طرق اجراء التنفيذ←④

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانــــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانــــــونـيـة. 
#دروس_من_القانون_اليمـ🇾🇪ـنـي:
#قـانـ⚖️ــون: المرافعات والتنفيذ المدني
#الدرس_الخامس عشر: طرق إجراء التنفيذ←④
#النصوص/مادة487_502مرافعات
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
نـواصل الحـديـث في سلسلة دروسنا الأسبوعية في
قانون المرافعات والتنفيذ المدني
#طرق_إجراء_التنفيذ←④
#التنفيذ على الدولة وأحكام أخرى
#تنفيذ الأحكام وما في حكمها على الدولة
» تكون الإجراءات وفقاً للقواعد العامة في التنفيذ
» تكون فترة الإعلان خلال مدة لا تتجاوز(30يوماً)
» يـبـلـغ رئـيـس الـوزراء حـالـة عـدم الـتـنـفيذ خلال
(45يوماً)
» اذا لـم يـتـم التنـفـيـذ يـقول القاضي بالتنفيذ وفقاً
للقانون
» إذا كـانـت الـمـبـالغ المـحكوم بها كبيرة جاز لقاضي
التنفيذ تقسيطها
المادة(487):أ- تـتبع القواعد العامة في تنفيذ الحكم
الصادر علـى الـدولـة مـن حيث الشروط والاجراءات
علـى ان يكـون الاعـلان الـى الـجـهـة المحكوم عليها
للقيام بالتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
ب- اذا لـم تـقـم الـجـهـة الـمعنية بالتنفيذ في الميعاد
الـمـحـدد وجـب علـى قاضـي التنـفيذ ابلاغ ذلك الى
رئيس الوزراء للامر بتنفيذ الحكم خلال مدة اقصاها
خمسة واربعون يوما .
ج- اذا مضـت المـدة المذكورة ولم يتم التنفيذ اصدر
القاضـي امـره بالـتـنـفـيـذ طبقا لهذا القانون فاذا كان
الـتـنـفـيـذ يستلزم الحجز فيتم الحجز على حسابات
الجهة المعنية المنفذ ضدها لدى البنك المركزي او اي
بـنـك آخـر او الـحـسـاب الـخـاص بخزينة الدولة في
البنك المركزي.
د- اذا كـانـت المـبالغ المـحـكوم بها على الدولة كبيرة
جـاز لقاضـي الـتـنفيذ تقسيطها على النحو الذي يراه
مـع الـزام الجـهة المعنية المنفذ ضدها بالتعهد رسميا
بتخصيص الاقساط ضمن موازنتها القادمة.

#تنفيذ الحكم الإداري
» إذا كان الحكم الاداري متعلقاً بـ:
   •إعادة موظف إلى عمل: فإن الموظف يعتبر معاداً
بمجرد اعتبار الحكم سنداً تنفيذياً
   •صـرف مـرتـب الموظف: يأمر القاضي بصرفها من
حساب الجهة لدى البنك المركزي
المــادة(488): اذا تعلـق التـنـفـيذ بحكم اداري صادر
باعـادة مـوظـف الى عمـلـه او بـصـرف مـرتبه فيعتبر
الـموظف معادا الى العمل بدرجته وكافة حقوقه من
تاريخ اعـتـبـار الـحـكـم سـنـدا تـنـفـيذيا وفيما يتعلق
بـصـرف الـمـرتـب او الـمـعـاش او اي تعـويض له عن
حقوق سابقة للحكم قضى باستحقاقها اصدر قاضي
الـتـنـفـيـذ امـرا بصـرفـهـا من الحسابات الخاصة في
البنك المركزي لتلك الجهة المنفذ ضدها.

#عقـــوبات
المــادة(489): يـعـاقـب كـل مـن اعـتـرض او عـرقل 
تنفيذ اي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد
عن سنتين.

#صدور الحكم بالتواطؤ
إذا ثـبـت أن الحـكـم الـصـادر ضـد الدولة كان نتيجة
لتـواطـؤ:
   •وجـب إعـادة الأمـوال المـستحقة للدولة جبراً
   •تعاد الأموال دون الحاجة لصدور حكم جديد.
   •يعاقـب المتواطئ مع المحكوم له بالحبس مدة لا
تـزيد عن سنتين، ويعاقب القاضي بنفس العقوبة إذا
كان متواطئاً مع مراعاة قانون السلطة القضائية.
المــادة(490): اذا ثـبـت بـحـكـم قـضـائـي ان الحكم
الصادر ضـد الـدولـة كـان نـتيجة تواطؤ وجب اعادة
امـوال الـدولـة الـمـسـتـحـقـة جـبـرا دون الـحـاجــــة
لاسـتـحـصـال حـكـم جـديـد، ويعاقب المتواطئ في
الـجـهـة المعنية مع المحكوم له بالحبس مدة لا تزيد
عن سنتين، واذا ثبت ان للقاضي صلة بذلك التواطؤ
عـوقب بنـفـس العـقـوبـة المذكورة مع مراعاة احكام
قانون السلطة القضائية.

#تنفيذ_السندات التنفيذية الأجنبية
» لا يجـوز تنفيذ السند الأجنبي مالم يكن معتبراً من
السندات التنفيذية(يراجع الدرس الحادي عشر)
» يكـون الـتـنـفـيـذ بـنـاءً عـلـى طلـب يـرفع للمحكمة
المختصة
» يكون الحـكم الاجـنبي سنداً تنفيذاً بوقت اكتسابه
قوة الأمر المقضي وفقاً لقانون البلد الذي أصدره
المــادة(491): مـع مـراعـاة الـمـادة (494) لا يـجوز
تـنـفـيـذ سـنـد تـنـفـيذي اجنبي ما لم يكن معتبرا من
السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون.
المــادة(492): يكـون تـنفيذ السند التنفيذي الاجنبي
فـي اليـمـن وفـقا لاحكام هذا القانون بناء على طلب
يرفع الى المحكمة المختصة بالتنفيذ.
المــادة(493): تكون العبرة والنظر في اعتبار الحكم
الاجـنـبـي سـنـدا تـنفيذيا قابلا للتنفيذ وقت اكتسابه
خاصية قوة الامر المقضي به.

#شروط تنفيذ السند الأجنبي
المادة(494):يشترط لتنفيذ السند التنفيذي الاجنبي
ما ياتي: 
1- الا يخالف السند التنفيذي الاجنبي احكام الشريعة الاسلامية او الآداب العامة او قواعد النظام
العام في اليمن.
2- ان تكـون المـحاكـم الـيـمـنية غير مختصة بالنزاع
الـذي صـدر فـيـه الـسـنـد الـتـنـفـيـذي الاجـنـبـي وان
الـمـحـكـمـة الاجـنـبية التي اصدرته مختصة به طبقا
لـقـواعـد الاخـتـصـاص الـقضائي الدولي المقررة في
قانونها.
3- ان يكـون التنفيذ بنفس الشروط المقررة في ذلك
الـبـلـد لـتـنـفـيـذ الـسـنـدات التنفيذية اليمنية معاملة
بالمثل.
4- ان يكـون الـسـنـد الـتنفيذي صادرا من محكمة او
هـيـئـة قـضـائـيـة مختصة وان يكون الحكم او الامر
حـائـز لـقـوة الامـر المقضي به وفقا لقانون ذلك البلد
الاجنبي.
5- ان يكـون الخـصـوم فـي الـدعوى التي صدر فيها
الحـكـم الاجـنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا امام تلك
المحكمة تمثيلا صحيحا.
6- الا يتـعـارض السـنـد التنـفـيـذي الاجنبي مع حكم
سبق صدوره من المحاكم اليمنية.

#تنفيذ السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي
» يجـوز تنـفـيـذهـا بـنـفس الشروط المقررة في ذلك
البلد (بلد إصدار السند)
» يـطلـب الـتـنـفـيـذ بـعـريـضـة تـقدم لقاضي التنفيذ
المختص
» لا يجوز الأمر بتنفيذ السندات إلا: 
   •بعـد التـحـقـق مـن تواقر الشروط المطلوبه للسند
الرسمي وفقاً لقانون البلد الذي أصدره
   •الـتـحـقـق مـن خـلـو الـسند مما يخالف الآداب أو
قواعد النظام العام.
» تـفـصـل الـمـحكمة بالطلب الأمر بتنفيذ السند على
وجه السرعة
» لا يخـل العمل بهذه القواعد بالمعاهدات التي تعقد
بين اليمن وغيرها من الدول
المــادة(495): الـسـنـدات الـرسـمـيـة القابـلة للتنفيذ
المـحـررة في بلد اجنبي، يجوز الامر بتنفيذها بنفس
الـشـروط الـمـقـررة فـي قـانـون ذلك الـبـلـد لـتـنـفـيذ
السـندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في اليمن،
ويـطلـب الامـر بالـتـنـفـيـذ بـعريضة تقدم الى قاضي
الـتـنـفـيـذ بالمـحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في
دائـرتها ولا يجـوز الامـر بـه الا بعد التحقق من توافر
الـشـروط الـمـطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد
الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب او قواعـد
النظام العام في اليمن.
المــادة(496): تفصل المحكمة في طلب الامرلتنفيذ
السند التنفيذي على وجه السرعة .
المــادة(497): الـعـمـل بـالـقـواعـد الـمتقدمة لا يخل
باحكـام المـعاهـدات المـعقودة والتي تعقد بين اليمن
وبين غيرها من الدول في هذا الشان.

#منازعات التنفيذ
» لا تـعـتـبـر مـنـازعـة تنفيذية ولا يختص بها قاضي
التنفيذ المنازعات المتعلقة بـ:
   •أصل الحق المحكوم فيه
   •صحة السند التنفيذي
» المنازعة التنفيذية الوقتية: 
   •تنظر بإجراءات القضاء المستعجل
   •لا تقبل بعد تمام التنفيذ
» المـنـازعة التـنـفـيذية الموضوعية المتعلقة بالوفاء
بالحق بعد صدور السند التنفيذي:
   •تـرفع أمـام قـاضـي التـنـفـيذ بالإجراءات المعتادة
لرفع الدعوى
» المنازعة التنفيذية من الغير يجب اختصام: 
   •جميع الأطراف الملتزمين في السند التنفيذي
   •من وجهت إليهم إجراءات التنفيذ 
وإلا حكمت محكمة التنفيذ برفضها.
المـادة(498): جميع المنازعات المتعلقة باصل الحق
المـحكـوم فيه او بصحة السند التنفيذي لا تعتبر من
مـنـازعـات التنـفيذ التي يختص بالفصل فيها قاضي
الـتـنـفـيـذ.
المــادة(499): ترفع منازعات التنفيذ الوقتية وتنظر
بـاجـراءات الـقـضـاء الـمـسـتـعـجـل ولا يـجـوز قبول
مـنـازعـات الـتـنـفـيـذ الـوقـتـية بعد تمام التنفيذ، اما
مـنـازعات التـنفيذ الموضوعية وهي المتعلقة بالوفاء
بالحـق بعـد صـدور السند التنفيذي الذي قرره فترفع
امـام قـاضـي الـتـنـفـيـذ بالاجـراءات المـعـتـادة لرفع
الـدعــوى.
المــادة(500): اذا رفعـت منـازعات التنفيذ من الغير
فـيـجب اختصام جمع الاطراف الملتزمين في السند
التـنـفـيـذي ومـن وجهـت اليهم اجراءات التنفيذ والا
حكمت محكمة التنفيذ برفضها.

#الطعن في منازعة التنفيذ
» يكـون خـلال خـمـسـة عـشر يوماً من تاريخ صدور
الحكم في المنازعة التنفيذية
» تفـصـل محكمة الاستئناف في الطعن خلال عشرة
أيام 
» الحـكـم الـصـادر مـن مـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف بشأن
المنازعة لا يقبل الطعن بالنقض.
(إلا أن التـعـديل الجديد للمـادة (501)لعام 2021م.
جـعل الطـعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالمنازعة
التنفيذية كالتالي:
   •غير قابل للطعن بالنسبة للأحكام المؤقته
   •قابل للطعن بالنسبة للأحكام الموضوعية)
المــادة(501): للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة
فـي مـنـازعـات التـنـفـيذ المـوضوعية والوقتية أمام
الاستـئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور
الحكم في المـنازعة وعلى محكمة الاستئناف الفصل
فـي الطـعـن خـلال عـشـرة أيام من تاريخ رفعه إليها
ويعتبر حكمها غير قابل للطعن بالنقض.
مادة (501): للخـصـوم الطـعن في الأحكام الصادرة
في منـازعات التنـفـيـذ الـمـوضـوعـية والوقتية أمام
الاستئناف خـلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور
الحكم في المنازعة وعلى محـكمة الاستئناف الفصل
في الطـعـن خـلال عـشـرة أيـام من تاريخ رفعه إليها
ويـعـتـبـر حكـمـها فـي الـمـنـازعات الوقتية غير قابل
للطـعـن بالنـقض ويجوز للخصوم الطعن في الأحكام
الصادرة من مـحـاكـم الإستئناف أمام المحكمة العليا
وفقاً للقواعد العامة.(تعديل2021م)

#وقف التنفيذ عند المنازعة أو الطعن
» الأصل أن التنفيذ لا يوقف، ويستثنى:
   •إذا قررت محكمة الاستئناف الوقف بشرط:
     ¶أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر
تداركه.
     ¶طلب وقف التنفيذ في عريضة الطعن
» يجوز للمحكمة عند وقف التنفيذ طلب كفالة 
المــادة(502): لا يـتـرتـب علـى رفـع منـازعة التنفيذ
ولا علـى الـطـعـن فـي الـحـكـم الصادر برفضها وقف
الـتـنـفيذ الا اذا قررت محكمة الاستئناف ذلك بشرط
ان يـخـشـى مـن الـتـنـفـيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر
تـداركـه وان يطلـب الامـر بوقف التنفيذ في عريضة
الطعـن وللمحكمة ان تامر بتقديم كفالة او بما يضمن
صيانة حق طالب التنفيذ.

#تراكم القضايا
مادة (502مكرر) يـتـولـى مـجـلـس الـقـضـاء الأعلى 
الـعـمـل عـلـى الـحد من التطويل وتراكم القضايا من
خـلال اللوائـح التـنظـيمـية والقـرارات المتعلقة بسير
الأداء المـحاكـم والنـيابات وصـولا لتـحـقـيـق العدالة
بـأيسر السبل وأسرعها ويجب تزمين القضايا وكتابة
مـحـصـلاتها قبل حـجزها للحكم لتخضع لرقابة هيئة
التفتيش القضائي.(اضافة 2021م) 
#مـتـابعنا_الكريـم_شـاركنا بما استفدت من الدرس؟
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
اليوم/الخميس                الموافق/2022/01/06م
إعداد/مجموعة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.
#إشــراف/بـلال الهاشمـي-رئيـس ملتقـى القانونيين. 
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
https://t.me/Law770072262
#الإنـضمام للمجـموعة الخاصة بمنتسبي القانون👇🏻
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني