جهالة عبارة (ماهو مقرر قانونا)

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/جهالة عبارة(ما هو مقرر قانوناً)
✍🏻للـدكتور/عبـدالمؤمن شـجاع الدين.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#جهالة_عبارة (ما هو مقرر قانونًا)
قضـى الحـكـم محـل تعـلـيقنا بان عبارة (ما هو مقرر
قـانـونـا) مـجـهـولـة وإنـه إذا تـم ذكـرهـا في منطوق
الـحـكـم فـانهـا تجـعل الشى المحكوم به مجهولا مما
يـبـطـل الحـكم، حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا،
وهـو الحـكـم الـصـادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة
العـلـيـا فـي جلستها المنعقدة بتاريخ 26/1/2013م
فـي الطـعن رقم (45975)،(وتتلخص وقائع القضية
الـتـي تـنـاولـهـا هـذا الحـكم ان النـيابة العامة اتهمت
خمسة اشخاص بالتمالؤ والاشتراك في قتل المجـني
عـليه، وقـد تـوصـلت المحكـمة الابتدائية إلى الحكم
على المتهـمين الأول والثاني بالإعدام قصاصا وعلى
بقية المتهمين بالحـبس ومن ضمنهم المتهم الخامس
الـذي حكـمـت علـيـه (بالحبس مدة اربع سنوات تبدأ
مـن تـاريخ النطق بالحكم مع الزامه بدفع ماهو مقرر
قـانـونًا لامـتـنـاع الـقـصـاص عليه) وقد كانت التهمة
الـمـنـسـوبـة للمـتـهم الخامس هي تحريض المتهمين
الأول والثانـي والثالـث علـى قتل المجني عليه اثناء
تـواجـد المـتـهـمـيـن فـي ديـوانـه وانه وعد المتهمين
(بتقديم الدعم المالي ومخـارجتهم من القضية) وقد
قضـت الشـعـبـة بـتــأييد الحكم الابتدائي، وقد طعن
اولياء الـدم والمـتـهـمــون بـالـنـقـض، فـأقرت الدائرة
الجـزائـيـة الحـكـم الاستئنافي إلا فيما يتعلق بالفقرة
الواردة في منطوق الحكم المتعلقة بالمتهم الخامـس
حـيـث قـضت الدائرة بنقضها، وقد ورد ضمن اسباب
حـكم المحـكمة العـليا (اما ما اثاره اولياء الدم بشأن
المـحـكـوم علـيـه الخامـس بـان الحـكم الابتدائي قد
حـكـم عـلـيـه فـي الفـقـرة (7) بـان (يـعـاقـب المدان
الخامـس بالحـبـس مـدة اربـع سنوات تبدأ من تاريخ
النـطـق بالحـكـم مـع الـزامـه بـدفع ماهو مقرر قانونًا
لإمتناع القصاص عليه) فهذه الفقرة الحكمية لم تكن
فـاصـلـة فـي بيـان الـشـيء المـحـكـوم بـــــه عـلــــى
الـمـتـهـم بـقـول المـحـكمة: (بدفع ماهو مقرر قانونًا)
فكان الواجـب علـى المحـكـمة إيضاح ذلك، ولما كان
الحال كـذلك فانه لزم الحكم بقبول طعن اولياء الدم
جـزئـيًا ونـقـض الـحـكـم فـيـمـا يـتـعلق بهذه الجزئية
وإعـادة الأوراق للـفـصـل فـي هـذه الـجـزئـيـة لا غير
ورفـض الطـعـن فـيـما عـداها) وسيكون تعليقنا على
هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: وجـه الجـهالة في عبارة (ماهو مقرر
قانونًا) الواردة في الحكمين الابتدائي والاستئنافي:
قضـى الحـكـم الابـتـدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي
بالـزام المـتـهـم الخامـس بـدفـع (مـاهـو مقرر قانونًا)
لإمـتـناع القـصاص، وللفائدة فان الأمر يقتضي بـيان
وجـه الـجـهـالـة فـي هـذه الـعـبارة حسبما وردت في
الحكـمـيـن الابـتـدائـي والاسـتـئـنـافـي، فهذه العبـارة
مـجـهـولـة لان الـقـانـون يـقـرر انـه في حـالة امتناع
القـصاص يجـب على الجاني ان يدفع دية العمد كما
يـقـرر الـقـانـون اسـتـحـقـاق اولـيـاء الـدم للـتـعويض
والمـصاريـف التـي تكبدوها في متابعة القضية...الخ،
في حين ان الحكمين الابتدائي والاستئنافي لم يبينا
الشـيء الـذي سـيدفعه المتـهـم الخامس حتى انه لم
تتم الاشـارة إلى المقصود بذلك في اسباب الحكمين
إضـافـة إلى ان الحـكمين لم يذكرا مقدار المبلغ الذي
يجـب على المـتـهم الخامس دفعه،كما أنه لم يوضـح
الحكـمان هـل سيـدفع المتـهم وحـده كـل ماهو مقرر
قانونًا أم أن المتهمين الاخرين سيدفعون ذلك معه؟

#الوجه_الثاني: قـاعـدة وضـوح مـنـطــوق الـحـكــم
وجـهالة عبارة (ماهو مقرر قانونًا) والجزاء المقرر:
اكـيـد كـان الحـكـمان الابتـدائـي والاستئنافي يقصدا
(بما هو مقرر قانونًا) مـا هو مقرر في قانون الجرائم
والـعـقـوبـات وقـانـون الإجـراءات الجـزائـية وقانون
المـرافـعـات، لان هـذه القـوانـيـن كـانت مدار النقاش
والبحـث فـي القضية فقد ورد ذكر هذه القوانين في
سـيـاق المناقشة في الحكمين وبذلك يكون الحكمان
قـد حـددا المقصود بالقانون الذي يقرر ما يجب على
المـتـهـم الـخـامـس دفـعـه إلا أن الـحكمين لم يحددا
الاشـيـاء الـمـقـررة قـانــونًا عـلــى الـمـتهم ان يدفعها
والمـقـدار الـواجـب علـيه دفعه، وهذه جهالة فاحشة
تتـنافـى مـع اهـم قـاعدة مـن قواعد صياغة منطوق
الحكم وهي قاعدة وضوح منطوق الحكم التي تعني
ان يكـون الـشـيء الـمـحـكوم به محددًا قدرا وجنساً
ونـوعًا حـتـى يـمـكـن اقـتـضـاؤه عـن طـريق التنفيذ
الاخـتـيـاري او الجـبـري، لان قـاضـي المـوضوع عند
صـياغـته لمـنـطـوق الحـكـم يجـب ان يـصيغه وكأنه
قـاضـي التـنـفـيـذ الذي سيتولى تنفيذ الحكم، ولذلك
فان من اسـباب إطالة إجـراءات التنفيذ عدم وضوح
مـنـطـوق وجـهالة بعـض عبـاراته كالعبـارة التي نحن
بصدد التعليق عليها.

#الوجه_الثالث: عـبـارة (مـاهو مقرر قانونًا) وعبـارة
(لما عللناه) :
تــرد كـثـيـرًا عـبـارة (لـمـا عـللناه) في منطوق غالبية
الأحـكـام حيث تعني هذه العبارة التقرير بان منطوق
الحـكـم متـصل باسباب الحكم او علته وان المنطوق
مـاهـو إلا النـتـيـجة التي افضت اليها اسباب الحكم،
ولـذلك فـلا تـثـريـب عـلـى ذكـر كـلـمة (لما عللنا) في
مـنـطـوق اذا تـم اسـتـعـمـالها على هذا النحو، امـا اذا
وردت كلـمـة (لما عللناه) وكـان المـقـصود بها الإحالة
إلـى اسـبـاب الحـكـم فـي تحـديـد أو تعيين أو تقدير
الشـيء المحكوم به فان كلمة (لما عللناه) تكون مثل
عـبـارة (مـا هـو مقـرر قانونًا) فهي تفضي إلى جهالة
الشـيء المـحـكـوم بـه والإحـالـة إلـى اسـباب الحكم
فـذلك مخـل بقـواعـد صـيـاغـة منـطـوق الحكم ومن
اهـمـهـا قاعـدة الكـفايـة التـي تعني ان يكون منطوق
الحكم كافيًا بذاته في بيان وتحديد الشيء المحكوم
بـه، ولذلك فقد اصدرت المحكمة العليا تعميمًا تضمن
مـنـع مـحاكم الموضوع من النص في منطوق الحكم
عـلـى (اعتـبار اسـبـاب الحكم جزءًا من منطوقه) لما
كان يتـرتب علـى ذلك مـن تعـطيل لإجراءات التنفيذ
بسبب جهالة المنطوق.

#الوجه_الرابع: احـوال يجـوز فـيهـا إسـتعمال عبارة
(ماهو مقرر قانونًا):
في البداية ينبغي القول انه ينبغي بيان الشيء الذي
يقرره القانون في كل الأحوال حتى في غير منطوق
الحـكـم لـمـا فـي ذلك مـن تأكيد على صدق الحديث
والأمـانـة، إلا أنـه فـي حـالات يكـون الـشـيء المـقرر
قـانـونًا محـدود ومـعلـومًا علمًا نافيًا للجـهالة فعندئذ
يجـوز اسـتـعـمال هذه العبارة في البحوث والمقالات
العـلـمـيـة شـريـطـة الإحـالـة إلـى القانـون الـذي يقرر
الشيء كأن يقول الباحث حسبما هو مقرر في قانون
الإثبـات وان يـذكـر الشيء الذي قرره قانون الإثبات،
كمـا يـذهـب غـالبـيـة شراح قانون المرافعات إلى انه
تكـفـي الاشـارة فـي المـذكرات والمرافعات القضائية
الاشـارة إلـى مـا تـقـرره القـوانـيـن الـتـي يستدل بها
الـخـصـوم دون ان يـذكـر الـخـصـوم ارقـام المواد أو
النـصوص التي يستدلون بها، لان تطبيق القانون من
عمـل القاضـي الـذي يفـهـم القانون اكثر من الخصوم
والـذي يـعـرف مـا يقـرره القانـون جيدًا، اما الاسباب
الواقعية او الوقائع فانه ينبغي على الخصوم شرحها
فـي مـرافـعـاتـهـم وبيـانـها بيانًا واقعيًا لان الوقائع لا
يـعـلمها القاضـي إلا من خلال ما يذكره الخصوم في
مـذكـراتهم أو مـرافـعاتهـم (اصول المرافعات المدنية
والتجارية، د.احمد جندوبي، صـ411)،والله اعلم. 
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الأربعاء   الموافق/2023/01/11م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الانـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني