الايجار وما يتعلق به ←⑤

#تـوعـيـة_قـانـونـيـة⚖️
#الإيجـار_وما_يتعلق_به⑤←⑤
💠ماتضمنه القانون الجـديد رقم(4) لسنة 2021م.
بـشـأن تنـظـيـم العـلاقـة بـين المؤجر والمستأجر في
صنعاء تضمن التعديل الجديد للقانون شيئين اثنين: 
■الأول عدم زيادة الأجرة
■الثاني عدم جواز الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة
#إنـ💡ـارة_تحقيقية حول التعديل⚖️
الـتـعـديـل الجـديـد أضـاف اسـتثناءات على الأحكام
الـواردة فـي القانـون رقـم (22)لـسنة2006م. حيث
أنـه أوقـف تـطـبـيـق بـعـض الـمـواد نـظـراً للـظــروف
الحاصلة في بلدنا الحبيب. 
وقـد نـص فـي مـادتـه (99مـكـرر1) ينـتـهـي الـعـمل
بأحكام هذا القانون عند انتهاء الحرب.
أي أن العمل بالمواد المضافة وأحكامها مؤقتة فقـط.
💡عدم رفع الأجرة: 
هـذا مـاتضـمـنـه القانـون الـجـديـد أنـه لا يجـوز رفع
الأجرة فـي ظـل هـذه الظـروف.. وهذه نظرة لا بأس
بها لكن قـد يـكـون له أثـر سلبـي على المؤجرين في
ظل إرتفـاع السلـع الغـذائية وغـيـره دون عمل حلول
وعلاجات لهذه الأشياء؟!
إلـى جـانـب أنـه صـادر عـلـى الـمـتـعـاقـدين حق من
حـقـوقهم وهو التراضي في التعاقد.. إذ أنه في هذه
الحالة أصـبـح المؤجر غير راض وهنا اختل ركـن من
أركـان الـعـقـد.. وكـان يجـب أن يقوم بعمل معالجات
تحمي المؤجر والمستأجر على حد سوى.
💡عدم جواز الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة: 
ما جاء في الـتـعديـل الجـديد لـن يستـفيد منه سوى
بعض المستأجرين لأن القانـون اشترط لعدم الإخلاء
هو إعطاء ضمانة كافية للمؤجر للوفاء بالأجرة، وهذا
يـعـنـي أن الـذي لـيـس لـديـه ضـمـانة ليس له قانون
يحميه؟ ولا دولة ترعاه وتلفت له؟ 
💡إمتداد العقد وجواز الإخلاء؟!
وقـع المـشرع في تناقض عجيب وهو أنه في المادة
(88مكرر/1)نـص علـى أن العقود تظل سارية خلال
فـتـرة الظـروف الاستـثـنائـية وتمتد تلقائياً بشروطها
الأولى وبأجرتها السابقة.
وجـاء بنفـس المادة(88مكرر/2) بالـقـول"مع مراعاة
أحكـام الـفـقرات "ب، ج، د" من المادة (91) وأحكام
المادة(93)من القانون النافذ رقم(22)لسنة2006م،
وفي حـالـة عـدم الوفـاء بأجرة العين المؤجرة يجوز
للمؤجر طلب إخلائها ما لم يقدم المستأجر الضمانات
الكافية للوفاء بالأجرة.
∆تحتاج هذه الفقرة لتفصيلات:
■أولاً جـواز الإخـلاء للأسـبـاب التي ذكرتها المادتين
(91و93)مـن القانـون رقم(22)لسنة 2006م-بشأن
تـنـظـيـم الـعـلاقـة بـيـن الـمـؤجـر والمـسـتأجر وهذه
الأسباب باختصار هي:
♕مانصت عليه المادة(91)
ب_اساءة استعمال العين
جـ_تأجير العين من الباطن
د_ممارسة أعمال منافية للشريعة الاسلامية..
♕مانصت عليه المادة(93)أحكام الهدم والترميم..
■ثانياً تضـمـنت الفـقرة الثانية من المادة (88مكرر)
جواز طلب الإخلاء لعدم والوفاء الأجرة:
"وفـي حـالة عدم الوفاء بأجرة العين المؤجرة يجوز
للمؤجر طلب إخلائها ما لم يقدم المستأجر الضمانات
الكافية للوفاء بالأجرة". 
□إذ نلاحـظ أن المـشرع قد وقع في تناقض أنه منع
الإخـلاء وبنـفـس الوقت أجـاز الإخـلاء إن لـم تـقـدم
ضـمـانـة كافـيـة للأجـرة، وللـجـمـع بين هذا التناقض
يمكن القول أنه: 
   ◇عـدم جـواز الإخـلاء: أي لا يـجـوز طلـب الإخلاء
فـي حـالـة كـان المـسـتأجـر يـدفع الأجرة، فهنا يمتد
العقد بشروطه وأجرته السابقة.
   ◇جـواز طلـب الإخـلاء: أي أنـه يجـوز طلب إخلاء
العين المؤجرة في الحالات التالية:
     ◆عـنـد تـوفـر سبـب مـن الاسبـاب المـذكورة في
المادتين(91فقـرة"ب، ج، د"، والـمـادة93) المـذكورة
آنفــــــاً.
     ◆عنـد عـدم الـوفـاء بـالأجرة ولكن بـشــرط هــو
👈🏻عـدم تقـديـم ضـمانـة كافية للوفاء بالأجرة، ففي
حـالـة قـدم ضـمـانـة كـافـيـة فلا يستطيع المؤجر أن
يطالب المستأجر بالإخلاء. 
💡سريان التعديل الجديد: 
يـسـري فـقط عن البيوت المعدة للسكن، ولا يتحدث
عن محلات تجارية ومطاعم.. وغيره. 
💡عدم التأجير ابتداءً بأكثر من أجرة المثل: 
وهـذا يعني أنه لا يجوز للمؤجر أن يؤجر العين بمبلغ
أكـبـر مـن أجـرة الـمـثـل حـتى ولو كان التأجير للمرة
الأولـى، وإنـمـا يسـتلزم أن تكون الاجرة متناسبة مع
العين والزمان والمكان الذي فيه العين المؤجرة. 
💡تخـويـل الحكـومـة بعـمل ضوابط لتحديد القيمة
الإيجارية:
خول القانون الحكومة لوضع ضوابط لتحديد القيمة
الإيجارية حتى لا يقوم المؤجر بالايجار العين بأجرة
مـرتـفـعة، لكن لا نعلم إلى الآن ما قامت به الحكومة
إزاء هـذا التخويل. ونتـمنـى أن تخـرج برؤية ومعيار
مناسب..
💠لم يتطرق القانون لوضع المحلات التجارية:
لـم يـتـطـرق التـعـديـل لوضـع المحلات التجارية في
الإخـلاء أو رفـع الأجـرة رغـم أن الـمـحلات التجارية
أكثر عرضة لهذا، وربما لم يتطرق القانون لهذا لكونه 
في الغالـب أن أجـرة المـحـل تكون من ربح التجارة،
لكن الحـقـيـقة أن ضـعـف الدخل لدى المجتمع معناه
قلة الإستهلاك، وقـلـة الاستهلاك معناه كساد التجارة
أو رفع الأسعار في السلع الأساسية.
وترك هـذا الموضوع دون ضوابط سيكون له عواقب
وخـيــمة إذا سيرفع المؤجر الأجرة إلـى سقف مرتفع
وسـيـقـابـلـه إرتـفـاع بالـسـلع والخدمات.. وكان هناك
مقترح عند التعديل وهو تشكيل لجان لتحديد أجرة
الـمـحـلات الـتـجـاريـة بمـا يـتـناسب مع الدخل ومن
وجـهـة نظـري كانت هذه رؤية صائبة لكن للآسف لم
يوبه بها.

#إنـ💡ـارة_قـانـونـيـة⚖️
مـع التـعـديـل الجـديد قـد يلجأ المؤجر لعدم استلام
الأجـرة بغـرض الضـغـط علـى المستأجر لرفع الأجرة
ثم سيطلب الإخلاء لعـدم الوفـاء بـالأجـرة وفي هذه
الحالة ينبغي: 
💡عند عدم استلام الأجرة: 
علـى المـسـتأجـر بـعـد خمـسـة عـشـر يوماً من تاريخ
امتناع المؤجر من استلام الأجرة أن يقوم:
   •بإخـطار المؤجر بكتاب بواسطة شاهدين لإستلام
الأجرة خلال أسبوع.
   •إذا لـم يـتـسـلـمها بعد أسـبـوع من تاريخ الإخطار
يقوم المستأجر بإيداعها لصالح المؤجر في المحكـمة
التي يقع في دائرتها العقار.
💡مضايقة المستأجر: 
إذا قـام المؤجر بمضايقتك ليجبرك على اخلاء العين
للمـسـتـأجـر رفـع شكـوى علـى المـؤجـر امـام النـيابة
"مضـايقة المستأجر" لأن مـضايقة المـستأجر جريمة
يعاقب عليها القانون.(تحدثنا عن هذا في ①←⑤) 
💡إذا رفع المؤجر دعوى اخلاء: 
قد يـرفع دعـوى الإخـلاء لأي سبب ومنها الاستخدام
الشخصي؟ فـي هـذا الحالـة تمـسـك بالعـقـد، وادفــع
بإن الإخلاء مـمـنـوع بقـوة القانون طالما وانت تقوم
بدفع الاجرة أو قدمت ضمانة كافية للمؤجر. 
ولا يوجد بالقانون شيء اسمه الاستخدام الشخصي
أو لحاجـتـي الشـخصـيـة؟ وإنما يمـكن إتفاق المؤجر
والمـستأجر على فسخ العقد نظير تعويض للمستأجر
فـي حـالـة أراد الـمـؤجـر إسـتـخـدامـهـا.. فـإن رفض
المـسـتأجر فسخ العقد على المؤجر أن يبحث له عن
عـيـن أخـرى لحاجـتـه الشـخـصـية لحين إنتهاء عقد
الايجـار المـبـرم بينه وبين المستأجر.. فالعقد شريعة
المتعاقدين.
*#إعـــداد/بـلال.الهاشـمــي.ba (2022/01/12م)*

#أسعد_الله_أوقاتكم_برضـاه_ونعيمه_وكل_خير🌹
#أذكروا_اللهﷻ_وصَلُّوا_عَلَى_مُحَمَّدﷺ.
#مُسْتَمِرُون...B~A
https://t.me/bilalalhashimy7700/4
https://wa.me/967770072262
#ساهم_بالنشر_يكن_لك_أجراً_بإذن_الله. 
#ملحوظة/يـلـزم نـشـر المنشور مع روابطه الملحقة.
------﹉ -----﹉----- ﹉-----﹉ -----﹉ -----﹉ -----

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني