الأحكام المتضمنة إهدار للنظام القانوني
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/الأحكام المتضمنة إهدار للنظام القانوني
✍🏻للمحامي الدكتور/هشام قائد عبدالسلام الشميري
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#الاحكـام_القـضـائـيـة_الـمـتـضـمـنـة_إهداراً_للنظام
القانوني للدولة..
يكـون الحـكـم القـضائـي منعدماً في حالة ما إذا كان
محـله يتضمن إهداراً للنظام القانوني للدولة، ويكون
ذلك فـي الـحـالات الـتـي تـبـلـغ فـيها عدم مشروعية
الـمـحـل ومخـالفتـه للقانون حد القول بأن الحكم قد
تجـاهـل الـقـانون فعلاً وأهدر النظام القانوني للدولة
وإن تـظاهـر بـالاعـتـراف بـه، كـالحـكم القضائي الذي
يقضـي منـطوقة بعقوبة لا يعرفها القانون، أو بتقرير
حـالـة رق أو فوائد ربوية؛ وذلك لاستحالة محله من
الناحـيـة القانـونية التي لا تودي فقط إلى تعييبه بل
تـؤدي إلـى انتـفائـه، وهـو ما ينزل بالحكم إلى مرتبة
الانعدام. وهـذا بخـلاف مـا إذا كانـت عدم مشروعية
المحل لا تصل إلى حد إهدار النظام القانوني للدولة،
فـإن ذلك يـعـيـب المـحـل لا ينـفـيـه، ومـن ثم يجعل
الحـكـم القـضـائي باطلاً وليس منعدماً، كالحكم الذي
يـقـضـي بـدين قمار أو ثمن شيء محرم كالخمر.
ويتـحـقـق إهـدار النظام القانوني للدولة الذي يترتب
عليه انعـدام الحكم القضائي في حالة مخالفة قضاء
(منطوق) الحـكم للنصوص الشرعية القطعية التي لا
مـجـال فيـهـا للاجـتـهـاد أو الـتـأويـل أو الـنـصــوص
القانـونيـة الآمـرة التـي هـي عبارة عن تقنين لأحكام
الـشريعة الإسلامية القطعية، فيلزم للوجود القانوني
للـحـكـم الـصـادر فـي مـسـالـة شـرعـيــة ألا يـخـالـف
الـنـصـوص الـشـرعـيـة القـطـعـية التي لا مجال فيها
للاجـتـهـاد أو التأويـل أو النـصـوص القانـونية الآمرة
التي هي عبارة عن تقنين لأحكام الشريعة الإسلامية
القـطـعـية، وإلا كان الحكم منعدماً لا وجود له وليس
لـه أي حـجـيـة، كالحـكـم بتـوريث من لا يرث شرعاً،
والحـكم بتـقريـر الـزواج بين المحارم أو تقرير فوائد
ربـويـة؛ وذلك لأن هـذا الحـكم يتضـمن إهدار للنظام
القانـونـي للـدولـة يـنـزل بالحـكم إلـى مرتبة الانعدام
لانـتـفاء محله. وهذا ما قرره المشرع اليمني صراحةً
فـي نصـوص قانـون المـرافـعـات، فـقـد اشـتـرط في
الـمـادة (233) مـرافـعـات لكي يحوز الحكم الحجية
أن يكـون الحـكـم حـاسـمـاً للـخـصـومـة وفـقاً للشرع
والـقـانـون، وإلا فـلـيـس ثـمـة قـضاء ولا يكون له أي
حـجـيـة أو أثـر. كـمـا جـاء فـي عـجـز الـمادة (217)
مـرافـعـات عـبـارة (ذي ولايــة قـضــائـيــة شــرعـيـة
وقـانـونـية)، وإذا كان الشرع والقانون في هذا النص
ركـناً للـولايـة بـأن تكـون الولاية وفقاً لأحكام الشرع
والقانـون، فـإن هذا يقتضي أن يكون القاضي ملتزماً
فـي قـضـائـه بـأحـكـام الـشـرع والـقـانون، وبالأخص
الـنـصـوص الـقـطـعـيـة التـي لا مجال للاجتهاد فيها،
وبـالـتـالـي إذا صـدر الـحـكـم مـخـالفاً لأحكام الشرع
والقانـون القـطـعـيـة فـإنـه يكـون منعدماً. وكذلك أن
المشرع اليمني في المادة (308) مرافعات لا يعترف
بـالأحـكام الأجنـبـيـة إذا جـاءت مخالفة للنظام العام
وأحكام الشـريعـة الإسـلامـية، وهو بذلك قد اعتبرها
أحكام منعدمة.
ويـدخـل فـي هـذه الـحـالـة حـالة الاعتداء على مبدأ
الـفـصــل بـيـن الـسـلـطـات الـثـلاث للدولة التنفيذية
والـتـشـريـعـيـة والقـضـائيـة، فالعمل الإجرائي يكون
مـنـعـدمـاً إذا كـان مـحـلـه متـضمناً اعتداء على مبدأ
الفـصـل بيـن السلـطات الثلاث التنفيذية والتشريعية
والقـضائـيـة؛ وذلك لـوروده علـى غـير محل قانوني؛
وذلك لأن هـذا الحكم يتـضمن إهدار للنظام القانوني
للـدولـة يـنـزل بـالـحـكـم إلـى مـرتبـة الانعدام لانتفاء
محـله. ومـثال اعتداء السلطة القضائية على السلطة
التـنـفـيـذيـة المـتـرتـب عليـه انعـدام العمل الإجرائي
الفـصل في نزاع يتعلق بعمل من أعمال السيادة، فلا
يجوز أن يكون محل العمل الإجرائي عمل من أعمال
الـسـيـادة، وإلا كـان العـمل الإجرائي متخذ بلا محل،
ومـن ثـم يكون منعدماً؛ لأن أعمال السيادة لا تخضع
لـرقـابـة القـضاء، وذلك لارتبـاطـها بـاعتـبارات خاصة
تـتـصـل بـأمـن الـدولـة الـداخـلـي والخارجي. ومثال
اعـتـداء الـسـلـطـة القـضائية على السلطة التشريعية
الـمـتـرتـب عـلـيـه انـعـدام الـعـمـل الإجـرائـي مراقبة
المـحـكـمة المشرع في سلطة سن القوانين متجاوزة
سـلـطـتـهـا فـي الـرقـابـة علـى دسـتـوريـة الـقـوانين،
فـإجراءات سن وإصدار الدساتير والقوانين وتعديلها
تُـعـد مـن الأعـمال التشريعية التي تنأى بطبيعتها عن
الرقابة القضائية وتجاوز حدود الولاية القضائية، فلا
يـجـوز أن يـكـون مـحـل الـعـمـل الإجـرائـي يـتـعـلـق
بـإجـراءات إصـدار أو تعـديـل الدستور أو القانون أو
يـتـضـمـن المـساس بالمـواد الـدستورية أو القانونية،
وإلا كـان الـعـمـل مـتـخـذ بـلا مـحـل، ومـن ثم يكون
مـنـعـدمـاً. ومـثـال اعـتـداء الـسـلـطـة التنفيذية على
الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة الـمـتـرتـب علـيه انعدام العمل
الإجـرائـي إصـدار النـيـابـة الـعامة في منازعة تتعلق
بالتـعـرض لحـيـازة عقار بأحقية أحد المتنازعين في
وضـع الـيـد أو أن تـأمـر بـطـرد واضـع الـيـد الـحـالي
لـتـمـكـيـن غـيـره مـن الحـيازة، فهذا القرار يُعد قراراً
مـنـعدماً، لأنه لا يندرج تحت سلطة التحقيق المقررة
النـيـابـة الـعـامـة، وإنـمـا يـنـدرج تحـت سلطة الحكم
المـقـررة للمحـكمـة. ومـثال اعتداء السلطة التنفيذية
على السـلطـة الـتشريعية المترتب عليه انعدام العمل
الإجـرائـي إصـدار الـسـلـطـة التـنـفـيـذية قرار بإنشاء
مـحكـمـة قضائية، فلا يجوز للسلطة التنفيذية إنشاء
مـحاكم أو هيئات قضائية سواءً في الأوقات العادية
أو فـي الأزمـات، وأي قــرار يـصــدر مــن الـسـلـطـــة
الـتـنـفيذية بإنشاء محاكم قضائية يُعدّ قراراً منعدماً،
ومـن ثـم تكـون الأحكـام الصادرة مـن هـذه المحاكم
مـنـعـدمـة، لأنـه مـن الـمـسـلـم بـه دستورياً أن إنشاء
الهـيئات القضائية لا يكون بأداة أقل من القانون. كما
أن العـمل الإجـرائي يُعد منعدماً إذا لم يقرره ويسمح
بـه القانـون، كـأن تنشئه تعليمات النائب العام أو قرار
وزاري أو تـسـتـحـدثــه الـمـحـكـمــة، فـفـي مثل هذه
الأحـوال يحـدث اغـتـصـاب لاخـتـصـاص الـسـلــطـة
التشـريعية، حيث تباشر جهة أخرى هذا الاختصاص،
وهـو مـا يـتـرتـب عـلـيـه الانـعـدام الـقـانـونـي للعـمل
الإجـرائي، وذلك على أساس أن القانون لا يعترف به
فيكون منعدماً في نظره.
ويـدخل في هذه الحالة أيضاً انعدام العمل الإجرائي
إذا كـان محلـه يتـضمـن التـعـدي أو المساس بسيادة
دولـة أجنـبـيـة، كـأن يكـون مـحله شخص أو مال أو
عـمـل مـن ذوي الحصانة الدبلوماسية المقررة للدول
الأجـنـبـيـة والمـنـظـمـات والهـيئات الدولية وممثليها
والأمـوال الـتـابعـة لـهـا التـي تمس بسيادتها، فهذه لا
تمـتد إليها ولاية القضاء الوطني، فلا يجوز أن يكون
مـحـل الـعـمـل الإجـرائـي شخص أو عمل أو مال من
ذوي الحـصـانـة الـدبـلـومـاسية (القضائية)، وإلا كان
الـعمل منعدماً. وترتيباً على ذلك يكون منعدماً الحكم
إذا كـان مـحـلـه شـخـص طـبـيـعي أو اعتباري يتمتع
بـحـصـانـة دبلـومـاسـيـة، أو دعـوى مـتعلقة بمال من
الأمـوال التابعـة للـدول الأجنـبية أو عمل من أعمالها
الـتـي تمس بسيادتها. ويكون منعدماً أيضاً الحكم إذا
كـان مـحـلـه دعـوى ذات عنـصر أجنبي لا تختص بها
المـحاكـم الوطنية متعلقة بعقار يقع في الخارج؛ لأن
ذلك يـمـس بـسـيـادة الـدولـة الأجنـبية، وفي المقابل
يكـون مـنـعـدمـاً الحكم الأجنبي إذا كان محله دعوى
يـنـعقد الاختصاص المنفرد بها للمحاكم الوطنية. كما
يكـون الـحـكـم الأجـنبي منعدماً إذا كان محله دعوى
صـدر بـشـأنـهـا حكـم في اليمن أو جاء محله مخالفاً
للنـظام العام والشريعة الإسلامية؛ وذلك لأن المشرع
اليمني لا يعترف لمثل هذا الحكم بالحجية، ما يعني
أنه اعتبره حكماً منعدماً، لأن الحكم المنعدم هو الذي
لا يحوز الحجية.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،،،
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/السبـت الموافق/2023/01/07م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الانـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
تعليقات
إرسال تعليق