الاسس القانونية في المحاكمة الجزائية
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة
#الموضوع/الأسس القانونية في المحاكمة الجزائية
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#الأسـس_الـقـانـونـيـة_والأصـول_الـعـشـريــن فـــي
المحاكمات الجزائية وفيما يتعلق بإجراءات التحقيق
وفقاً للقانون اليمني
1_إذا أصـدر قـاضـي الـتـحـقـيـق قـرار بـالإفراج عن
المـتهم لعدم كفاية الأدلة وفقاً لأحكام المادة (218)
مـن قـانـون الإجـراءات الجزائية اليمني فلا يمنع من
إستـمـرار الإجـراءات ضـد الـمـتـهـم إذا ظـهـرت أدلـة
جديدة تستوجب ذلك وفقا لأحكام المادة(219) من
قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
وللـنـائـب الـعـام إلـغـاء القرارات الصادرة بأن لا وجه
لإقـامـة الـدعـوى الـجـزائـيـة من سائر أعضاء النيابة
العامة في الأربعة الأشهر التالية لصدور القرار.
ولـرئيـس النيابة هذا الحق في خلال شهرين بالنسبة
للـقـرارات الصادرة من أعضاء النيابة العامة التابعين
له وفقاً لأحكام المادة (220) مـن قـانون الإجراءات
الجزائية اليمني.
2_يـجـوز للـمتـهـم الذي تم استجوابه عن التهـمـة أن
يمتنع عن التوقيـع على اقواله في المحضر ولا يجبر
المـتـهـم على الإجـابـة علـى الاسـئـلة التي توجه إليه
عملاً بأحـكام المادة (183) مـن قـانـون الإجـــراءات
الجزائية اليمني.
3_لا يجـوز تـحلـيـف الـمـتـهـم الـيـمـين الشرعية ولا
إجـبـاره علـى الإجـابة. إلا إذا كـان فـي مقام الشهادة
على غيره وفقاً للمادة (178) مـن قـانون الإجراءات
الجزائية اليمني.
4_اذا توفى المـتـهم تنـقضـي الدعـوى بـوفـاتة سواء
كـان فـي دور التـحـقـيـق أو المـحاكـمة ويـتخذ قـرار
بـوقـف الإجـراءات الـقـانـونـيـة بـحـق المتهم... ولكن
يـحـق للـمـدعـي بـالـحـق الـمـدنـي مـراجعة المحاكـم
المدنيـة للحصول على حـقة بالتعويض عمـلاً بأحكام
المادة (36) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
5_لا يجوز لأحد الزوجين أن يكون شاهداً مالم يكن
أحدهما متهماً بالزنا أو بجريمة ضـد شخـصه أو مالـه
أو ضـد ولـد لـهـمـا... ولا يـكـون الأصـل شـاهـداً على
الفـرع ولا الـفـرع شـاهـداً علـى الأصـل مــالــم يـكـن
أحـدهما مـتـهـماً بجـريـمـة ضد ماله أو شخصه ولكن
يجوز أن يكون المذكوري شهود دفاع.
#ملاحظة: الـقـانـون الـيـمـني لم يأخذ بهذا المبدأ أن
يكـون الـمـتـهـم شـاهـد دفاع لنفسه. كماهي القوانين
الوضـعيـة في النظـريـة الإجـرائية الجزائية الحديثة
المأخوذة من القانون الفرنسي.
6_لا يـجـوز أن تـمـتـد مـدة الـحـبـس الاحـتـيـاطــي
والتحـقيق مـع المتهم أكثر من ستة أشهر وذلك على
التفصيل الآتي:
لا يجـوز مـدة الحـبـس أمـام النيابة العامة عن سبعة
أيام وفقاً للمادة (189) إجراءات جزائية.
ولا يـجـوز تـمـديـد الـحـبـس الاحـتـياطي من قاضي
المـحكـمة الابتدائية لمـدد لاتزيد عن خمسة وأربعين
يوماً وفقاً للمادة (190) إجراءات جزائية.
ولا يجـوز تـمـديـد الـحـبـس الاحـتياطي من محكمة
الاستئناف لمـدد لاتزيد عن خمسة وأربعين يومآ عبر
رئيس نيابة الاستئناف بحيث لاتزيد تمديد المدد عن
ثـلاثـة أشـهـر. وللـنـائب العام أن يـخـول رئيس نيابة
الاستئـناف أن يـمـدد مـدة ثـلاثة أشـهر أخرى بحيث
لايجـوز أن تـزيـد تمديـد الـمـدد عـن ستة أشهر وفقاً
للمادة (191)من قانون الإجراءات الجزائية.
7_اذا كـانـت الجـريـمـة مـعـاقباً عليها بالغرامة وكذا
الجـرائـم المـعاقب عليها بالأرش يجوز للنيابة العامة
أن تجـري صـالحاً يكـتـفي فـيه بالغرامة التي تقدرها
في الحالة الأولى.
وفي الحالة الثانية بـرضـاء الـطـرفـيـن دون موافقة
القاضي أو المحكمة...
أمـا اذا كـانـت أكـثـر مـن سـنـة فـلا يـقـبل الصـلح إلا
بموافقة القاضي أو المحـكمة وفقاً للمادة (301) من
قانون الإجراءات الجزائية اليمني...
ويقبل الصلح بموافقة قاضي التـحقيـق أو المـحكمـة
فـي جـرائـم التهديد أو الإيذاء أو جرائم الشيكات أو
جـرائـم إتـلاف الأمـوال أو تـخـريـبـهـا وكــل جــرائـم
الـشـكوى المنصوص عليها في المادة (27) إ. ج. ولو
كان معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد عن سنة... وفقاً
لأحـكام المادة (31) مـن قـانون الإجراءات الجزائية
اليمني.
8_مـاهـي الدعوى الجـزائـيـة الـتي يتوقف تحريكهــا
إلا علـى شـكـوى المـجـنى علـيـه أو من يقوم مقامه
قانوناً.... ولقـد وردت هـذه الدعاوى في المادة (27)
مـن قـانـون الإجـراءات الـجـزائـيـة الـيـمـني... ومنها
دعـاوى القـذف والسـب أو إفـشـاء الأسـرار الـخـاصة
والإهـانة والـتهـديـد بالـقـول أو أو الفـعـل أو الإيـذاء
الجسماني البسيط....الخ.
9_إذا ثبـت أن المـتهم المطلوب في قـضـيـة تحـقيق
قد غاب غيبة طويلة وغير معروفة كأن يكون أسيراً
أو مفـقوداً... يصـدر قاضـي التحقـيـق أو الـمـحـكـمـة
المـختصة قـراراً بـوقـف الإجـراءات الـجزائيـة مؤقتاً
ووقـف السـيـر بالـدعـوى المدنية إلى حين عودته أو
معـرفـة مـصيـره ولا يكـون للمـدعي المدني في هذة
الحالة الحق في مراجعة المحكمة المدنية...
10_إذا تـعـدد الـمـتـهـمـون فـي جـريـمة معينة وكان
بـينهم أحـداث أو هاربين يحال الأحداث إلى محكمة
الأحداث...
أمـا الـمـتـهـمـون الـهـاربـون فتجري محاكمتهم غيابياً
كفارين من وجه العدالة.
11_إن المادة (321) من قانون الإجراءات الجزائية
قـضـت بأنه لا إدانة إلا بناءً على أدلة. وقضت المادة
(322) إ. ج. بـأنـه لايـجـوز إثـبـات اي واقـعـة تـرتب
مـسـؤلـيـة جزائية إلا عن طريق الأدلة الجائزة قانونا
وبـالإجـراءات الـمقـررة قـانوناً لذلك لا تكفي الشهادة
الـواحـدة لتـكـون سبـبـا للحـكم مالم تؤيد بقرينة أو
بإقرار المتهم..
12_يـعـتـبـر تـنـازل ذوي الـمـجـنـي عـلـيـه عن حقهم
بـالـتـعـويـض ظـرفـا قـضـائياً مخـففاً للحكم بالعقوبة
ويـجـوز للـمـحـكـمة تشديد العقوبة المقررة للجريمـة
مـراعـيـة بـذلك ظروفها والباعث على إرتكابها. وفقاً
(لنظرية تفريد العقاب).
13_إذا دهـس سـائـق سيارة شخصاً وبادر على نقله
فوراً للمستشفى أو أخبر المسوؤل في مركز الشرطة
تعتبر عذراً قانوني مخفف للعقوبة بحق السائق.وفقاً
(لنظرية تفريد العقاب).
14_لا يـجـوز شمـول المحـكوم عليه والاستمرار في
الحـبس عن جريمة الزنا أو اللواط أو المخـدرات في
حالة العفو العام أو الخاص وفقاً للمادة (42) إ. ج.
15_الـتـهـمـة الـمـوجـهـة إلـى شـخص بالاختلاس أو
سـرقـة أو رشـوة أو الـقـتـل الـعـمـد أو الاخـتطاف أو
قضايا الإرهاب أو العصابة المسلحة أو التفجيرات لا
يـجـوز إطـلاق سـراحـه بكـفـالة وفقاً لتعميم مجلس
القـضاء الأعلـى والـنـائـب العام خـشيـة وقوع الفتنة
التي لاتحـمد عقباها وخشية الثأر والإنتقام. وحفاظاً
على مشاعر الرأي العام.
16_علـى كـل محـقـق أو ضـابـط شـرطة عهدت إليه
قـضايـا تحـقيـق أن يفتـح سجل خاص يسمى سجل
المتابعة للرجوع إليـه ويحـتـوي عـلى اسم المتهم...
اسـم المشـتـكي... المادة القانونية... رقم الدعوى في
السجل... تاريخ ومـكان حـصـول الـحـادث... تـاريــخ
ورقم الإحالة... مراحل التحقيق... النتيجة النهائية.
17_لا يجـوز للـمـحـقـق أو الـمـســوؤل فــي مــركـــز
الـشـرطـة أن يـتـدخـل فـي اخـتـيـار محامي للمتهم..
ولايجوز لهم منع المحامي من حضور التحقيقات مع
مـوكلـه الـمتـهم ولايـوجـد نـص قانونـي يخول مركز
الـشـرطة منع المـحامي من حضور جلسات التحقيق
مـع مـوكله المتـهم بل إن حـق الدفاع مكفول للمتهم
أمام مأموري الضبط القضائي وفقا للمواد (8-9) من
قانون الإجراء الجزائية اليمني..
18_يـسـمـح للمـحامي لمواجهة موكله لغرض تنظيم
الوكالة ...
19_إذا اتـهم حدث مع أحد بالغ سن الرشد بارتكاب
جـريـمة فعلى المحقق اشعار قاضي التحقـيق ليتخذ
قراره بتفريق الدعوى وإحالة كل منهما الى المحـكمة
المخـتـصة وفـقاً للمادة (284) من قانون الإجراءات
الجزائية اليمني.
20_يجب على المحقق تسجيل كل أخبار في سجل
المركز اليومي وتسجيل الدعوى في سـجل الأسـاس
وتاشير المبرزات الجرمية في سجل الأمانات وتزويد
المواطـن المشـتـكي ببـطاقة الشـكوى ... تتضمن اسم
المتهم... رقـم الدعوى... اسم القائم بالتحقيق... مركز
الشرطة... ضـمانا لحـقوق كافة الأطراف وقيد البلاغ
ورفـعه إلى العمـليات فـي وزارة الداخـلية. وعلى كل
مـواطـن أن ينـتـبه لتقـييـد بلاغـه في عمليات وزارة
الداخلية ليضمن سير القضية بنجاح.
21_علـى الـمـحـقـق أن لا يـتـأخـر أو يـهـمـل إرسـال
الـمـتـهـم أو الـمـجـنـى عـلـيـه أو الـمـجـني عليها فـي
الجرائم الجنسية إلى المـؤسـسات الـصحـية أو معهد
الـطـب الـشـرعي أو اللـجـنـة الطـبـيـة فـي مستشفي
الثورة العام حيـث أن أي تأخير يـؤدي إلى زوال آثار
الجريمة...
انـتـهـى بعون الله وتـوفـيقه وحمده وشكره سبحانه
وتعالى... الجمعة 2018/1/5م
#مـنـقـول_عـن_المـحامـي_الدكتـور/علي المحـمدي.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/السبت الموافق/2022/01/08م
https://www.facebook.com/groups
/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
تعليقات
إرسال تعليق