الموافقة على الدخول إلى المسكن في جريمة انتهاك حرمة المسكن
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/ المـوافـقـة علـى دخـول الـمـسـكـن فـي
جريمة إنتهاك حرمة المسكن
✍🏻للـدكتـور/عبـدالمؤمن شـجاع الدين
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#الموافقة_على_دخول_المسكن_في_جريمة_إنتهاك
حرمة المسكن
الباعث على إرتكاب الجريمة ليس له تأثير على قيام
الجـريمـة وان كان له أثر في تقدير العقوبة، وينطبق
هـذا الأمـر علـى جـريمة انتهاك حرمة المسكن، ولكن
هـذه الجريمة لها خصوصيتها من حيث تأثير الباعث
علـى العـقـوبـة فـقد يكون الباعث على إنتهاك حرمة
الـمـسـكـن هـو اسـتـغـاثـة الابنـة أو الأخت المتزوجة
والمقـيـمـة فـي المـسـكن الذي يدخله ابوها أو اخيها
تلبية لاستغاثتها، وهذا الأمر يحدث في الواقع كثيرا
أي ان يـدخـل الأخ أو الأب إلـى مـنـزل زوج ابنته أو
اخـتـه لأخـذهـا مـن غـير موافقة زوجها حيث يكون
هـذا الفـعل وفقًا للقانون جريمة إنتهاك حرمة مسكن
الغـيـر طـالـمـا وصـاحـب الـمـسـكن غير موافقة على
الـدخـول مـثـلـمـا قـضـى الحـكـم محـل تعليقنا، وهو
الحكـم الـصـادر عـن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا
فـي جـلـسـتـهـا الـمـنـعـقــدة بـتـاريــخ 5/2/2012م
في الطـعن رقم (46655) ،(وتتلخص وقائع القضية
الـتـي تنـاولها هـذا الـحـكـم ان الـنـيابة العامة اتهمت
ثـلاثـة اشـقـاء مـع ابيهم بانهم ارتكبوا جريمة انتهاك
حرمة سكن الغير وذلك بان قاموا بدخول منزل زوج
اخـت الثـلاثـة الاشـقـاء مـن غـير اذن زوجها صاحب
المـسـكـن، وامـام الـمـحـكـمة الابتدائية رد المتهمـون
الأب وابناؤه الثـلاثـة بـان اخـتـهـم أي اخـت الاشقاء
الـثـلاثـة وهـي زوجـة صـاحـب السكن اتصلت بأبيها
واخوانها واخبرتهم بان زوجـها قد ضربها ومنعها من
مـغـادرة الـبـيـت والـذهـاب إلى عندهم أي بيت اهلها
وذكـر الـمـتـهـمـون أنـهـم مـادخـلـوا المسكن الا نجدة
لاخـتـهـم وذكـروا بـانـهـم دخـلـوا الـمـسـكـن بطـريقة
مـشـروعـة حـيـث قـرعـوا الـبـاب فـفـتـحـت لهم ابنة
صـاحـب الـبـيـت أخـت الـزوج فدخلوا ومعهم جعالة
للـجـهـال، ثـم قـال الاخـوة الـمـتهمون لأختهم تتجهز
وتجهز ادواتها فحـضـر اخو زوجها وهددهم بالسلاح
إلا انهم خرجوا مع اختهم، ولذلك قامت عائلة الزوج
بـتـدبـيـر هـذه الجـريـمـة لـهم، وقد توصلت المحكمة
الابتدائية إلى إدانة المتهمين وحبسهم ستة أشهر مع
وقـف النـفاذ لثـبـوت التـهـمة وان قيام اخت صاحب
المـسـكـن بـفـتح الباب لا يعني الموافقة أو الاذن لهم
بالـدخـول كـما ان استغاثة الزوجة بأبيها واخوانها لا
يـغـيـر من وصـف الجـريمـة حـيـث كـان ينـبغي على
المـتـهـمـيـن سلـوك الطريق القانوني في هذه الحالة،
فـقـام الـمـتـهـمـون باستئناف الحكم وكذا قام الزوج
صـاحـب الـمـسـكـن بـاسـتـئـنـاف الحـكم لأن العقوبة
الـمـقـضـي بهـا غـيـر مـنـاسـبـة لأن الجـريـمـة وقعت
فـي اللـيـل وقـام بهـا أكـثـر مـن واحـد وتـلك ظروف
مـشـددة الـعـقـوبـة ومـع ذلك جـاءت الـعـقـوبـة غـير
مـناسبة، إلا أن الشـعبة الجزائية قضت بتأييد الحكم
الابـتـدائي، فـقام صاحب المسكن بالطعن في النقض
فـرفـضـت الـدائـرة الـجـزائـيـة الطـعن وأقرت الحكم
الاسـتـئـنافـي، وقـد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة
العليا (امـا مـن حيـث المـوضوع فان ما نعاه الطاعن
مـن مـخالـفـة الحـكـم المـطعون فيه للقانون بتأييده
الحـكم الابتـدائي المخالف للقانون من حيث العقوبة
المـحـكـوم بها التـي لاتتـناسب مع الفعل الذي قام به
الـمـتـهـمـون حـيـث أن الـعـقـوبـة الـمـقررة للفعل في
القانون هي الحبس لمدة خمس سنوات وانـه لم يتم
الحـكـم لهـم بالمـصـاريف) وسيكون تعليقنا على هذا
الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:
سنـد الحكـم محل تعليقنا في قضائه بإدانة المتهمين
بجـريمة انتـهاك حـرمـة المـسكـن وعدم الالتفات إلى
الباعث الذي دفعهم إلى دخول المنزل لإخراج اختهم
زوجـة صـاحـب المـسكـن استـند الحكم في ذلك إلى
المادة (252) عقـوبـات التـي نصت على ان (يعاقب
بالحبـس مـدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من دخل
مكـانًا مسكـونًا أو معدًا للسكن أو احد ملحقاته أو أي
محل معد لحفظ المال او عقارًا خلافًا لإرادة صاحب
الـشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك
مـن بقـي فـيه خلافًا لإرادة من له الحق في إخراجه
وتكـون العـقـوبـة السـجـن مـدة لا تـزيـد علـى خمس
سـنـوات أو بـالغـرامـة اذا وقـعـت الجـريمـة لـيــلاً أو
بـواســطـة الـعـنـف علـى الأشـخـاص أو الاشـيــاء او
بـإستـعـمـال سـلاح او مـن شـخـصـيـن فـأكـثر أو من
مـوظـف عـام او مـمـن ينتحل صفته) وتقابلها المادة
(370) عقـوبات مصري التي نصت على ان (كل مـن
دخـل بـيـتًا مـسـكـونًا او مـعـدًا للـسـكـن أو فـي احـد
مـلـحقاته او سفينة مسكونة او في محل معد لحفظ
المال وكانـت هذه الاشياء في حيازة آخر قاصدًا من
ذلك منـع حـيـازتـه بالقـوة أو ارتكـاب شـيء مما ذكر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا
تتـجاوز ثلاثمـائـة جـنـيـة مصـري وكل من وجد فـي
احدى المـلـحـفـات المشار اليها مختفيًا عن اعين من
لهـم الحـق فـي إخـراجـه يعـاقـب بـالـحـبـس مـدة لا
تـتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه
واذا إرتكـب الجـرائـم المـشار اليها ليلاً تكون العقوبة
الحبـس مـدة لا تتـجـاوز سنـتـيـن اما لو ارتكبت ليلاً
بـواسطـة كسـر او تسلق او من شخص حامل لسلاح
تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات)
وعـنـد مـطالعـة نـص القانـون اليمنـي نجد ان الحكم
محـل تعليـقنا قـد أعـمـل هذا النص من غير ان ينظر
إلـى الـبـاعـث الـذي دفـع الأب وابـنـاءه إلـى دخـــول
المسـكـن وإخـراج الـزوجـة مـن منزل الزوج من غير
إذنـه ومـوافقـتـه لان جـريـمـة انتهاك حرمة المسكـن
تـتـحـقق بمجرد دخول الشخص من غير موافقة من
صـاحـب الـمـسـكـن وهـو الـزوج الـذي لـم يأذن للأب
واولاده بالدخول.
#الوجه_الثاني: كيفية موافقة صاحب المسكن علـى
الدخـول ووفـقـتـهـا وإثباتها:
في القضية التي تناولها الحكم محل تعـلـيـقـنـا نجـد
اخت الزوج هي التي قـامت بفتح باب المسكن للأب
وأولاده الذين دخلوا إلـى المنـزل وأخـرجـوا الزوجـة
فلم يعتد الحكم بقيام الاخت بفتـح الباب ولـم ينظر
إليـه على أن موافقة مـن صاحب المسـكن بالدخول،
فلم يعتبر الحكم ذلك الفـتح موافقة واعتبر الدخول
في هذه الحالة بانه قـد تـم مـن غـيـر ارادة صـاحـب
المسـكن (الـزوج) لان الأذن ينـبـغي ان يكـون سـابق
لفتح الباب كما ان فتح الباب كـمـا ورد فـي الـحـكــم
لا يـعـنـي المـوافـقـة على الـدخـول لان فـتـح الـبـاب
يعني التأكد من الشخص الذي يقرع الباب ومـعـرفـة
طلـبـه، فـأوراق القـضـية تـؤكـد إلى ان الأخـت كانت
قد فتـحـت الباب وعنـدما فـتـحت الباب دخـل الأب
وأولاده إلـى الـمـسـكن من غـير انـتظـار لـمـوافـقـتـها
أو مـوافـقـة الزوج صاحب الـمـسـكـن علـى دخولهم،
وعـبء إثبـات المـوافقة يقع علـى عـاتـق المتـهـم، إذ
يجـب علـيـه ان يثبـت صـدور الـمـوافـقـة والإذن لـه
بـالـدخـول مـن صـاحـب المـسـكـن، لأن الأصـل عـدم
المـوافـقـة، فعـلى من يـدعـي خلاف الأصل أن يثبت
ذلك.
#الوجه_الثالث: المـقـصـود بالـحـمـايـة الـجنائية في
عقوبة جريمة انتهاك حرمة مسكن الغير:
الـمـقـصـود بـذلك حـق الانسان في الخصوصية التي
تتـمـثـل فـي حـقـه فـي الاذن لمـن يـشـاء في دخول
مسكنه والمنع لمن يشاء، ويستوي أن يكون المسـكن
غـرفـة ضمـن الـبيت أو يكون ملكا أو ايجارا أو سكنا
مـوقتا أو دائما، ففي كل هذه الاحوال وغيرها يكون
صـاحـب المـسـكـن مـشمولا بالحماية الجزائية لحقه
في الخـصـوصـيـة، ولـذلك لاحـظـنا في الحكم محل
تـعـلـيـقـنـا أن صـاحـب الـمـسـكـن الذي قصده الحكم
بـالـحـمـايـة كان يـسـكـن فـي بـيـت مـشترك مع ابيه
واخـوانه واخـواته (اصول قانون العقوبات ،ا.د.احمد
فتحي سرور،ص231) والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/السبـت الموافق/2023/01/28م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الانـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق