مبادئ ومهام أساسية
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة.
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: الإجراءات الجزائية
#الدرس_الثاني: مبادئ ومهام أساسية
#النصوص/ مادة (3-20)
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م.
#مبادئ_ومهام_الأساسية
» المسئولية الجزائية شخـصية
» لا يجوز إحضار شخص للمسائلة إلا عما ارتكبه هو
» المتهم برئ حتى تثبت إدنته
» يفسر الشك لمصلحة المتهم
» لا يحكم بعقوبة إلا بعد محاكمة وفق القانون
» حق الدفاع مكفول
» المواطنون متساون أمام القانون
» لا يجوز تعقب إنسان أو الإضرار به بسبب:
•جنسه •أصله •لغته •ديانته •معتقده
•مهنته •مستواه التعليمي •مركزه الإجتماعي
مادة(3): الـمـسـؤولـيـة الـجزائية شخصية فلا يجوز
إحضـار شـخـص للمسائلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو
من أفعال يعاقب عليها القانون.
مادة(4): المتهم برئ حتى تثبت إدانته ويفسر الشك
لمـصلحة المـتهم، ولا يقضي بالعقاب إلا بعد محاكمة
تجـري وفـق أحكـام هـذا القانون و تصان فيها حرية
الـدفـاع.
مادة(5): المـواطـنـون سـواء أمـام القانون ولا يجوز
تـعـقـب إنـسـان أو الإضـرار بـه بـسـبـب الجـنـسية أو
الـعـنـصـر أو الأصـل أو اللغـة أو العقيدة أو المهنة أو
درجة التعليم أو المركز الاجتماعي.
#التعذيب والإعتقال والإفراج
» يحظر تعذيب المتهم:
•بطريقة غير إنسانية.
•إيذائه بدنياً أو معنوياً
» الدليـل الحاصـل بسبب التعذيب والإكراه لا إعتبار
له ولا يعول عليه.
» لا يجـوز إعـتـقـال شـخـص إلا بـسبب إرتكابه فعل
مجرم
» تفرج النيابة عن:
•كل شخص قيدت حريته خلافاً للقانون.
•كل شخص حبس أكثر مما ينص عليه القانون.
مادة(6): يحـظـر تـعـذيب المتهم أو معاملته بطريقة
غـيـر إنـسانيـة أو إيـذائه بدنيا أو معنويا لقسره على
الاعـتـراف و كـل قـول يـثـبـت أنـه صــدر مـن أحـــد
الـمـتـهمـين أو الشهود تحت وطأة شئ مما ذكر يهدر
ولا يعول عليه.
مادة(7):1- الإعـتـقـالات غـيـر مـسـمـوح بها إلا فيما
يـرتـبـط بالأفـعـال الـمـعـاقب عليها قانونا و يجب أن
تستند إلى القانون.
2- تفـرج الـنـيـابـة العامة فورا عن كل شخص قيدت
حـريـتـه خـلافا للـقـانـون أو وضــع فــي الـحــبــــس
الاحـتـيـاطـي لـمـدة أطـول مـمـا هـو مـصـرح به في
القانون أو في الحكم أو أمر القاضي.
#إلتـزامـات علـى مـأمـوري الضبط القضائي والنيابة
وحقوق المتهم
♕أولاً: إلتزامات مأموري الضبط القضائي والنيابة
» الاستيثاق من:
•حقيقة وقوع الجريمة
•شخصية المتهم
» تـنـبـيـه الـمـتـهـم إلـى مـاله من حقوق تجاه التهمة
الموجهة إليه
♕ثانياً: حقوق المتهم
» المساهمة في الاستيثاق من الحقيقة
» التقدم بطلبات لإثبات براءته
» حق الدفاع أصالة أو وكالة
» توفير الدولة محام للمعسر
مادة(8):1- يلـتـزم مأموري الضبط القضائي والنيابة
الـعـامـة والـمـحـكـمـة بالاستيثاق من الحقيقة وقوع
الجريمة ومن أسبابها وظروفها ومن شخصية المتهم
2- للمتـهـم الحـق فـي الـمـسـاهمة في الاستيثاق من
الحـقيقة وله التقدم بطلبات لإثبات براءته في جميع
مـراحـل التـحـقـيـق والمـحاكـمـة ويجــب فـي جميع
الأحوال إثباتها و تحقيقها.
مادة(9):1- حـق الـدفـع مـكفـول وللـمتهم أن يتولى
الدفاع بنفسه كماله الاستعانة بممثل للدفاع عنه في
أيـة مرحلة مـن مراحل القضية الجزائية بما في ذلك
مـرحلـة التـحـقـيـق. وتـوفـر الـدولـة للمـعسر والفقير
مدافعاً عنه من المحامين المعتمدين و يصدر مجلس
الـوزراء بنـاء علـى اقتـراح وزير العدل لائحة بتنظيم
أمـور توفير المدافع من المحامين المعتمدين للمعسر
والفقير.
2- يجـب علـى مـأمـوري الـضـبـط القـضـائي والنيابة
الـعـامـة والمـحـكـمـة أن يـنـبـهوا المتهم إلى ماله من
حـقـوق تـجـاه الـتـهـمـة الـمـوجـهـة إليه وإلى وسائل
الإثـبـات المـتاحـة له وأن يعملوا على صيانة حقوقه
الشخصية والمالية.
#ســؤال.ba①/هل يجوز للمتهم أن يستعين بمحامٍ
أثناء مرحلة جمع الاستدلال؟
#الإجابة.ba①/لـم يـنـص القانـون علـى منع المتهم
من الاسـتـعانة بمحامٍ بأي مرحلة وبما أن الأمر كذلك
فلا نقيد أنفسنا بما لم يقيده نص.. وسندنا في هذا:
∆المادة (49)مـن الـدسـتـور: حـق الـدفـاع أصالة أو
وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى.
والقـول "فـي جمـيع مراحل التحقيق والدعوى" نص
عـام فالـدعوى الجنائية تبدأ من وقـوع الفـعل وجمع
الاستدلال وحتى صدور الحكم.
∆المادة(9) حـق الـدفـع مكـفـول وللـمتهم أن يتولى
الدفاع بنفسه كماله الاستعانة بممثل للدفاع عنه في
أية مرحلة من مراحل القضية الجزائية.
فالقول "في أي مرحلة من مراحل القضية الجزائية"
نـص عـام وجـمـع الاسـتـدلال مـرحـلـة مـن مـراحــل
القضية وليست منفصلة.
وأضافت المادة (9)مثال فنصت"بما في ذلك مرحلة
التحقيق" وهـذا مثـال وليـس مـنـع ألا يـكـون هـنـاك
محام للمتهم إلا في مرحلة التحقيق.
#تسليم المواطنين للسلطات
مادة(10): يحظر تسليم أي مواطن يمني لأي سلطة
أجنبية.
مـن حـيـث الأصـل لا يجـوز تسلـيم أي مواطن يمني
لـدولـة أجنـبية، إلا أن هذا النص له اتفاقيات تنظمه،
وتتعاون الدول في تسليم المجرمين لمحاكمتهم..
#ســـؤال.ba②/لـو ارتكـب يمنـي فعـلاً يعـد جريمة
وفقاً للقانـون اليمـني خـارج حدود الدولة اليمنية ثم
عاد إلى اليـمـن.. فهـل يتم محاكمته باليمن على ذلك
الفعل أم لا؟
#الإجـابة.ba②/تتم معاقبته ولكن بشروط وهي:
1_أن يكـون الفـعل الـذي ارتكبه مجرم في الدولتين
(في الدولة التي وقع فيها الفعل وفي اليمن)
2_أن يعـود الشخـص إلى الجمهورية اليمنية، أو يتم
تسليمه إليها
3_ألاّ يكـون قـد عـوقـب الـجـانــــي فـي الـخـارج أو
سقطت الجريمة بالتقادم.
¶وفـي حـالـة نفـذت جـزء العـقـوبـة فتـعاد محاكمته
ويـراعـى عنـد التنـفـيذ مقدار العقوبة التي قد نفذت
عليه سابقاً.
مادة(246)إ.ج:تختص المحاكم اليمنية بمـحاكمة كل
يمـنـي ارتكب خـارج إقليم الدولة فعلا يعد بمقتضى
القانـون جـريمـة إذا عـاد إلى الجمهورية وكان الفعل
مـعـاقـبـاً علـيـه بمقتـضى قانـون الدولة الذي ارتكبت
فيه.
#ســؤال.ba③/إذا ارتكب شخصاً جريمة تخل بأمن
الدولة مثل تزييف أختام الدولة، أو تزييف عملة.. ثم
اكتـسب الجـنـسـية اليمـنية بعد ارتكابه لذلك الفعل..
هل يتم معاقبته أم لا؟
#الإجابة.ba③/نعم..يتم معاقبته على الفعل المسند
إلـيـه وفقـاً لنـص الـمـادة(248)إ.ج. مـتـى تم القبض
عليه أو سلم بموجب إتفاقيات.
■مـع التـنويـه أن المـحاكم اليمـنية تختص بمحاكمة
كل شخص يرتكب جريمة تضر بمصالح الدولة بغض
الـنـظـر عـن جـنـسـيـتـه ومـكـان ارتكـاب الفعل(مبدأ
الـعـيـنـيـة) وهـذه مـن الاسـتـثـناءات الإيجابية لمبدأ
الأقليمية، مـتـى تـم القـبـض على هـذا الجاني.. وهو
أيضاً حق لكل دولة.
■وقـد نـص القانون صـراحة بالقـول(لا تطبق أحكام
هذا الفصل-الجرائم التي تقع على السفن و الطائرات
أو في الخارج- إلا عـنـد وجـود اتفـاقـيـات مع الدول
الأجـنـبـيـة أو فـي حـال سكـوت تلك الاتفـاقيات عن
إيراد حكم فيها).
□ويجـوز للـنـيـابـة أثـناء نظر هذه الدعاوى أن تنيب
إحـدى الـسـلـطـات الاجـنـبـيـة فـي إتـخـاذ إجـراءات
التـحـقـيـق بـواسطة الخارجية بالطرق الدبلوماسية،
وكـذا تقـبل الانابـات من الدول الأخرى.(251، 252،
253 إجراءات جزائية)
#الحرية الشخصية
» الحرية الشخصية مكفولة
» لا يجـوز اتـهـام مـواطـن بارتكـاب جـريـمة إلا وفقاً
للقانون
» لا تقيد حرية مواطن إلا وفقاً للقانون
مادة(11): الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام
مواطن بارتكاب جـريمة ولا تقيـد حريته إلا بأمر من
السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون.
༺ملحوظة༻ فـي الـدروس الـقـادمـة سـنـبـيــن
حـقـوق الـمـتـهـم بـالـقـبـض والـتـفـتـيـش والتحقيق
والمحاكمة..
#المساكن ودور العبادة والعلم والمراسلات
» للمساكن ودور العبادة والعلم حرم ولا يجوز:
•مراقبتها •تفتيشها
» تكـون المراقبة أو التفتيش بأمر مسبب من النيابة
» تكون المراقبة أو التفتيش بناءً على اتهام سابق بـ:
•ارتكاب جريمة
•وجـود قـرائن تـدل علـى حيـازتـه لأشـياء متعلقة
بالجريمة
» للمـراسلات بأنواعها:(◇سلكية◇لا سلكية◇بريدية
◇كافة وسائل الاتصالات الأخرى) حرمة ولا يجوز:
•تفتيشها
•مراقبتها
•إفشاء أسرارها
•مصادرتها
إلا وفـقاً للقانون بأمـر مـن النيابة العامة أو المحكمة.
مادة(12):1-للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة
فـلا يجـوز مـراقـبـتـها أو تـفـتـيشـها إلا بمقتضى أمر
مـسـبـب مـن النيابة العامة وفق ما جاء بهذا القانون
ويجـب أن يكـون ذلك بنـاء علـى اتهـام سـابق موجه
إلى شخص يقيـم في المـكان المراد تفتيشه بارتكاب
جريمة معاقب عليها بالحبس على الأقل أو باشتراكه
في ارتكابها أو إذا وجـدت قـرائن قوية تدل على أنه
حـائـز لأشـياء تتعـلق بالجـريمة، وفي جميع الأحوال
يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا.
2- حـرية وسـريـة الـمـراسـلات الـبـريـديـة والسلكية
واللاسـلكـيـة وكـافـة وسـائـل الاتصـال مكفـولة وفقا
للـدسـتـور. لا يـجـوز مـراقـبـتها أو تفتيشها أو إفشاء
سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي
يـبـيـنـهـا الـقـانـون وبـأمـر مـن الـنـيـابة العامة أو من
المحكمة المختصة.
#الحبس خارج القانون
» لا يجوز الحبس دون مسوغ قانوني
» لا يجوز الحبس في غير الأماكن المعدة لذلك
» لكل مواطن حق الإبلاغ عن أي شخص حبس دون
مسوغ قانوني أو في غير المكان المعد لذلك
» علـى الـنـيـابـة العامـة فـور تلقيها البلاغ بحبس أي
أحد خارج القانون الانتقال فوراً:
•فإن كان حبسـه بمسوغ قانوني تنقله الى الاماكن
المعدة لذلك
•إذا كان حبسه بـدون مسوغ قانوني تقوم بإطلاق
سراحه
» تحرر النيابة محضر حول الاجراءات التي اتخذتها
مادة(13): على كل من علم بالقبض على أحد الناس
وحبسه دون مسوغ قانوني أو في غير الأمكنة التي
أعدت لذلك يبلغ أحد أعضاء النيابة العامة.
ويجـب على عضو النيابة العامة أن ينتقل فورا، وأن
يـطلـق سـراح مـن حـبـس بغـيـر حق، أما إذا ثبت أن
حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال إلى إحدى
المنشآت العقابية، وفي جميع الأحوال يحرر محضرا
بالإجراءات.
#سـؤال.ba④/ هـل عاقب القانون من يقوم بحبس
الناس خارج القانون أو يعد أماكن لهذا الغرض؟
#الإجابة.ba④/ نعــم.. عـاقـب الـقـانـون علـى هذا..
وتحتاج العقوبة لتفصيل كالتالي:
◆أولاً عـقـوبـة مـن قـام بـقـبـض أو حـجـز حرية، أي
شخص بأي وسيلة:
◇الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات
◇الحبـس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان
الفعل من:
▼موظف عام
▼منتحل لصفة الموظف العام
▼حامل سلاح
▼شخصين فأكثر
▼بغرض الكسب
▼إذا كان المجني عليه:
▽قاصر
▽فاقد الإدراك أو ناقص
▽لتعريضه للخطر
◆ثانياً عقـوبـة مـن يـقـوم بإعـداد سجن أو أعاره أو
أجره أو قدمه لهذا الغرض:
◇الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات
◇الغرامة
هـذا في حالة لـم يشـارك بالـحبس أو القبض، أما إذا
شـارك فـي ذلك سـيـكـون معـرضاً لعـقـوبـة افاعل أو
بقدر فعلته.
مادة (246)من قانون الجـرائـم والعـقـوبـات: يعاقب
بالحـبـس مـدة لا تـزيـد علـى ثلاث سنوات من قبض
علـى شـخـص أو حـجـزه أو حـرمـه مـن حـريته بأية
وسيـلـة بغـيـر وجـه قانـوني، وتكون العقوبة الحبس
مـدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من
مـوظـف عام أو بانتحال صفته أو من شخص يحمل
سـلاحا أو مـن شخصين أو أكثر أو بغرض الكسب أو
كان المـجـني علـيه قاصرا أو فاقد الإدراك أو ناقـصة
أو كـان مـن شـأن سـلـب الحـريـة تعـريـض حياته أو
صحته للخطر.
مادة (247)مـن قـانـون الجـرائم والعقـوبات: يعاقب
بالحبـس مـدة لا تزيـد على ثلاث سنوات أو بالغرامة
كـل مـن أعـد مكانا للحبس أو الحجز فيه بدون وجه
حـق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن
يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه.
#سـؤال.ba⑤/ إذا حكم بالإفراج عن متهم ولم يتم
الافـراج عـنـه.. هـل يعـد المسئول عن الإفراج مرتكباً
لجريمة؟
#الإجابة.ba⑤/نعــم.. يـعـد مرتكباً لجريمة ويعاقب
بالـحـبـس الـذي لا تـزيـد مـدته على ثلاث سنوات أو
الغرامة، إضافة لعزله من الوظيفة.
نصت المادة(167)جرائم وعقوبات: يـعاقب بالحبس
مـدة لا تـزيـد علـى ثـلاث سـنــوات أو بـالـغـرامة كل
موظف عام:
•أمـر بعقـاب شخـص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة
المحكوم عليه بها أو بأشد منها.
•رفـض تـنـفـيـذ الأمـر بـإطـلاق سـراحـه مـع كـونه
مسؤلاً عن ذلك أو استبقاه عمدا في المنشأة العقابية
بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه.
¶ويحـكـم فـي جـمـيـع الأحـوال بـعـزل الـموظف من
مـنصبـه.
#الحياة الخاصة
» لا يجوز المساس بحرية الانسان ومن أمثلة ذلك:
•استراق السمع •تسجيل أو نقل المحادثات
•التقاط أو نقل الصور •الاطـلاع علـى الـخـطابـات
والرسائل
» لا يجـوز وضـع قـيـود عـلـى حـريـة الـمـواطـن في
تنقلاته أو إقامته أو مروره
مادة(14): لا يجـوز المـساس بحرية الحياة الخاصة
للـمـواطـن فـي غـيـر الأحـوال الـمـصـرح بها في هذا
الـقـانـون، ويـعـتـبـر مـسـاسا بها ارتكاب أحد الأفعال
الآتية:
1- استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات التي
تجـري فـي مكـان خـاص أو عن طريق الهاتف أو عن
طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه.
2- الـتـقـاط أو نـقـل صـورة شخص في مكان خاص
بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه.
3- الاطـلاع علـى الخـطابات أو الرسائل أو البرقيات
أو مصادرتها.
مادة(15):لا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين
فـي الاجـتـمـاع والانتـقال والإقـامة والمرور إلا وفقا
لأحكام القانون.
#دعاوى لا تنقضي بالتقادم
» لا تـنـقـضـي بـالـتـقـادم الـدعـاوى الـمـاسـة بـحرية
المواطنين وكرامتهم
مادة(16): استثـناء من أحكام المادة(37) لا تنقضي
بمـضي المـدة الدعـوى الجـزائية في الجرائم الماسـة
بحرية المواطنين أو كرامتهم أو التي تتضمن اعتداء
على حرية الحياة الخاصة.
#سـريان قانـون الاجـراءات الجـزائية والاستثناءات
عليه
مادة(17):1- يسـري قانون الإجراءات الجزائية على
كل عمل إجرائي يتخذ في إقليم الجمهورية.
2-تسري قوانين الإجراءات الجزائية على المواطنين
وكـذلك علـى رعـايـا الـدول الأجـنـبـيـة والأشــخاص
عديمي الجنسية.
مادة(18):1- يـسـري قانون الإجراءات الجزائية فور
نفـاذه بـأثـر مبـاشـر على كل عمل إجرائي يتخذ ولو
كـان بشـأن جـرائم وقعـت أو دعـاوى رفعت أو تنفيذ
أحكام صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
2- يستثنى من الأثر المباشر ما يلي:
أ-إذا صـدر قانون يعدل من اختصاص المحكمة دون
أن يلـغـيـها وكـان تـاريـخ العـمل به لاحقا على انتهاء
الـمـرافـعـة الخـتامية، فإن الدعوى الجزائية تظل من
اختصاص المحكمة السابقة.
ب- مـع مـراعـاة مـا نـص عـلـيـه هـذا الـقـانـون تبقى
المواعيد خاضعة للتشريع الذي بدأت في ظله.
مادة(19):1- كـل عـمـل إجرائي تم صحيحا في ظل
قانون معمول به يستمر قائما.
2- تخـضع طرق الطعن في الأحكام للقانون المعمول
بـه وقـت صـدور الحـكم مـا لم يكن التشريع الجديد
أصلح للمحكوم عليه فيكون هو واجب الاتباع.
3- تسـري القـواعـد الخاصـة بالتقادم إذا كانت أصلح
للمتهم على كل تقادم بدأ قبلها و لم يكتمل.
مادة(20): تكـون الأعـمـال والـقــرارات والأحـكـــــام
الـصـادرة مـن مـأمـوري الـضـبـط والـنـيـابة العامة أو
الـمـحـكـمـة فـي مـواجهـة ذوي الشأن من المواطنين
والهيئات قابلة للطعن بالطرق المقررة في القانون ما
لم ينص على غير ذلك.
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخميس الموافق/2022/01/27م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين.
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق