تنازل الأجير عن حق الانتفاع

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/تنـازل الأجـيـر عـن حق الانتفاع
✍🏻للدكتـور/عبـدالمؤمن شـجاع الدين.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#تنازل_الاجير_عن_حق_الانتفاع_بأرض_الدولة
حمـاية أراضي الدولة والمحافظة عليها واجب ديني
ووطـنـي ودسـتـوري وقـانـونـي، ولـذلك قرر القانون
الضـمـانـات اللازمـة لـحـمـايتها، ومن ذلك منع تنازل
الـمـسـتـأجـر لأرض الـدولـة للـغـيـر الا بمـوافقة هيئة
اراضـي الـدولـة بـل ان الـقـانـون يعـتـبـر ذلك جريمة
يعـاقب عليها باعتبار أي تصرف في أرض الدولة من
غـيـر مـوافـقـة الهيئة يعد إعتداءا على أرض الدولة،
وقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى هذه المسألة، وهو
الحـكـم الصادر عن الدائـرة الجـزائية بالمحكمة العليا
فـي جلـسـتـهـا المـنـعقدة بتاريخ 20/4/2013م في
الطـعـن رقم (46001) وتتلخص وقائع القضية التي
تـنـاولها هذا الـحـكـم ان نيـابة الأموال العامة اتهمـت
احد الأشخاص بالبسط والبـناء على مساحة 13 لبنة
مـن أراضـي الـدولـة فـرد الـمـتـهــم عـلـى ذلك بــــان
المسـتأجـر الأصلي من هيئة أراضي الدولة قد تنازل
لـه عـن الأرض، وقـد توصلت محكمة الأموال العامة
الابتـدائيـة إلـى الحـكــم بـإدانـة المـتـهـم ومـعـاقبـته
بالحـبـس لـمـدة شـهر مع وقف التنفيذ والزامه بإزالة
كـل اثـار ومـظاهـر الاعـتـداء، وقـد ورد ضمن اسباب
الحكم الابتدائي (ان المتهم معترف ضمنيًا بالاعتداء
عـلـى أرض الـدولـة محـتـجًا بالتنازل الممنوح له من
اجـيـر الـدولـة غيـر ان البـيـن من ذلك التنازل انه لم
يـسـتـوف الاجـراءات الـقـانونية المطلوبة وفقًا لنص
الـمـادة (24) مـن قـانـون أراضـي الـدولــة ومـن ثـم
فلـيس له حجية قانونية أو شرعية فيعد هو والعدم
سـواء، وبـذلك فـان مـا قـام بـه الـمـتـهم يعد اعتداءا
يـعـاقـب علـيـه الـقانون حسبما ورد في المادة (16)
عـقـوبـات والـمـادة (47) (من قانون أراضي الدولة)
فـقـام الـمـتـهـم باستئناف الحكم حيث قبلت الشعبة
الـجـزائـيـة الاسـتـئناف وقـضت بإلغاء الحكم وبراءة
المـتـهـم وصـحـة الـتـنـازل وانـه علـى هيئة الأراضي
تـأجـيـر المـتـهـم الأرض مـحل النزاع، وقد ورد ضمن
اسـبـاب الحـكـم الاسـتـئـنـافـي ان المتهم قام بعرض
الـتـنـازل علـى هيـئـة الأراضي للمصادقة عليه إلا أن
الـهـيـئـة طلـبـت مـنه فض الشراكة مع جاره) فقامت
الـنـيـابـة وأجـيـر أرض الـدولـة بـالـطـعـن فـي الحكم
الاسـتـئـنـافـي، إلا أن الدائرة الجزائية رفضت الطعن
وأقـرت الحـكـم الاسـتـئـنافي، وقد ورد ضمن اسباب
حكم المـحـكـمـة العلـيـا (فقـد تبين للدائرة ان الطعن
ينعـي علـى الحكم المطعون فيه ان المتهم تقدم إلى
الهيئة للمصادقة على التنازل حيث طلبت الهيئة منه
إبراز أصل العقد المشترك فيما بينه وبين المتنازل له
الـذي يبـيـن المساحة المتفق عليها فيما بينهما إلا أن
المـتـهـم رفـض تقـديم أصل العقد المشترك مما تعذر
معـه المـصـادقـة علـى التـنازل امـا قيام المتهم ببناء
الجدار الساند فقد كان بإذن الهيئة وموافقة الاشغال
العامـة، ولـذلك فـان هـذا العـمـل يعـد عملاً مشروعًا)
وسيـكـون تعليـقنا علـى هـذا الحكم حسبما هو مبين 
في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: مـاهـيـة تـنـازل المـسـتأجر عن أرض
الـدولـة:
المـقصود بذلك قيام المستأجر بالتنازل عن حقه في
الإنتـفاع بـأرض الـدولة بمـوجـب عقد الإيجار المبرم
فـيـما بـيـن المستاجر الاصلي وهيئة الاراضي، حيث
يـتـنـازل المستاجر الاصلي عن حقه في الإنتفاع إلى
غـيـره وذلك مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه فيما
بين المتنازل والمتنازل اليه، فالتنازل في هذه الحالة
يكـون قـاصـرا علـى حـق الانتفاع والاستئجار وليس
التـنـازل عـن ملكـيـة الأرض المؤجرة لان التنازل عن
ملكية الأرض يكون باط ًلا لانه صادر من غير المالك
فـالمالك للأرض هـي الدولة التي تمثلها هيئة أراضي
الـدولـة كما ان التـنازل عن ملكية أرض الدولة يكون
فـي هـذه الحالة جريمة وفقًا للمادة (47) من قانون
أراضـي الـدولـة كـمـا ان البـيـع في هذه الحالة يكون
باطلاً بطلانًا مطلقًا لا يترتب عليه أي أثر كما لايكون
وسـيـلـة تقادم أو ثبوت بمقتضى المادتين (7 و 17)
من قانون أراضي وعقارات الدولة.

#الوجه_الثاني: الـتـنـازل الـمـشـروع للـمـسـتأجر عن
أرض الدولة:
التـنـازل المـشـروع هـو الـذي يتـم وفـقًا لـما ورد في
الـمادة (24)من قانون أراضي الدولة حيث يجب ان
يسـبـق هذا التنازل موافقة هيئة الأراضي وان يقوم
الـمـتـنـازل لـه بـدفـع رسـم الـمـأذونية وهو نسبة من
الـمـبـلغ المدفوع إلى المتنازل مقابل التنازل أو نسبة
مـن الـثـمـن الفـعـلي للارض وان يقوم بالتوقيع على
عـقد الإيجار مع الهيئة وان يتم التأشير في سجلات
الهيئة بان المتنازل اليه قد صار المستأجر من الهيئة
وان يتـم الـتـأكـد مـن ان الهـيئة لا تتحمل أية تبعات
مالية أو غيرها لهذا التنازل وان المتنازل قد تقـاضي
كافة حقوقه المتعلقة بالأرض المؤجرة، علمًا بان مـن
حـق الهيئـة ان تـوافـق أو لا تـوافـق على التنازل لان
ذلك حـق مكـفول لها بموجب الدستور والقانون، لان
الأصل عـدم جواز التنازل عن أراضي الدولة من قبل
الـمـسـتـأجـرين حتـى لا تتـحول أراضي الدولة محلا
للمـضاربة العقارية بين المستأجرين والمتنازل اليهم،
لان أراضـي الـدولـة لها خصـوصيتها التي تتمثل في
اخـتـلاف وظيـفـة أراضـي الدولة عن أراضي الافراد فأراضي الدولة لها اهداف إجتماعيةواقتصادية..الـخ
بـخـلاف اهـداف الأراضـي الـخـاصـة التـي يستهدف
مـلاكهـا فقـط تحـقـيـق اعلـى معـدل مـن الربح، وقد
صـرحـت الـمـادة 24مـن قـانـون اراضـي الـدولـة أنه
لا يكـون التـنازل عـن حـق الانتفاع بأرض الدولة اية
حجية إلا بعد إذن الهيئة وموافقتها.

#الوجه_الثالث: التـنازل غـيـر المـشـروع عن أراضي
الدولة:
وهـو الـتـنـازل الـذي يـتـم مـن غـيـر مـوافـقـة هـيـئة
الأراضي، وهذا التنازل باطلاً بطلانًا مطلقًا ولا تترتب
عـلـيـه أيـة اثار حسبما ورد فـي المادة 24من قانون
اراضـي الـدولـة الـتـي صـرحـت بان التنازل في هذه
الحالـة لاتكون له ايـة حجية شرعية أو قانونية، كما
نصـت المادة (17) (مـن الـقـانـون ذاتـه علـى ان كـل
تصـرف غير قانوني ينشأ أو يقرر حقًا عينيًا أصليًا أو
تبـعـيًا أو تأجيرًا أو تمكينًا بأي صورة من الصور على
أراضـي وعقـارات الدولـة يعتبر باطلاً ولكل ذي شأن
الـتـمـسـك بالبـطلان أو طلـب الحـكــم بـه ويـتحـمـل
الـمـحـكوم عليه تكاليف ازالة البناء أو المزروعات أو
الغـروس الـقـائـمـة علـى الأرض وغـيرها من الأعمال
المـخـالفـة بسـبب هذا التصرف مع الزامه بالتعويض
ان كـان لـه مـقـتـضـى)، فـالـتـنـازل عن حق الانتفاع
بـأرض الـدولـة تصـرف يندرج في مفهوم التصرفات
الواردة في النص الذي قرر بطلانها، والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/السبـت   الموافق/2023/01/21م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الانـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني