر بعـرض
الـشـيء إذا كـان لمـن أحـرزه مصـلحـة مشـروعة في
الامتناع عن عرضه.
3ـ يكـون عـرض الشـيء فـي المكان الذي يوجد فيه
وقـت طلـب العـرض مـالـم يعـيـن القاضي مكانا آخر
وعلـى طالـب العـرض أن يقـوم بـدفـع نفـقاته مقدما
وللقاضـي أن يـعـلن عـرض الـشيء على تقديم كفالة
تضـمن لمن أحـرزه تعويض ما قد يحدث له من ضرر
بسبب العرض.
مادة (121): [🚫الغيت هذه المادة عام 1996م]
#إنكار السند الكتابي والادعاء بتزويره
» إذا أنكر الخصم:
•صدور السند منه
•أنكر توقيعه عليه
•أنكر ذلك وارثه أو خلفه
¶كان للخصم المتمسك بالسند:
•أن يثبت صدوره من خصمه بالبينة الشرعية
•عـن طـريـق تحـقـيـق الخـطـوط بشـهادة خبيرين
فنيين عدلين أو أكثر.
» إذا ثبت بعد التحقيق صدور السند من الخصم:
•أخذت المحكمة بمحتواه
•حكمت على المنكر:
-بالغرامة التي تراها المحكمة
-بتعويض مناسب للخصم إذا طلب ذلك
» لا يحكـم علـى الـوارث أو الـخـلـف بشيء ويخضع
تقدير الحاكم لقواعد الاستئناف.
» إذا ثبـت بـعــد التـحـقـيـق أن الـسـند لم يصدر من
الخصم كان على المحكمة:
•أن تبلغ الجهة المختصة لتحقيق التزوير ومعاقبة
فاعله.
» إذا ادعـى الخـصـم المنـسـوب صدور السند إليه أو
وارثـه أو خـلـفـه أن الـسـنـد الـكـتـابـي مـزور كـلـفته
المحكمــة:
•إثبات التزوير
» إذا ثبت بعد التحقيق تزوير السند:
•رفضته المحكمة
•حكـمـت علـى مـرتـكـب الـتـزويـر إذا كـان معروفا
بالعقوبة المقررة
•حكـمت بتعويض مناسب للخصم أن طلب ذلك.
» يعتبر المتمسك بالسند:
•مـزوراً لـه أو شـريكـا فـي تـزويره مالم يثبت غير
ذلك
» يجوز للمحكمة أن تحيل جريمة التزوير إلى الجهة
المختصة لتحقيقها والحكم فيها.
» إذا ثبت بعد التحقيق صحة السند:
•أخذت المحكمة بمحتواه
•حكمت على مدعي التزوير بغرامة ألف ريال
•حكمت بتعويض مناسب للخصم إذا طلب ذلك.
» يجوز للمتمسك بالسند الكتابي:
•أن يتـنـازل عنه إذا أنكره خصمه أو ادعى تزويره
» يترتب على التنازل عن السند:
•رفضه وعدم المضي في إجراءات التحقيق
» يـقـبـل الـتـنازل فـي أيـة حالة تكون عليها الدعوى
قبل الحكم بصحة السند أو برفضه
» يجـوز للمـحـكمة أن تحكم على الخصم الذي تنازل
عن التمسك بالسند:
•بغـرامـة لا تـقـل عـن مـائـتـي ريـال ولا تـتـجــاوز
خمسمائة ريال لتعطيله لها
•تحكـم لخـصـمه بتعويض مناسب إذا لم يفلح في
إثبات دعواه عن طريق آخر
•لا يحـكـم علـى الخصم بشيء إذا افلح في إثبات
دعواه ببينة قانونية.
مادة (122) إذا أنكر الخصم صدور السند منه وأنكر
توقيعـه عليه أو أنكر ذلك وارثه أو خلفه على الوجه
المـبـيـن فـي الـمـادة (104) كـان للخـصـم الـمتمسك
بالـسند أن يثبت صدوره من خصمه بالبينة الشرعية
ويـجـوز إثـبـات صـدور السند من الخصم عن طريق
تحـقـيـق الخـطـوط بشهادة خبيرين فنيين عدلين أو
أكثر.
مادة (123): إذا ثـبت بعد التحقيق صدور السند من
الخـصـم أخـذت المـحـكـمـة بمحـتـواه وحكـمت على
المـنـكـر بالغـرامـة الـتـي تـراهـا المحـكـمة وبتعويض
مناسب للخصم إذا طلب ذلك ولا يحكم على الوارث
أو الخـلـف بشـيء ويخـضـع تقـديـر الحاكـم لقـواعـد
الاستئناف.
مادة (124): إذا ثـبـت بعـد التـحقـيـق أن الـسـند لم
يـصـدر مـن الخصم كان على المحكمة أن تبلغ الجهة
المختصة لتحقيق التزوير ومعاقبة فاعله.
مادة (125): إذا ادعـى الخـصــم المـنـسـوب صـدور
الـسـنـد إلـيـه أو وارثـه أو خـلـفـه أن الـسـند الكتابي
مـزور كلفته المحكمــة إثبات التزوير بالطرق المبينـة
في المـادة (122).
مادة (126): إذا ثبـت بـعـد التـحـقـيـق تـزوير السند
رفضـتـه المـحـكـمة وحكمت على مرتكب التزوير إذا
كان معـروفا بالعـقـوبـة المـقـررة وبتـعـويض مناسب
للـخـصـم أن طلـب ذلك. ويعـتـبـر المـتـمـسـك بالسند
مـزورا لـه أو شـريكا في تزويره مالم يثبت غير ذلك
ويجـوز للمحكمة أن تحيل جريمة التزوير إلى الجهة
المختصة لتحقيقها والحكم فيها.
مادة (127): إذا ثـبـت بـعـد الـتـحـقـيق صحة السند
أخـذت المـحـكـمـة بمـحـتـواه وحـكـمـت على مدعي
التـزويـر بغرامة ألف ريال وبتعويض مناسب للخصم
إذا طلب ذلك.
مادة (128): يجـوز للـمـتـمـسـك بـالـسند الكتابي أن
يـتـنـازل عنـه إذا أنـكـره خـصـمـه أو ادعـى تــزويـره
ويتـرتب على التنازل عن السند رفضه وعدم المضي
في إجـراءات التحـقـيـق ويقبل التنازل في أية حالة
تكـون عليـهـا الـدعـوى قـبـل الحـكم بصحة السند أو
برفـضه ويجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم الذي
تـنـازل عـن التـمسك بالسند بغرامة لا تقل عن مائتي
ريال ولا تـتـجـاوز خـمـسـمـائة ريال لتعطيله لها وان
تحـكـم لخـصـمـه بتـعـويـض مناسب إذا لم يفلح في
إثبـات دعـواه عن طريق آخر ولا يحكم على الخصم
بشيء إذا افلح في إثبات دعواه ببينة قانونية.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخمـيـس الموافق/2023/01/26م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الانـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق