لا يجوز التحكيم نيابة عن القاصرين

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/لا يجوز التحكيم نيابة عن القاصرين
✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#لا_يجوز_التحكيم_نيابة_عن_القاصرين
لا شـك ان الـتـحـكـيـم يـخـتـلـف عـن الصـلـح، إلا أن
التحكيم ملحق بالصلح من حيث منع ولي القاصرين
مـن الـتـحـكـيم نيابة عن القاصرين، وقد قضى بذلك
الحـكـم محل تعليقنا، وهو الحكم الصادر عن الدائرة
المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريـخ
18/1/2015م في الطعن رقم(56315)، وتتلـخص
وقـائـع الـقـضـيــة الـتـي تـنـاولـها هذا الحكم ان احد
الأشـخـاص تقـدم أمــام مـحـكـمة الاستئناف بدعوى
بـطلان حـكـم تحـكـيم لان المدعى عليه بالبطلان قد
قام بالتوقيع على وثيقة التحكيم بالأصالة عن نفسه
ونـيـابـة عـن ورثـة عـمـه القاصرين باعتباره منصوبا
عـنهم، وقد كان موضوع التحكيم الفصل في الأرض
محـل الخـلاف مـع الطـرف الآخـر في التحكيم، وقد
تـوصـلـت الشـعـبـة المـدنـية إلى الحكم بقبول دعوى
الـبـطـلان وإبـطـال حـكـم التـحـكـيم، وقد ورد ضمن
أسـبـاب الحـكـم الاسـتـئـنـافـي (حيث ان الثابت في
وثـيـقـة الـتـحـكـيـم حضـور المـحـتـكم المدعى عليه
بالـبـطلان عـن نفـسـه ومـنـصـباً عن جميع ورثة عمه
حـيـث لـم يـتـم ذكـر اسـمـاء هـؤلاء الـورثة وعددهم
وتـاريـخ تـنـصـيـبـه عنهم والجهة التي نصبته وسبب
ذلك مما يلزم لاستيفاء صفة الورثة بإعتبارهم طرف
في التحـكيم فإغفـال بيان اسماء الورثة يجعل حكم
التحكيم باطلاً لمخالفته نص المادتين (6 و 15) من
قانـون التحكيم التي تشترط لصحة الحكم ان يكون
المـحكـم أهلاً للتصرف، لان وثيقة التحكيم هي سند
ولايـة المـحـكـمـيـن وبدونها تنعدم الولاية، كما أنه لا
يـقـبـل التحكيم من المنصوب نيابة عن القاصرين إلا
بـإذن المـحـكـمـة الأمـر الـمـسـتـوجـب بـطـلان حـكم
الـتـحـكيم لانه حكم لمن لم يكن طرفاً في التحكيم)
فـلـم يـقـبـل الـمـدعـى عليه بالحكم الاستئنافي فقام
بالـطـعـن فيـه بالنـقض إلا أن الدائرة المدنية رفضت
الطـعـن واقـرت الحـكـم الاسـتـئنافي، وقد ورد ضمن
أسـبـاب حكـم المـحـكمة العليا (وبرجوع الدائرة إلى
الأوراق فـقـد وجـدت ان نعـي الطاعـن غـيـر سـديـد
حـيـث ان الحـكـم المـطعون فيه مسبب تسبيبا جيدا
فـقـد جـاء فـيـه ان وثـيـقـة التـحكيم قد تضمنت ان
الطاعـن قـد قـام بالـتـوقـيـع عـلـى وثـيـقـة الـتحكيم
بالأصـالـة عن نفسه وباعتباره منصوباً عن ورثة عمه
القاصـرين دون ان يحـددهم ويذكر اعمارهم والجهة
التـي قامـت بنـصـبه وتاريخ ذلك، وعليه: فان الطعن
قـد جـاء خـالياً مـن أسـباب الطعن) وسيكون تعليقنا
على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية
#الوجه_الأول: صلـح الـولـي أو المـنصوب نيابة عن
القاصرين: 
مـن المـعـلـوم ان الصـلح عقد يتضمن تنازل المصالح
عـن الحـق أو بعـضـه حسـبـما ورد في المادة (668)
مـدنـي التـي نصـت علـى ان الصلح عقد يرفع النزاع
ويقـطـع الخصـومـة (وذلك بـان يتنازل كل منهما عن
جـزء مـن ادعـائه) ومن المؤكد ان الصلح طالما وهو
يتـضـمـن التـنازل عـن الحـق أو بعـضـه فانه لا يجوز
للـولـي عـن القاصرين ان يقوم بالتصالح نيابة عنهم،
وفي هذا المعنى نصت المادة (671) مـدني على انه
(لا يـصـح الصـلـح مـمـن لا يـمـلك الـتـبـرع كـالـصبي
المأذون له وولي الصغير وناظر الوقف ومن اليهم إلا
فـي حالـتين هما -1- اذا كان مدعياً لمن يمثله وكـان
المدعـى عليه منكراً ولا بينة للمدعي فله ان يتصالح
على بعض الحق ولا تبراء ذمة الغريم من الباقي -2-
اذا كـان مـن يمثـلـه مـدعـى عليه ولدى المدعي بينة
وحكم بثـبوت الحق فيصالح عنه بما امكنه) فالصلح
اسـقاط، ولـذلك فانه ضرر محض،وعلى هذا الاساس
لايجـوز للولـي او المـنصب على القاصرين ان يصالح
نيابة عن القاصريـن لانه سـيـتـرتب على ذلك اسقاط
حـقـهـم او بعـضـه، ولايسـتـثنى من ذلك الا الحالتين
الاستثـنائيتـين المـشار اليـهما في النص السابق التي
يجـوز فيهـما التـصالح نـيابة عـن القاصرين، فالصلح
في هاتـين الحالتين فـيـه نفع محض للقاصرين لعدم
وجـود بيـنـة فـذلك يـعـنـي ان الحكـم بموجب البينة
سـيـكـون فـي غـيـر صـالـح الـقـاصـريـن، ولذلك فان
التـصالـح نـيـابـة عنـهـم سيـجنبهم الحكم عليهم بكل
الحـق، وخـلاصة القول عدم جواز التصالح نيابة عن
القاصرين إلا في الحالتين المشار اليهما. 

#الوجه_الثاني: عـدم جـواز التـحكيم عن القاصرين: 
تصـرح المادة (5) تحـكيـم علـى عدم جواز التحكيم
في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولذلك تناولنا
في الـوجـه الأول المـسائل التي لا يجوز فيها الصلح
نـيـابة عـن القاصـرين، وفي هذا المعنى نصت المادة
(5) تحكيم على انه (لا يجوز التحكيم فيما يأتي: د-
سائر المسائل التي لا يجوز فيها التصالح) وقد اشرنا
فـي الـوجـه الأول إلـى المسائل التي لا يجوز الصلح
فـيـهـا نـيـابـة عـن الـقـاصـريـن، وبـنـاءً على ذلك فان
التـحـكـيـم أيـضاً لا يـصـح نيـابة عن القاصرين، وقد
استند الحكم محل تعليقنا إلى هذا النص في قضائه
بعـدم جـواز التـحـكـيم نيابة عن القاصرين، وان كان
التحكـيم يخـتـلف عـن الصـلـح مـن حيث عدم جواز
اسقاط المحـكـم لأي من حقوق الخصوم المحتكمين
لان المحكم كالقاضي يجب ان يحكم بالحق من غير
اسـقـاط إلا أن هـنـاك مـخـاطـر تحـيق بالقاصر اذا تم
التـحـكـيـم نيـابـة عـنـه فالمـحـكم قد يحكم في غير
صـالـح الـقـاصـر لان المحـكـم ليـس صـاحـب خـبـرة
واخـتـصـاص كالـقـاضـي إضـافـة إلـى خـطورة الاثار
المـترتبة على حكم التحكيم التي تجعل دور محكمة
الاستـئـناف عـنـد نظرها دعوى بطلان حكم التحكيم
مـجـرد مـحـكـمـة قـانــون يقتصر دورها على تحقيق
وبحـث حـالات الـبـطـلان الـمـقـررة فـي المادة (53)
تحكيم.

#الوجه_الثالث: جـهالة بعـض بيانات التحكيم تبطل
وثيقة التحكيم ومن ثم حكم التحكيم: 
اشـار الـحـكـم مـحـل تـعـلــيـقـنـا الـى جـهـالة بيانات
الـقـاصـريـن والـتـنـصـيـب عـنـهـم حـيـث لم يتم ذكر
اسـمـائـهـم والجهة التي قامت بالتنصيب وغير ذلك،
فعـدم تضـمـيـن وثيـقـة الـتـحـكـيـم هــذه الـبـيـانات
الجـوهـريـة عـن الخـصـوم اطـراف التـحـكـيم تجعل
الوثيقة مجهولة جهالة فاحشة، وهذه الجهالة مؤثرة
فـي حـكـم الـتـحـكـيـم الـذي يـسـتـنـد ويعـتمد عليها
بإعتبارها مرجعية حكم التحكيم وسنده، ولذلك فقد
اجـتـهـد الحـكـم مـحـل تـعـلـيـقنا اجتهاداً سديداً في
قضائه بان جهالة بيانات اطراف التحكيم في وثيـقة
التحكيم تبطل حكم التحكيم، والله اعلم. 
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الأربعاء   الموافق/2023/01/04م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الانـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني