عدم استناد الحكم للنص العقابي
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/عدم استناد الحكم للنص العقابي
✍🏻للدكتـور/عبـدالمؤمن شـجاع الدين.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#عدم_إستناد_الحكم_الاستئنافي_للنص_العقابي
مـن المعـلوم ان مـن اهـم ضمانات ومبادى المحاكمة
الـعـادلـة تطـبـيـق مـبـدا لا جـريمة ولاعقوبة الا بنص
فـلا يـتـحـقـق ذلك الا إذا اسـتـنـد الحكم في قضـائه
بالعـقوبة إلى النـص القانوني الذي جرم الفعل وحدد
عقـوبـتـه، لـمـا لـذلك من اهمية بالغة، غير انه لا يلزم
الحكم الاستئنافي ان يذكر في اسبابه النص العقابي
الـذي اسـتند اليه طالما ان الحكم الاستئنافي قد آيد
منـطوق الحـكم الابـتدائي بكل فقراته واعتبر اسباب
الحكم الابتـدائي اسبابًا له حسبما قضى الحكم محل
تعلـيـقـنـا، وهـو الحـكـم الـصادر عن الدائرة الجزائية
بـالـمـحـكـمـة الـعـلـيـا فـي جلـسـتـها المنعقدة بتاريخ
12/12/2012م فـي الـطـعـــن رقـــــــم (46333)،
وتـتـلـخص وقائع القضية ألتي تناولها هذا الحكم ان
الـنـيـابة العامـة اتهمـت شخـصًا بقـذف رجل واختيه
بالزنا ونفي نسـبهم، وقد توصلت المحكمة الابـتدائية
إلى الحـكـم بـعدم ثبـوت حد القذف لان احد الشهود
غـيـر عـربـي قـام الـشـاهـد الآخـر بـإفـهـامه مضمون
عـبـارات الـقـذف الـتـي وجـهها الـقـاذف إلى المجني
علـيـهـم حيث قضى الحكم الابتدائي بمعاقبة المتهم
بـعـقـوبـة الـسـب ولـيـس الـقــذف، واسـتـنـد الـحـكم
الابـتـدائـي فـي قـضـائـه إلى المادتين (290 و291)
عـقـوبـات، ونـاقـش الحـكـم الابتـدائي مسقطات حد
الـقـذف نقـاشًا مسـتـفيضًا في اسبابه، فقامت النيابة
الـعـامـة باسـتـئـنـاف الحـكم غير ان الشعبة الجزائية
قـضـت بـتأييد الحكم الابتدائي، وسببت حكمها بانها
قـد اطـمـئـنـت إلـى اسباب الحكم الابتدائي وناقشت
عـريـضـة الاسـتئناف حيث خلص الحكم الاستئنافي
إلـى اعـتـبـار اسباب الحكم الابتدائي اسبابًا له إلا أن
الـحـكـم الاسـتـئـنـافـي لـم يذكر النص القانوني سند
الحكم في القضية، فقامت النيابة بالطعن بالنقض إلا
أن الـدائـرة الجـزائـيـة رفـضـت الطعن وأقرت الحكم
الاسـتـئـنـافـي، وقد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة
العليا (كمـا تبين انه لا تأثير للنعي والقول بان الحكم
المـطـعـون فـيـه لـم يـتـضمن نص التجـريم والعقاب
الذي علـى أساسه تم تقدير العقوبة، حيث الثابت ان
الحكم المطعون فيه قد احال في اسبابه على الحكم
الابتـدائـي الـذي اشـارت اسـبـابـه إلى النـص العقابي
الـذي علـى اساسه تم تقدير العقوبة وهو نص المادة
(292) عـقـوبـات وسيـكـون تعلـيقنا على هذا الحكم
حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:
#الوجه_الأول: وجـوب تضـمين الحكم نص التجريم
والعقاب والجزاء المقرر في حالة المخالفة:
أوجـب قانـون الإجراءات تضمين اسباب الحكم نص
التـجـريـم والعـقاب الـذي استندت اليه المحكمة في
تـقدير العـقوبة حيث نصت المادة (372) (إجراءات
علـى ان (كـل حـكـم بـالإدانـة يجـب ان يـشتمل على
الأدلـة التـي تثـبـت صحـة الواقعـة الجزائية ونسبتها
للمـتـهـم ويـتـعين ان يتـضمن الحكم بتوقيع العقوبة
نـص التـجـريـم والاسـبـاب التـي قدرت العقوبة على
أسـاسـهـا ويـتـرتـب الـبطلان على مخالفة ذلك) ومن
خـلال اسـتـقـراء هـذا الـنـص يـظـهـر انـه قـد اوجب
تـضـمـيـن الحـكـم نـص التجريم وان الجزاء المترتب
علـى مـخالفة ذلك هـو بطلان الحكم الخالي من نص
التجريم.
#الوجه_الثاني: الاسـانـيـد والإعـتـبـارات الـتي يقوم
عليها مبدأ وجوب تضمين الحكم نص التجريم:
هـنـاك اسـانـيـد وإعتبـارات كثيرة في هذا الشأن من
اهـمـها تنزيه القاضي من الهوى والتأكيد على عدالته
وحـيـاده وتكـريـس مـبـدأ الـفـصــل بـيـن الـسلطتـين
القـضـائـيـة والتشريعية، فوظيفة السلطة التشريعية
تشريع القوانين في حين وظيفة القاضي تطبيق تلك
التـشـريعـات، غيـر ان اهـم هـذه الاسانيد هو ترسيخ
مـبـدأ شـريـعة الجريمة والعقوبة الذي يقضي بانه: لا
جـريمـة ولا عـقـوبـة الا بنص، إضافة إلى اهمية ذكر
نـص التجـريـم للرقابـة على التزام الأحكام بنصوص
الـقـانـون ومـدى سـلامـة تـطـبـيـق الـحـكـم لنصوص
القانون.
#الوجه_الثالث: لا يلـزم الحـكم الاسـتئنافي ان يذكر
نص التجريم اذا قضى بتأييد الحكم الابتدائي:
قـضـى الحـكـم مـحـل تعـلـيـقـنـا بـانـه لا يلزم الحكم
الاستئنـافـي ان يـذكر في اسبابه سند التجريم طالما
انـه قـد قـضـى بتـأيـيـد الـحـكـم الابـتـدائـي مستندًا
ومـعتمدًا في ذلك على أسباب الحكم الابتدائي التي
ورد فيـهـا نـص التـجـريـم والاسـبـاب التـي تم تقدير
العقوبة على اساسها، فعندئذ لا لزوم لتضمين الحكم
الاسـتـئـنافي نـص التـجـريـم، لانـه لم يخـالف الحكم
الابتدائي في منطوقه وتسبيبه.
#الوجه_الرابع: وجـوب ذكـر نـص التجريم اذا خالف
الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي في قضائه:
مـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف وان كـانـت اعـلـى درجـة من
المحكمة الابتدائية إلا انها محكمة موضوع وظيفتها
إصـلاح وتدارك أوجه القصور في الأحكام الابتدائية
وإصـلاح العـيـوب التـي قد تشوبها أو الغائها اذا كان
لـذلك مقـتـضى، ولـذلك نجـد محـاكم الاستئناف في
حالات كثيرة تقضي بتشديد العقوبة أو براءة المتهم
أو تخـفـيـف العـقـوبـة، وذلك يـوجـب علـيها ان تذكر
السند القانوني الذي جعلها تقضي على خلاف الحكم
الابـتـدائي سـواء فـيـمـا يـتـعـلـق بتشديد العقوبة أو
تخفيفها أو براءة المتهم، والله علم.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة.اليوم/الأربعاء الموافق/2023/01/18م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق