الستدلال بمقارنة القات المسروق
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/الاستدلال بمقارنة القال المسروق
✍🏻للـدكتور/عبـدالمؤمن شـجاع الدين
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#الإستدلال_بمقارنة_القات_المسروق
الـقـات اصـنـاف وانـواع بـحـسـب مناطق زراعته بل
يـختـلـف بحـسـب إخـتـلاف الحقـول والمـزارع التي
تـزرعـه، ولذلك يمكن الاستدلال على جريمة السرقة
التعـزيـريـة بمـقارنة القات المـسروق بالقات المزروع
في حقل معين او بالقات الذي يبيعه بائع معين، غير
ان الـقـات الـمـعـيـن النـوع عـنـدمـا تـتـم سـرقته من
السـوق ويـتـعـدد باعـتـه فـلا يمكن عندئذ الاستدلال
بمقارنة القات لإثبات السرقة التعزيرية للقات حسبما
قضـى الحـكـم محـل تعليقنا، وهو الحكم الصادر من
الـدائـرة الـجـزائـيـة بـالـمـحـكـمـة العـلـيا في جلستها
الـمـنـعـقـدة بتـاريـخ12/2/2013م فـي الطـعن رقم
(46101)،(وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا
الحكـم ان النـيابة العامة اتهمت شخصين بانهما قاما
بـفـتـح دكان لبـيع القات وسرقة ثمان ربط كبيرة من
القات البلـدي قـيـمـة الواحـدة خمسون الف ريالا كما
قـامـوا بسـرقـة جـنـبـيتين(خناجر يمانية) ومسدس،
واسـتـدلـت النـيابـة بشـهادة شهود شاهدوا المتهمين
بالـسـرقـة وهـم يـتـنـاولون من نوع القات ذاته الذي
يبيعه المجني عليه، وقد توصلت المحكمة الابتدائية
إلـى الحـكـم ببـراءة المـتـهـمين والزام صاحب القات
بـدفـع مـبـلـغ مـائـتـي الـف ريـالاً للمـتهمين مصاريف
التـقاضـي، وقـد ورد ضـمن اسباب الحكم ان السرقة
الحدية والتعزيرية لم تثبت في هذه القضية بالطرق
الشرعية والقانونية المعتبرة حيث لم يشهد احد من
الـشـهـود بـرؤيـة المتهـمين يفتحا باب الدكان ويأخذ
المـسـروقات وإنما كل الادلة التي ساقتها النيابة هي
عبـارة عـن شـهـادات شـهـود شـاهدوا المتهمين وهما
يتـنـاولا القات البـلـدي مـن النـوع ذاتـه الـذي يـبـيعه
الـمـجـنـي علـيه، وهذا ليس دليل كافيا طالما والقات
الـبـلـدي الـذي يـبيعه المجني عليه يباع في اكثر من
دكـان فـي الـسـوق، ولـذلك فتـعاطي المتهمين للقات
الـبـلـدي الـمـشـار الـيـه لا يعني انهما اخذاه من دكان
المجني عليه، فمقارنة مخلفات القات (العفل) بالقات
الـذي يـبـيـعـه المـجـنـي علـيـه لا تصـلح دليلاً لإثبات
الـسـرقـة الحـديـة او التعـزيـريـة، وقد قضت الشعبة
الجـزائـيـة بـتـأيـيد الحكم الابتدائي ثم اقرت الدائرة
الجـزائـيـة الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن اسباب
حكـم المـحـكـمـة العـلـيا (وبرجوع الدائرة إلى أوراق
القـضيـة فقد وجدت ان الحكم الاستئنافي المطعون
فيـه المـؤيد للحـكـم الابتـدائـي وعريضة الطعن فقد
وجدت الدائرة ان الطعن عبارة عن جدل ونقاش في
المسائل والوقائع الموضوعية التي تختص بتقديرهـا
محكمة الموضوع دون معقب عليها طالما الثابت انها
اعملت القانون إعمالاً صحيحًا وبنت حكمها المطعون
فيـه علـى أسـبـاب قـانـونـية سائغة تقوى على حمله
حيـث خلـصـت مـن خلالها الى تقرير براءة المطعون
ضـدهما من الاتهام المنسوب اليهما لعدم قيام الدليل
الـمـعـتـبـر شـرعًا وقـانـونًا، لـمـا كـان الامر كذلك فانه
يتعين رفض الطعن موضوعًا)
وسيـكـون تعلـيـقـنا على هذا الحكم حسبما هو مبين
في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: كيفـيـة المـقارنة بين القات المسروق
وقات المزارع والبائع المسروق منه:
كـانـت النـيابـة العامـة قـد اسـتـدلت في قرار الاتهام
بـشـهادات الشـهود الذي شهدوا على انهم قارنوا بين
الـقـات الـذي تـنـاولـه المـتـهـمان والقات البلدي الذي
يبـيـعـه المـجـنـي علـيه وتأكد للشهود ان القات الذي
تـنـاولـه الـمـتـهـمـان هـو مـن عـيـن القات الذي يبيعه
صـاحـب الـدكـان المـسـروق منـه كما استدلت النيابة
بقـرينة ان المتهمين لا يملكا المال الكافي لشراء ذلك
النوع من القات الثمين، إلا أن المحكمة الابتدائية لم
تـقـبـل استدلال النيابة العامة بذلك لان القات البلدي
أو النوع الـذي يبيعه صاحب الدكان المسروق منه لا
يحـتـكـر بـيـع ذلك النـوع من القات وانما يبيعه باعة
كـثـيـرون فـي الـسـوق غيـر صـاحـب الـدكان كما انه
يحـتـمـل ان يكـون المـتهـمـان قـد حـصلاً على القات
العالـي الـثـمـن الـذي تناولاه كهـبة من احد المشترين
الاغنـيـاء الذين يشترون هذا النوع من القات الغالي،
بمـعنـى ان لـو كـان هـذا النـوع مـن القات يتـم بيعـه
حـصـريًا مـن قبل صاحب الدكان المسروق منه لكان
تنـاول المـتـهمين لذلك النوع من القات قرينة قاطعة
على سـرقـتـهما التعـزيـرية، كذلك تكون المقارنة بين
الـقـات المـسـروق وبـيـن الـقـات المزروع في موضع
زراعـي معـيـن قـرينة قـاطعة على السرقة التعزيرية
حيـث تتـم المـقارنة بين القات المدعى سرقته وبين
اشـجار القات المـزروعـة في الموضع فاذا كان القات
المـسـروق مـماثل لـذلك القائـم في المزرعة فان ذلك
يـعـد قـرينـة قاطـعة على السرقة التعزيرية الموجبة
لتعزير السارق وليس إقامة حد السرقة عليه.
#الوجه_الثاني: إمكـانيـة إقـامة حد السرقة بموجب
قرينة المقارنة بين القاتين:
بحـث هذه الإمكانية يحتاج إلى الاشارة إلى إمكانية
إقامة حد السرقة بناء على القرائن كالتصويرمن قبل
كامـيـرات المراقبة او التسجيل الصوتي او البصمات
وتـنـدرج المـقارنة بين القاتين من ضمن القرائن التي
تصاحـب واقعـة الـسـرقـة، وبشأن إثبات حد السرقة
بالقـرائـن المـشار اليـها وغـيـرها فان الفقه الإسلامي
يقيد الإثبات فيما يتعلق بجرائم الحدود ومن ضمنها
الـسـرقـة حيـث يحصر الفقهاء إثبات جريمة السرقة
الحـديـة فـي الـشـهـادة والإقـرار فـلا مـجـال عندهم
لإثـبات السرقة الحدية بالقرائـن، لان الفقه الإسلامي
ينـظـر إلـى القـرائـن علـى انهـا شبهات والحـدود تدرأ
بالشـبـهـات ولا تثـبت بها، كما ان الشبهات تفيد الظن
وليـس اليقـيـن فـالـتـصـويـر لا يـؤمـن مـن الـدبلجـة
والتـسـجـيـل لا يـؤمـن مـن تـقـلـيـد الاصوات كما ان
اشـجـار القات تتشابه كثيرًا، لكن اذا كان من المتعذر
إثـبـات حـد السرقة بالقرائن على النحو السابق بيانه
إلا ان السـرقة التعزيرية يجوز إثباتها بالقرائن باتفاق
الفقه الإسلامي، وقد اخذ قانون العقوبات اليمني بما
ذهـب الـيـه الـفـقـه الإسـلامـي حـيـث منع إثبات حد
الـسـرقـة بالـقـرائـن واجـاز إثـبـات السـرقة التعزيرية
بالـقـرائـن وعـاقـب علـيـهـا بـالـحـبـس لمـدة لا تـزيـد
علـى ثـلاث سنــوات حـيـث نـصــت الــمــادة (300)
عـقـوبـات علـى انه (اذا ارتكـب الفاعل جريمة سرقة
ولـم تتـوفر في فعله شروط الحد او سقط الحد لأي
سبـب مـن اسبـاب السـقوط اذا لم يصاحب الجـريمة
إكـراه أو تهـديـد يعـاقـب بالحـبـس مـدة لا تزيد على
ثلاث سنوات).
#الوجه_الثالث: قـوة القـرائـن الثـبوتية وتأثيرها في
عقوبة السرقة التعزيرية:
لا شـك ان القرائـن تختلف مرتبتها الثبوتية من حيث
القـوة والضـعـف فـلـيـست القرائن في مرتبة واحدة،
فمـثـلاً تصـويـر كـامـيرات المراقبة (فيديو) بالصوت
والصـورة يـحـتـل اعـلـى مـرتـبـة بـل انـه كـالمـعـاينة
والمشاهدة لواقعة السرقة وهكذا تختلف القرائن من
حـيـث قـوتها الثبوتية، ولذلك يكون للقرينة في هذه
الحالة تأثـيـر بالـغ فـي تقدير العقوبة التعزيرية التي
يـتـم تـوقـيـعـها علـى الـسـارق فـي هـذه الحالـة، لان
الـقـانـون نـص على عقوبة السارق التعزيرية الحبس
لمـدة لاتـزيـد علـى ثـلاث سـنـوات، ولذلك كلما كانت
القـوة الثبوتية للـقرينة قوية كلما زادت مدة الحبس،
مع العلم ان القاضي عندما يقدر العقوبة التعزيرية لا
يقدرها على أساس القوة الثبوتية للدليل فقـط وإنما
يـراعـي فـي ذلك اعـتـبـارات أخـرى كظروف السارق
وغـيـرها من ضوابط تقدير عقوبة السرقة التعزيرية،
والله اعلم.
"مـلاحـظـة للـقـراء مـن غير اليمن: القات مادة منبهة
يتـعاطاهـا غالبية اليمنيين وهو كالشاي يحتوي على
مـادة الكاتـيـن وهـي مـادة مـنـبهة مثل مادة الكافين
الـموجودة في القهوة والشاي، وتتعدد اصناف القات
إلـى اصـنـاف مختلفة غير ان ثمن القات اغلى بكثير
من الشاي".
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الأربعاء الموافق/2023/02/01م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الانـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق